موالي صاحب الجاللة والمهابة مقامكم العالي باهلل بالتقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 2014.
|
|
|
- Karla Eriksen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1
2
3 موالي صاحب الجاللة والمهابة طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم المتعلق بمدونة المحاكم المالية يتشرف خديمكم الوفي إدريس جطو الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات بأن يتقدم إلى مقامكم العالي باهلل بالتقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 2014.
4
5 تقرير حول أنشطة المجلس األعلى للحسابات برسم سنة 2014 مرفوع إلى حضرة صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل من طرف إدريس جطو الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات الجزء الثاني - الكتاب التاسع المجلس الجهوي للحسابات بأكادير
6
7 تقديم يتألف المجلس الجهوي للحسابات بأكادير من 16 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الجهوي ووكيل الملك وثالثة رؤساء فروع إضافة إلى ستة موظفين يسهرون على تدبير مصلحة كتابة الضبط والمصالح اإلدارية للمجلس الجهوي. يمتد االختصاص الترابي للمجلس الجهوي للحسابات بأكادير على مجمل تراب جهة سوس ماسة درعة الذي يضم عمالتي أكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول وسبعة أقاليم وهي: إقليم اشتوكة آيت باها وإقليم تارودانت وإقليم تزنيت وإقليم سيدي إفني وإقليم وارززات وإقليم زاكورة وإقليم تنغير. ويبلغ عدد سكان هذه الجهة نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 منهم % 48,2 يقطنون بالوسط الحضري و 51,8 % بالوسط القروي. وتمتد الجهة على مساحة كيلومتر مربع أي ما يمثل % 10,3 من مجموع التراب الوطني ويعتمد نشاطها االقتصادي أساسا على الفالحة العصرية بحيث تعد أول مصدر للخضر والحوامض بالمملكة باإلضافة إلى السياحة والصيد البحري. ويبلغ عدد األجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي 271 جهازا تتوزع كما يلي: -مجلس جهة -عمالتان )2( -سبعة )7( أقاليم -26 جماعة حضرية -215 جماعة قروية -20 مجموعة جماعات. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
8 الفصل األول: معطيات حول مالية الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات بلغ عدد الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات بأكادير إلى غاية 31 دجنبر 2014 ما مجموعه 251 جماعة موزعة كاآلتي: 26 جماعة حضرية و 215 جماعة قروية وعمالتان )2( وسبعة )7( أقاليم وجهة واحدة )1(. وللتذكير فإن ميزانيات الجماعات الترابية تشتمل على جزأين الجزء األول يهم المداخيل والنفقات المتعلقة بعمليات التسيير والجزء الثاني يخص مداخيل عمليات التجهيز واالستعمال الذي خصصت ألجله. ويمكن أن تشتمل الميزانيات باإلضافة إلى ذلك على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية. وتبرز الوضعية المالية لهذه الجماعات برسم سنة 2014 مجموعة من المعطيات المتعلقة بمداخيلها وبنفقاتها خاصة على مستوى بنيتها وتوزيعها حسب أصناف الجماعات الترابية. وقد اعتمد المجلس الجهوي للحسابات في تجميع هذه المعطيات على الحسابات اإلدارية التي أدلى بها اآلمرون بالصرف الذين يتولون تسيير األجهزة المذكورة بناء على المراسالت التي وجهت إليهم بهذا الشأن. أوال. موارد الجماعات الترابية 1 توزيع 1. الموارد حسب أصناف الجماعات الترابية بلغ مجموع موارد الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات ما يقارب 7,1 مليار درهم موزعة كالتالي: موارد الجماعات الترابية للجهة خالل سنة 2014 بمليون درهم الجماعات الترابية حسب الصنف الجهة العماالت واألقاليم الجماعات الحضرية الجماعات القروية المجموع موارد ميزانية التسيير 149,01 موارد ميزانية التجهيز 324,82 موارد الحسابات الخصوصية 1,58 مجموع الموارد 475, , , , ,81 77,79 219,68 412,35 711,40 778, , , ,86 323, ,70 930, ,55 ويتبين من الجدول أعاله أن الجماعات الحضرية )26 جماعة( حصلت على القسط األكبر من الموارد بنسبة % 42,7 متبوعة بالجماعات القروية بنسبة % 34 ثم العماالت واألقاليم بنسبة % 16,6 فالجهة بنسبة %. 6,7 2 توزيع 2. موارد الجماعات الترابية حسب العماالت واألقاليم يعرف مجموع الموارد المحصل عليها من طرف الجماعات الترابية التابعة لكل عمالة وإقليم تباينا ملحوظا كما يتضح من خالل الجدول التالي: 8 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
9 أكادير العماالت واألقاليم تارودانت إنزكان ايت ملول تنغير ورزازات زاكورة تزنيت اشتوكة ايت باها سيدي إفني المجموع توزيع موارد الجماعات الترابية حسب العماالت واألقاليم خالل سنة 2014 عدد الجماعات الترابية التابعة لها 14 موارد ميزانية التسيير 582,79 موارد ميزانية التجهيز 904,93 موارد الحسابات الخصوصية )*( 113,88 بمليون درهم مجموع الموارد 1.601, ,77 782,19 625,52 578,20 488,53 482,98 470,07 295,54 150,99 45,22 87,72 74,73 61,38 80,77 54,49 40,64 632,37 417,18 358,25 298,93 258,34 210,79 226,85 144,40 523,41 319,79 179,55 204,54 168,81 191,42 188,73 110, ,40 709, , ,54 )*( يشتمل هذا المبلغ على 3,25 مليون درهم كموارد الميزانية الملحقة لعمالة "أكادير إداوتنان" وقد عادت النسبة الكبرى من الموارد المحصل عليها للجماعات الترابية التابعة لعمالة "أكادير إداوتنان" )14 جماعة ترابية( بنسبة % 24,1 متبوعة بإقليم "تارودانت" )90 جماعة ترابية( بنسبة % 19,7 ثم عمالة "إنزكان ايت ملول" بنسبة %. 11,8 أما فيما يخص األقاليم األخرى فقد تراوحت النسبة بين 7 و 9,5 % باستثناء إقليم "سيدي إفني" )20 جماعة ترابية( بنسبة %. 4,5 3 توزيع 3. موارد الجماعات الحضرية حسب العماالت واألقاليم التابعة لها بلغ مجموع الموارد التي حصلت عليها الجماعات الحضرية بجهة سوس ماسة درعة ثالث )3( مليارات درهم. وحسب الجدول أسفله فإن ثالث أرباع هذه الموارد حصلت عليها نصف الجماعات الحضرية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات والتي تنتمي لعمالتي "أكادير إداوتنان" و"إنزكان آيت ملول" وإقليم "تارودانت". العماالت واألقاليم أكادير إنزكان ايت ملول تارودانت ورزازات تزنيت تنغير سيدي إفني اشتوكة ايت باها زاكورة المجموع توزيع موارد الجماعات الحضرية حسب العماالت واألقاليم التابعة لها خالل سنة 2014 بمليون درهم عدد الجماعات الحضرية التابعة لها موارد ميزانية التسيير 459,77 262,51 179,47 84,94 75,29 51,84 36,94 32,47 32, ,70 موارد ميزانية التجهيز 717,15 341,02 215,30 75,43 85,64 74,65 40,70 35,51 16, ,78 موارد الحسابات الخصوصية 74,13 41,44 32,72 15,82 15,19 20,36 7,77 6,49 5,76 219,68 مجموع الموارد 1.251,05 644,98 427,49 176,18 176,12 146,85 85,41 74,47 54, ,17 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
10 يتبين من خالل الجدول أن الجماعة الحضرية الوحيدة التابعة لعمالة "أكادير إداوتنان" وهي جماعة "أكادير" حصلت على 1.251,05 مليون درهم أي % 41,2 من مجموع الموارد المحصلة من طرف الجماعات الحضرية بالجهة. وهي أهم نسبة مقارنة مع الجماعات الحضرية التابعة لعمالة "إنزكان ايت ملول" )4 جماعات حضرية( بنسبة % 21,2 والجماعات الحضرية التابعة إلقليم "تارودانت" )8 جماعات حضرية( بنسبة %. 14 فيما تتراوح النسبة بين 1,8 و 5,8 % بخصوص الجماعات الحضرية التابعة لكل إقليم على حدة من األقاليم الست )6( المتبقية. 4 توزيع 4. موارد الجماعات القروية حسب العماالت واألقاليم التابعة لها بلغ مجموع الموارد التي حصلت عليها الجماعات القروية بجهة سوس ماسة درعة 2,4 مليار درهم. ومن خالل معطيات الجدول أسفله يتبين أن الجماعات القروية التابعة إلقليم "تارودانت" وعددها 81 جماعة حصلت خالل سنة 2014 على 669,21 مليون درهم. أي ما يعادل نسبة % 27,7 من مجموع هذه الموارد. نفس المبلغ حصلت عليه مجتمعة الجماعات القروية التابعة إلقليم "تنغير" )22 جماعة قروية( وإقليم "اشتوكة ايت باها" )20 جماعة قروية( وعمالة "إنزكان ايت ملول" )جماعتان قرويتان(. بينما تراوح مجموع الموارد المحصل عليها في باقي الجماعات القروية التابعة لكل إقليم بين 7,7 و 10,6 % )12 إلى 23 جماعة قروية في كل إقليم(. العماالت واألقاليم تارودانت تنغير اشتوكة ايت باها ورزازات زاكورة أكادير تزنيت سيدي إفني إنزكان ايت ملول المجموع توزيع موارد الجماعات القروية حسب العماالت واألقاليم التابعة لها خالل سنة 2014 بمليون درهم عدد الجماعات القروية التابعة لها 81 موارد ميزانية التسيير 276,24 موارد ميزانية التجهيز 278,20 موارد الحسابات الخصوصية 114,77 مجموع الموارد 669,21 315,35 312,45 256,90 251,35 229,06 185,68 152,60 41, ,18 65,45 41,24 46,63 55,17 34,73 18,97 31,61 3,78 412,35 151,00 142,99 129,00 97,69 115,89 77,80 61,92 17, ,76 98,90 128,22 81,28 98,49 78,44 88,91 59,07 20,52 930, ثانيا. نفقات الجماعات الترابية 1 توزيع 1. النفقات حسب أصناف الجماعات الترابية خالل سنة 2014 بلغ مجموع نفقات الجماعات الترابية التي تقع ضمن دائرة اختصاص المجلس الجهوي للحسابات 3,5 مليار درهم تتوزع كالتالي: الجماعات الترابية حسب الصنف الجهة العماالت واألقاليم الجماعات الحضرية الجماعات القروية المجموع نفقات الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي خالل سنة 2014 نفقات التسيير الفعلية نفقات التجهيز 134,74 30,91 نفقات الحسابات الخصوصية 0,56 بمليون درهم النفقات اإلجمالية 166,22 563, , , ,71 15,87 139,54 213,20 369,16 321,70 513,55 435, ,72 226,37 890,46 587, ,83 يتبين من خالل الجدول أعاله أن الجماعات الحضرية قامت بأداء النسبة األكبر من مجموع نفقات الجماعات الترابية حيث بلغت % 44 متبوعة بالجماعات القروية بنسبة % 35,2 ثم العماالت واألقاليم بنسبة % 16,1 فالجهة بنسبة.% 4,7 10 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
11 2 توزيع 2. نفقات الجماعات الترابية حسب العماالت واألقاليم بلغ مجموع نفقات كل الجماعات الترابية عدا الجهة 3,34 مليار درهم خالل سنة وقد عرفت نفقات الجماعات الترابية حسب انتمائها اإلقليمي تفاوتا ملحوظا. فمن خالل الجدول أسفله يتبين أن الجماعات الترابية التابعة إلقليم "تارودانت" وعددها 90 جماعة أنفقت زهاء 677 مليون درهم )20,2 %( وهو تقريبا نفس المبلغ المؤدى من طرف الجماعات الترابية التابعة لعمالة "أكادير إداوتنان" البالغ عددها 14 جماعة فقط. كما قامت عمالة "إنزكان آيت ملول" التي تضم سبع )7( جماعات ترابية بأداء نفقات وصل مجموعها 405 مليون درهم )12,1 %(. العماالت واألقاليم تارودانت أكادير إنزكان ايت ملول تنغير ورزازات تزنيت زاكورة اشتوكة ايت باها سيدي إفني المجموع توزيع نفقات الجماعات الترابية حسب العماالت واألقاليم التابعة لها خالل سنة 2014 بمليون درهم عدد الجماعات الترابية التابعة لها نفقات التسيير الفعلية نفقات التجهيز نفقات الحسابات الخصوصية 71,23 )*( 61,80 29,08 47,59 35,86 32,74 41,12 27,91 21,28 368,60 النفقات اإلجمالية 676,27 254,41 350, ,63 200,56 387, ,97 144,15 231, ,10 179,40 108, ,26 118,27 157, ,72 111,83 144, ,86 125,61 116, ,76 103,17 128, ,91 33,57 80, , , , )*( يشتمل هذا المبلغ على 2,77 مليون درهم كنفقات الميزانية الملحقة لعمالة "أكادير إداوتنان". وبخصوص باقي األقاليم والمكونة من 18 إلى 26 جماعة ترابية تراوحت النفقات اإلجمالية بين 260 و 335 مليون درهم أي بين 7,8 و 10 % من النفقات اإلجمالية باستثناء إقليم سيدي إفني المكون من 20 جماعة ترابية والتي لم تتجاوز نفقاتها اإلجمالية 135 مليون درهم )4 %(. 3 توزيع 3. نفقات الجماعات الحضرية حسب العماالت واألقاليم بلغ مجموع النفقات المؤداة من طرف الجماعات الحضرية بجهة سوس ماسة درعة 1.543,5 مليون درهم. و تبين المعطيات الواردة بالجدول أسفله أن أكثر من % 53 من هذه النفقات صرفتها خمس جماعات حضرية تابعة لعمالتي "أكادير إداوتنان" و"إنزكان ايت ملول". العماالت واألقاليم أكادير إنزكان ايت ملول تارودانت تزنيت ورزازات تنغير اشتوكة ايت باها زاكورة سيدي إفني المجموع توزيع نفقات الجماعات الحضرية حسب العماالت واألقاليم التابعة لها خالل سنة 2014 بمليون درهم عدد الجماعات الحضرية التابعة لها 1 نفقات التسيير الفعلية 306,90 نفقات التجهيز 129,77 نفقات الحسابات الخصوصية 43,85 النفقات اإلجمالية 480,53 346,37 243,85 153,00 109,76 79,42 44,93 43,50 42, ,55 26,10 22,35 15,17 10,91 8,34 4,32 4,86 3,64 139,54 126,52 90,64 77,46 21,86 31,08 16,78 10,51 8,93 513,55 193,75 130,85 60,36 76,99 40,00 23,83 28,13 29,63 890, التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
12 بلغت النفقات اإلجمالية لجماعة "أكادير" وهي الجماعة الحضرية الوحيدة التابعة لعمالة "أكادير إداوتنان" 480,53 مليون درهم أي ما يعادل % 31,1 من مجموع النفقات المؤداة من طرف الجماعات الحضرية بالجهة متبوعة بالجماعات الحضرية التابعة لعمالة "إنزكان ايت ملول" )4 جماعات حضرية( 346,4 مليون درهم )22,4 %( والجماعات الحضرية التابعة إلقليم "تارودانت" )8 جماعات حضرية( 243,8 مليون درهم )15,8 %(. كما يتبين أن الجماعات الحضرية التابعة إلقليم "تزنيت" )جماعتان حضريتان( أنفقت ما مجموعه 153 مليون درهم )9,9 %( متجاوزة مجموع نفقات ست )6( جماعات حضرية تابعة ألقاليم "اشتوكة ايت باها" و"زاكورة" و"سيدي إفني". 4 توزيع 4. نفقات الجماعات القروية حسب العماالت واألقاليم التابعة لها بلغ مجموع نفقات الجماعات القروية بجهة سوس ماسة درعة حوالي مليون درهم. ويتبين من الجدول أسفله أن الجماعات القروية التابعة إلقليم "تارودانت" وعددها 81 جماعة أنفقت خالل سنة 2014 ما مجموعه 339,27 مليون درهم أي ما يعادل نسبة % 27,4 من مجموع هذه النفقات. حوالي نفس المبلغ أنفقته مجتمعة الجماعات القروية التابعة إلقليم "اشتوكة ايت باها" )20 جماعة قروية( وإقليم "تنغير" )22 جماعة قروية(. العماالت واألقاليم توزيع نفقات الجماعات القروية حسب العماالت واألقاليم التابعة لها خالل سنة 2014 بمليون درهم عدد الجماعات القروية التابعة لها نفقات التسيير الفعلية نفقات التجهيز نفقات الحسابات الخصوصية النفقات اإلجمالية 339,27 169,51 162,33 150,18 120,70 100,09 94,79 75,90 23, ,00 47,81 22,82 38,29 36,20 22,63 15,01 11,08 16,37 2,98 213,20 119,35 63,45 67,65 48,96 51,62 43,70 17,98 17,10 5,91 435,72 172,11 83,23 56,39 65,02 46,44 41,37 65,74 42,42 14,36 587, تارودانت اشتوكة ايت باها تنغير زاكورة ورزازات أكادير تزنيت سيدي إفني إنزكان ايت ملول المجموع أنفقت الجماعات القروية التابعة لعمالة "إنزكان ايت ملول" )جماعتان قرويتان( ما مجموعه 23,3 مليون درهم )1,9 %( فيما تراوح مجموع النفقات اإلجمالية في باقي الجماعات القروية التابعة لكل إقليم بين 75 و 150 مليون درهم )12 إلى 23 جماعة قروية في كل إقليم(. 5 توزيع 5. النفقات بالنسبة لكل فرد بالجماعات الحضرية التابعة للجهة خالل سنة 2014 بلغ معدل النفقات اإلجمالية بالنسبة لكل فرد بالجماعة الحضرية "أكادير" والتي تقدر ساكنتها ب نسمة درهما. وتمثل نسبة نفقات االستثمار في الميزانية العامة حوالي %. 30 وفي ما يخص الجماعات الحضرية األخرى والتي تفوق ساكنتها 100 ألف نسمة تراوح هذا المعدل بين 632 و درهما )ايت ملول وإنزكان والدشيرة الجهادية(. وتمثل نفقات االستثمار في الميزانية العامة نسبة 24,4 إلى.% 45,5 12 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
13 نفقات الجماعات الحضرية التي تفوق ساكنتها 100 ألف نسمة خالل سنة 2014 بالنسبة لكل فرد بالدرهم الجماعات الحضرية عدد السكان نفقات التسيير الفعلية بالنسبة لكل فرد نفقات التجهيز بالنسبة لكل فرد نفقات الميزانية العامة بالنسبة لكل فرد نفقات الحسابات الخصوصية بالنسبة لكل فرد النفقات اإلجمالية بالنسبة لكل فرد 1.139,11 103, ,16 307,63 727, أكادير 1.178,61 53, ,93 511,43 613, إنزكان 646,46 50,71 595,75 145,61 450,13 الدشيرة الجهادية ,38 60,93 571,45 226,49 344,96 ايت ملول وبالنسبة للجماعات الحضرية التي تتراوح ساكنتها بين 40 و 100 ألف نسمة )سبع جماعات( تجاوز هذا المعدل درهم في أربع )4( جماعات وهي "تزنيت" و"ورزازات" و"تارودانت" و"تنغير" حيث بلغ المعدل نحو درهما في "تزنيت" أي ضعف المعدل المسجل بجماعة "زاكورة". وتعد ساكنة جماعة "القليعة" األقل نسبة بحوالي 231 درهما. وقد تراوحت نسب نفقات االستثمار في الميزانية العامة بين 22,6 و 57,8 % حيث سجلت أكبر نسبة بجماعة "تزنيت" ب 975 درهما للفرد الواحد في حين كان سكان "القليعة" أقل استفادة وذلك ب 76 درهما. الجماعات الحضرية تزنيت ورزازات تارودانت تنغير زاكورة اوالد تايمة القليعة نفقات الجماعات الحضرية التي تتراوح ساكنتها بين 40 و 100 ألف نسمة خالل سنة 2014 بالنسبة لكل فرد عدد السكان نفقات التسيير الفعلية بالنسبة لكل فرد 713, ,03 516,91 537,96 537,52 467,45 112,24 نفقات التجهيز بالنسبة لكل فرد نفقات الميزانية العامة بالنسبة لكل فرد 1.688, , ,16 948,67 798,51 617,26 188,35 نفقات الحسابات الخصوصية بالنسبة لكل فرد 186,62 144,29 117,44 115,07 110,77 96,74 42,58 بالدرهم النفقات اإلجمالية بالنسبة لكل فرد 1.874, , , ,74 909,27 714,00 230,93 975,07 293,38 574,25 410,71 260,99 149,81 76, وبخصوص الجماعات الحضرية التي تقل ساكنتها عن 40 ألف نسمة )15 جماعة( تراوح معدل النفقات اإلجمالية بالنسبة لكل فرد بين درهما )ايت باها( و 612 درهما )اوالد برحيل(. ويالحظ أن معدل النفقات اإلجمالية بالنسبة لكل فرد يقل عن درهم في خمس )5( جماعات فيما يقل معدل نفقات االستثمار بالنسبة لكل فرد عن 310 درهم في تسع )9( جماعات وعن 200 درهم في أربع )4( جماعات أبرزها جماعة "أكدز" بخمس )5( دراهم. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
14 الجماعات الحضرية نفقات الجماعات الحضرية التي تقل ساكنتها عن 40 ألف نسمة خالل سنة 2014 بالنسبة لكل فرد عدد السكان نفقات التسيير الفعلية بالنسبة لكل فرد نفقات التجهيز بالنسبة لكل فرد نفقات الميزانية العامة بالنسبة لكل فرد نفقات الحسابات الخصوصية بالنسبة لكل فرد بالدرهم النفقات اإلجمالية بالنسبة لكل فرد 2.750, , , , , , , , , ,43 977,49 773,57 732,26 661,78 612,23 78,45 85,48 356,68 194,17 90,33 37,97 35,07 125,30 99,65 89,68 111,37 102,12 43,65 39,36 44, , , , , , , , , ,27 922,76 866,12 671,44 688,61 622,43 567, , ,25 514,19 728,56 300,54 108,46 720,88 666,64 287,80 138,72 203,15 212,31 305,45 5,07 155, , , , , , ,62 651,15 543,40 762,48 784,04 662,97 459,14 383,16 617,35 412, ايت باها تاليوين الخصاص تافراوت سيدي إفني إيغرم ايت ايعزة قلعة مكونة الكردان تازناخت بومالن دادس بيوكرة أولوز أكدز اوالد برحيل 6 توزيع 6. النفقات بالنسبة لكل فرد بالجماعات القروية التابعة للجهة كما تمت اإلشارة إليه أعاله يبلغ عدد الجماعات القروية بجهة سوس ماسة درعة 215 جماعة. وقد أسفرت المعطيات المتعلقة بنفقاتها خالل سنة 2014 عن المؤشرات التالية: -ال يتجاوز معدل النفقات اإلجمالية بالنسبة لكل فرد 200 درهم بثالث )3( جماعات أبرزها جماعة "ايت اعميرة" )إقليم اشتوكة ايت باها( التي تؤوي أعلى كثافة سكانية بالجهة حيث يبلغ عدد السكان بها نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة تراوح هذا المعدل بين 200 و 400 درهم ب 29 جماعة أبرزها جماعتي "الدراركة" و"أورير" )عمالة أكادير إداوتنان( ب و نسمة على التوالي وكذا جماعة "تمسية" ب نسمة )عمالة إنزكان ايت ملول( ثم جماعة "ترميكت" )إقليم ورزازات( ب نسمة -يتراوح المعدل بين 400 و درهم في 138 جماعة أهمها جماعة "سيدي بيبي" )إقليم اشتوكة آيت باها( التي تبلغ ساكنتها نسمة وال يتجاوز معدل النفقات اإلجمالية بالنسبة لكل فرد بها 520 درهما -يتراوح المعدل بين و درهم في 37 جماعة وال تتجاوز ساكنتها نسمة باستثناء جماعتي "إكنيون" )إقليم تنغير( و"ويسلست" )إقليم ورزازات( التي يبلغ عدد سكانهما على التوالي و نسمة -فاق معدل النفقات اإلجمالية بالنسبة لكل فرد مبلغ درهم في ثمان )8( جماعات تقع بإقليمي تارودانت واشتوكة ايت باها حيث بلغ درهم بجماعة "ايمينتيارت" التي يبلغ عدد سكانها نسمة. ولإلشارة فإن عدد الساكنة بهذه الجماعات ال يتجاوز نسمة باستثناء جماعة "إمي مقورن" التي تبلغ ساكنتها نسمة. 14 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
15 الفصل الثاني: حصيلة أنشطة المجلس الجهوي للحسابات بأكادير برسم سنة اإلدالء 1. بالحسابات توصل المجلس الجهوي للحسابات خالل سنة 2014 بما مجموعه 234 حسابا منها 93 تتعلق بسنة 2013 و 95 تخص سنة 2012 و 46 تتعلق بسنة وقد بلغ عدد الحسابات المدلى بها إلى المجلس الجهوي منذ إحداثه سنة 2004 ما مجموعه حسابا أي بمعدل 240 حسابا في السنة. الجهات األقاليم العماالت األجهزة الجماعات الحضرية الجماعات القروية مجموعات الجماعات المحلية والتجمعات الحضرية المقاوالت والمؤسسات العمومية التي تتوفر على محاسب عمومي المجموع تقديم الحسابات والبيانات المحاسبية خالل سنة 2014 عدد الخاضعين برسم سنة *2014 الحسابات المقدمة خالل سنة 2014 والمتعلقة بتدبير سنوات 2010 وما قبلها مجموع الحسابات المقدمة إلى غاية سنة 2014 ** وقد سجل تأخير في تقديم الحسابات المتعلقة بسنة 2010 وما قبلها عن المركز المحاسبي لبيوكرى نظرا لعدم التزام المحاسب العمومي المكلف بهذا المركز في تلك الفترة بتقديمها. وعليه وجه إليه رئيس المجلس الجهوي أمرا تحت عدد 2012/03 بتاريخ 27 شتنبر 2012 قصد اإلدالء بهذه الحسابات تاله حكم بغرامة تحت عدد 2014/01 بتاريخ 30 أكتوبر التدقيق 2. والبت في الحسابات قام المجلس الجهوي خالل سنة 2014 بتدقيق 50 حسابا. وقد بلغ عدد الحسابات المدققة منذ إحداث المجلس الجهوي سنة 2004 إلى متم سنة 2014 ما مجموعه حسابا من أصل المتوصل بها خالل نفس الفترة أي بمعدل 110 حساب مدقق في السنة. كما بت المجلس الجهوي سنة 2014 في 254 حسابا أصدر بشأنها 276 حكما نهائيا منها حكمان بالعجز بلغ مجموعه 9.000,00 درهم. 3 التسيير 3. بحكم الواقع تلقى المجلس الجهوي إحالة داخلية لحالة تشكل تسيير بحكم الواقع تتعلق باستخالص وكيل المداخيل لواجبات كراء محالت تابعة للجماعة الحضرية أوالد تايمة خالل السنة المالية 2005 دون ورودها في قرار تعيينه أو في قرار إحداث الوكالة وبالتالي دون توفره على األهلية لذلك من لدن السلطة المختصة. 4 التأديب 4. المتعلق بالميزانية والشؤون المالية يقدم الجدول الموالي معطيات رقمية حول ممارسة المجلس الجهوي الختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
16 أنشطة المجلس الجهوي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2014 القضايا والملفات الجارية في فاتح يناير 2014 طلبات رفع القضايا الموجهة إلى المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2014 المعنيين عدد القضايا )األجهزة( عدد الملفات )األشخاص( عدد القضايا )األجهزة( عدد القضايا )الملتمسات( المتابعات التي تم تبليغها إلى المجلس الجهوي من طرف عدد الملفات )األشخاص النيابة العامة المتابعين( عدد تقارير التحقيق التي تم إنجازها )الملف أو األشخاص المتابعين( عدد الملفات الجاهزة للحكم )األشخاص المتابعين( عدد الملفات الصادرة بشأنها أحكام )األشخاص( المبلغ اإلجمالي للغرامات بالدرهم مبلغ الخسارات المحكوم بإرجاعها بالدرهم القضايا )األجهزة( القضايا والملفات الجارية في نهاية سنة 2014 الملفات )األشخاص( العدد / المبلغ , , خالل سنة 2014 لم يتوصل المجلس الجهوي بأية متابعة في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من لدن النيابة العامة. وقد بت في خمسة ملفات من بين ستة كانت جاهزة للحكم حيث صدرت بشأنها أحكام بغرامات إجمالية وصلت ,00 درهم باإلضافة إلى ,00 درهما كمبلغ للخسارات المحكوم بإرجاعها. وال تزال تسع قضايا رائجة أمام المجلس الجهوي إلى متم سنة 2014 تهم عشرين )20( متابعا. 5 مراقبة 5. التسيير واستخدام األموال العمومية قام المجلس الجهوي ببرمجة 13 مهمة مراقبة للتسيير خالل سنة 2014 أنجزت منها عشر )10( مهام في حين تم تأجيل ثالث مهام لسنة وتهم المهام المنجزة الجماعات القروية اآلتية: ايت الفرسي تيغمي أيت عميرة أملن إكلي سيدي دحمان سيدي امزال سكورة أهل الوسط آيت سدرات السهل الغربية والقاضي. 6 مراقبة 6. اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية في إطار مراقبة اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية توصل المجلس الجهوي للحسابات بأكادير خالل سنة 2014 بثالث إحاالت تتعلق برفض الحسابات اإلدارية من طرف مجالس الجماعات الواردة بالجدول أسفله أصدر بشأنها آراء داخل اآلجال القانونية. وضعية اآلراء التي تم إصدارها بشأن شروط تنفيذ الميزانية الجماعة المحلية الجماعة القروية تيوغزى الجماعة القروية تيدلي الجماعة القروية سيدي موسى الحمري السلطات التي عرضت القضية على المجلس الجهوي للحسابات عامل إقليم سيدي إفني عامل إقليم ورزازات عامل إقليم تارودانت موضوع اإلحالة رفض التصويت على الحساب اإلداري المتعلق بالسنة المالية 2013 رفض التصويت على الحساب اإلداري المتعلق بالسنة المالية 2013 رفض التصويت على الحساب اإلداري المتعلق بالسنة المالية التصريح 7. اإلجباري بالممتلكات تلقى المجلس الجهوي للحسابات بأكادير خالل سنة 2014 ما مجموعه 413 تصريحا بالممتلكات مما يرفع عدد التصاريح المتوصل بها منذ 2010 وإلى حدود نهاية سنة تصريحا منها تصريحا تخص الموظفين و تصريحا تتعلق بالمنتخبين. أما بخصوص نسبة تقديم التصاريح فقد بلغت %78,77 بالنسبة للموظفين برسم الفترة 2013 و %25,58 بالنسبة للمنتخبين برسم الفترة التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
17 الموظفون عدد الملزمين برسم فترة التصريح * 2013 )1( المنتخبون عدد الملزمين برسم فترة التصريح * 2014 عدد التصريحات اإلجمالية برسم الفترة السابقة )بين 2010 ونهاية ) عدد التصاريح المودعة خالل سنة )2( 2013 برسم الفترة السابقة )2010( تصريح أولي أو تجديد برسم فترة تصريح تكميلي أو بعد انتهاء المهام برسم فترة عدد التصاريح المودعة خالل سنة )3( 2014 برسم الفترة السابقة )2010( تصريح أولي أو تجديد برسم فترة تصريح تكميلي أو بعد انتهاء المهام برسم فترة عدد اإلنذارات الموجهة للملزمين برسم الفترة السابقة 432 برسم الفترة الحالية 0 نسبة تقديم التصاريح برسم الفترة الحالية )1( \ )3( + )2( % 78, * عدد الملزمين الواردين باللوائح + الملزمين الذين تسلم المجلس الجهوي تصريحاتهم والذين لم ترد أسماؤهم في اللوائح. عدد التصاريح اإلجمالية برسم الفترتين السابقتين )بين 2010 ونهاية 2013( )1( برسم الفترة السابقة )2010( عدد التصاريح المودعة خالل سنة 2014 تصريح أولي أو تجديد برسم فترة 2014 )2( 354 تصريح تكميلي أو بعد انتهاء المهام برسم فترة عدد اإلنذارات الموجهة للملزمين برسم الفترة السابقة 0 برسم الفترة الحالية 0 نسبة تقديم التصاريح برسم الفترة الحالية )2( /)1( % 25,58 * عدد الملزمين الواردين باللوائح + الملزمين الذين تسلم المجلس الجهوي تصريحاتهم والذين لم ترد أسمائهم في اللوائح. 8 تتبع 8. تنفيذ توصيات المجلس الجهوي للحسابات بأكادير خالل سنة 2012 قام المجلس الجهوي للحسابات بأكادير بمراقبة تسيير 15 جهازا محليا تم نشر ملخصات عن التقارير الخاصة بها في التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات. وقد عملت األجهزة المذكورة بشكل كلي أو جزئي على اتخاذ مجموعة من التدابير التي تتوخى تطبيق توصيات المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص. ويبين الجدول التالي وضعية تتبع تنفيذ هذه التوصيات. غير منجزة في طور اإلنجاز التوصيات المنجزة مجموع التوصيات اسم الجهاز % % % إقليم تزنيت % 0 0 % 50 3 % الجماعة الحضرية لتارودانت % 0 0 % % الجماعة الحضرية آيتإيعزة % 0 0 % % الجماعة القروية اثنين أكلو % 0 0 % % الجماعة القروية الكفيفات % 0 0 % % الجماعة القروية الدير % % % الجماعة القروية تودغى السفلى % % 0 0 % الجماعة القروية سيدي وساي % 0 0 % 20 2 % الجماعة القروية آيت ميلك % % % الجماعة القروية إمسوان % 0 0 % 0 0 % الجماعة القروية آيتإكاص % % % الجماعة القروية مير اللفت % 0 0 % 20 3 % الجماعة القروية ماسة % % % الجماعة القروية سبت النابور % 0 0 % % الجماعة القروية الركادة % % % المجموع التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
18 يستنتج من المعطيات الواردة بالجدول أعاله أن المجلس الجهوي للحسابات بأكادير اقترح 232 توصية تم تنفيذ 156 توصية منها بشكل تام من طرف األجهزة المعنية )67,25 %( في حين بلغت نسبة التوصيات التي توجد في طور اإلنجاز % 25 بحكم أن األجهزة المعنية اتخذت مجموعة من اإلجراءات العملية من أجل تنفيذها. وقد بقيت نسبة % 7,75 من التوصيات لم تتخذ بشأنها أية إجراءات. وفيما يلي بعض التوصيات الهامة التي وجهت لألجهزة التالية: إقليم تزنيت من بين أهم التوصيات الموجهة إلى السيد عامل إقليم تزنيت عقب مهمة مراقبة تسيير هذا اإلقليم تلك التي تهم عقد تدبير مرفق النقل العمومي باإلقليم. حيث أوصى المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ مجموعة من التدابير لتصحيح االختالالت التي عرفها هذا المرفق. وتبعا لهذه التوصية أقدم السيد العامل على فسخ عقد التدبير المفوض وأسند هذا المرفق لشركة جديدة منذ فاتح شتنبر 2014 بواسطة كناش تحمالت مصادق عليه بتاريخ 2014/01/06. الجماعة الحضرية آيت إيعزة أوصى المجلس الجهوي للحسابات بأكادير الجماعة الحضرية أيت إيعزة بتسوية ملف تجزئة السالم وتفويت البقع السكنية للمستفيدين ال سيما وأن هذه التجزئة أقيمت منذ حوالي ثالثة عقود والزالت وضعيتها العقارية لم تسو بعد. وتنفيذا لهذه التوصية قامت الجماعة بمراسلة شركة العمران -التي أشرفت على إنجاز التجزئة المذكورة- للشروع في التسوية المالية للمشروع كبداية للتسوية العقارية. الجماعة القروية آيت ميلك نظرا ألهمية الماء الشروب أوصى المجلس الجهوي للحسابات بأكادير الجماعة القروية أيت ميلك بتسريع وتيرة إنجاز مشروع تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية مما حذا بهذه األخيرة إلى اتخاذ مجموعة من اإلجراءات تتلخص في ما يلي: -مراسلة مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتسريع وثيرة إنجاز األشغال -تكثيف الحمالت التحسيسية لدى الساكنة لالنخراط في المشروع بأداء حصتهم -تداول المجلس الجماعي ومصادقته على اتفاقيات تسيير خدمة الماء الصالح للشرب بين المجلس الجماعي أليت ميلك وجمعيات الدواوير المستفيدة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. الجماعة القروية مير اللفت الحظ المجلس الجهوي للحسابات اختالال على مستوى جمع النفايات الصلبة بالجماعة القروية مير اللفت حيث أوصى بإيجاد حل جدري لهذا المشكل تفاديا ألي خطر بيئي يمكن أن يهدد سالمة المجال البيئي. وعمال بهذه التوصية اتخذ المجلس الجماعي التدابير التالية: -اقتناء ثالث شاحنات لجمع ونقل النفايات إلى المطرح العمومي -اقتناء إثنا عشر حاوية من سعة ثالثة أطنان وزعت على مختلف األحياء -إنجاز ملحق تعديلي التفاقية الشراكة والتعاون بين الجماعة والجماعة الحضرية سيدي إفني في شأن استغالل المطرح الجماعي لسيدي إفني موضوع مداوالت المجلس خالل دورته العادية لشهر أكتوبر 2014 في انتظار المصادقة عليها من طرف المجلس الجماعي لسيدي إفني. الجماعة القروية ماسة أوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة الحضرية ماسة بإنجاز اإلحصاء السنوي لألراضي الحضرية غير المبنية. وتنفيذا لهذه التوصية عملت الجماعة على تعيين لجنة للقيام بعملية إحصاء العقارات الخاضعة للرسم على األراضي الحضرية الغير المبنية بمركز الجماعة وعلى ضوء نتائج هذا اإلحصاء تم توجيه إشعارات للملزمين بهذا الرسم كما تم استخالص الرسم عن العقارات موضوع طلبات رخص البناء. أما بخصوص بعض التوصيات الهامة التي بقيت دون تنفيذ فهي تهم األجهزة التالية: الجماعة القروية إمسوان لم تقم الجماعة التوصية المتعلقة باستخالص مداخيل استغالل شواطئ إمسوان من أجل الرفع من مستوى مواردها المالية بدعوى غياب أي نشاط تجاري منذ إدراج هذا الفصل في القرار الجبائي وهذا راجع إلى طبيعة هذه الشواطئ التي تعرف بضيق مساحة الرمال الشاطئية إذ أنه خالل فترات المد تغمر المياه كافة الشاطئ وال تسمح بمزاولة أنشطة تجارية أو سياحية فوقه. 18 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
19 الجماعة القروية سبت النابور أوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بمراجعة الوجيبة الكرائية للمحالت التجارية التابعة لها والتي لم يتم تحيينها رغم مرور أكثر من ثالث سنوات على كرائها إال أن هذه التوصية بقيت دون تنفيذ من طرف مصالح الجماعة مبررة ذلك بضعف الرواج االقتصادي بالمنطقة الذي يشكل عائقا يحول دون رفع الوجيبة الكرائية من طرف المجلس الجماعي. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
20 الفصل الثالث: مهمات مراقبة التسيير أنجز المجلس الجهوي للحسابات بأكادير عشر مهمات في مجال مراقبة التسيير خالل سنة وتهم المهام المنجزة الجماعات القروية اآلتية: -الجماعة القروية آيت اعميرة -الجماعة القروية آيت الفرسي -الجماعة القروية آيت سدرات السهل الغربية -الجماعة القروية أملن -الجماعة القروية إكلي -الجماعة القروية القاضي -الجماعة القروية سيدي دحمان -الجماعة القروية سيدي آمزال -الجماعة القروية سكورة أهل الوسط -الجماعة القروية تيغمي. ويتضمن هذا الكتاب من التقرير السنوي الحالي ملخصات عن المالحظات والتوصيات الواردة في التقارير الخاصة المتعلقة بكل هذه المهمات. 20 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
21 الجماعة القروية "آيت عميرة" )إقليم اشتوكة-أيت باها( أحدثت الجماعة القروية أيت عميرة التابعة إلقليم اشتوكة-أيت باها بموجب التقسيم اإلداري لسنة تمتد الجماعة على مساحة 169 كيلومترا مربعا. وتبعد بحوالي 13 كيلومترا عن مدينة بيوكرى و 32 كيلومترا عن مدينة اكادير. بلغت ساكنة الجماعة نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 موزعين على 40 دوارا بكثافة سكانية تعتبر األعلى وطنيا بالعالم القروي لكون المنطقة تستقطب يدا عاملة من مختلف المدن المغربية نظرا ألهميتها الفالحية وطنيا. خالل السنة المالية 2013 بلغت موارد الجماعة 18,26 مليون درهم وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي % 57 من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها 14,57 مليون درهم وقد خصصت نسبة % 30,5 من نفقات التسيير ألداء نفقات الموظفين البالغ عددهم خالل هذه السنة 41 موظفا وعونا. Iمالحظات I. وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والتي همت الفترة عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تلخيصها كما يلي. أوال. أداء المجلس الجماعي والتدبير اإلداري ضعف اشتغال لجان المجلس قام المجلس الجماعي بتشكيل اللجان الدائمة الثالث طبقا لمقتضيات المادة 14 من الميثاق الجماعي. وقد تبين أن اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية لم تجتمع خالل الفترة سوى مرة واحدة برسم سنة كما اتضح أن اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية لم تجتمع خالل نفس الفترة سوى مرتين برسم سنة 2010 مما يدل على عدم تفعيل دور اللجنتين في مساعدة المجلس التداولي من خالل دراسة القضايا وتهيئ المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها. تكليف موظف واحد بمهام متعددة لوحظ أن السيد "ح.ه" تقني من الدرجة الثالثة بالجماعة يتكلف بالعديد من المهام تتمثل في كونه في اآلن ذاته: -رئيسا لحظيرة السيارات وذلك بموجب القرار رقم 2011/24 بتاريخ 9 يونيو مكلفا بتتبع وجرد كميات استهالك الوقود الخاصة باآلليات الجماعية وذلك بموجب القرار رقم 2011/11 بتاريخ 6 أبريل مكلفا بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة في كل ما يخص توزيع األدوية بموجب قرار التكليف بمهمة رقم 2014/04 بتاريخ 17 فبراير.2014 وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -ضرورة تفعيل لجان المجلس الجماعي للقيام بالدور المنوط بها وتقديم آرائها للمجلس بخصوص القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصها -اعتماد مبدأ فصل المهام وتجانسها داخل اإلدارة الجماعية بدل إسناد مهام متعددة لنفس الموظف مما قد ينعكس سلبا على حسن تدبير هذا المرفق الجماعي. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
22 ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة 1 وكالة 1. المداخيل سوء توزيع المهام بالوكالة لوحظ أن تدبير منتوج استغالل مصلحة الماء )حوالي منخرط( الذي يعهد به لوكالة المداخيل يعبأ له ثالثة موظفين بينما يسهر شسيع المداخيل ومساعده على تدبير باقي المداخيل من ربط الضريبة وتحصيل الرسوم المستحقة ومسك الصندوق ومسك السجالت المحاسبية مما يعد منافيا لمبادئ المراقبة الداخلية التي تقتضي أن يعهد بتطبيق كل اختصاص على حدة لوحدة إدارية تتبع لنفوذ وكالة المداخيل. ضعف المراقبة من خالل تفحص الئحة الموظفين الجماعيين تبين عدم توفر المصالح الجماعية على مأمورين محلفين تخول لهم مهمة ممارسة حق االطالع وكذا حق المراقبة الدورية لمختلف األنشطة الخاضعة للرسوم الجماعية من أجل ضبط الوعاء الضريبي والتأكد من أداء تلك الرسوم من طرف الملزمين كما هو منصوص عليه في المادة 149 من القانون رقم المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. 2 استخالص 2. الرسوم الجماعية 1.2 الرسم على محال بيع المشروبات من خالل االطالع على سجل الرسم على محال بيع المشروبات واإلقرارات المودعة من طرف الملزمين اتضح أن الجماعة القروية "أيت عميرة" تتوفر على 93 ترخيصا مع 14 توقيفا للنشاط. عدم تطبيق الجزاء عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس من لدن الملزمين بالرسم تنص المادة 67 من القانون رقم المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على أنه يتعين على الملزمين داخل أجل أقصاه ثالثون يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط إيداع تصريح بتأسيس المؤسسة يعد وفق مطبوع نموذجي لإلدارة وذلك لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يزاول النشاط في دائرة نفوذها. وقد لوحظ أن الملفات المدلى بها للجنة المراقبة ال تشتمل على هذا التصريح كما أن مصالح الجماعة لم تعمد إلى فرض غرامة 500 درهم في حق الملزمين المتخلفين عن وضع التصريح تطبيقا لما نصت عليه المادة 146 من نفس القانون. تفاقم الباقي استخالصه رغم تراكم الباقي استخالصه المتعلق بالرسم على محال بيع المشروبات نتيجة تقاعس أزيد من 36 ملزما عن أداء ما بذمتهم فقد لوحظ أن الجماعة لم تبادر إلى حثهم على األداء مما أدى إلى تفاقم هذا المبلغ سنة 2012 بفعل توقف ملزمين آخرين عن األداء. الباقي استخالصه بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات خالل الفترة بالدرهم , , , , , , , , , ,00 الرسم على محال بيع المشروبات الباقي استخالصه لدى شساعة المداخيل الباقي استخالصه المتكفل به من طرف القابض عدم تفعيل حق مراقبة اإلقرارات باالطالع على بعض ملفات الملزمين بهذا الرسم اتضح أنهم يصرحون بمبالغ قارة وزهيدة على طول السنة علما بأن نشاط هذه المؤسسات يتسم بالموسمية حيث يعرف ازدهارا ملحوظا خالل فصل الصيف. إال أن الجماعة ال تطلب منهم تبرير إقراراتهم للتأكد من مدى صحتها كما تنص على ذلك المادة 149 من القانون رقم المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. فعلى سبيل المثال لم يتجاوز المبلغ المصرح به كل ربع سنة من طرف الملزمين "ع.ش" و"ح.ب" على التوالي 156,66 و 156,25 درهما خالل سنتي 2013 و عدم مطالبة بعض الملزمين المتوقفين عن النشاط بتقديم إقراراتهم من خالل االطالع على سجل الرسم على محال بيع المشروبات واإلقرارات المودعة من طرف الملزمين اتضح أن بعض الملزمين الذين توقفوا عن النشاط لم يدلوا بإقرار عن المداخيل المحققة برسم الفترة التي سبقت توقيف 22 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
23 النشاط كما تنص على ذلك المادة 68 من القانون رقم المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. ويتعلق األمر بالسادة "ح.د" و"ع.ص" و"ح.ب". 2.2 الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين تعتبر الجماعة نقطة انطالق لما مجموعه 78 سيارة للنقل العمومي للمسافرين. وقد أسفرت مراقبة هذا الرسم عن المالحظات التالية: تفاقم الباقي استخالصه المتعلق بالرسم على النقل العمومي للمسافرين تراكم مبلغ ,00 درهم كمتأخرات بالنسبة للرسم على استغالل رخص النقل العمومي المفروض على سيارات األجرة من الصنف األول والمحددة في القرار الجبائي رقم 001 بتاريخ 25 يناير 2011 دون وجود ما يفيد قيام الجماعة باإلجراءات القانونية من أجل استخالص هذه الديون وإصدار أوامر باستخالصها وتوجيهها إلى القابض الجماعي قصد التكفل بها تفاديا لتقادمها. تفاقم الباقي استخالصه المتعلق بالرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين وبخصوص الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين الواجب استخالصه تطبيقا للمادة 68 من القانون رقم )سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07( لوحظ أن الجماعة ال تقوم باتخاذ التدابير الالزمة من أجل استخالص هذا الرسم مما أدى إلى تراكم مستحقات لفائدتها بلغت ,00 درهم سنة بناء على ما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -العمل على إعادة توزيع المهام بوكالة المداخيل لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه -تفعيل الدور الرقابي للجماعة من أجل ضبط الوعاء الضريبي وبالتالي الرفع من الموارد الجبائية للجماعة عن طريق تطبيق اإلجراءات القانونية لحث الملزمين على وضع التصاريح واإلقرارات وأداء مستحقات الجماعة داخل اآلجال القانونية -تطبيق الغرامات القانونية في حق الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات المتخلفين عن إيداع التصريح بالتأسيس عند بدء النشاط التجاري -الحرص على اتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل استخالص الرسوم واإلتاوات داخل اآلجال القانونية لتنمية الموارد الجبائية الجماعية وتجنب سقوطها في التقادم. ثالثا. تدبير الممتلكات تتوفر الجماعة القروية "أيت عميرة" على سوق مصنف ضمن الملك العام الجماعي. وقد قامت الجماعة سنة 1997 بالترخيص باالستغالل المؤقت للبقع المتواجدة به مقابل التزام المستغلين ببناء محالت وأداء واجبات االستغالل المحددة في العقود وذلك لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد. ثم تم تجديد الترخيص بموجب قرار لرئيس المجلس الجماعي رقم 01 بتاريخ 30 أبريل 2014 لمدة خمس سنوات ابتداء من هذا التاريخ. عدم أداء مستغلي المحالت لواجبات االستغالل لوحظ عدم أداء مستغلي محالت السوق والمرافق التابعة له لواجبات االستغالل مما نتج عنه تراكم مستحقات غير متكفل بها من طرف المحاسب العمومي بلغت ,35 درهما إلى حدود نهاية سنة 2012 علما أن الفصل الثالث من عقد استغالل الملك ينص على أداء الواجب الشهري تلقائيا للقابض الجماعي في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر وأن الفصل الثالث عشر من نفس العقد يقضي على أنه في حال عدم أداء المستفيد لواجبات االحتالل يحق للجماعة اتخاذ اإلجراءات التالية: -متابعة المكتري إللزامه باحترام شروط العقد -فسخ العقد تلقائيا مع متابعة المستغل الستخالص جميع مستحقات الجماعة دون أي تعويض يذكر. عدم تحيين واجبات االستغالل لوحظ عدم مراجعة واجبات االستغالل التي ال تتعدى في أغلب األحيان مبلغ 100 درهم شهريا على الرغم من عدم تناسبها مع القيمة الحقيقية الحالية للمحالت ومرور أكثر من ست سنوات على انتهاء مدة االستغالل المحددة في عقود االستغالل األولى خالفا لما تسمح به مقتضيات الفصل السابع من العقود التي تنص على حق الجماعة في الزيادة في قيمة واجب االستغالل بنسبة %. 20 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
24 عدم متابعة جل المتأخرين عن األداء لوحظ أن الجماعة لم تتخذ اإلجراءات الضرورية الستخالص مستحقاتها لدى بعض مستغلي المحالت التجارية بالسوق حيث اكتفت بإقامة دعاوى قضائية ضد 170 مستغال مماطال في األداء دون اآلخرين والذين يصل عددهم إلى 240 ملزما. وفضال عن ذلك فقد قامت الجماعة بتاريخ 30 أبريل 2014 بتجديد عقود استغالل المحالت مع مستغلين مماطلين في األداء. يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا الصدد بما يلي: -ضرورة تطبيق بنود عقود االستغالل وسلك المسطرة الزجرية في حق المتخلفين عن أداء واجبات االستغالل لفائدة الجماعة -ضرورة القيام بمراجعة القرار الجبائي وتحيين واجبات استغالل المحالت الجماعية بهدف الرفع من مدخول هذا االستغالل وبالتالي تنمية الموارد المالية للجماعة -ضرورة سلك المسطرة الزجرية في حق مستغلي المحالت التجارية المتخلفين عن أداء ما بذمتهم تجاه الجماعة وعدم تجديد عقود االستغالل إال مع المستغلين ذوي وضعية سليمة تجاه الجماعة. رابعا. التعمير تتوفر الجماعة على وثائق التعمير التالية: -تصميم تهيئة مصادق عليه خالل سنة 2002 ويغطي 770 هكتارا -تصميم إعادة الهيكلة مصادق عليه سنة 2005 ويغطى 200 هكتار لفائدة نسمة -تصميم تثبيت حدود الجماعة )حدودي( في طور المصادقة. انطالقا من دراسة ملفات التعمير ومن خالل المعاينة الميدانية تم الوقوف على مجموعة من المالحظات: عدم تتبع الجماعة لتنفيذ العقد المبرم مع المهندس المعماري رغم التأخر الكبير في التنفيذ في إطار إعادة هيكلة األحياء العشوائية بالجماعة القروية أيت عميرة تم إبرام عقد رقم 2012/32 مع المهندس المعماري "ج.ك" بتاريخ 2 غشت 2011 التزم بموجبه هذا األخير بإعداد الدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة األحياء غير المنظمة. وقد حددت آجال تنفيذ هذا العقد كما يلي: -األجل األول: حدد في شهر واحد ابتداء من تاريخ إدالء الجماعة بمجموعة من الوثائق المذكورة في البند الرابع من العقد -األجل الثاني: حدد في شهرين من تاريخ المصادقة على التصاميم المرتبطة بمهمة التعمير. وقد تم الشروع في إنجاز الدراسات من طرف المهندس المعني منذ توصله باألمر بالخدمة بتاريخ 13 فبراير 2012 بعد المصادقة على العقد بتاريخ 20 يناير إال أنه وبعد أكثر من سنتين على تاريخ التوصل باألمر بالخدمة لم يتم إنجاز أي من هذه التصاميم من طرف المهندس إلى غاية انتهاء مهمة المراقبة. ورغم هذا التأخر الكبير فإن الجماعة لم تتخذ أي إجراء لحث المهندس على الوفاء بالتزاماته. عدم منح وصوالت لمودعي طلبات رخص البناء واإلصالح خالفا لمنشور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان والبيئة عدد 2000/1500 بتاريخ 6 أكتوبر 2000 المتعلق بتبسيط مساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الذي يؤكد على ضرورة منح وصوالت لمودعي طلبات رخص البناء واإلصالح إثر تسلم ملفاتهم فإن مصالح الجماعة ال تطبق هذا المقتضى. كما لوحظ أنه ال يتم مسك سجالت خاصة بالرخص سواء من طرف المصلحة التقنية أو من طرف مكتب الضبط. عدم مراقبة أوراش البناء بعد المعاينة الميدانية التي قامت بها لجنة المجلس الجهوي للحسابات لبعض أوراش البناء تبين لها عدم احترام بعض الشروط الواردة بمقرر الترخيص بالبناء والقاضية بالتزام صاحب المشروع قبل الشروع في اإلنجاز باتخاذ كامل اإلجراءات من أجل احترام التصميم وتوفير سالمة وراحة المارة في الطريق العمومية والساكنة المجاورة والتي تتمثل في إجراءات فتح الورش ووضع سياج للمشروع ووضع عالمات الورش ونقل مواد البناء واألتربة 24 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
25 إلى األماكن المخصصة لرميها كما هم مبين في مقرر الترخيص وإال تعرض الورش للتوقيف من طرف المصالح المختصة. غير أن المالحظ أن المصالح الجماعية ال تبادر باتخاذ التدابير الجزرية إزاء المخالفين. في هذا اإلطار يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -اإلسراع بإعداد الدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة األحياء غير المنظمة بالجماعة تفاديا للمخاطر التي قد تلحق مجالها العمراني نتيجة التأخر في إنجاز هذه الدراسات -منح وصوالت تسلم الملفات لمودعي طلبات رخص البناء واإلصالح ضمانا لحقوقهم -العمل على مسك سجالت خاصة برخص البناء واإلصالح من طرف المصلحة التقنية ومكتب الضبط -الحرص على مراقبة أوراش البناء ومتابعة المخالفين لقوانين التعمير مع ضرورة إمداد المصلحة بالموارد البشرية الكافية. خامسا. تدبير النفقات العمومية قامت الجماعة بإبرام مجموعة من الصفقات وسندات الطلب خالل الفترة ومن خالل االطالع على ملفات هذه الصفقات والمعاينة الميدانية للمشاريع المنفذة سجلت لجنة المراقبة مجموعة من المالحظات: 1 سندات 1. الطلب غياب محاضر بعدم صالحية بعض المعدات الحظت لجنة المجلس الجهوي للحسابات من خالل معاينة عتاد المكتب المقتنى عن طريق سند الطلب رقم 2011/05 غياب مجموعة من األرائك )Fauteuils( حيث أوضح الموظف المكلف بالعتاد أنها نقلت إلى المرآب الجماعي بسبب تالشيها دون أن تقوم الجماعة بتحرير محاضر تثبت عدم صالحيتها وبالتالي بيعها عن طريق السمسرة العمومية أو التخلص منها بوضعها بالمحجز الجماعي. ويتعلق األمر بثمان أرائك ثالث منها مقتناة بمبلغ 980,00 درهما للواحدة وخمس أرائك ثمن الواحدة 750,00 درهما. نقائص على مستوى مسك سجل جرد الممتلكات المنقولة وضبطها من خالل تفحص سجل جرد الممتلكات المنقولة والمعاينة الميدانية لمختلف مصالح الجماعة لوحظ عدم تحيينه بشكل دوري خالفا لمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 23 المؤرخة في 9 فبراير 1981 والتي تحدد كيفية مسك المحاسبة المادية. كما أن طريقة تدبير الممتلكات المنقولة للجماعة تثير بعض المالحظات: -تسجيل المعدات في السجل حسب أرقام ترتيبية ال تعطي أية معلومات حول طبيعتها وكذا حول المصالح اإلدارية الموضوعة رهن إشارتها -عدم ترقيم أوراق سجل الجرد -عدم اإلشارة إلى المصلحة أو المؤسسة المستفيدة من هذه المعدات -عدم تقييد أرقام الجرد على جميع مقتنيات الجماعة من معدات وأدوات حيث أن عددا منها ال يحمل أرقام الجرد بشكل سليم أوال توضع عليها أرقام الجرد أساسا -غياب قوائم تفصيلية لمجموع المعدات التي تتضمنها كل مصلحة على حدة داخل المكاتب موقعة بشكل مزدوج من طرف المسؤول عن مسك سجل الجرد والمسؤول عن المصلحة -عدم إعداد قوائم سنوية بالمعدات التي ينبغي التشطيب عليها من سجل الجرد. 2 الصفقات 2. العمومية عدم تطبيق أثمان قابلة للمراجعة في إطار الصفقة رقم 2008/01 حدد الفصل 24 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2008/01 مدة إنجاز األشغال في عشرة أشهر كما أشار الفصل 17 المتعلق بمراجعة األثمان إلى تطبيق المادة 14 من المرسوم رقم المتعلق بالصفقات العمومية الحتساب مراجعة األثمان. غير أن المالحظ أن الجماعة لم تقم بتطبيق هذه المقتضيات كما أنها لم ترفق كشوف الحسابات المؤقتة رقم 1 بتاريخ 24 أبريل 2009 ورقم 2 بتاريخ 15 مارس 2012 ورقم 3 بتاريخ 16 يونيو 2012 المتعلقة بالصفقة بمذكرة للعمليات الحسابية التي تبرر القيم المحصل عليها تبعا لتطبيق صيغ مراجعة األثمان خالفا للمادة 12 من قرار الوزير األول رقم بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان صفقات األشغال أو الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات المبرمة لحساب الدولة التي تنص على أنه: " يجب أن ترفق كشوف التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
26 الحسابات المؤقتة بمذكرة للعمليات الحسابية يعدها صاحب المشروع تبرر القيم المحصل عليها تبعا لتطبيق صيغ مراجعة األثمان...". عدم تسجيل األوامر بالخدمة خالفا للفقرة األولى من المادة 9 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة والتي تنص على أنه: "تكون األوامر بالخدمة كتابية وتكون موقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة" فإن مصالح اآلمر بالصرف ال تمسك سجال لألوامر بالخدمة المتعلقة بالصفقات التي تبرمها الجماعة. وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -إعداد محاضر لمعاينة عدم صالحية بعض المعدات وبالتالي إخراجها من ممتلكات الجماعة ببيعها عن طريق السمسرة العمومية أو إيداعها بمخزن المتالشيات -العمل على مسك سجل جرد الممتلكات المنقولة بالشكل المطلوب وذلك بتضمينه جميع المعلومات عن المعدات واألدوات المقتناة من حيث تسمياتها وخصائصها وعددها ومراجع بيانات النفقة التي تم اقتناؤها بموجبها وأرقام الجرد الملحقة بها والمصلحة أو اإلدارة المستفيدة منها وتحيين هذا السجل بشكل دوري وكلما طرأ أي تغيير على حالة هذه الممتلكات -العمل على تطبيق أثمان قابلة للمراجعة فيما يخص صفقات األشغال والدراسات التي تفوق أو تساوي مدة إنجازها أربعة أشهر -العمل على مسك سجل األوامر بالخدمة. 26 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
27 IIIIجواب رئيس المجلس الجماعي أليت اعميرة )نص مقتضب( أوال. أداء المجلس الجماعي والتدبير اإلداري ضعف اشتغال لجان المجلس نشير في هذا الصدد إلى أن اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية والمالية والميزانية تجتمع بشكل دوري ومنتظم وتساهم بآرائها واقتراحاتها في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاتها قبل طرحها على المجلس التداولي للحسم فيها. وبالنسبة للجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية وإن كانت اجتماعاتها قليلة فإن مساهمة أعضائها من خالل آرائها واقتراحاتها كان لها دور إيجابي في إغناء مقترحات مكتب المجلس المتعلقة بالمشاريع التنموية التي تحال على أنظار المجلس للبت فيها كما ساهم أعضاؤها في المشاريع المرتبطة بتهيئة المجال من خالل وضع تصورات إلعادة هيكلة األحياء والدواوير وكذا مشروع تصميم التهيئة الجديد باإلضافة إلى المشاركة الفعالة في االجتماعات التي عقدت بمقر العمالة والوكالة الحضرية والتي تخص قطاع التعمير والمشاركة الفعالة في اقتراح تصورات وتوجهات همت المشاريع ذات البعد البيئي ومجاالت البنيات التحتية كمشاريع بناء الطرق القروية المنجزة خالل سنتي 2008 و 2009 ومجاالت السير والجوالن والمرافق العمومية )قرار السير والجوالن- قرار تنظيم وتدبير وتسيير المقابر( والمجال البيئي )تخليد يوم األرض والتحسيس والتوعية بجميع فعاليات المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وتنظيم حمالت للنظافة(. وفيما يتعلق بعدم تفعيل اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية فذلك راجع إلى قصور من جانب هذه اللجنة. تكليف موظف واحد بمهام متعددة )...( تعاني الجماعة من نقص حاد في الموارد البشرية حيث يبلغ مجموع الموظفين واألعوان 36 موظفا وعونا أكثر من نصفهم أعوان )مساعدين تقنيين ومساعدين إداريين( مع قلة عدد األطر المتوسطة والعليا مقارنة مع حجم النمو الديموغرافي المضطرد والذي يناهز نسمة )إحصائيات سنة 2010( على أساس معدل نمو سكاني سنوي بلغ %. 6,5 وأمام هذه الوضعية فإنه ال يمكن بهذا الطاقم الضئيل من األطر المتوسطة والعليا تغطية كل المصالح التي تتألف منها اإلدارة الجماعية خاصة إذا علمنا أن المصالح التي لها عالقة مباشرة بالمواطنين تمتص أكبر عدد من الموظفين )الحالة المدنية - تصحيح اإلمضاءات - مصلحة الماء الصالح للشرب - مصلحة التعمير..(. وأمام هذه اإلكراهات ومتطلبات استمرار تقديم الخدمات للمرتفقين بشكل منتظم ارتأينا تجميع بعض األنشطة في مصلحة واحدة ومنها حظيرة السيارات واآلليات وكل ما يتعلق بها من إصالحات ووقود وزيوت وقطع غيار حيث كلفنا بها السيد "ح.ه" تقني بالجماعة علما أن هذه األنشطة تتداخل فيما بينها كما أن الخصاص الكبير للجماعة من الموارد البشرية ال يمكن حله إال بدعم مواردها المالية بتحويلها إلى بلدية. أما بخصوص تكليف "ح.ه" بمهمة توزيع األدوية بالمكتب الصحي الجماعي فهو تكليف مؤقت في انتظار توظيف أطر طبية لتدبير المكتب الجماعي لحفظ الصحة المحدث بموجب قرار رقم 001 بتاريخ 29 نونبر 2013 والذي راسلنا الجهات المختصة من أجل تفعيله وحددنا حاجياته من األطر الطبية. ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة 1 وكالة 1. المداخيل سوء توزيع المهام بالوكالة إن اإلكراهات المسجلة على مستوى اإلدارة الجماعية والمتمثلة في النقص الحاد في الموارد البشرية مقارنة مع النمو الديمغرافي الهائل الذي تعرفه الجماعة تنعكس مما ال شك فيه على المصالح اإلدارية للجماعة بما فيها شساعة المداخل علما أن مصلحة الماء وحدها تتطلب أكثر من أربعة موظفين للقيام بأخذ الكميات المستهلكة وتوزيع استمارات األداء...لكون عدد المنخرطين في الشبكة الجماعية للماء في ارتفاع متزايد وبالتالي )...( فإن الجماعة في حاجة ملحة لمناصب مالية شاغرة لسد الخصاص المذكور مع أن ميزانية الجماعة ال تسمح بذلك حاليا. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
28 ضعف المراقبة بالنسبة لهذه المالحظة نؤكد أننا نبهنا مرارا شسيع المداخل على القيام برقابة موسمية مستمرة لكل الملزمين من أجل ضبط الوعاء الضريبي وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم المتعلق بجبايات الجماعات المحلية خاصة المادة 149 منه. 2 استخالص 2. الرسوم الجماعية 1.2 الرسم على محال بيع المشروبات عدم تطبيق الجزاء عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس من لدن الملزمين بالرسم بالنسبة لهذه المالحظة فقد نبهنا مرارا شسيع المداخيل لتدارك هذه المسألة وذلك تطبيقا للقانون الجاري به العمل في هذا اإلطار خاصة مقتضيات القانون رقم المتعلق بجبايات الجماعات المحلية خاصة المادة 67 منه. تفاقم الباقي استخالصه )...( بعد طلب توضيحات لشسيع المداخل أوضح هذا األخير أنه تم تقليص الباقي استخالصه بشكل كبير إلى حدود 31 دجنبر ويوضح الجدول أسفله ذلك: الرسم على محال بيع المشروبات , , ,70 416,20 الباقي استخالصه لدى شساعة المداخيل 0,00 الباقي استخالصه المتكفل به من طرف , , , , ,00 القابض ونظرا للمجهودات الحثيثة التي قمنا بها الستخالص كل الباقي استخالصه بشكل نهائي فإننا مستمرون على نفس النهج الستخالص ما تبقى باتخاذ كل اإلجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد. عدم تفعيل حق مراقبة اإلقرارات نشير إلى أننا نبهنا مرارا شسيع المداخيل للقيام بواجب الرقابة الجاري به العمل في هذا الشأن من أجل تصحيح كل إقرار ثبت أنه يحمل مبالغ هزيلة مقارنة مع النشاط التجاري للمؤسسة إضافة إلى تغريم مودعي هذه اإلقرارات بغرامات قانونية وفق ما ينص عليه القانون رقم خاصة المادة 146 منه مع العلم أن محالت بيع المشروبات بالدواوير البعيدة عن المركز محدودة النشاط ومداخيلها ضئيلة جدا. عدم مطالبة بعض الملزمين المتوقفين عن النشاط بتقديم إقراراتهم بعد طلب توضيحات من شسيع المداخيل أشار إلى أن الملزمين الذين توقفوا عن النشاط قد أدلوا بإقرار عن السنة التي سبقت توقفهم عن النشاط باستثناء "ع.ص". وبناء على ما أدلى به شسيع المداخل وبعد تفحص ملفات المعنيين نشير إلى ما يلي: -بالنسبة ل "ح.د" فقد فوت نشاط المؤسسة إلى "ع.ر.م" وهذا األخير أدلى باإلقرار السنوي -بالنسبة ل "ع.ص" فقد فوت نشاط المؤسسة إلى السيد "م.أ" ولم يدل باإلقرار السنوي للفترة التي سبقت توقيف النشاط علما أن المشغل الجديد للمؤسسة قد أدلى باإلقرار السنوي -بالنسبة ل "ح.ب" وبعد تفحص ملفه تبين أنه أوقف نشاط مؤسسته بتاريخ 18 فبراير 2014 وقد أدلى بإقرار عن المداخيل المحققة برسم الفترة التي سبقت توقيف النشاط طبقا لما تنص عليه المادة 68 من القانون رقم المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. 2.2 الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين تفاقم الباقي استخالصه المتعلق بالرسم على النقل العمومي للمسافرين نشير أن الجماعة بها 78 مستغال لرخصة النقل العمومي للمسافرين ذات نقطة انطالق من الجماعة القروية ايت عميرة باإلضافة إلى حافلة للنقل العمومي ذات انطالقة كذلك من الجماعة. وكل هذا األسطول خاضع لرسم 28 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
29 استغالل رخص النقل ورسم الوقوف الذي تعرف عملية استخالصه عدة صعوبات نظرا لتقاعس الملزمين عن األداء خاصة وأن هذه الرسوم غير المستخلصة تتراكم كل سنة إذ بلغ الباقي استخالصه بالنسبة لرسم استغالل رخص النقل إلى حدود 31 دجنبر 2014 مبلغ ,00 درهم كما بلغ الباقي استخالصه بالنسبة لرسم الوقوف ,00 درهم إلى غاية 31 دجنبر 2014 علما أن الجماعة تبذل مجهودات مهمة في هذا المجال حيث تم اتخاذ كافة اإلجراءات اإلدارية والقانونية ضد الملزمين بما فيها إحالة بعض مستغلي سيارات األجرة على القضاء وسنواصل اتخاذ اإلجراءات الزجرية ضد الملزمين المتقاعسين إلى حين االنتهاء من استخالص الباقي استخالصه نهائيا )توجيه أوامر باألداء إلى القابض-اللجوء إلى مقاضاة الملزمين(. وفي ما يتعلق بالواجبات المترتبة على حافلة النقل العمومي والبالغة إلى حدود 31 دجنبر 2014 مبلغ ,00 درهم في الفصل المتعلق باالستغالل و 6.400,00 درهم في الفصل المتعلق بالوقوف فقد اتخذ بشأن استخالصها عدة إجراءات إدارية وقانونية وقضائية كما أحيل األمر باألداء على القابض المالي لبيوكرى بتاريخ 26 يونيو 2013 التخاذ اإلجراءات الزجرية ضد الملزم علما أن ملف الحافلة المذكورة معروض على أنظار القضاء. تفاقم الباقي استخالصه المتعلق بالرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين بالنسبة لهذه المالحظة نؤكد أننا نعمل بكل الطرق والوسائل المتاحة لنا قانونا لتفعيل كل اإلجراءات الزجرية ضد الملزمين المتقاعسين عن أداء ما بذمتهم إزاء هذه الجماعة. ثالثا. تدبير الممتلكات عدم أداء مستغلي المحالت لواجبات االستغالل نشير أن األمر يتعلق بمنتوج استغالل المحالت الجماعية بالسوق اليومي واألسبوعي عن طريق االستغالل المؤقت وأن التراكم راجع باألساس إلى تهرب بعض الملزمين من أداء ما بذمتهم تجاه الجماعة وذلك رغم اإلنذارات المتكررة الموجهة إليهم. ولتدارك هذه الوضعية فقد باشرت المصالح الجماعية مجموعة من اإلجراءات القانونية والقضائية ضد المستغلين المتقاعسين عن أداء ما بذمتهم وذلك من خالل توجيه وإعادة توجيه اإلنذارات عن طريق الجماعة وعن طريق المفوض القضائي حيث دفعت هذه اإلجراءات العديد من الملزمين إلى تسوية وضعيتهم داخل األجل القانوني المحدد في اإلنذارات كما تم سلك المسطرة القضائية ضد الممتنعين عن األداء عن طريق محامي الجماعة )170 ملفا( تم البت نهائيا من طرف القضاء في )31( ملفا منها وهي اآلن في طور استكمال إجراءات التنفيذ من طرف محامي الجماعة )25 ملفا صدر فيها حكم ابتدائي غير نهائي( في حين ما زالت مجموعة من الملفات تروج أمام المحكمة االبتدائية رغم أن الجماعة قد باشرت المتابعة القضائية منذ سنة 2009 مع العلم أن الباقي استخالصه كان أكثر تضخما قبل هذه المرحلة وقبل اللجوء إلى سلك المساطر القضائية. )...( وسنعمل جاهدين لمواصلة تفعيل اإلجراءات الزجرية ضد الملزمين المتقاعسين عن أداء ما تراكم بذمتهم إزاء هذه الجماعة وذلك باللجوء إلى القضاء كآخر حل بعد أن فشلت حلول أخرى كثيرة مقترحة بالتفاوض حتى نتمكن من تسوية هذه الوضعية بشكل نهائي. عدم تحيين واجبات االستغالل نشير بالنسبة لهذه المالحظة أن تراكم المستحقات بذمة المستغلين للمحالت الجماعية بالسوق وعدم التزام هؤالء بأدائها والتجاء الجماعة إلى مقاضاتهم بعد استيفاء كل الطرق الحبية ووضعية السوق الحالية والتي تتطلب إعادة هيكلته باإلضافة إلى عدم تجديد قرارات االستغالل لمجموعة من المستغلين واعتبار عملية تجديد الترخيص للبعض اآلخر أول تجديد بعد تسوية وضعيتهم تجاه الجماعة كل هذه التراكمات أخذها المجلس بعين االعتبار وذلك تشجيعا منه على اإلقبال على االستثمار في السوق ودعم الرواج التجاري به. وكان الهاجس األساسي هو إيجاد صيغ الستخالص المستحقات المتراكمة منذ سنة 1996 علما أن الوضعية الحالية للسوق وتعطل االستثمار به جعل الجماعة تهتم كأولوية بتحريك االستثمار وتصحيح العالقة بين الجماعة والمستغلين بالتحويل من عقدة االستغالل إلى قرار إداري للمجلس على أساس أن يتابع المعنيون باألمر بالعمليات األخرى حبيا أو قضائيا بما في ذلك الزيادة المحددة في % 20 مع العلم أن المستغلين الحاليين ساهموا في تجهيز السوق من خالل بناء المحالت على نفقاتهم الخاصة. كما أن القرارات الصادرة والخاصة بالتجديد األولي لم يتم تجديدها إال بعد أداء المستغلين المستفيدين من تجديد الترخيص ما تخلد بذمتهم من مستحقات لفائدة الجماعة عن الفترة الممتدة من 1996 إلى 2011 تاريخ التجديد األولي. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
30 وحيث إن عملية التجديد محددة في المادة الثالثة من القرارات اإلدارية الفردية والتي نصت على أنه "يمكن تغيير مقدار اإلتاوة بقرار جديد تبعا للتغيير الذي يطرأ على القرار الجبائي الجماعي المستمر العمل" سنعمل في حالة التجديد الثاني للقرارات الفردية باالستغالل على تحيين القرار الجبائي المستمر العمل وذلك بإقرار زيادات في السومة الكرائية لقرارات الترخيص بالتجديد يحال على أنظار المجلس للبت فيه. عدم متابعة جل المتأخرين عن األداء نشير فيما يتعلق بهذه المالحظة أن المستغلين الذين جددت لهم رخص االستغالل قد أدوا ما في ذمتهم من مستحقات إلى حدود 31 دجنبر 2010 علما أن تاريخ دخول قرار التجديد حيز التنفيذ هو 04 أبريل 2011 حيث تم تجديد الترخيص باالستغالل ل 131 مستغال فقط في حين تم اتخاذ اإلجراءات القضائية في حق المستغلين المتقاعسين عن األداء مع العلم أن مجموعة من مستغلي المحالت الجماعية بادروا إلى تسوية وضعيتهم تجاه الجماعة فور علمهم باإلجراءات المتخذة من طرف الجماعة. وكما أكدنا سابقا سنستمر في اتخاذ كل اإلجراءات الزجرية بكل الطرق القانونية والقضائية إلى حين تصفية كل المتأخرات المخلدة بذمة المستغلين المتقاعسين كما سنواصل السهر على تطبيق مقتضيات قرارات الترخيص باالستغالل للمستغلين للمحالت الجماعية والذين تم تجديد الترخيص لهم حينها أو منح لهم الترخيص ألول مرة وخاصة في ما يتعلق بأداء اإلتاوات في وقتها والمحددة في القرارات المذكورة. رابعا. التعمير عدم تتبع الجماعة لتنفيذ العقد المبرم مع المهندس المعماري رغم التأخر الكبير في التنفيذ منذ إبرام عقد مع المهندس بتاريخ 2 غشت 2011 عهد إليه بإعداد الدراسة األولية لحي الخربة سيدي الطيب حيث قام بإنجاز الدراسة المذكورة والتي أحيلت على الوكالة الحضرية بتاريخ 20 نونبر 2011 تمخض عن دراستها بتاريخ 23 دجنبر 2011 عدة مالحظات أحيلت على المهندس المعماري المعني لتداركها. كما قامت الجماعة وفق المالحظات المذكورة بتعيين مهندسين طبوغرافيين للقيام بمسحات طبوغرافية جديدة. وموازاة مع ذلك راسلت المصالح الجماعية المهندس المعني للتعجيل بإعداد تصاميم األحياء المتبقية وبالفعل أنجز المهندس تصاميم محينة عرضت على الوكالة الحضرية. وبعد دراسة الطبعة المؤقتة الخاصة بإعادة هيكلة القطاعات )أكرام: العرب - النية - المركز- تن الطاهر والطاووس( بتاريخ 23 ماي 2012 تم تسجيل مالحظات أحيلت من طرف مصالح الجماعة على المهندس المعماري المعني بتاريخ 19 يوليوز 2012 كانت أهمها تقديم تصميم شمولي للمساحة اإلجمالية للقطع المراد هيكلتها. وبناء عليه أنجز التصميم القطاعي الشمولي من طرف المهندس وأحيل على الوكالة الحضرية في إطار التتبع والمواكبة الخاصة بدراسة إعادة هيكلة األنوية غير المنظمة التابعة لمركز الجماعة )...( وقد أسفرت دراسته عن تسجيل عدة مالحظات أحيلت على المهندس المعماري لتداركها. وبناء على هذه المالحظات تم التركيز كأولوية على إعداد تصاميم حي النية وتن عمارة والتي تم بالفعل إنجازها من طرف المهندس المعني بتاريخ 26 أبريل 2013 حيث أحيلت على الوكالة الحضرية وتمت دراستها بتاريخ 16 ماي 2013 وسجلت بشأنها عدة مالحظات يتم تداركها حاليا من طرف المهندس المعماري المذكور. وبتاريخ 19 مارس 2014 عقد اجتماع بمقر الوكالة الحضرية في إطار تتبع إعداد دراسة إعادة هيكلة األنوية غير المنظمة بتراب الجماعة )خاصة حي النية ودوار تن عمارة( حيث سجلت خالله جملة من المالحظات وتم التأكيد على أن المالحظات المسجلة خالل اجتماع 16 ماي 2013 لم تتم االستجابة لمجملها وقد تمت إحالة محضر هذا االجتماع على المهندس المعني باألمر لتداركها وهذا األخير منكب حاليا على إتمام التصاميم وفق المالحظات المذكورة. وبناء على كل هذه المعطيات نشير فيما يتعلق بآجال إنجاز الدراسة المتعلقة بإعادة الهيكلة أنه تم احترام بنود العقد المبرم مع المهندس المعماري ج.ك خاصة المادة 3 منه المتعلقة بمهمة إنجاز التصميم القطاعي الشمولي حيث تم ذلك داخل األجل المذكور وأحيل التصميم على أنظار الوكالة الحضرية للدراسة والمصادقة عليه وبرمج خالل اال جتماع المنعقد بتاريخ 23 دجنبر 2011.وقد رفضت الوكالة الحضرية المصادقة عليه بدعوى ضرورة إنجاز تصاميم قطاعية على أساس كل قطاع على حدة. ونظرا الرتباط المهمة الثانية في إطار هذه الدراسة )المادة 3 من العقد( والمتمثلة في إعادة الهيكلة بالمصادقة على المهمة األولى والتي لم تتم المصادقة عليها كما أسلفنا فلم يتم إنجاز المهمة الثانية داخل اآلجال المحددة نظرا لكون المهندس المعني مازال يشتغل على إعداد التصاميم القطاعية..)...( 30 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
31 عدم منح وصوالت لمودعي طلبات رخص البناء واإلصالح نشير أن تسلم ملفات البناء أو اإلصالح من طرف مكتب الضبط يتم مقابل التأشير على نسخة من طلب مودع الطلب ترجع إليه في حينه. لكن وتنفيذا لمقتضيات منشور السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان والبيئة عدد 2000/1500 بتاريخ 6 أكتوبر 2000 والمتعلقة بتبسيط مساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات سننبه المصلحة المعنية إلى ضرورة مسك سجل خاص بمصلحة التعمير ومكتب الضبط لتضمينه طلبات رخص البناء واإلصالح والعمل كذلك على منح وصوالت لمودعي الطلبات. عدم مراقبة أوراش البناء نشير بالنسبة لهذه المالحظة أن المصالح الجماعية ومنذ صدور المرسوم رقم بتاريخ 24 ماي 2013 بمثابة ضابط البناء العام المحدد لشكل تسليم الرخص والوثائق بالنموذج الجديد لوثيقة رخصة البناء تسهر وفق اإلمكانات المتوفرة على مستوى الموارد البشرية على تتبع حسن تنفيذ رخص البناء المسلمة خاصة ما يتعلق بالمادة األولى منها وذلك بتنسيق مع المهندس المعماري المختص المكلف بتتبع أشغال الورش حيث يتم التأكد من احترام صاحب الورش إلجراءات السالمة وضمان راحة السكان والمارة أثناء مباشرة األشغال سواء تعلق األمر باألوراش الصغرى )المساكن الفردية( أو األوراش الكبرى علما أن الجماعة ال تتوانى في اتخاذ اإلجراءات الزجرية الجاري بها العمل ضد أي ورش بناء مرخص ال يمتثل لمقتضيات الرخصة الممنوحة كما لن تتوانى رئاسة هذا المجلس في اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حق المكلف بتتبع مراقبة أوراش البناء كلما تمت مالحظة قصور في عمل هذا األخير. خامسا. تدبير النفقات العمومية 1 سندات 1. الطلب غياب محاضر بعدم صالحية بعض المعدات نشير أن غياب مجموعة من األرائك يرجع إلى كونها غير صالحة ونقلت إلى المرأب الجماعي حيث تم بيعها ضمن مجموعة من األدوات والعتاد المتالشي )حصة المتالشيات المختلفة( في إطار المزاد العلني الذي أقيم بتاريخ 27 غشت 2014 بالمحجز الجماعي. وقد نبهنا المصلحة المكلفة بالممتلكات المنقولة إلى ضبط المعدات والمواد المتالشية والمعدة للبيع وإعداد محاضر تثبت خروجها من مقر الجماعة إلى المحجز الجماعي. نقائص على مستوى مسك سجل جرد الممتلكات المنقولة وضبطها نؤكد أننا سنعمل على تدارك هذه المالحظة وذلك من خالل تحيين سجل الجرد والحرص على وضع قوائم تفصيلية لمجموع المعدات التي تحتوي عليها كل مصلحة مع العمل كذلك على تعليق الئحة الجرد وراء أبواب مختلف مكاتب الجماعة. وبخصوص العتاد المعلوماتي المقتنى بواسطة سند الطلب رقم 2012/09 نوضح أن األمر يتعلق بثالثة حواسيب وثالث شاشات وثالث طابعات مسجلة بسجل الجرد تحت أرقام 541 إلى 549 وقد تأكدنا أن هذا العتاد يستعمل بمصلحة الميزانية واألجور ومصلحة الموارد البشرية ومصلحة الشرطة اإلدارية والرخص. ولتدارك مثل هذه المالحظات فقد نبهنا المصلحة المكلفة بالممتلكات المنقولة إلى ضبط المعدات والمواد والمصالح اإلدارية الموضوعة رهن إشارتها. 2 الصفقات 2. العمومية عدم تطبيق أثمان قابلة للمراجعة في إطار الصفقة رقم 2008/01 )...( يعود هذا الخطأ إلى عدم انتباه المكلفين بالمصلحة المالية والميزانية. وسنعمل من اآلن فصاعدا على تنبيه الموظف المكلف بالصفقات وكذا الموظف المكلف بالميزانية والمالية على التقيد حرفيا بمقتضيات القوانين المنظمة للصفقات العمومية والمالية كل حسب المصلحة التي يتكلف بها حتى يتم تدارك الوقوع مجددا في مثل هذه األخطاء. عدم تسجيل األوامر بالخدمة بعد استفسارنا للمكلف بالصفقات العمومية حول مضمون هذه المالحظة أجاب المعني باألمر أن ما دأبت المصلحة على القيام به في هذا الشأن هو أن األوامر بالخدمة تحمل رقم الصفقة ويعتبر هذا الرقم مرجعا أساسيا شامال لكل وثائق الصفقة وإن كان هذا الجواب غير مبرر باعتبار أن المادة 9 من المرسوم رقم المتعلق التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
32 بالمصادقة على دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة تنص على أنه: "تكون األوامر بالخدمة كتابيا وتكون موقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة". ولتدارك هذه المالحظة سنعمل على توجيه تنبيه للمكلف بالصفقات العمومية بمسك سجل خاص تضمن فيه األوامر بالخدمة المذكورة. 32 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
33 الجماعة القروية "ايت الفرسي" )إقليم تنغير( يرجع تاريخ إحداث الجماعة القروية "ايت الفرسي" التابعة إلقليم تنغير إلى سنة وتمتد هذه الجماعة على مساحة تناهز 345 كيلومترا مربعا وتتكون من واحتي "واد ايشم" و"حدو ايشو". وقد بلغ عدد سكانها نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 موزعة على ثمانية دواوير متناثرة. ويعتمد اقتصادها أساسا على القطاع الفالحي وتربية الماشية. خالل السنة المالية 2013 بلغت موارد الجماعة 5,34 مليون درهم وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي % 93 من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها 3,78 مليون درهم وقد خصصت نسبة % 53,5 من نفقات التسيير ألداء نفقات الموظفين البالغ عددهم عشرة. Iمالحظات I. وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والتي همت الفترة عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي. أوال. تدبير الموارد المالية للجماعة 1 الرسم 1. على النقل العمومي للمسافرين عدم تطبيق الجزاءات عن األداء المتأخر للرسم يؤدى الرسم على النقل العمومي للمسافرين أربع مرات في السنة وذلك قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة حسب المادة 88 من القانون رقم المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وفي حالة األداء المتأخر للرسم من طرف الملزمين تطبق ذعيرة قدرها % 10 وزيادة قدرها % 5 عن الشهر األول من التأخير و 0,50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ األداءات التلقائية بعد انصرام األجل المحدد وذلك وفق المادة 147 من نفس القانون. غير أن المالحظ أن الجماعة ال تقوم بتطبيق هذه الجزاءات إزاء الملزمين المتأخرين في أداء الرسم. فعلى سبيل المثال رغم أن جميع األداءات التي قام بها المدعو "ع.ا.ا.أ" برسم الفترة كانت متأخرة باستثناء أداء واحد لم تطبق عليه الجزاءات المفروضة قانونا. عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل الرسم من خالل االطالع على الحسابات المتعلقة بالفترة تبين أن وكالة المداخيل لم تستخلص الرسم خالل سنتي 2012 و وبالرغم من ذلك لم تقم الجماعة باإلجراءات الالزمة إذ يتعين إصدار أوامر باالستخالص وإرسالها إلى المحاسب المكلف بالتحصيل الذي يتكفل بها ويضمن استخالصها طبقا ألحكام القانون. 2 الرسم 2. على محال بيع المشروبات عدم تطبيق الجزاء عن غياب التصريح بالتأسيس واإلقرار بالمداخيل السنوية يتواجد بتراب الجماعة عشرة محالت لبيع المشروبات المستهلكة في عين المكان. وقد تبين أنه بالرغم من عدم إيداع أصحاب هذه المحالت للتصريح بالتأسيس حسبما نصت عليه المادة 67 من القانون رقم المتعلق بجبايات الجماعات المحلية فإن مصالح الجماعة لم تعمد إلى فرض غرامة 500 درهم في حق الملزمين المتخلفين عن وضع التصريح تطبيقا لما نصت عليه المادة 146 من نفس القانون. كما تبين عدم إيداع اإلقرارات بالمداخيل السنوية المحققة مما يخالف مقتضيات المادة 67 سالفة الذكر ويترتب عليه زيادة قدرها % 15 من مبلغ الرسم المستحق على أن ال يقل مبلغ الزيادة عن 500 درهم كما نصت على ذلك المادة 134 من نفس القانون. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
34 3 استرجاع 3. صوائر النقل بواسطة سيارة اإلسعاف التابعة للجماعة عدم االلتزام بمقتضيات القرار الجبائي المتعلقة باسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارة اإلسعاف التابعة للجماعة تتوفر الجماعة على سيارتي إسعاف مسجلتين تحت رقم ج و ج. وقد تبين من خالل تفحص الحسابات اإلدارية للفترة وكذا الوثائق المدلى بها من طرف المصالح الجماعية أن الجماعة ال تقوم باسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارة اإلسعاف. وبعد استفسار السيد "م.ب" بصفته سائق سيارة اإلسعاف عن المسطرة المتبعة في هذا الشأن تبين أن المستفيدين يؤدون ثمن الوقود الالزم لرحلتهم كل حسب وجهته وذلك أثناء تزود سيارة اإلسعاف لدى محطة الوقود. ويعد هذا اإلجراء مخالفا لمقتضيات الفصل 26 من القرار الجبائي عدد 2008/25 المصادق عليه بتاريخ 27 غشت 2008 والذي يحدد واجبات تنقالت سيارة اإلسعاف الجماعية في درهمين عن كل كيلومتر ذهابا وإيابا بعد أداء واجب ثابت قدره 20 درهما. كما يعد هذا اإلجراء مخالفا لقواعد تسيير مرفق سيارة اإلسعاف. 4 مداخيل 4. األمالك الجماعية عدم استخالص وجيبة الكراء تتوفر الجماعة على خمسة مساكن مكتراة لفائدة موظفي الجماعة منذ سنة غير أنه من خالل االطالع على سجل استخالص وجيبات الكراء تبين أن وكالة المداخيل لم تعمل على استخالص وجيبة كراء هذه المساكن حيث قدرت المبالغ غير المستخلصة إلى غاية شهر شتنبر 2014 بما مجموعه ,00 درهما. وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -ضرورة تطبيق الجزاءات عن األداء المتأخر على الملزمين الذين يؤدون الرسم خارج اآلجال القانونية -إعداد األوامر بالتحصيل المتعلقة بالرسم على النقل العمومي للمسافرين وإرسالها إلى المحاسب العمومي للتكفل بها تفاديا لتقادمها -تطبيق الجزاءات القانونية في حق المتخلفين عن إيداع التصريح بتأسيس محل لبيع المشروبات عند بدء النشاط التجاري وكذا في حق الملزمين الذين يتأخرون في وضع اإلقرارات السنوية بالمداخيل المحققة -العمل على استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة اإلسعاف الجماعية وفق مقتضيات القرار الجبائي -العمل على استخالص وجيبات كراء الدور السكنية التابعة للجماعة. ثانيا. التعمير والممتلكات الجماعية 1 التعمير 1. عدم توفر الجماعة على أعوان محلفين في ميدان التعمير وفقا لمقتضى المادة 50 من القانون رقم المتعلق بالميثاق الجماعي يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة اإلدارية في عدة ميادين من بينها ميدان التعمير. وقد لوحظ أن الجماعة ال تتوفر على أعوان جماعيين محلفين مؤهلين لتحرير محاضر معاينة المخالفات في هذا الميدان وذلك تطبيقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون رقم المتعلق بالتعمير علما بأن بعض دواوير الجماعة محاذية للطريق الجهوية رقم 113 )دوار "ايت الفرسي" ودوار "ايت خوخدن"( وبالتالي فهي خاضعة لمقتضيات القانون السالف الذكر. إقامة أبنية دون الحصول على الرخص القانونية قامت الجماعة بتسليم خمس رخص بناء فقط خالل الفترة وأثناء الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة المراقبة تبين أن هناك عدة أبنية تم تشييدها حديثا بالدواوير المحاذية للطريق الجهوية رقم 113 )دوار "ايت الفرسي" و دوار "ايت خوخدن"( بعد حصولهم على رخص إصالح من الجماعة عوض الحصول على رخص البناء المنصوص عليها في الفصل األول من الباب الثالث من القانون رقم المتعلق بالتعمير. هذا وقد فرضت المادة 40 من هذا القانون الحصول على ترخيص مسبق للبناء داخل التجمعات القروية التي ال تتوفر على تصميم تنمية وذلك داخل عمق كيلومتر واحد ابتداء من طرق المواصالت غير الطرق الجماعية. كما يتعين التذكير باإلمكانية المتاحة لصاحب الشأن لتقديم كل وثيقة تقوم مقام شهادة ملكية البقعة أو البناء القائم أو المزمع تغييره 34 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
35 أو تخول له حق القيام بالبناء أو التغيير المزمع إنجازه كشهادة التصرف )أو شهادة االستمرار( حتى يتسنى له استكمال ملف طلب رخصة البناء والحصول على مصادقة الوكالة الحضرية. عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة إزاء المخالفين لمقتضيات رخص البناء الممنوحة قامت لجنة المراقبة بزيارة ميدانية للمباني موضوع رخص البناء التي سلمتها الجماعة أثناء الفترة وقد تبين أن بعض األشخاص المرخص لهم لم يحترموا مقتضيات رخص البناء المسلمة إليهم كما أن الجماعة لم تتخذ في حقهم اإلجراءات الالزمة المنصوص عليها قانونا. ويتعلق األمر بالمدعو "م.ش" الذي قام بإضافة طابق علوي والمدعو "ب.ا.ح" الذي قام بإضافة طابقين علويين مع تجاوز المساحة المسموح بها. 2 الممتلكات 2. الجماعية عدم سلوك مسطرة التحفيظ نتيجة عدم وضوح الوضعية القانونية للبنايات المشيدة من طرف الجماعة قامت الجماعة بتشييد مجموعة من البنايات بدوار "ايت الفرسي" كمقر الجماعة والمساكن الجماعية ودار الطالب والطالبة والنادي النسوي ووحدة إنتاج الكسكس والفطائر كما قامت بتوفير البقعة األرضية لبناء مؤسسة تعليمية )إعدادية "ايت الفرسي"(. وقد لوحظ أن الجماعة لم تقم بتقييد هذه البنايات في سجل الممتلكات الجماعية بسبب عدم توفرها على أي وثيقة تثبت ملكيتها للبقع األرضية التي شيدت عليها وذلك رغم المراسالت المتعددة التي توصلت بها من لدن السلطة اإلقليمية حول ضرورة إعداد كافة الوثائق المتعلقة باالقتناء وربط االتصال بالمحافظة العقارية من أجل القيام باإلجراءات الالزمة وتتبع ملف التحفيظ وذلك استنادا إلى الدورية الوزارية عدد )21 57 أبريل 1998( والتي نصت في فقرتها "ج" على المسطرة الواجب اتباعها للتحفيظ. كما لوحظ أن االتفاقيات المبرمة لتنفيذ المشاريع المذكورة ال توضح حقوق والتزامات كل طرف من حيث ملكية ومستقبل البناء المشيد بعد تنفيذ المشروع. كراء مساكن جماعية دون استشارة اللجنة اإلدارية للتقويم وتداول المجلس الجماعي بشأن الثمن التقديري للكراء قامت الجماعة بإبرام عقود كراء لخمسة مساكن جماعية في يناير 2004 مصنفة في ملكها الخاص مع موظفي الجماعة مقابل أداء سومة كرائية بداية كل شهر. وقد لوحظ أنه تم تحديد السومة الكرائية للمساكن الجماعية وإبرام العقود مع المكترين دون استشارة اللجنة اإلدارية للتقويم ودون إخضاعها لمداولة المجلس الجماعي وذلك خالفا للمادة 37 من القانون رقم المتعلق بالميثاق الجماعي والتي نصت على أن المجلس الجماعي "يبت في االقتناءات والتفويتات والمعاوضات واالكتراءات وكل المعامالت المتعلقة بعقارات الملك الخاص" كما نصت المادة 69 من نفس القانون في فقرتها 11 على أنه في حالة عقود اإليجار التي تتجاوز مدتها عشر سنوات أو تلك التي يؤدي تجديدها إلى تجاوز هذه المدة فإن المقرر ال يكون قابال للتنفيذ إال إذا صادقت عليه سلطة الوصاية. وفي نفس السياق أكدت دورية وزير الداخلية رقم 74 /م.م.ج.م بتاريخ 25 يوليوز 2006 المتعلقة بمسطرة كراء األمالك العقارية الخاصة للجماعات المحلية على ضرورة تحديد الثمن التقديري للكراء من طرف اللجنة اإلدارية للتقويم واعتماد كناش تحمالت يتداول المجلس الجماعي بشأنهما. بناء على ما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -ضرورة توفر الجماعة على أعوان محلفين لمباشرة اختصاصات الشرطة اإلدارية في ميدان التعمير -العمل على تفعيل الدور الرقابي للجماعة في مجال التعمير تفاديا لتنامي ظاهرة البناء الغير قانوني -العمل على اتخاذ اإلجراءات الالزمة إزاء المخالفين لمقتضيات رخص البناء الممنوحة -العمل على تسوية الوضعية القانونية الخاصة باألمالك الجماعية ومباشرة مسطرة التحفيظ -ضرورة التقيد بالمسطرة المتعلقة بكراء األمالك العقارية التابعة للجماعة. ثالثا. تدبير النفقات العمومية 1 الصفقات 1. العمومية أسفرت مراقبة ملفات الصفقات المبرمة من طرف الجماعة وكذا المعاينة الميدانية لمجموعة من المشاريع المنفذة عن تسجيل المالحظات التالية: التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
36 1.1 الصفقة رقم 02/ILDH/2011 تضخيم الحجم المحتسب للخندق المحفور قامت الجماعة بإبرام هذه الصفقة ألجل تجديد شبكة الماء الشروب بدواوير "إفروتنت" و"أكوديم" و"أكوماض" بمبلغ ,00 درهما. وحسب الثمن رقم "1" الوارد بدفتر الشروط الخاصة فإن المقاول مطالب بحفر خندق بدوار "أكوماض أكوديم" بعمق 60 سنتمترا بالنسبة لمستوى األرض الطبيعي مقابل 24 درهما للمتر المكعب. وبالرجوع إلى ألبوم الصور تبين أنه تم احترام هذا العمق وأن عرض الخندق ال يتجاوز 40 سنتمترا. واعتمادا على المقارنة بين الكميات المنفذة بدوار "إفروتنت" وتلك المنفذة بدوار "أكوماض أكوديم" كما وردت بكشف الحساب النهائي واحتساب بعض النسب للتأكد من صحة الكميات المذكورة لوحظ وجود اختالف كبير بين النسب المحتسبة التي تخص دوار "إفروتنت" وتلك المتعلقة بدوار "أكوماض أكوديم" حيث تبين غياب التناسب بين حجم الخندق المحفور من جهة وبين طول القنوات وكمية الرمل المستعمل من جهة أخرى. وبعد إعادة احتساب حجم الخندق المحفور بتطبيق العالقة التالية: "الطول" مضروب في "العرض" مضروب في "العمق" ومقارنته بحجم الخندق المحفور المؤدى عنه يتبين بجالء أنه ال وجود ألي فرق بين الحجمين المذكورين على مستوى دوار "إفروتنت" في حين أنه على مستوى دوار "أكوماض أكوديم" فقد بلغ الفرق بين الحجمين المذكورين مترا مكعبا لم تجد له لجنة المراقبة تفسيرا بدفتر الورش. 2.1 الصفقة رقم 04/ILDH/2011 يتعلق األمر بالصفقة التي أبرمت ألجل تزويد دوار "ايت خوخدن" بالماء الشروب بمبلغ ,40 درهما. وقد لوحظ بشأنها ما يلي: غموض في موضوع األشغال من خالل االطالع على دفتر الشروط الخاصة وجدول األثمان لوحظ بخصوص أشغال ربط محطة الضخ بالشبكة الكهربائية )الثمن رقم "4.1"( أن دفتر الشروط الخاصة لم يوضح بدقة محتوى األشغال التي سيقوم بها المقاول مقابل المبلغ المقترح الذي هو ,00 درهم. مما نتج عنه تحمل ميزانية الجماعة مبلغا إضافيا وصل إلى ,40 درهما كأتعاب لفائدة المكتب الوطني للكهرباء. عدم احترام المقاول لبعض مقتضيات دفتر الشروط الخاصة المتعلقة بالمراحل التقنية إلنجاز المشروع باالطالع على ملف الصفقة تبين عدم قيام المقاول بما يلي: -دراسة الخرسانة المسلحة منجزة من طرف مكتب دراسات معتمد ومؤشر عليها من طرف مختبر مراقبة معتمد )الفصل 4 و 6 من دفتر الشروط الخاصة( -دراسة تشكيل الخرسانة )الفصل 5 من دفتر الشروط الخاصة(. وقد لوحظ أن الجماعة لم تطالب المقاول باإلدالء بهاتين الدراستين مما يطرح التساؤل حول تتبع مصالحها لتنفيذ المشروع في إطار احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة وكذا المعايير المعتمدة في هذا النوع من المنشآت. غياب ما يثبت القيام باختبار الضغط وتعقيم القنوات حسب الكشف النهائي للصفقة كلفت عملية اختبار الضغط وتعقيم القنوات ,00 درهم غير أن المالحظ غياب ما يثبت القيام بهذه العملية. وقد نص الفصل 40 من دفتر الشروط الخاصة على وجوب القيام باختبارات الضغط وفق الشروط المنصوص عليها في الصفقة لكن تبين بالرجوع إلى هذا الدفتر أنه لم يتم التنصيص على أية شروط. وتجدر اإلشارة إلى أن اختبارات الضغط تخضع لمعايير منصوص عليها في دفتر الشروط المشتركة المطبق على قنوات التزود بالماء الشروب وذلك فيما يتعلق بالمقاطع التي ستخضع لالختبار وطولها ومدة االختبار وقيم الضغط الواجب احترامها والمعدات المستعملة في االختبار وطريقة تنفيذه ويترتب عليه إنجاز محضر يتم توقيعه من طرف اإلدارة والمقاول ويتضمن كافة المعلومات بما فيها نتائج االختبار والقرارات المتخذة على إثره. وبخصوص تعقيم القنوات لم تتم اإلشارة كذلك إلى المعايير والشروط التقنية الواجب احترامها والمنصوص عليها في دفتر الشروط المشتركة المذكور أعاله من قبيل طريقة تنفيذ عملية التعقيم ومدتها ومادة التعقيم المستعملة ومعايير التركيز الواجب االلتزام بها واختبار فعالية عملية التعقيم عن طريق المراقبة البيولوجية لبعض العينات. 36 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
37 عدم وضع الطبقة الرملية نتيجة إغفالها بجدول األثمان تقتضي معايير إنجاز أشغال وضع قنوات التزود بالماء الشروب وضع طبقة رملية بسمك عشرة سنتمترات لما لذلك من أهمية تتمثل في حماية القنوات من التلف. ورغم تنصيص دفتر الشروط الخاصة على ضرورة وضع هذه الطبقة إال أنه تم إغفالها بجدول األثمان كما أن كشف الحساب النهائي ال يفيد بوضع المقاول لهذه الطبقة. وفي هذه الحالة فإن المجهود المالي المتمثل في تحمل خزينة الجماعة لمبلغ ,00 درهم للقيام بأشغال الحفر ووضع القنوات واختبار الضغط والتعقيم قد يضيع إذا ما تعرضت القنوات للتلف وبالتالي قد ينتج عنه حرمان الساكنة من االستفادة من هذا المرفق لمدة طويلة. 3.1 الصفقة رقم 01/ILDH/2012 ويتعلق األمر بالصفقة التي أبرمت ألجل تزويد دوار "إشم" بشبكة الماء الشروب بمبلغ ,00 درهما. وقد لوحظ بخصوصها ما يلي: عدم إنجاز محاضر تسلم أشغال الحفر وأشغال الحديد بخصوص هذه الصفقة لوحظ عدم إنجاز محضر تسلم أشغال الحفر وتوقيعه من طرف تقني الجماعة )بصفته مكلف بتتبع األشغال( والمقاول أو من طرف مختبر معتمد حسب الحاالت المبينة في الفصل 8 من دفتر الشروط الخاصة وذلك قبل مباشرة أشغال وضع طبقة الرمل والقنوات. كذلك لم يتم إنجاز محضر تسلم أشغال الحديد قبل مباشرة عملية سكب اإلسمنت مما يخالف قواعد تتبع تنفيذ الصفقة ومسك دفتر الورش. عدم مطالبة المقاول بتقديم الدراسات والتجارب المخبرية باالطالع على ملف الصفقة تبين أن المقاول لم يقم بالدراسات والتجارب المخبرية المتعلقة باإلسمنت المسلح المنصوص عليها في الفصل 6 من دفتر الشروط الخاصة. وبالرغم من ذلك لم تقم الجماعة بمطالبته بتقديمها مما يطرح السؤال حول مدى احترام المقاول للشروط والمعايير المعتمدة في هذا النوع من المنشآت وكذلك الشروط المعتمدة لتسلم المنشأة من طرف الجماعة. 2 صفقات 2. مختلفة لوحظ بخصوص مجموعة من الصفقات المبرمة من طرف الجماعة ما يلي: إغفال دفتر الشروط الخاصة لمحتوى األثمان المكونة للمنشآت يتكون دفتر الشروط الخاصة من 3 أجزاء وهي: الجزء األول المتعلق بالبنود اإلدارية والمالية ثم الجزء الثاني الخاص بالبنود التقنية الخاصة وأخيرا الجزء الثالث الذي يضم محتوى األثمان المكونة للمنشآت. وقد لوحظ بخصوص بعض الصفقات عدم التطرق للجزء الثالث واالقتصار على اإلحالة على جدول األثمان الشيء الذي ال يفي بالمطلوب حيث تتجلى أهمية هذا الجزء )محتوى األثمان المكونة للمنشآت( في توضيح جميع األشغال المكونة لكل ثمن على حدة وفقا للمعايير المعمول بها حتى تتجنب الجماعة كل لبس من شأنه خلق خالفات مع المقاول أثناء تنفيذ األشغال. ويتعلق األمر على سبيل المثال بالصفقات رقم 01/ILDH/2009 و 02/ILDH/2009 و 04/ILDH/2009. عدم تنصيص الصفقة على بعض الشروط الضرورية لتنفيذها تحدد دفاتر الشروط الخاصة وفق ما جاء في المادة 15 من المرسوم رقم المتعلق بالصفقات العمومية الشروط المتعلقة بكل صفقة كما تتضمن اإلحالة إلى النصوص العامة المطبقة واإلشارة إلى مواد دفاتر الشروط المشتركة وعند االقتضاء إلى مواد دفاتر الشروط اإلدارية العامة التي قد يتم الحيد عنها طبقا لمقتضيات هذه الدفاتر. غير أنه لوحظ أن دفتري الشروط الخاصة للصفقتين رقم 02/ILDH/2011 و 04/ILDH/2011 لم ينصا على بعض المواد والشروط التي تكتسي أهمية كبرى في هذا النوع من الصفقات ويتعلق األمر على الخصوص بشروط صحة الصفقة وأجل تبليغ المصادقة والوثائق الواجب تسليمها للمقاول وصيغة مراجعة األثمان والتأمينات والمسؤوليات. إبرام الصفقة بأثمان ثابتة وغير قابلة للمراجعة رغم تجاوز األجل المقرر لتنفيذها أربعة أشهر رغم أن األجل المقرر لتنفيذ األشغال يتجاوز أربعة أشهر فإن دفتر الشروط الخاصة نص على أن األثمان ثابتة وغير قابلة للمراجعة مما يخالف قواعد مراجعة األثمان المحددة في المادة 14 من المرسوم رقم المتعلق بالصفقات العمومية حيث تنص وجوبا على أن صفقات األشغال التي يساوي أو يفوق األجل المقرر التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
38 لتنفيذها 4 أشهر تبرم بثمن قابل للمراجعة وذلك بناء على صيغة يحددها دفتر الشروط الخاصة. ويتعلق األمر بالصفقات رقم 04/ILDH/2011 و 01/ILDH/2012 و 02/ILDH/2012. عدم احترام مبدأ المنافسة ينص البند الثاني من المادة 20 من المرسوم رقم المتعلق بالصفقات العمومية على أنه "يكون طلب العروض المحدود موضوع دورية توجه في نفس اليوم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى جميع المتنافسين الذين يقرر صاحب المشروع استشارتهم. ويتعين أن تتضمن هذه الدورية نفس البيانات المشار إليها في البند - 1 أوال من هذه المادة. ويجب أن يتم هذا اإلرسال خمسة عشر )15( يوما كاملة على األقل قبل التاريخ المقرر لجلسة فتح األظرفة. ويسري هذا األجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ إرسال الدورية." وفي هذا اإلطار لوحظ بخصوص الصفقات رقم 01/ILDH/2009 و 02/ILDH/2009 و 04/ILDH/2009 غياب الوثائق التي تثبت توجيه الدورية إلى المتنافسين. ومن جهة أخرى تبين من خالل الوثائق بخصوص الصفقة رقم 01/ILDH/2011 أنه تم توجيه الدورية فقط إلى شركة "B.T" بتاريخ 23 غشت 2011 في حين أن وصوالت اإليداع البريدية المقدمة للجنة المراقبة والمتعلقة بالشركات التي تحمل اسم "SLK" و" SNH " و" TSN " ال تحمل أختام وتوقيع بريد المغرب مما يعتبر مخالفا لمبدأ المنافسة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة األولى من مرسوم الصفقات العمومية. غياب بعض الملفات التقنية يكتسي الملف التقني المنصوص عليه في المادة 23 من المرسوم رقم المتعلق بالصفقات العمومية أهمية كبرى تتجلى في معرفة كفاءات ومؤهالت المتنافسين مما يتيح للجنة طلب العروض إمكانية اختيار المتنافس الذي قدم العرض األفضل إلنجاز المشروع من حيث الوسائل البشرية والتقنية التي يتوفر عليها وطبيعة وأهمية األعمال التي أنجزها أو ساهم في إنجازها. غير أنه لوحظ من خالل تفحص ملفات الصفقات رقم 01/ILDH/2009 و 02/ILDH/2009 و 04/ILDH/2009 غياب الملفات التقنية المتعلقة بها. عدم صحة البيانات الواردة ببعض الملفات التقنية لوحظ عدم صحة البيانات الواردة ببعض الملفات التقنية عند مقارنتها بالشهادة المسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والتي تعد من الوثائق المكونة للملف اإلداري )مثال الصفقتين رقم 01/ILDH/2011 و 03/ILDH/2011 (. وتجدر اإلشارة إلى أن الجماعة ملزمة بالحد من هذه الممارسات التي تسيء لمبدأ المنافسة الشريفة بل وتمكن مقاولين ال يتمتعون بأدنى درجة من الكفاءة والمؤهالت من الحصول على صفقات أشغال وتنفيذها دون احترام للمعايير التقنية المعمول بها واآلجال المقررة كما تؤدي في بعض األحيان إلى توقف المشروع أو تأخير أو رداءة في اإلنجاز. إبرام اتفاقية اإلشراف على األشغال مع المقاول بدل الجماعة نص الفصل 29 من دفتر الشروط الخاصة للصفقة رقم 03/ILDH/2011 على أن تتبع األشغال موكول إلى المصلحة التقنية بالجماعة ومكتب الدراسات التقنية دون تحديد هويته. وبدل أن تبرم الجماعة اتفاقية في هذا الصدد فقد قام المقاول "SLK" بإبرام اتفاقية مع مكتب الدراسات "SGP" بتاريخ 5 مارس 2012 قصد دراسة وتتبع األشغال تتضمن مجموعة من الخدمات )على سبيل المثال: مراقبة مطابقة األشغال المنجزة ومراقبة جودة المواد المستعملة والموافقة عليها( التي وإن كانت تخدم مصلحة الجماعة فإن نفقتها تقع على عاتق المقاول )36.000,00 درهم( مما يشكك في مصداقية مهام المشرف على األشغال ويعد منافيا لمبدأ استقالليته الذي يستنبط من الفصل 26 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات واإلشراف على األشغال المبرمة لحساب الدولة حيث تحث مقتضيات هذا الفصل المشرف على األشغال على "المحافظة على استقاللية مطلقة في معاملته إزاء أصحاب صفقات األشغال أو التوريدات أو الخدمات الذين يتدخلون في إطار تنفيذ المشروع ]...[ ولهذه الغاية يجب عليه ]...[ أن يمتنع عن القيام بربط أية عالقة معهم من شأنها أن تمس بموضوعيته أو موضوعية أعوانه. وال يمكن لصاحب الصفقة أي المشرف على األشغال الحصول سواء بكيفية مباشرة أو غير مباشرة على أية إتاوة أو مكافأة أو عمولة بخصوص أداة أو أسلوب استعمل في تنفيذ الصفقة ماعدا إذا رخص صاحب المشروع صراحة بذلك". عدم تقديم المقاول لبرنامج تنفيذ األشغال لوحظ أن الجماعة لم تطالب المقاول بتقديم برنامج تنفيذ األشغال المنصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا البرنامج يخضع لمصادقة الجماعة ويمكنها من تطبيق الجزاءات في حالة التأخر في تنفيذ 38 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
39 األشغال. ويتعلق األمر بالصفقات رقم ILDH/2011 /02 وILDH/2011 /04 وILDH/2012 /01 وILDH/ /. عدم إدالء المقاول بمجموعة من الوثائق الضرورية من خالل االطالع على ملفات الصفقات تبين أن المقاول لم يدل بمجموعة من الوثائق المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة أو في دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة. ويتعلق األمر بالوثائق التالية: -محضر نتائج التجارب والقياسات الواجب القيام بها في ما يخص أشغال الكهرباء يسلم إلى صاحب المشروع عند التسلم المؤقت لألشغال. ويتعلق األمر بالصفقات رقم ILDH/2010 /01 وILDH/2011 /01 وILDH/2013 /02 -ورقة تقنية تحدد التكوين والمواصفات ومجال االستعمال بخصوص جميع المواد المستعملة التي لها اتصال بالماء الشروب. ويتعلق األمر بالصفقات رقم ILDH/2011 /02 وILDH/2011 /04 وILDH/2012 /01 وILDH/2012 /02 -نظير تصاميم األشغال المنفذة )بما فيها ما يتعلق بأشغال الكهرباء والماء والصرف الصحي بالنسبة للبنايات(. ويتعلق األمر بالصفقات رقم ILDH/2010 /01 وILDH/2011 /02 وILDH/2011 /02 وILDH/2011 /04 وILDH/2012 /01 وILDH/2012 /02 وILDH/2013 /02 -نسخ من تقرير عن انتهاء األشغال. ويتعلق األمر بالصفقات رقم ILDH/2012 /01 وILDH/2012 /02 -شهادة اعتماد للطابع الغذائي مسلمة من طرف مختبر معتمد لمراقبة المواد المستعملة التي لها اتصال بالماء الشروب. ويتعلق األمر بالصفقات رقم ILDH/2011 /02 وILDH/2011 /04 وILDH/ / وILDH/ /. وعليه يتساءل المجلس الجهوي للحسابات حول مدى احترام المقاول للشروط والمعايير المعتمدة في هذا النوع من المنشآت وكذلك الشروط المعتمدة لتسلمها من طرف الجماعة. غياب البيانات المترية وجداول المنجزات المعتمدة الحتساب الكميات وإعداد الكشوفات التفصيلية لوحظ أن بعض ملفات الصفقات ال تشتمل على البيانات المترية وجداول المنجزات المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة وبالتالي يتساءل المجلس الجهوي للحسابات عن الطريقة المعتمدة كأساس الحتساب الكميات وإعداد الكشوفات التفصيلية بغرض التأكد من صحة حسابات تصفية النفقات المتعلقة بالصفقات المعنية. ويتعلق األمر على سبيل المثال بالصفقات رقم ILDH/2009 /01 وILDH/2009 /02 وILDH/2009 /04 وILDH/2011 /02 وILDH/ / وILDH/ /. عدم تقديم المقاولين لنظير تصاميم األشغال المنفذة لوحظ أنه بالرغم من مرور أجل اإلدالء بنظير تصاميم األشغال المنفذة وهو 30 يوما ابتداء من تاريخ التسلم المؤقت لألشغال فإن بعض المقاولين لم يسلموا الجماعة نظير تصاميم األشغال المنفذة )3 نسخ( وخاصة نظائر التصاميم المتعلقة بأشغال الماء والكهرباء والتطهير الصحي التي يتم إعدادها من طرف مكتب دراسات تقنية معتمد. وبالتالي فالجماعة مطالبة حسب الفصل 13 من دفتر الشروط الخاصة بتطبيق غرامة التأخير المحددة في % 1 من المبلغ األولي للصفقة يتم اقتطاعه من مبلغ الضمان النهائي. ويتعلق األمر على سبيل المثال بالصفقات رقم ILDH/ / وILDH/ / وILDH/ /. عدم مطالبة المقاول بشهادة التأمين التي تغطي األخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية تكمن أهمية شهادة التأمين التي تغطي األخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية للمقاول في ضمان حقوق الجماعة في ما يتعلق بتغطية أي نفقة مستقبلية قد تنشأ بعد التسلم النهائي للمنشأة نتيجة ظهور عيوب في المشروع المنجز أو وقوع انهيار للمنشآت المشيدة أو في حالة توقف نشاط المقاولة وحلها. حيث يكون اإلعالن عن قبول التسلم النهائي للصفقة رهينا بموافقة صاحب المشروع على بنود ومدى وثيقة التأمين المذكورة. ويجب أن يدلي بها المقاول قبل التسلم النهائي وتسري مدة صالحيتها من تاريخ التسلم النهائي إلى نهاية السنة العاشرة التي تلي هذا التسلم. وقد تبين أن الجماعة لم تتوصل بهذه الشهادة فيما يخص الصفقات رقم ILDH/2009 /01 وILDH/2010 /01 وILDH/2011 /02. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
40 عدم القيام باختبارات المراقبة التقنية لألشغال تعتبر المراقبة التقنية ألشغال الطرق المنصوص عليها قانونا من الضمانات األساسية إلنجاز طرق تستجيب لمعايير الجودة المعمول بها. وفي هذا الصدد نص الباب الثاني لدفتر الشروط الخاصة للصفقة رقم ILDH/2009 /04 على ضرورة احترام مقتضيات الكراسات رقم 3 و 5 )خاصة الكتيب رقم 2 و 3 و 5 ( وكذا الكراسة المتعلقة بالمواد المستعملة إلنجاز حافة الطريق من دفتر الشروط المشتركة المطبقة على أشغال الطرق وذلك فيما يخص: -طبيعة ووتيرة االختبارات المتعلقة بأشغال الحفر -دراسة تشكيل بنية الطريق -طبيعة ووتيرة االختبارات األولية المنجزة على الحصى وطالء السطح -طبيعة ووتيرة مراقبة الجودة المنجزة على الحصى وطالء السطح -طبيعة ووتيرة مراقبة التسلم المنجزة على الحصى -طبيعة ووتيرة مراقبة معايير تصنيع طالء التشريب -طبيعة ووتيرة مراقبة تنفيذ أشغال حافة الطريق. كما نص نفس الباب على أن مصاريف هذه االختبارات والتجارب يتحملها المقاول وبالتالي فهي محتسبة في عرضه المالي الذي يشكل أهم المحددات لحصوله على الصفقة. غير أنه لوحظ عدم قيام المقاول بهذه االختبارات التي يجب أن تضمن في دفتر الورش. فضال عن ذلك فإن الجماعة لم تطالب بها مما يدل على تقصير الجماعة وعدم تتبع مصالحها لتنفيذ المشروع وفق الشروط الالزمة وهو ما يفيد كذلك بعدم استجابة المشروع لمعايير الجودة واحتمال تعرض الطريق موضوع هذا المشروع للتردي واإلتالف بسرعة. تقصير المشرف على األشغال في تتبع تنفيذ الصفقة ينص الفصل 33 من دفتر الشروط الخاصة للصفقة رقم ILDH/2013 /02 على أن المشرف على األشغال المهندس المعماري "م.ح.ن" مكلف بتصور المشروع ومتابعة تنفيذه بموجب العقد رقم 2013/01 المصادق عليه بتاريخ 27 دجنبر لكن المالحظ من خالل دفتر الورش أنه بعد إجراء عملية التوتيد في 27 يناير 2014 لم يقم المشرف على األشغال بمتابعة تنفيذها إلى غاية التسلم المؤقت لألشغال في 29 ماي 2014 وبالتالي فاألتعاب التي يتقاضاها تعتبر نفقة غير مبررة. إصدار أمر غير مبرر بوقف األشغال بخصوص الصفقة رقم ILDH/2011 /01 المتعلقة ببناء نادي نسوي قامت الجماعة بإصدار أمر لوقف األشغال بتاريخ 2 أبريل 2012 معللة ذلك بضرورة إنجاز دراسة الربط الكهربائي من طرف مصالح المكتب الوطني للكهرباء قبل أن تصدر أمرا الستئنافها بتاريخ 25 يونيو 2012 أي بعد 83 يوما من التوقف. غير أن لجنة المراقبة لم تحصل على ما يثبت إنجاز هذه الدراسة. وكذلك األمر بالنسبة للصفقة رقم ILDH/2012 /02 المتعلقة بتزويد دوار "تاكوماصت" بشبكة الماء الشروب فقد قامت الجماعة بإصدار أمر بوقف األشغال بتاريخ 13 دجنبر 2012 بسبب الحاجة إلى تغيير مكان إقامة الخزان ثم قامت بإصدار أمر باستئناف األشغال بتاريخ 15 يناير غير أنه بالرجوع إلى دفتر الورش لوحظ غياب أي إشارة لهذا التوقف وأسبابه كما تبين أن األشغال لم تكن متوقفة حيث تم تسلم أشغال حفر الخزان والخندق المخصص لقناة دفع الماء بتاريخ 5 يناير سندات 3. الطلب أسفرت مراقبة ملفات سندات الطلب الصادرة عن الجماعة عن تسجيل المالحظات التالية: ضعف المراقبة الداخلية من حيث اإلشهاد على صحة إنجاز الخدمة لوحظ أن اآلمر بالصرف )أو نائبه( يقوم باإلشهاد على صحة إنجاز األشغال والخدمات والتوريدات موضوع العديد من سندات الطلب. ويتعلق األمر على سبيل المثال بشراء لوازم المكتب والعتاد المكتبي والتقني والمعلوماتي وصيانته ولوازمه وعتاد الحفالت والتزيين وأشغال الكهربة ولوازم صيانة اإلنارة العمومية ومصاريف اإلطعام إضافة إلى كل ما يتعلق بحاجيات حظيرة السيارات. وتعتبر هذه العملية منافية لقواعد المراقبة الداخلية وحسن التدبير التي تقتضي توزيع العمل وتحديد االختصاصات والمسؤوليات والفصل بين المهام المتعارضة. 40 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
41 عدم تضمين محضر تسليم السلط بين الرئيس السابق للمجلس الجماعي والرئيس الحالي ديونا عن بعض سندات الطلب توصلت الجماعة بتاريخ 19 يونيو 2009 برسالتين من الشركة "W.B" ومن محطة الوقود "F.A" تطالبان رئيس المجلس الجماعي المنتخب في 12 يونيو 2009 بأداء مبالغ مالية قدرها على التوالي ,80 و ,16 درهما تتعلق بمجموعة من الطلبيات )ناسخة لوازم مكتبية ومحروقات( المسلمة حسب ادعائهما للجماعة خالل سنة 2008 والنصف األول من سنة 2009 وقد تم إرفاق الرسالتين المذكورتين بنسخ لسندات طلب وسندات تسليم تحمل توقيع اآلمر بالصرف السابق المدعو "ي.س". لكن بعد االطالع على محضر تسليم السلط بين الرئيس السابق للمجلس الجماعي والرئيس الحالي والمؤرخ في 25 يونيو 2009 اتضح أنه لم تتم اإلشارة إلى الديون المتعلقة بهذه الطلبيات في المحضر المذكور. إضافة إلى ذلك تبين من خالل تفقد منقوالت الجماعة غياب إحدى التوريدات التي كانت موضوع إحدى الرسالتين ويتعلق األمر بالناسخة "M" موضوع سند الطلب رقم 2008/30 بمبلغ ,00 درهم كما أنها غير مسجلة بسجل الجرد. المبالغة في كلفة أشغال تجهيز بئرين بدوار "ايت الفرسي" ودوار "إفروتنت" قامت الجماعة بموجب سند الطلب رقم 2013/15 بإنجاز أشغال تتعلق بتجهيز بئرين بدوار "ايت الفرسي" ودوار "إفروتنت". غير أنه عند مقارنة هذه األشغال وكلفتها باألشغال الواردة في جدول األثمان الخاص بالصفقة رقم ILDH/2011 /04 المتعلقة بتزويد دوار "ايت خوخدن" بالماء الشروب لوحظ وجود تقارب كبير جدا بين طبيعة األشغال وخصائصها في حين أن األثمان المقترحة في إطار سند الطلب مرتفعة بشكل مبالغ فيه. ويبرز الجدول التالي طبيعة األشغال المنجزة وكلفتها: نوع األشغال المنجزة بدوار "ايت الفرسي" توريد وتركيب مضخة عائمة ذات محور عمودي بطول 45 مترا وبصبيب 20 مترا مكعبا في الساعة توريد وتركيب صندوق تحكم كهربائي بلوازمه توريد وتركيب سلك عائم بطول 100 متر المجموع نوع األشغال المنجزة بدوار "إفروتنت" توريد وتركيب مضخة عائمة ذات محور عمودي بطول 45 مترا وبصبيب 21,6 مترا مكعبا في الساعة توريد وتركيب صندوق تحكم كهربائي بلوازمه توريد وتركيب سلك عائم بطول 71 مترا المجموع نوع األشغال المنجزة بدوار "ايت خوخدن" توريد وتركيب مضخة عائمة ذات محور عمودي بطول 45 مترا وبصبيب 18 مترا مكعبا في الساعة إضافة إلى سلك عائم بطول 55 مترا توريد وتركيب صندوق تحكم كهربائي بلوازمه إكسسوارات المجموع الكلفة بالدرهم , , , , , , , , , , , ,00 في هذا اإلطار يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -إلزامية تضمين دفتر الشروط الخاصة لمحتوى األثمان المكونة للمنشآت مع التحديد الدقيق لمضمونها تجنبا لكل لبس من شأنه خلق خالفات مع المقاول أو تحميل الجماعة التزامات مالية إضافية -العمل على إبرام صفقات األشغال والدراسات بأثمان قابلة للمراجعة كلما كانت المدة المحددة إلنجازها تساوي أو تفوق أربعة أشهر -ضرورة إيالء األهمية الالزمة للملف التقني والتأكد من البيانات الواردة به عند اختيار نائل الصفقة -ضرورة إبرام اتفاقية اإلشراف على األشغال مع الجماعة لضمان استقاللية المشرف على األشغال عن المقاول -وجوب التقيد بقواعد مسك دفتر الورش مع تضمينه محاضر تسلم مختلف األشغال التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
42 -مطالبة صاحب الصفقة بتقديم برنامج تنفيذ األشغال ألهميته في تتبع سير األشغال وتطبيق الجزاءات عند تسجيل أي تأخير في التنفيذ -ضرورة االلتزام بقواعد تتبع المشاريع المنجزة ضمانا لتنفيذها وفق مقتضيات دفتر الشروط الخاصة وكذا المعايير المعتمدة في كل نوع من المنشآت -مطالبة المشرف على األشغال بالتتبع الفعلي للمشروع تنفيذا لاللتزامات المحددة في العقد -وجوب مطالبة المقاول بتقديم الدراسات والتجارب المخبرية والتدقيق في نتائجها لضمان تنفيذ أشغال الصفقات وفق الشروط والمعايير المعتمدة -القيام باختبار الضغط وتعقيم القنوات وفق المعايير والشروط التقنية المطبقة على قنوات التزود بالماء الشروب حفاظا على صحة المستهلكين وسالمتهم -ضرورة مطالبة المقاولين المكلفين بتنفيذ صفقات األشغال بتقديم جميع الوثائق المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة ودفتر الشروط اإلدارية العامة للتأكد من مدى احترامهم للشروط والمعايير المعتمدة قبل تسلم المنشآت المنفذة -ضرورة حمل المقاولين على احترام آجال تنفيذ صفقات الجماعة وتطبيق غرامات التأخير في حالة عدم االلتزام بهذه اآلجال -ضرورة إعداد البيانات المترية وجداول المنجزات واعتمادهما كأساس لتصفية النفقات -ضرورة مطالبة المقاولين بتقديم تصاميم األشغال المنفذة ألهميتها في التحديد الدقيق لمكان المنشآت المنجزة والتخطيط لألشغال المستقبلية وحجز الضمان النهائي في حالة التخلف عن ذلك -ضرورة مطالبة المقاول بشهادة التأمين التي تغطي األخطار المرتبطة بمسؤوليته العشرية قبل التسلم النهائي للصفقة لضمان حقوق الجماعة في ما يتعلق بتغطية أي نفقة مستقبلية قد تنشأ بعد التسلم النهائي للمنشأة -إلزامية احترام قواعد المراقبة الداخلية خاصة في ما يتعلق باإلشهاد على صحة إنجاز الخدمة -ضرورة ترشيد النفقات الجماعية باعتماد مبادئ االقتصاد والفعالية والنجاعة الضرورية -ضرورة توفر مصالح الجماعة على معطيات دقيقة ومحينة بخصوص األثمنة المتداولة من أجل تقييم األثمنة التي يقترحها الممونون والحصول على التوريدات بأقل تكلفة. 42 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
43 IIIIجواب رئيس المجلس الجماعي اليت الفرسي )نص مقتضب( أوال. تدبير الموارد المالية للجماعة 1 الرسم 1. على النقل العمومي للمسافرين عدم تطبيق الجزاءات عن األداء المتأخر للرسم )...( طبقت الجماعة الجزاءات عن األداء المتأخر للرسم على النقل العمومي للمسافرين )مخالصة رقم: ( مما أدى الرتفاع المتحصل من هذا الرسم. عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل الرسم راسلت الجماعة جميع الملزمين بالرسم في هذا الشأن وأصدرت أوامرا باالستخالص. 2 الرسم 2. على محال بيع المشروبات عدم تطبيق الجزاء عن غياب التصريح بالتأسيس واإلقرار بالمداخيل السنوية راسلت الجماعة جميع الملزمين بالرسم وأشعرتهم بما يترتب عن ذلك من زيادة في مبلغ الرسم. 3 استرجاع 3. صوائر النقل بواسطة سيارة اإلسعاف التابعة للجماعة عدم االلتزام بمقتضيات القرار الجبائي المتعلقة باسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارة اإلسعاف التابعة للجماعة الجماعة ملتزمة بالقرار الجبائي السترجاع تلك الصوائر وقد سجل تطور ملموس في مداخيل هذا الفصل. 4 مداخيل 4. األمالك الجماعية عدم استخالص وجيبة الكراء )...( إن الجماعة عازمة على تسوية الوضعية العقارية ألمالكها وكذا استخالص واجبات كراء الدور السكنية بعد استكمال الملفات الضرورية لذلك. ثانيا. التعمير والممتلكات الجماعية 1 التعمير 1. عدم توفر الجماعة على أعوان محلفين في ميدان التعمير يقوم رئيس المجلس الجماعي بممارسة اختصاصات الشرطة اإلدارية إال أن قلة الموارد البشرية بالجماعة تحول دون ممارسة هذا االختصاص بالشكل المطلوب وتفعيل الدور الرقابي في مجال التعمير. إقامة أبنية دون الحصول على الرخص القانونية إن اغلب ساكنة الجماعة ال تتوفر على أي سند للملكية مما يحول دون حصولهم على رخص البناء. عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة إزاء المخالفين لمقتضيات رخص البناء الممنوحة إن الجماعة أبرمت اتفاقية شراكة مع الوكالة الحضرية )...( إلنجاز وثائق التعمير حتى تتمكن من ضبط عمليات البناء بمنح شهادات المطابقة ورخص السكن. 2 الممتلكات 2. الجماعية عدم سلوك مسطرة التحفيظ نتيجة عدم وضوح الوضعية القانونية للبنايات المشيدة من طرف الجماعة إن الجماعة ال تتوفر على إمكانيات مادية كافية لتسوية الوضعية القانونية للبنايات الجماعية المشيدة على أراضي الجماعة الساللية. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
44 ثالثا. تدبير النفقات العمومية 1 الصفقات 1. العمومية 1.1 الصفقة رقم 02/ILDH/2011 تضخيم الحجم المحتسب للخندق المحفور لقد تم حفر جزء من الخندق في الوادي حيث تم تعميقه لتفادي إتالف القنوات أثناء الفيضانات. 2.1 الصفقة رقم 04/ILDH/2011 عدم احترام المقاول لبعض مقتضيات دفتر الشروط الخاصة المتعلقة بالمراحل التقنية إلنجاز المشروع إن الصفقة ذات طابع استعجالي لكونها تتعلق بتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب ولكون الربط بالتيار الكهربائي لم يطرح إال في وقت الحق وقد تم اعتماد ثمن جزافي إلنجاز الطلبية. غياب ما يثبت القيام باختبار الضغط وتعقيم القنوات إن المشروع أنجز بمواصفات جيدة ولم يطرح استغالله أي إشكال منذ تسلمه. عدم وضع الطبقة الرملية نتيجة إغفالها بجدول األثمان إن المقاول وضع بالفعل الطبقة الرملية رغم إغفالها في جدول األثمان. 3.1 الصفقة رقم 01/ILDH/2012 عدم إنجاز محاضر تسلم أشغال الحفر وأشغال الحديد عدم مطالبة المقاول بتقديم الدراسات والتجارب المخبرية إن الجماعة قامت بتتبع إنجاز أشغال الصفقة عن كثب. 2 صفقات 2. مختلفة إغفال دفتر الشروط الخاصة لمحتوى األثمان المكونة للمنشآت يتم إعداد ملف الصفقات بالنسبة لمشاريع المبادرة المحلية للتنمية البشرية من طرف مصالح العمالة. إبرام الصفقة بأثمان ثابتة وغير قابلة للمراجعة رغم تجاوز األجل المقرر لتنفيذها أربعة أشهر )...( يرجع ذلك إلى نموذج دفتر الشروط الخاصة المعتمد. عدم احترام مبدأ المنافسة تم احترام مبدأ المنافسة بتوجيه الدورية إلى المتنافسين. عدم صحة البيانات الواردة ببعض الملفات التقنية إن األشغال أنجزت في الوقت المناسب وبجودة عالية تبعا لبرنامج تتبع التنفيذ. إبرام اتفاقية اإلشراف على األشغال مع المقاول بدل الجماعة إبرام اتفاقية اإلشراف على األشغال مع المقاول بدل الجماعة يخدم الجماعة ما دامت هذه األخيرة ال تتوفر على اعتمادات بالفصل المخصص لها بالميزانية وسيم تدارك األمر الحقا. عدم تقديم المقاول لبرنامج تنفيذ األشغال تم حث المصلحة المعنية على تصحيح الوضع. عدم إدالء المقاول بمجموعة من الوثائق الضرورية تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن المقاول التزم باحترام الشروط المعتمدة في هذا النوع من المنشآت. غياب البيانات المترية وجداول المنجزات المعتمدة الحتساب الكميات وإعداد الكشوفات التفصيلية )...( يرجع ذلك إلى توفر البيانات األولية. 44 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
45 عدم القيام باختبارات المراقبة التقنية لألشغال إن المشروع يستجيب لمعايير الجودة. إصدار أمر غير مبرر بوقف األشغال يتعلق األمر بتغيير موضع الخزان المائي نحو مكان أعلى. 3 سندات 3. الطلب ضعف المراقبة الداخلية من حيث اإلشهاد على صحة إنجاز الخدمة إن هذه الوضعية ناتجة عن قلة الموارد البشرية. المبالغة في كلفة أشغال تجهيز بئرين بدوار "ايت الفرسي" ودوار "إفروتنت" يتم االعتماد على عروض األثمان المقدمة. وفي الختام يلتزم رئيس المجلس الجماعي بتفعيل توصيات المجلس الجهوي للحسابات. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
46 الجماعة القروية "آيت سدرات السهل الغربية" )إقليم تنغير( أحدثت الجماعة القروية "آيت سدرات السهل الغربية" التابعة إلقليم تنغير سنة تبلغ مساحتها 345 كيلومترا مربعا وقد وصل تعداد سكانها نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 موزعين بين مركز الجماعة والدواوير التابعة له والبالغ عددها 39 دوارا. ويعتمد اقتصاد الجماعة بشكل كبير على قطاع الفالحة وتربية المواشي وقطاع السياحة والصناعة التقليدية باإلضافة إلى تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج. خالل السنة المالية 2013 بلغت موارد الجماعة 13,01 مليون درهم وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي % 87 من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها 7,12 مليون درهم وقد خصصت نسبة % 50,8 من نفقات التسيير ألداء نفقات الموظفين البالغ عددهم 22 موظفا وعونا. Iمالحظات I. وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والتي همت الفترة عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تلخيص أهمها في تلك المتعلقة بتدبير النفقات. فقد عملت الجماعة خالل الفترة المذكورة على إنجاز عدة مشاريع همت على الخصوص إحداث وتجهيز تجزئتين وإنجاز مجموعة من التجهيزات األساسية المرتبطة ببناء وصيانة شبكة الماء باإلضافة إلى تشييد بعض البنايات. 1 المشاريع 1. المتعلقة بإنجاز تجزئة "آيت سدرات السهل الغربية" تأخر كبير في إنجاز المشروع أقدمت الجماعة على اقتناء قطعة أرضية غير محفظة بمقتضى عقد بيع عرفي رقم 07/99 المؤرخ في 13 يونيو 2008 والمسجل تحت عدد 3638 بتاريخ 25 يونيو 2008 أحدثت فوق جزء منها تجزئة "آيت سدرات السهل الغربية". ويعود تاريخ مصادقة مجلس الجماعة على مقرر اقتناء القطعة األرضية إلى الدورة العادية لشهر أكتوبر كما يرجع إصدار اللجنة اإلقليمية لالستثمار والتعمير لموافقتها المبدئية على إنجاز المشروع إلى تاريخ 2 فبراير وقد عملت الجماعة على تجهيز هذه التجزئة بإمكانياتها الذاتية وذلك بمقتضى الصفقات التالية: -الصفقة رقم 2009/2 المتعلقة بربط التجزئة بشبكة الماء الصالح للشرب المصادق عليها بتاريخ 17 يوليوز الصفقة رقم 2010/07 المتعلقة بربط التجزئة بشبكة الكهرباء المصادق عليها بتاريخ 06 دجنبر الصفقة رقم 2012/03 المتعلقة ببناء طرق التجزئة المصادق عليها بتاريخ 07 نونبر وعليه يالحظ أن إنجاز هذا المشروع تطلب كثيرا من الوقت رغم توفر االعتمادات التي كانت تسمح بإبرام الصفقات الثالث في سنة واحدة وليس أكثر. حيث لم يتجاوز مؤشر تحقيق نفقات التجهيز نسبة % 50 برسم الفترة إنجاز المشروع دون إعداد الدراسات المتعلقة بالتجهيزات األساسية أقدمت الجماعة على تجهيز التجزئة المشار إليها أعاله دون إنجاز الدراسات والتصاميم المتعلقة بالتجهيزات األساسية وخاصة المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والمرسوم رقم القاضي بتطبيق القانون سالف الذكر. إضافة إلى ذلك فقد تم إنشاء هذه التجزئة على قطعة أرضية غير محفظة مما يخالف مقتضيات المادة 5 من القانون رقم الصفقة رقم 2009/02 المتعلقة بأشغال تزويد التجزئة بالماء الصالح للشرب اختالف في كميات وخصائص األنابيب التي تم ضمانها مع تلك المشار إليها بدفتر الشروط الخاصة من خالل االطالع على كشف الحساب النهائي وااللتزام بالضمان الصادر عن شركة "D" لوحظ اختالف في نوعية االنابيب الواردة بهما حيث أن األنابيب المشار إليها في كشف الحساب النهائي تبلغ قوة ضغطها اإلسمي 16 بار في 46 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
47 حين أن األنابيب الواردة بااللتزام بالضمان الصادر عن الشركة المذكورة ال تتجاوز قوة ضغطها اإلسمي 10 بار. إضافة إلى ذلك لوحظ اختالف في الكميات المشمولة بالضمان كما يوضح ذلك الجدول اآلتي: نوع األنابيب مجموع طول األنابيب المؤداة )بالمتر( مجموع طول األنابيب المضمونة )بالمتر( الفرق بالمتر أنابيب ذات قطر أنابيب ذات قطر أنابيب ذات قطر 50 وبالتالي فإن صياغة االلتزام بالضمان الصادر عن شركة "D" بهذه الطريقة يمكن أن يضيع حقوق الجماعة في حالة ما إذا لجأت المصالح الجماعية إلى تفعيل هذا الضمان. عدم مطالبة المقاول بتقديم الضمانة المتعلقة بضمان حفاظ األنابيب على خصائصها الغذائية خالفا لمقتضيات الفقرة 12 من المادة 52 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بهذه الصفقة فإن المصالح الجماعية لم تطالب المقاول بتقديم بطاقة تقنية لجميع المواد والمنتوجات المستعملة إضافة إلى ما يثبت قبول خصائصها الغذائية من طرف السلطات المختصة بالقطاع الصحي. إلى جانب ذلك لم يقدم المقاول أي ضمانة بشأن حفاظ هذه المواد والمنتوجات على خاصياتها الغذائية حيث أن الضمانة المقدمة من طرف شركة "D" تهم فقط الصالبة ومقاومة التآكل وال تضمن عدم إفراز المنتوجات سالفة الذكر لكل ما من شأنه أن يغير الخصائص الغذائية لمياه الشرب التي ستمر عبر هذه األنابيب. 2.1 الصفقة رقم 2010/07 المتعلقة بأشغال ربط التجزئة بالشبكة الكهربائية عدم التحضير الجيد لصفقة األشغال قامت الجماعة بتكليف المكتب الوطني للكهرباء بإنجاز دراسة لكهربة التجزئة ثم تعاقدت مع شركة "T.E" إلنجاز أشغال الكهربة بموجب الصفقة رقم 2009/01. وقد أكد مسؤولو الجماعة أن المكتب المذكور اعتمد في دراسته على تصميم التجزئة فقط دون إجراء المعاينة الميدانية حيث تبين وجود صعوبات في تنفيذ األشغال. هذا الوضع دفع الجماعة إلى فسخ الصفقة رقم 2009/01 والتعاقد مع شركة "E" بموجب الصفقة رقم 2010/07 بعد إدخال تغييرات على الدراسة همت على الخصوص عمليات حفر وتنقيل إضافية وتوريد ووضع أسالك وتجهيزات أخرى إلى جانب مراجعة مستحقات المكتب المذكور. يتضح جليا إذن أن الجماعة لم تحضر بالشكل الجيد للدراسة المعنية والتي كان لها أثر على تحديد حاجيات صفقة األشغال عدم اللجوء إلى خدمات المهندس الطبوغرافي لتحديد األمكنة التي سينجز بها المشروع رغم أن دفتر الشروط الخاصة بهذه الصفقة نص في المادة 39 على أن تحديد األمكنة التي سينجز بها المشروع سيباشر من طرف مهندس طبوغرافي معترف به من طرف الدولة إال أن المالحظ أن المصالح الجماعية لم تلجأ إلى خدمات هذا األخير. وقد نتج عن ذلك وضع بعض األعمدة الكهربائية في المكان المخصص إلقامة الطريق وخاصة الطريق "B". 3.1 الصفقة رقم 2012/03 المتعلقة بأشغال إقامة شوارع وأزقة التجزئة عدم إنجاز الدراسات التقنية القبلية الالزمة لبناء الطرق عمدت مصالح الجماعة إلى بناء الطرق المكونة ألزقة وشوارع التجزئة دون إنجاز الدراسات التقنية الضرورية لذلك وخاصة الدراسات الطبوغرافية والجيوتقنية والدراسات المتعلقة بالتطهير. وتكمن أهمية هذه الدراسات في كونها تمكن من تحديد اإلكراهات ذات الطابع الطبوغرافي والجيوتقني وكذا إعداد ملف طلب العروض بما في ذلك التصاميم والرسوم والبيانات التي سينجز وفقها المشروع وتسمح لإلدارة بتحديد حاجياتها بالدقة الالزمة في ظل افتقارها للكفاءات الالزمة لذلك. ونظرا لغياب الدراسات سالفة الذكر وعدم تحديد الحاجيات بالدقة الالزمة فإن المصالح الجماعية استنفذت جميع االعتمادات المرصودة لهذه الصفقة باإلضافة إلى برمجة % 10 من مبلغها كزيادة في كمية األشغال. هذا ولم تتجاوز نسبة اإلنجاز % 50 من األشغال المتوقعة. حيث أنه من أصل أربعة شوارع )A,B,C,D( وبعض األزقة ومحطات وقوف السيارات لم تنجز الجماعة سوى شارعي "A" و" B " وجزء من شارع "D" علما أن االعتمادات المالية كانت متوفرة حيث أن نسبة استعمال االعتمادات المفتوحة بميزانية التجهيز لم تتعد % 50 برسم الفترة التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
48 عيوب شابت إعداد دفتر الشروط الخاصة للصفقة في ظل غياب الدراسات الضرورية إلنجاز المشروع أقدم تقني الجماعة على إعداد دفتر الشروط الخاصة بالصفقة. غير أن هذا الدفتر تضمن العديد من العيوب يمكن إيجازها كما يلي: في بعض الحاالت ال تحدد مقتضيات هذا الدفتر الحاجيات المرتبطة بإنجاز هذه الصفقة بالدقة الالزمة وتتضمن بعض التناقضات. فيما يلي بعض األمثلة: -تمت اإلشارة بالمواصفات التقنية من دفتر الشروط الخاصة إلى أن عملية تكديس الردم ستتم بواسطة طبقات مكونة من 20 سنتمترا في السمك. غير أن الثمن رقم 2 يشير إلى أن عملية الردم ستتم بواسطة طبقات مكونة من 30 سنتمتر في السمك. كذلك تمت اإلشارة إلى أن األحجار المكسرة غير المعالجة الخاصة بطبقة القاعدة المشار إليها بالثمن رقم 4 هي من نوع "GNF3" في حين أن تلك المومأ إليها بجدول األثمان هي من نوع " GNF2 " -مقتضيات هذا الدفتر لم تحدد بالدقة الالزمة صنف الرابط الهيدروكربوني الخاص بالمالط اإلسفلتي السطحي المراد استعماله للتكسية المزدوجة للطرق. فمقتضيات الشروط التقنية تارة تشير إلى الرابط الهيدروكربوني من نوع اإلسفلت المسال )1400/800( وتارة أخرى تشير إلى الرابط الهيدروكربوني من نوع المستحلب اإلسفلتي )65 %(. وتجدر اإلشارة إلى أن مقتضيات كل من الدفتر 3 والدفتر 5 من الكتيب 5 من دفتر الشروط المشتركة المطبقة على األشغال الخاصة بالطرق باإلضافة إلى مقتضيات تعليمية وزير التجهيز لسنة 1995 حول المالط اإلسفلتي السطحي حددت الشروط المالئمة الستعمال كل نوع من أنواع الروابط الهيدروكربونية وذلك حسب الظروف المناخية وحركية السير باإلضافة إلى جودة الطبقات التي ستوضع فوقها هذه الروابط -بالنسبة لطبقة التشريب يالحظ أن الوحدة التي تم اعتمادها الحتساب كميات األشغال المنجزة هي المتر المربع وليس الطن كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 17 من الدفتر 3 من الكتيب 5 التابع لدفتر الشروط المشتركة المطبقة على األشغال الخاصة بالطرق. تضمين فصلين من جدول األثمان نفس األشغال يوحي بأن الجماعة أدت مقابلها مرتين. ويتعلق األمر باألشغال المرتبطة بتكديس مستوى عمق قارعة الطريق حيث أن هذه األشغال تضمنها كل من الثمنين رقم 1 و 2 المتعلقين بأشغال التتريبات بالحفر وأشغال التتريبات بالردم من جهة والثمن رقم 3 المتعلق بتسوية وتكديس مستوى عمق قارعة الطريق من جهة أخرى بحيث تنص مقتضيات الشروط التقنية المتعلق بهذه الصفقة على أن ثمن أشغال التتريبات بالحفر والردم يتضمن ثمن أشغال تسوية وتكديس مستوى عمق قارعة الطريق. عدم إعداد مصالح الجماعة للتصميم العام الخاص بوضع المنشأة يتطلب التحديد الدقيق للحاجيات إعداد الوثائق والتصاميم التي ستنفذ وفقها الصفقة حيث أن هذه التصاميم تدخل ضمن الشروط التعاقدية التي تجمع اإلدارة بصاحب الصفقة كما أنها تشكل إحدى العناصر الرئيسية التي يحدد المتنافسون بناء عليها العروض المالية التي يقترحونها وعلى أساسها أيضا تحدد المصالح الجماعية الكميات الواجب إنجازها ومن ثم الكلفة التقديرية لألشغال. غير أنه يالحظ أن مصالح الجماعة لم تعمل على إعداد التصميم العام الخاص بوضع المنشأة المشار إليه بالمادة 12 من الكتيب 1 من دفتر الشروط المشتركة المطبقة على األشغال الخاصة بالطرق والذي يلزم اإلدارة بإعداده. نواقص همت طريقة مسك دفتر الورش حددت مقتضيات المادة 22 من الكتيب 1 من دفتر الشروط المشتركة المطبقة على األشغال الخاصة بالطرق كيفية مسك دفتر الورش. غير أن طريقة مسك هذا الدفتر تثير المالحظات التالية: -هذا الدفتر عبارة عن محاضر ال تغطي جميع أيام الفترة التي أنجزت فيها الصفقة أي منذ انطالق األشغال إلى غاية تسلمها وهذا يتنافى مع المقتضيات سالفة الذكر التي تنص على ضرورة أن يكون دفتر الورش مرقما وأن تسجل به يوما بيوم جميع المعلومات المتعلقة بتقدم األشغال والمراقبة وكل ما من شأنه أن يؤثر على سريان تنفيذ المشروع -غياب المعلومات المتعلقة بشروط تنفيذ هذه الصفقة خاصة تواريخ أوامر توقف األشغال واستئنافها من جديد -عدم تدوين عمليات تسلم األشغال المتعلقة بكل مرحلة وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 13 من الكتيب 3 المتعلق بأشغال التتريبات 48 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
49 -عدم تدوين عمليات تسلم األشغال المرتبطة بضغط وتكديس كل طبقة من طبقات الردم وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة من الكتيب 3 المتعلق بأشغال التتريبات. عدم لجوء اإلدارة الجماعية إلى إنجاز مراقبة جودة المواد واألشغال المشار إليها بدفتر الشروط الخاصة حددت مقتضيات المادة 34 من الكتيب 1 من دفتر الشروط المشتركة المطبقة على أشغال الطرق جميع أنواع مراقبة الجودة التي تخضع لها المواد واألشغال المرتبطة ببناء الطرق. وتخضع المواد المستعملة لنوعين من االختبارات ويتعلق األمر باالختبار األولي لإلخبار واختبار التقديم كما تخضع األشغال لنوعين من االختبارات تتعلق بمراقبة الجودة ومراقبة التسلم. وألزمت المادة 34 من نفس الكتيب اإلدارة بأداء جميع تكاليف هذه التجارب باستثناء االختبارات األولية لإلخبار. وقد نصت كذلك مقتضيات دفتر الشروط الخاصة المتعلق بهذه الصفقة على أن اإلدارة تتحمل تكاليف إجراء مراقبة جودة المواد المستعملة واألشغال. غير أن المالحظ أن المصالح الجماعية لم تلجأ إلى عقد أي اتفاق مع أحد المختبرات إلجراء التجارب واالختبارات للتأكد من جودة المواد المستعملة واألشغال المنجزة باإلضافة إلى التأكد من نتائج التجارب واالختبارات الواردة بالتقارير المدلى بها من طرف المقاول. تسوية الحسابات بطريقة غير سليمة تعتمد المصالح الجماعية الحتساب مستحقات المقاول طريقة تخالف المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال خاصة مقتضيات المادتين 55 و 56 من دفتر الشروط اإلدارية العامة وكذلك مقتضيات دفتر الشروط التقنية المتعلق بهذه الصفقة ويتضح ذلك من خالل المالحظات التالية: -عدم وضع جداول المنجزات وفقا لما تنص عليه المادة 56 المشار إليها أعاله حيث أن هذه الجداول يتم إعدادها من قبل العون المكلف من لدن صاحب المشروع بمراقبة األشغال وبحضور المقاول الذي يتم استدعاؤه لهذا الغرض. بعد ذلك توضع الكشوفات التفصيلية للحساب وذلك بتطبيق األثمان األحادية على كميات المنشآت المنفذة فعال والتي تمت معاينتها قانونا -نصت المادة 19 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بهذه الصفقة على أن التمتير سيتم إنجازه من طرف مكتب دراسات مختص ومعترف به. غير أن التمتيرات المدلى بها من لدن هذا المكتب غير موقعة ال من طرف المقاول وال من طرف المصالح الجماعية كما أن الكميات الواردة بها مخالفة لتلك المشار إليها بالكشوفات التفصيلية للحساب. عدم إنجاز اختبارات حول المواد المستعملة واألشغال الخاصة بالردم خالفا لما تنص عليه مقتضيات المادة من الكتيب 3 المتعلق بأشغال التتريبات والمذكرة التوجيهية لوزير التجهيز حول المراقبة الكيفية ألشغال التتريبات الصادرة برسم سنة 1996 باإلضافة إلى دفتر الشروط الخاصة للصفقة من ضرورة إنجاز التجارب واالختبارات المتعلقة بتحديد المواد المستعملة في الردم ومراقبة تماسكها فقد لوحظ عدم القيام بهذه التجارب مما يطرح السؤال حول مدى استجابة المواد المستعملة في الردم للمعايير المعمول بها. عدم تجهيز التجزئة بشبكة تصريف المياه رغم الدور الهام الذي تلعبه األشغال المتعلقة بتصريف المياه في الحفاظ على جودة األشغال المرتبطة ببناء الطرق وبالتالي تمديد عمرها االفتراضي يالحظ أن المصالح الجماعية لم تعمل على تضمين هذه الصفقة أشغال إنجاز منشآت تصريف المياه. عدم مطابقة المواد المستعملة في بناء األسس غير المعالجة لتلك المتعاقد بشأنها يالحظ أن خصائص ومواصفات المواد المستعملة في بناء األسس غير المعالجة يخالف تلك المحددة بمقتضيات دفتر الشروط الخاصة للصفقة ويتضح ذلك مما يلي: -لبناء الطبقة األساس حدد جدول األثمان )الثمن رقم 4( المادة "GNF2" المارة من المنخل )60/0( غير أنه يالحظ من خالل المحضر المؤرخ في 4 دجنبر 2012 المسجل بدفتر الورش وكذلك من خالل التقرير المؤرخ في 6 دجنبر 2012 المدلى به من طرف المختبر "L.B" أن المادة التي استعملت هي "GNF3" المارة من المنخل )40/0( وليس تلك المنصوص عليها بجدول األثمان مع العلم أن مادة "GNF3" المستعملة أقل جودة من مادة "GNF2" المتعاقد بشأنها. كما أن تقرير التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
50 المختبر لم يحدد جميع الخصائص والمواصفات المتعاقد بشأنها والضرورية لتحديد خصائص هذه المادة مما يؤكد عدم توفر المادة المستعملة في بناء الطبقة األساس على المواصفات المتعاقد بشأنها -بالنسبة للمواد المستعملة في بناء طبقة القاعدة فهي أيضا ال تتوفر على الخصائص والمواصفات المتعاقد بشأنها فيما يتعلق بمؤشرات قياس مقاومة التآكل بواسطة ميكرو ديفال وشكل الزوايا. ويتضح ذلك من خالل ما ورد بالتقرير المؤرخ في 6 دجنبر 2012 المدلى به من طرف المختبر" L.B ". وعليه فإن عدم توفر هذه المواد على الخصائص والمواصفات المتعاقد بشأنها يؤثر سلبا على جودة األشغال المنجزة باإلضافة إلى أنه يشكل إخالال بمبدأ المنافسة. عدم إجراء بعض التجارب أو االختبارات الضرورية لمراقبة جودة األشغال المنجزة الخاصة باألسس غير المعالجة حددت مقتضيات المادة 11 من الدفتر 2 من الكتيب 5 من دفتر الشروط المشتركة المطبقة على األشغال الخاصة بالطرق وكذلك مقتضيات دفتر الشروط الخاصة لهذه الصفقة طبيعة وترددات االختبارات والتجارب المتعلقة بمراقبة جودة األشغال التي ستخضع لها األسس غير المعالجة. غير أن المالحظ أنه لم يتم إنجاز هذه االختبارات والتجارب. نواقص همت األشغال المتعلقة بوضع حواشي األرصفة عرفت عملية وضع حواشي األرصفة من نوع "T3" بعض النواقص وفيما يلي بعض منها: -غياب محضر تسلم حواشي األرصفة قبل وضعها مما يخالف مقتضيات دفتر الشروط الخاصة لهذه الصفقة -أثبتت المعاينة الميدانية أن المواصفات التقنية لهذه الحواشي خاصة ما يتعلق منها باألبعاد تختلف عن تلك الخاصة بحواشي األرصفة من نوع "T3" المحددة بمقتضى المعيار المغربي رقم 008.F إضافة إلى أن طول حواشي األرصفة المنجزة بالنصف الشرقي من شارع "D" ال يطابق ما هو منصوص عليه بدفتر الشروط الخاصة حيث أن طول هذه الحواشي أقل من متر واحد المتعاقد بشأنه -رغم عدم تطابق مواصفات حواشي األرصفة المنجزة مع تلك المتعاقد بشأنها فإن التقرير المؤرخ في 06 دجنبر 2012 المدلى به من طرف المختبر "L.B" يشير إلى عكس ذلك. وهذا يدل على أن المصالح الجماعية لم تتخذ اإلجراءات الكافية من أجل التأكد من مدى جودة األشغال المنجزة والمواد المستعملة مكتفية في ذلك بالتقارير المخبرية التي يدلى بها أصحاب الصفقات في هذا الشأن. عدم إجراء بعض التجارب أو االختبارات الضرورية لمراقبة جودة الركام المستعمل بالتكسية المزدوجة حددت مقتضيات المادة 5 من الدفتر 3 من الكتيب 5 من دفتر الشروط المشتركة المطبقة على األشغال الخاصة بالطرق وكذلك مقتضيات دفتر الشروط الخاصة للصفقة طبيعة وترددات االختبارات والتجارب المتعلقة بمراقبة جودة الركام المستعمل بالمالط اإلسفلتي السطحي الخاص بالتكسية المزدوجة. غير أنه لوحظ عدم إنجاز هذه التجارب. ويتعلق األمر على سبيل المثال باختبارات الصالبة والنقاوة والتلميع ومقاومة التآكل والشكل. عيوب شابت األشغال المنجزة المتعلقة بالتكسية المزدوجة عرفت عملية وضع المالط اإلسفلتي السطحي ذي التكسية المزدوجة بعض النواقص وفيما يلي بعض منها: -ال تتطابق الخصائص والمواصفات المتعلقة بالرابط الهيدروكربوني المستعمل بالتكسية المزدوجة مع تلك المنصوص عليها بدفتر الشروط الخاصة لهذه الصفقة حيث يتضح من خالل التقرير المؤرخ في 15 أبريل 2013 المدلى به من طرف المختبر "L.B" أن المادة التي استعملت في المالط اإلسفلتي السطحي ذي التكسية المزدوجة هي من نوع اإلسفلت المسال )1/0( في حين أن مقتضيات دفتر الشروط الخاصة نصت على نوعين من الروابط الهيدروكربونية ويتعلق االمر باإلسفلت المسال )1400/800( والمستحلب اإلسفلتي )65 %( علما أن مقتضيات كل من الدفتر 3 والدفتر 5 من الكتيب 5 من دفتر الشروط المشتركة المطبقة على األشغال الخاصة بالطرق المنجزة لصالح وزارة التجهيز تؤكد على أن اإلسفلت المسال )1/0( يستعمل فقط في طبقة التشريب 50 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
51 -نصت مقتضيات دفتر الشروط الخاصة على أنه سيتم وضع كيلوغرامين من اإلسفلت في كل متر مربع من كل طبقة من هاتين الطبقتين كما سيتم كذلك وضع 30 لترا من الحصى في كل متر مربع. غير أنه يتضح من خالل التقرير المؤرخ في 15 أبريل 2013 المدلى به من طرف المختبر "L.B" أن معدل اإلسفلت في المتر المربع هو 1,30 كيلوغرام بالنسبة للطبقة األولى و 1,35 كيلوغرام بالنسبة للطبقة الثانية أما معدل الحصى المختلط فهو 13 لترا في المتر المربع بالنسبة للطبقة األولى وثمانية لترات بالنسبة للطبقة الثانية. 2 المشاريع 2. المتعلقة بإنجاز تجزئة "إمليل المنطقة السياحية" تأخر كبير في إنجاز المشاريع اكتفت المصالح الجماعية في إطار الصفقة رقم 2009/03 بإنجاز أشغال التتريبات الخاصة ببناء طرق التجزئة وذلك بمبلغ ,26 درهما دون إنجاز األشغال األخرى خاصة تلك المرتبطة بوضع قنوات تصريف المياه واألسس غير المعالجة traités(.)assises non حيث أن تسلم أشغال التتريبات تم بتاريخ 28 يونيو 2011 ولغاية شهر أكتوبر من سنة 2014 لم يتم الشروع في إنجاز األشغال األخرى مما سيساهم في تسريع تردي أشغال التتريبات المنجزة خاصة وأن التجزئة توجد بها شعاب تقطع المحاور الطرقية المنجزة كما توضح ذلك التصاميم المتعلقة بهذه التجزئة. قصور مسطرة تقييم عروض األثمان المقدمة من طرف المتنافسين حددت مقتضيات المادة 14 من نظام االستشارة الخاص بهذه الصفقة مقاييس تقييم العروض التقنية والمالية المقدمة من طرف المتنافسين في شكل نظام للتنقيط حيث تم تحديد تنقيط للمؤهالت التقنية تؤخذ فيه بعين االعتبار التجربة والوسائل المادية والبشرية وتنقيط آخر خاص بأهمية العروض المالية المقدمة. وهكذا يتم تحديد نائل الصفقة بناء على معدل النقط المحصل عليها في كل من التقييمين. وقد أفضى تطبيق هذا النظام إلى حصول شركة "A.B.I" ذات العرض المالي البالغ ,00 درهما على 95,39 كنقطة إجمالية في حين حصلت شركة "A.W" ذات العرض المالي البالغ ,00 درهما على 76,25 كنقطة إجمالية. غير أن تطبيق مسطرة تقييم عروض األثمان المقدمة من طرف المتنافسين وفق هذا النظام جاء مخالفا لمقتضيات المرسوم رقم المتعلق بالصفقات العمومية خاصة مقتضيات الفقرة األخيرة من المادة 39 منه والتي تنص على أن العرض األفضل بالنسبة لصفقات األشغال هو العرض المالي األقل. وبالتالي فإن شركة "A.W" تبقى هي األولى لنيل هذه الصفقة. استبدال األشغال المتعلقة بوضع حواشي األرصفة بأشغال قنوات تصريف المياه نظرا لعدم إدراج األشغال المتعلقة بوضع قنوات تصريف المياه بجدول األثمان الخاص بهذه الصفقة وأمام المخاطر المرتبطة بضياع أشغال التتريبات المنجزة خاصة تلك المحاذية للطريق الوطنية رقم 10 أقدمت المصالح الجماعية على استبدال ما قيمته ,00 درهم من األشغال المتعلقة بوضع حواشي األرصفة بما يقابله من أشغال خاصة بوضع قنوات تصريف المياه. وقد أثبتت المعاينة الميدانية أن األشغال المتعلقة بوضع هذه القنوات قد تم إنجازها على مستوى بعض المقاطع من الطريق رقم 1 والطريق رقم 8 )المقاطع رقم 5 و 210 و 222 و 238 و 242 ( وأن إنجاز هذه القنوات قد ساهم بالفعل في حماية األشغال المنجزة بالطريق رقم 8 من اإلتالف خاصة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة. لكن بالرغم من ذلك تبقى عملية االستبدال مخالفة للقوانين والقواعد المعمول بها في ميدان الصفقات العمومية. عدم وضع قنوات تصريف المياه لحماية أشغال التتريبات من التلف على مستوى مقاطع أخرى عكس ما أقدمت عليه المصالح الجماعية بالنسبة للطريق رقم 8 فإن الدراسة والتصاميم المنجزة من طرف مكتب الدراسات "B" توضح أن هناك العديد من المقاطع التي تشقها بعض الشعاب ولم تبادر المصالح الجماعية إلى إنجاز األشغال المتعلقة بوضع قنوات تصريف المياه المتعلقة بها. ويتعلق األمر بالضبط بالمقاطع رقم 40 و 71 و 82 و 104 و 111 و 113 و 196. وعليه فإن عدم إنجاز هذه األشغال بهذه المقاطع سيعرضها لالنجراف بسبب السيول واألمطار خاصة بعد الفيضانات األخيرة التي اجتاحت المنطقة )فبراير ودجنبر 2014(. 3 المشاريع 3. المتعلقة ببناء وتوسيع وصيانة شبكة الماء الصالح للشرب بلغ مجموع النفقات المتعلقة بالتجهيزات المرتبطة ببناء وتوسيع وصيانة شبكة الماء ما يناهز 3,5 مليون درهم خالل الفترة ويثير تدبير إنجاز هذه التجهيزات المالحظات التالية: التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
52 1.3 الصفقة رقم 2009/04 المتعلقة بأشغال حفر بئر وتجهيزه بدوار آيت كمات مع إصالح وتوسيع شبكة الماء ببعض الدواوير عدم تدوين معلومات متعلقة بأشغال التتريبات ووضع األنابيب بدفتر الورش بعد أن قامت خالل األيام األولى من انطالق األشغال وبتنسيق مع المقاول على التدوين التفصيلي لجميع األشغال المنجزة واإلكراهات التي تعترض تقدمها بدفتر الورش لوحظ بعد ذلك عدم استمرار الجماعة في القيام بهذه العملية وهو ما يشكل تقصيرا من جهتها. ويتعلق األمر مثال بأشغال التتريبات ووضع األنابيب. كما يعتبر هذا اإلجراء مخالفا لمقتضيات المادة 56 من دفتر الشروط اإلدارية العامة التي تنص على ضرورة إجراء جرد مضاد بين المقاول وصاحب المشروع عندما تكون األشغال المنجزة صعبة الولوج فيما بعد أو سيتم إخفاؤها وبالتالي سيصبح التأكد من كميات األشغال المنجزة غير ممكن. تسلم مضخة عائمة وقنوات دون وضعها وتركيبها من طرف المقاول قام المقاول بتسليم الموظف المكلف بتسيير المخزن الجماعي بعض التوريدات المتمثلة في مضخة عائمة و 700 متر من القنوات وذلك بمقتضى محضر موقع من طرفهما. غير أن هذا اإلجراء ليس كافيا بحكم أن هذه الصفقة هي عبارة عن صفقة أشغال وليست صفقة توريدات. وبالتالي فمستحقات المقاول تؤدى على أساس األشغال المنجزة ونفقة القنوات والمضخة وتتضمن باإلضافة إلى ثمن التوريدات ثمن األشغال المتعلقة بالوضع والتركيب. غياب محضر إثبات عملية تنظيف وتعقيم األنابيب رغم أن الفقرة 19 من المادة 52 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بهذه الصفقة تنص على ضرورة قيام المقاول بعملية تنظيف وتعقيم األنابيب المستعملة في األشغال المتعلقة بهذه الصفقة فإن المجلس الجهوي للحسابات لم يتأكد لديه قيام المقاول بهذه العملية لغياب محضر إثباتها. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه العملية تخضع لمعايير وشروط تقنية منصوص عليها في دفتر الشروط المشتركة المطبق على قنوات التزود بالماء الشروب تتعلق بمدة عملية التعقيم ومعايير التركيز الواجب االلتزام بها واختبار فعالية عملية التعقيم عن طريق المراقبة البيولوجية لبعض العينات. غياب أنصاب تحديد مسار األنابيب وعدم تقديم المقاول لتصميم جرد المنشآت المنفذة حسب مقتضيات الفقرة 16 من المادة 52 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بهذه الصفقة فإن المقاول ملزم بتحديد مسار األنابيب وذلك بوضع أنصاب على مسافة كل 200 متر فوق سطح األرض التي تمر تحتها إضافة إلى تبيان نوعية األنابيب والمواد األخرى المدفونة. غير أن المعاينة الميدانية أثبتت عدم إنجاز هذه األنصاب. كما لوحظ أن المصالح الجماعية لم تعمل على مطالبة المقاول بتسليمها تصميم جرد المنشآت المنفذة رغم مرور أزيد من ثالث سنوات على تاريخ التسلم النهائي مما يتنافى مع مقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط اإلدارية العامة التي تنص على ضرورة أن يسلم المقاول لإلدارة تصميم جرد المنشآت المنفذة داخل أجل الثالثة أشهر الموالية لتاريخ التسلم النهائي لألشغال. 2.3 الصفقة رقم 2010/06 المتعلقة بتزويد دوار البور 2 بالماء الصالح للشرب تعيين المشرف على األشغال عن طريق سند طلب وصرف جميع مستحقاته قبل التسلم المؤقت لها يالحظ أن المصالح الجماعية قامت بإسناد تتبع األشغال المرتبطة بإنجاز هذه الصفقة إلى مكتب الدراسات "B" بمقتضى سند الطلب رقم 2011/01 وذلك خالفا لمقتضيات المادة 3 من دفتر الشروط اإلدارية العامة التي تنص على ضرورة اإلشارة إلى المشرف على األشغال بدفتر الشروط الخاصة مع تحديد المهام التي سيتوالها. وبالتالي فتتبع األشغال يجب أن يكون موضوع اتفاقية أو عقد مصادق عليه من طرف السلطة الوصية. باإلضافة إلى أن خدمة "تتبع األشغال" غير واردة بالئحة األعمال الممكن أن تشكل موضوع سندات الطلب. من جهة أخرى أقدمت الجماعة على صرف جميع مستحقات المشرف على األشغال رغم عدم مباشرة التسلم المؤقت لها. الشروع في األشغال قبل المصادقة على الصفقة من خالل االطالع على ملف الصفقة يتبين أن األشغال المتعلقة بها انطلقت قبل مصادقة سلطة الوصاية عليها بتاريخ 7 يناير 2011 حيث أن أخذ العينات المتعلقة بالخرسانة من طرف المختبر "L" تم بتواريخ سابقة لتاريخ المصادقة على هذه الصفقة. فعلى سبيل المثال تم أخذ عينات الخرسانة الخاصة ببناء األساس العام بتاريخ 29 دجنبر ويعد هذا اإلجراء مخالفا للمادة 78 من المرسوم رقم المتعلق بالصفقات العمومية والتي تنص على أنه "ال تعتبر صفقات األشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونهائية إال بعد المصادقة عليها من 52 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
53 طرف السلطة المختصة. ويجب أن تتم المصادقة على الصفقات قبل أي شروع في تنفيذ األعمال موضوع هذه الصفقات...". تأخر كبير في تسلم األشغال المتعلقة بهذه الصفقة حددت الفقرة 1.2 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بهذه الصفقة أجل تنفيذ األشغال في ثمانية أشهر. ورغم أن إصدار األمر بالشروع في األشغال تم بتاريخ 17 دجنبر 2010 إال أنه يالحظ وإلى حدود شهر أكتوبر 2014 عدم قيام المصالح الجماعية بالتسلم المؤقت لهذه األشغال. 3.3 الصفقة رقم 01/ILDH/2013 المتعلقة ببناء ساقية عدم إعداد االختبارات المنصوص عليها بدفتر الشروط الخاصة المتعلق بهذه الصفقة نصت مقتضيات المادة 51 من دفتر الشروط الخاصة بهذه الصفقة على ضرورة إنجاز مجموعة من االختبارات سواء منها ما يتعلق باالختبارات على المواد المستعملة أو ما يتعلق باالختبارات الخاصة بمراقبة األشغال المنجزة. غير أنه يالحظ عدم إنجاز هذه االختبارات علما أن دفتر الشروط الخاصة حمل المقاول تكاليف إنجازها. 4.3 سندات الطلب المتعلقة بشراء األنابيب الخاصة بشبكة الماء الصالح للشرب عدم إنجاز محاضر توزيع األنابيب الخاصة بشبكة الماء الصالح للشرب على السكان يتبين من خالل سندات الطلب المتعلقة بشراء األنابيب التي تستعمل في جلب الماء الصالح للشرب وقطع الغيار المرتبطة بها أن مجموع هذه النفقات بلغ ,00 درهما خالل الفترة وحسب تصريح مسؤولي الجماعة فإن هذه األنابيب البالغ طولها ما مجموعه مترا يتم توزيعها على السكان من أجل ربط مساكنهم بشبكة الماء الصالح للشرب خاصة وأن المصالح الجماعية تتولى بنفسها عملية استغالل شبكة الماء الصالح للشرب. غير أنه يالحظ أن عملية التوزيع هاته تمت دون إنجاز محاضر موقعة من طرف الجهات المستفيدة وفي غياب السجالت التي تبين تاريخ دخول وخروج األنابيب المقتناة إلى المخزن الجماعي ووصوالت تسليم تحمل توقيعات الجهات المستفيدة. بناء على ما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -ضرورة إنجاز جميع الدراسات المتعلقة بإنشاء التجزئات العقارية وإخضاعها لمصادقة السلطات المختصة مع العمل على تحفيظ العقار قبل الشروع في إنجاز أشغال التجزيء -العمل على إنجاز الدراسات التقنية القبلية لتحديد اإلكراهات ذات الطابع الطبوغرافي والجيوتقني التي يمكن أن تؤثر سلبا على المشروع واعتماد نتائجها إلعداد دفاتر الشروط الخاصة للصفقات -وجوب إيالء العناية الالزمة لتتبع إنجاز الدراسات قصد إدخال التعديالت الضرورية عليها قبل اعتمادها إلنجاز المشاريع -ضرورة اللجوء إلى خدمات المهندس الطبوغرافي لتحديد األمكنة التي سينجز بها المشروع ضمانا لتنفيذ المشاريع وفق القوانين والمعايير المعتمدة -الحرص على إعداد جميع الوثائق والتصاميم التي ستنفذ وفقها الصفقة مما يسمح بتحديد الحاجيات كما وكيفا ومن ثم الكلفة التقديرية لألشغال -إعادة تنظيم المصلحة التقنية ودعمها بالموارد البشرية الضرورية لتضطلع بدورها في تتبع أشغال الصفقات المبرمة من طرف الجماعة -العمل على مسك دفاتر الورش وفق الشروط المعمول بها لما له من دور في تقييم جدية ونجاعة تتبع األشغال من طرف المصالح الجماعية -إنجاز التجارب واالختبارات الضرورية للتأكد من جودة المواد المستعملة واألشغال المنجزة في إطار تنفيذ الصفقات الخاصة ببناء الطرق -مطالبة المقاولين المكلفين بأشغال توسيع شبكة الماء الصالح للشرب بتقديم الشهادة المتعلقة بضمان حفاظ األنابيب لخصائصها الغذائية مع التأكد من محتواها ومداها -الحرص على تنفيذ عمليات تنظيف وتعقيم قنوات مياه الشرب وتوثيق نتائجها في محاضر -ضرورة مطالبة المقاولين بتحديد مسار القنوات عن طريق وضع األنصاب الخاصة لذلك وتقديم تصاميم األشغال المنفذة ألهميتها في التحديد الدقيق لمكان المنشآت المنجزة والتخطيط لألشغال المستقبلية واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حق المقاولين المتخلفين عن ذلك التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
54 -ضرورة إنجاز المحاضر المتعلقة بعمليات توزيع األنابيب الخاصة بشبكة الماء على ساكنة الجماعة -العمل على إنجاز جميع األشغال المتعلقة ببناء الطرق من تتريبات ووضع قنوات تصريف المياه وأسس غير معالجة وتكسية دفعة واحدة وذلك تجنبا لما قد يسببه إنجاز األشغال على مراحل مع فوارق زمنية كبيرة من ترد لألشغال المنجزة -تفادي أداء مستحقات المقاولين المكلفين بإنجاز الصفقات لصالح الجماعة قبل إتمام إنجاز األشغال -تسوية الحسابات المتعلقة بأداء مستحقات المقاوالت المكلفة بإنجاز صفقات الجماعة اعتمادا على التمتيرات وجداول المنجزات التي يتم إعدادها بناء على معاينة المنشآت المنفذة فعال. 54 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
55 IIIIجواب رئيس المجلس الجماعي آليت سدرات السهل الغربية لم يدل رئيس المجلس الجماعي بتعقيباته على المالحظات التي تم تبليغها إليه. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
56 الجماعة القروية "أملن" )إقليم تزنيت( أحدثت الجماعة القروية "أملن" التابعة إلقليم تزنيت بموجب المرسوم رقم بتاريخ 30 يونيو وتمتد هذه الجماعة على مساحة 200 كيلومتر مربع بساكنة تقدر ب نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة ويعتمد النشاط االقتصادي لسكان الجماعة أساسا على الزراعة البورية التقليدية وزراعة أشجار اللوز واألركان وتربية الماشية باإلضافة إلى بعض األنشطة ذات الصلة بقطاع السياحة. خالل السنة المالية 2013 بلغت موارد الجماعة 3,98 مليون درهم وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي % 91 من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها 2,73 مليون درهم خصص نصفه )50 %( ألداء نفقات الموظفين البالغ عددهم 17 موظفا وعونا. Iمالحظات I. وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والتي همت الفترة عن تسجيل مجموعة من المالحظات وإصدار توصيات يمكن تقديمها كما يلي. أوال. التدبير اإلداري للجماعة غياب عون تقني باإلدارة الجماعية لوحظ أن الجماعة ال تتوفر على تقني مؤهل لتتبع أشغال التهيئة أو البناء التي تقوم بها في إطار الصفقات أو سندات الطلب حيث أن الموظفة التي تم تكليفها بهذه المصلحة هي تقنية متخصصة في مجال اإلعالميات ولم يسبق لها أن استفادت من أي تكوين في مجال الهندسة المدنية. تركيز مهام مختلفة ومتعارضة بيد موظف واحد لوحظ أن وكيل المداخيل يمارس جميع االختصاصات المتعلقة بالمداخيل بما في ذلك تحديد الوعاء الضريبي والتحصيل والمراقبة كما يسهر على تدبير نفقات الجماعة مما يدل على ضعف نظام الرقابة الداخلية الذي يفرض عدم تركيز كل هذه المهام لدى نفس المصلحة فباألحرى لدى نفس الموظف. وهو األمر الذي يخالف مبادئ حسن التدبير اإلداري للجماعة. اإلشهاد غير القانوني على عقود بيع العقارات من خالل االطالع على سجل تصحيح اإلمضاء الممسوك من طرف مكتب اإلشهاد على صحة اإلمضاءات لوحظ أن مصالح الجماعة صادقت على صحة إمضاء عقود تتضمن عمليات نقل ملكية عقارات دون أن تكون هذه العقود محررة وموقعة من طرف محام األمر الذي يشكل مخالفة لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم بتاريخ 22 نونبر 2011 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. ويتعلق األمر على سبيل المثال بإشهاد بالتنازل مسجل تحت رقم 2013/254 بتاريخ 03 يونيو 2013 وعقد بيع تحت عدد 2013/393/392 بتاريخ 31 أكتوبر 2013 وعقد تنازل عن بقعة أرضية تحت عدد 476/-/2014/479 بتاريخ 22 غشت 2014 وعقد تنازل تحت رقم 2014/489 بتاريخ 26 غشت وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -ضرورة التوفر على تقني متخصص لتتبع األشغال التي تنفذها الجماعة -ضرورة اعتماد مبدأ فصل المهام داخل اإلدارة الجماعية -إلزامية التأكد من صحة التصرفات المتعلقة بنقل الملكية قبل المصادقة على صحة إمضاء العقود ذات الصلة وذلك مساهمة في حفظ حقوق األطراف وتجنبا ألشكال التقسيم العقاري غير القانوني. 56 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
57 ثانيا. الممتلكات والمخزن الجماعي عدم إنجاز الملفات القانونية والتقنية لمباشرة مسطرة تحفيظ األمالك العقارية للجماعة خالفا لمقتضيات النصوص القانونية المتعلقة بتدبير الممتلكات السيما المرسوم رقم تحدد بموجبه كيفية تسيير أمالك الجماعات القروية ودورية وزير الداخلية رقم 218 م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1993 المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية لوحظ أن الجماعة ال تتوفر على الملفات القانونية والتقنية الخاصة باألمالك العقارية كما أن سجل األمالك الجماعية ال يتضمن كل المعلومات والمعطيات المتعلقة بتلك األمالك. كما لوحظ من خالل السجل المذكور أعاله أن الجماعة تملك عقارات عن طريق الحيازة دون قيامها باتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل إنجاز المستندات التي تثبت ملكيتها لهذه العقارات وبالتالي مباشرة مسطرة تحفيظها. عدم مسك محاسبة المواد وغياب مسطرة تدبير محتويات المخزن من خالل مراقبة تدبير المخزن الجماعي تبين أنه ال يتم اعتماد نظام محاسبة للمواد يمكن من مراقبة وتتبع المواد واألدوات المودعة بالمخزن الجماعي تطبيقا للمادة 111 من المرسوم رقم بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها حيث لوحظ غياب الوثائق والسجالت التي تبين حركية المواد والمعدات المقتناة وكمياتها وأوجه استعمالها وكذا الجهة المستفيدة منها مما يشكل تقصيرا في حمايتها وبالتالي إمكانية تعرضها للضياع. ويتجلى ذلك على سبيل المثال في اللوازم المكتبية المقتناة بواسطة سند الطلب رقم 2011/05 بمبلغ 6.954,00 درهما وأكياس اإلسمنت المقتناة بواسطة سند الطلب رقم 2011/19 بمبلغ 4.970,00 درهما. كما ينبغي أن تتضمن هذه الوثائق المعلومات اآلتية: -مراجع االقتناء )سندات الطلب أو الصفقات( -مراجع التسلم )سندات التسلم( -كميات المخرجات وكميات المدخالت -مراجع الخروج وصفة وتوقيع المسلم إليه -وجه استعمال وتخصيص المنقوالت بعد خروجها من المخزن. عدم إعداد محاضر إثبات عدم صالحية التجهيزات واآلليات غير المستعملة من خالل المعاينة الميدانية الحظت لجنة المراقبة أن الجماعة توقفت عن استعمال عدد كبير من التجهيزات المتالشية من أدوات وأثاث إضافة إلى سيارات وحافالت دون أن تقوم بتحرير محاضر تثبت عدم صالحيتها وبالتالي بيعها عن طريق السمسرة العمومية أو التخلص منها. عدم اتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على بعض معدات الجماعة تتوفر الجماعة على حافالت للنقل المدرسي مركونة خارج مقر الجماعة بعد أن توقفت عن استعمالها حيث تبقى عرضة لعوامل التلف كالشمس واألمطار بدل ركنها في مرآب السيارات الذي تحتفظ فيه الجماعة بتجهيزات تابعة لبعض الجمعيات. الشيء نفسه ينطبق على بعض المعدات غير المستعملة والتي لم يتخذ أي إجراء بشأنها للحفاظ عليها في حالة جيدة. يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا اإلطار بما يلي: -العمل على إنجاز الملفات القانونية والتقنية قصد مباشرة مسطرة تحفيظ األمالك العقارية للجماعة -ضرورة مسك محاسبة المواد لتدبير المخزن الجماعي -ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ على أدوات ومعدات الجماعة من التلف. ثالثا. تدبير نفقات الجماعة قامت الجماعة في الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013 بتنفيذ مجموعة من النفقات عن طريق إبرام صفقات عمومية في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية وعن طريق سندات طلب كما ساهمت بجزء منها في إطار اتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني وهيئات أخرى. ومن خالل االطالع على الوثائق التي تم اإلدالء بها من طرف الجماعة تم الوقوف على المالحظات اآلتية: التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
58 عدم مراسلة الجماعة للمتنافسين كتابة لطلب بيانات األثمان لوحظ أن الجماعة ال تقوم بمراسلة المتنافسين كتابة لطلب بيانات األثمان قبل إعداد سندات الطلب األمر الذي يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص على أن "األعمال موضوع سندات الطلب تخضع إلى منافسة مسبقة ما عدا إذا استحال اللجوء إليها أو كانت تتعارض مع العمل. ويلزم صاحب المشروع لهذه الغاية باستشارة كتابة ثالثة متنافسين على األقل وبتقديم ثالثة بيانات مختلفة لألثمنة". لجوء الجماعة إلى عدد محدود من المقاوالت في إطار النفقات بواسطة سندات الطلب لوحظ أن الجماعة تتعامل مع عدد محدود من المقاوالت في إطار النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب. وعلى سبيل المثال فإن مقاولة "A.T" استأثرت لوحدها بثلث سندات الطلب برسم سنة 2011 وبنسبة % 30 من مبلغها اإلجمالي فيما تقاسمت تسع مقاوالت باقي السندات. قصور في مسطرة تدبير المحروقات وصيانة السيارات تتكون حظيرة السيارات بالجماعة من 11 آلية تتمثل في سيارات خفيفة وحافالت وسيارة إسعاف وجرار. ويتبين من خالل الجدول أسفله أن النفقات المتعلقة باستهالك الوقود وصيانة هذه اآلليات عرفت ارتفاعا خالل سنة 2013 بنسبة فاقت % 57 مقارنة مع سنة 2012 مما يستوجب ترشيدها والتحكم فيها باعتماد مساطر واضحة في هذا المجال. تطور النفقات المرتبطة بحظيرة السيارات بالدرهم , , , , ,63 وتتمثل المسطرة المتبعة القتناء الوقود في تسلم هذه التوريدات مقابل أذونات تقتطع من كناش خاص لهذا الغرض وفي نهاية السنة تخضع هذه األذونات للتصفية الحتساب المبالغ المستحقة التي يتم إصدار حوالة بشأنها. طريقة التدبير هاته ال تمكن من تتبع استهالك المحروقات حيث أن سيارات الجماعة ال تتوفر على دفتر خاص بكل واحدة منها تدون فيه جميع الكميات المستهلكة والمصاريف الخاصة بها وكذا تكاليف صيانتها وإصالحها وعدد الكيلومترات المقطوعة في كل رحلة مما يخالف قواعد حسن التدبير المتعارف عليها في هذا الشأن. كما أن الجماعة ال تعتمد أية مساطر سواء فيما يتعلق بتسلم قطع الغيار وتخزينها أو فيما يخص التأكد من إنجاز الخدمة المتعلقة بعمليات إصالح وصيانة العربات مما يصعب معه التأكد من حقيقة هذه النفقات. في هذا الصدد يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -ضرورة احترام مبدأ المنافسة عند إبرام سندات الطلب وذلك باستشارة كتابية لثالثة متنافسين على األقل -ضرورة اعتماد مسطرة واضحة لتتبع التوريدات المتعلقة بالوقود والزيوت وكذا تتبع عمليات صيانة السيارات واآلليات التابعة للجماعة. 58 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
59 IIIIجواب رئيس المجلس الجماعي ألملن )نص مقتضب( أوال. التدبير اإلداري غياب عون تقني باإلدارة الجماعية )...( تتوفر الجماعة حاليا على منصب مالي شاغر إال أن ندرة هذا النوع من التخصص حال دون ملئه. وقد تمت مراسلة سلطة الوصاية أكثر من مرة بهذا الخصوص. وستعمل الجماعة بتنسيق مع السلطات اإلقليمية لتنظيم مباراة لملء هذا المنصب. تركيز مهام مختلفة ومتعارضة بيد موظف واحد ستقوم الجماعة ببذل الجهود لتعيين موظفين لتوزيع المهام والفصل بين تدبير المداخيل وتدبير النفقات. اإلشهاد غير القانوني على عقود بيع العقارات إن تصحيح إمضاء بعض العقود دون األخذ بعين االعتبار مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم المتعلق بمدونة الحقوق العينية يرجع سببه إلى سوء تقدير وتأويل هذه المادة خاصة مع حداثة نصوص مدونة الحقوق العينية نظرا لكون العقود المعنية تتعلق بتنازل عن قطعة أرضية بين األشخاص منها ما هو على الشياع. غير أن هذه الهفوة وبمجرد االنتباه إليها تم تداركها حيث أخضعت العقود المعنية للمسطرة القانونية المحددة في المادة سالفة الذكر كما أنها لم تحدث آثارا قانونية على أطرافها قبل تصحيح الوضع. وانطالقا من هذه المالحظة سيتم التدقيق في العقود والوثائق المختلفة تفاديا لتكرار مثل هذه الهفوات مستقبال. ثانيا. الممتلكات والمخزن الجماعي عدم إنجاز الملفات القانونية والتقنية لمباشرة مسطرة تحفيظ األمالك العقارية للجماعة إن الجماعة ال تتوفر على رصيد عقاري هام باعتبارها حديثة النشأة لكنها حرصت على تكوين رصيد عقاري خاص بها وأقامت عليه المرافق الجماعية المختلفة. غير أن الطبيعة القانونية لهذه العقارات أبطأت تسوية وضعيتها باعتبارها أمالكا خاصة غير محفظة باإلضافة إلى صعوبة إثبات ملكيتها. وقد قامت الجماعة منذ سنتي 2002 و 2003 بجرد دقيق لهذه العقارات وإحصاء المالكين المفترضين لها وأنجزت معهم وعودا بالبيع وأرسلتهم إلى المصالح المختصة إلتمام عقد البيع )...( لكنها رفضت إتمام المسطرة لعدم التوفر على وثائق الملكية. وستعمل الجماعة على تسوية وضعيتها القانونية بصفة نهائية في أقرب وقت ممكن. عدم مسك محاسبة المواد وغياب مسطرة تدبير محتويات المخزن إن تدبير المخزن الجماعي يدخل ضمن محاسبة المواد والقيم التي نص عليها المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها إذ يشكل حسن تدبيرها وضبط حركيتها إحدى غايات هذه المحاسبة. وتتوفر الجماعة القروية على سجل للجرد غير أن التقصير في مسكه راجع إلى قلة الموارد البشرية. وقد تم الشروع فعال في ضبط محتويات المخزن الجماعي وإعداد السجل الخاص به لتضمينه كل ما جاء في المالحظة. ثالثا. تدبير نفقات الجماعة عدم مراسلة الجماعة للمتنافسين كتابة لطلب بيانات األثمان )...( إن المنافسة حاضرة دائما في كل ملفات النفقات التي أنجزت وفق سندات الطلب حيث تتضمن ثالثة بيانات مختلفة األثمان إال أنه يتم إغفال االستشارة الكتابية. وهذا راجع باألساس إلى محدودية الممولين الراغبين في التعامل مع الجماعة وقلة الممولين بالمنطقة. وسنعمل على تفعيل االستشارة الكتابية تعزيزا لقواعد المنافسة. لجوء الجماعة إلى عدد محدود من المقاوالت في إطار النفقات بواسطة سندات الطلب إن الجماعة تلتزم دائما بقواعد المنافسة كما وردت في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية إلنجاز النفقات عن طريق سندات الطلب وتتعاقد مع الشركات التي تقدم األثمنة المنخفضة مع مراعاة الجودة والخدمة. )...( وبالرجوع إلى سندات الطلب المبرمة من طرف الجماعة يتضح أنها تتعامل مع عدد من الشركات والمقاوالت رغم أن عدد المقاوالت المتواجدة بالمنطقة والراغبة في التعامل مع الجماعة جد محدود. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
60 قصور في مسطرة تدبير المحروقات وصيانة السيارات إننا سنعمل على زيادة وضبط التتبع وتسجيل مختلف العمليات المرتبطة باستهالك المحروقات رغم أن النفقات الموجهة لحظيرة السيارات قليلة جدا بالنظر إلى عدد السيارات والحافالت التي تتوفر عليها الجماعة )سيارتان وأربع حافالت(. 60 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
61 الجماعة القروية "إكلي" )إقليم تارودانت( أحدثت الجماعة القروية "إكلي" التابعة إلقليم تارودانت سنة بلغت ساكنتها نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة تقدر مساحتها ب 88 كيلومترا مربعا. ويعتمد اقتصادها أساسا على القطاع الفالحي وتربية الماشية. خالل السنة المالية 2013 بلغت موارد الجماعة 5,24 مليون درهم شكلت منها حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي %. 74 بينما سجلت نفقاتها 3,25 مليون درهم خصص نصفها )50 %( ألداء نفقات الموظفين البالغ عددهم 27 موظفا وعونا. Iمالحظات I. وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات أسفرت المراقبة التي أنجزها المجلس الجهوي للحسابات والتي همت الفترة عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي: أوال. تدبير الموارد المالية للجماعة 1 الرسم 1. على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين عدم تطبيق الجزاء عن إغفال الملزمين بالرسم المفروض على وقوف العربات إيداع إقرار بالوقوف أوجبت المادة 71 من القانون رقم الملزمين بالرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين إيداع إقرار يتعلق بوقوف كل عربة معدة للنقل العام للمسافرين لدى المصلحة الجماعية. إال أنه وخالفا للمقتضيات سالفة الذكر فإن المستغلين لم يودعوا اإلقرارات المنصوص عليها قانونا ويتعلق األمر بالمستغلين الثالث "أ.إ.م" المؤذون له بمزاولة النشاط بناء على رخصة استغالل رقم 02 بتاريخ 17 نونبر 2003 والمستغل "ب.ع" صاحب الرخصة رقم 01 غير المؤرخة والمستغل "ع.ل" صاحب الرخصة رقم 03 بتاريخ 20 نونبر ورغم إغفال هؤالء إيداع إقراراتهم فإن الجماعة لم تعمد إلى تطبيق الغرامة في حقهم وفقا لما تنص عليه المادة 72 من القانون سالف الذكر. عدم اتخاذ أي إجراء حيال مستغلي سيارات األجرة الذين لم يؤدوا الرسوم التي بذمتهم لصندوق الجماعة لوحظ أثناء دراسة الملفات المتعلقة بهذين الرسمين تماطل المستغلين الثالث في األداء في حين سجل بالمقابل عدم اتخاذ مصلحة تنمية الموارد المالية لإلجراءات الالزمة من أجل استخالص هذه المبالغ أو إصدار أوامر بالدخل وإحالتها على القابض الجماعي قصد التكفل بها. وتجدر اإلشارة إلى أنه خالل دراسة بيانات األداء المتعلقة بهذين الرسمين خالل الفترة وقف المجلس الجهوي للحسابات على أداء وحيد يتعلق بالسيد "ب.ع" تم خالل السنة المالية 2011 بمبلغ إجمالي قدر ب ,00 درهما. تنزيل مالي خاطئ عند استخالص الرسم على النقل العمومي للمسافرين لوحظ أن الجماعة عمدت إلى تنزيل مدخول الرسم على النقل العمومي للمسافرين برسم السنة المالية 2011 بمبلغ 7.405,00 درهم بالباب المتعلق بالرسم المفروض على استغالل رخص سيارات األجرة وحافالت النقل العام للمسافرين رغم أن هذا الرسم قد ألغي بدخول مقتضيات القانون رقم المتعلق بالجبايات المحلية. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
62 2 الرسم 2. المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية خطأ في تنزيل المدخول الناتج عن كراء بقعتين أرضيتين لشركتي االتصاالت "W.C" و" M.T " قامت الجماعة بتنزيل مدخول أكرية البقعتين اللتين يتم استغاللهما بتثبيت محطات هرتزية من طرف شركتي االتصاالت "W.C" و" M.T " في الباب الخاص بالرسم على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية في حين يتعلق األمر بمدخول كراء العقارات لكون البقعتين المذكورتين تعدان ملكا خاصا للجماعة وال تدخالن ضمن ملكها العام. عدم اتخاذ اإلجراءات الضرورية لحمل شركة "W.C" على أداء ما بذمتها لفائدة الجماعة سجل المجلس الجهوي للحسابات تماطل شركة "W.C" في أداء مبلغ السومة الكرائية المتعلق بالبقعة التي تستغلها كما تم التنصيص على ذلك في الفقرة 5.1 من عقد الكراء. حيث أن آخر أداء قامت به الشركة يتعلق بفترة االستغالل الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو من نفس السنة. وبالمقابل فإن تماطل الشركة المستغلة في أداء ما بذمتها لم يواكبه اتخاذ أي إجراء من قبل الجماعة لحمل الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية وفق ما تم التعاقد عليه بين الطرفين. 3 الرسم 3. على محال بيع المشروبات عدم تطبيق الجزاء عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس من لدن الملزمين بالرسم طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من المادة 67 من القانون رقم المتعلق بجبايات الجماعات المحلية فإن الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات ملزمون بإيداع تصريح بتأسيس المؤسسة لدى مصلحة الوعاء الضريبي داخل أجل أقصاه ثالثون يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور. غير أنه وبالرغم من عدم تقيد الملزمين بإيداع التصاريح بالتأسيس فإن مصالح الجماعة لم تقم بتطبيق غرامة 500 درهم في حقهم كما نصت على ذلك المادة 146 من القانون سالف الذكر. ويتعلق األمر برخصتي محل بيع المشروبات رقم 2012/01 ق.ش.ا.ج بتاريخ 2 يناير 2012 لصاحبها السيد "ب.ص" ورقم 2002/01 لسنة 2002 لصاحبها السيد "م.د.ج". عدم تطبيق جزاءات التأخير في حق الملزمين الذين يؤدون الرسم خارج األجل القانوني طبقا لمقتضيات الفقرة األخيرة من المادة 67 من القانون رقم سالف الذكر فإن الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات ملزمون بأداء مبلغ الرسم المستحق تلقائيا قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع السنة. إال أنه لوحظ بعد تفحص بيانات األداء المتعلقة بهذا الرسم أن عددا من الملزمين يؤدون الرسم خارج اآلجال المنصوص عليها قانونا. فيما يلي جرد لبعض حاالت األداء خارج األجل موزعة على أرباع بعض السنوات المالية: المستفيد من رخصة محل بيع المشروبات ربع السنة المالية التي تم برسمها أداء الرسم رقم بيان األداء ومبلغ المداخيل المحققة بيان أداء رقم ,50 درهم بيان أداء رقم ,00 درهم بيان أداء رقم ,50 درهم بيان أداء رقم ,00 درهم بيان أداء رقم C ,25 درهم بيان أداء رقم ,00 درهم تاريخ األداء األجل القانوني لألداء 06 يوليوز 2009 قبل 31 أبريل 2009 م.د.ج الربع األول من سنة دجنبر 2009 قبل 30 أكتوبر 2009 م.د.ج الربع الثالث من سنة يوليوز 2009 قبل 31 أبريل 2009 ب.ص )م.إ( الربع األول من سنة دجنبر 2009 قبل 30 أكتوبر 2009 ب.ص )م.إ( الربع الثالث من سنة شتنبر 2013 قبل 30 أكتوبر 2013 م.د.ج الربع األول من سنة شتنبر 2012 قبل 31 يوليوز 2012 ب.ص )م.إ( الربع الثاني من سنة 2012 ورغم هذا التأخر في األداء فإن الجماعة لم تطبق جزاءات التأخير في األداء على الملزمين المعنيين وفقا لما نصت عليه المادة 147 من قانون الجبايات المحلية في الباب المتعلق بجزاءات التحصيل حيث أوجبت هذه المادة تطبيق 62 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
63 ذعيرة تقدر ب % 10 وزيادة قدرها % 5 عن الشهر األول من التأخير و 0,50 % عن كل شهر أو جزء منه على األداءات التلقائية بعد انصرام األجل المحدد عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ األداء. وبناء على ما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -تطبيق الجزاءات القانونية حيال الملزمين بالرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين والرسم على محال بيع المشروبات الذين لم يودعوا اإلقرارات والتصاريح بالتأسيس داخل اآلجال القانونية -الحرص على تطبيق جزاءات التأخير على مستغلي محال بيع المشروبات الذين يؤدون الرسم خارج األجل القانوني -إحالة المداخيل المتعلقة بالرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين والتي تماطل أصحابها في األداء على المحاسب المختص قصد التكفل بها ومباشرة مسطرة التحصيل الجبري ضدهم -العمل على تحصيل مداخيل كراء األمالك الجماعية داخل اآلجال التعاقدية -مراعاة التنزيل المالي الصحيح للمداخيل المتعلقة بالرسم على النقل العمومي للمسافرين ومدخول كراء القطع األرضية التابعة للملك الخاص الجماعي. ثانيا. تدبير النفقات العمومية 1 الصفقات 1. العمومية عدم تطبيق مراجعة األثمان أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2009/02 من أجل بناء الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 10 ودوار إكلي بمبلغ ,40 درهما. إال أنه وخالفا للفصل IV-5 من دفتر الشروط الخاصة لم يتم تطبيق مراجعة األثمان عند تصفية الكشف التفصيلي رقم 2 واألخير. نفس األمر ينطبق على الصفقة رقم 2010/02 المتعلقة ببناء الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 10 ودوار الشامة بمبلغ ,00 درهما حيث لم يتم تطبيق مراجعة األثمان المنصوص عليها في الفصل IV-5 من دفتر الشروط الخاصة عند تصفية الكشف التفصيلي رقم 3 واألخير. غياب تصاميم المنشآت المطابقة للتنفيذ باالطالع على ملفي الصفقتين رقم 2009/02 ورقم 2010/02 لوحظ أن المقاولين المكلفين بإنجازهما لم يعمال على تسليم صاحب المشروع تصاميم المنشآت المطابقة للتنفيذ وذلك خالفا لما جاء في المادة 67 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة. عدم سلوك مسطرة التعامل مع "العرض المنخفض بكيفية غير عادية" إن المقارنة بين األثمان المقترحة من طرف صاحب الصفقة رقم 2013/01 المتعلقة ببناء نادي نسوي واألثمان الواردة بتقدير صاحب المشروع أظهرت أن بعض األثمان المقترحة منخفضة بشكل غير عادي عن األثمنة التقديرية كما هو الشأن بالنسبة لألثمان رقم و و حيث بلغت نسبة الفرق على التوالي % 76,47 و 200 % و 110 %. ورغم هذا الفرق الشاسع بين الثمن التقديري والثمن المقترح فإن اللجنة لم تدع المتعهد لتبرير األثمنة المنخفضة بشكل غير عادي وذلك خالفا لمقتضيات المادة 40 من المرسوم رقم المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. تباين بين الكميات الواردة في كشف الحساب النهائي والكميات المدرجة في جدول المنجزات تبين من خالل المقارنة بين كشف الحساب النهائي المتعلق بالصفقة رقم 2013/01 وجدول المنجزات أن الكميات المنجزة الواردة بجدول المنجزات تفوق الكميات المؤداة المبينة في كشف الحساب النهائي وبالتالي تكون الجماعة مازالت مدينة لصاحب الصفقة بما مجموعه 2.827,20 درهما كما أن هذا التباين بين كشف الحساب النهائي وجدول المنجزات يشكل مخالفة للفقرة األولى من المادة 55 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على أنه: "يوضع كشف الحسابات بتطبيق األثمان األحادية للسلسلة أو لجدول األثمان على كميات المنشآت المنفذة فعال" وبالتالي وجب تطابق الكميات الواردة في كشف الحساب مع تلك المبينة في جدول المنجزات. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
64 تتبع األشغال من طرف تقني دائرة أوالد برحيل دون أن يتلقى أي تفويض بذلك من لدن صاحب المشروع قام السيد "م.ي" تقني بدائرة أوالد برحيل بتتبع أشغال الصفقة رقم 2013/01 وتوقيع الكشوف التفصيلية المتعلقة بها رغم عدم تلقيه أي انتداب في هذا الشأن من لدن رئيس المجلس الجماعي بصفته صاحب المشروع وفق ما نصت عليه المادة 3 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة. عدم تسجيل األوامر بالخدمة من خالل االطالع على سجل األوامر بالخدمة لوحظ أن جميع األوامر بالخدمة المتعلقة بالصفقة رقم 2009/02 غير مسجلة بهذا السجل مما يشكل مخالفة للفقرة األولى من المادة 9 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة والتي تنص على أنه: "تكون األوامر بالخدمة كتابية وتكون موقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة". اإلشهاد على إنجاز الخدمة من طرف اآلمر بالصرف عوض التقني المختص ال تتوفر الجماعة على تقني يسهر على تتبع األشغال التي تنجزها الجماعة سواء عن طريق الصفقات أو سندات الطلب. وباالطالع على عينة من سندات الطلب لوحظ أن اآلمر بالصرف يقوم بنفسه باإلشهاد على تسلم األشغال وإنجاز الخدمة رغم عدم توفره على أي تكوين تقني يمكنه من معرفة مدى مطابقة األشغال والتوريدات المسلمة للمواصفات المتعاقد بشأنها نظرا لطابعها التقني كما يشهد في نفس الوقت على صحة حسابات التصفية مما يعد مخالفة لمبدأ فصل المهام الذي يعد مبدأ أساسيا من مبادئ المراقبة الداخلية. يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا اإلطار بما يلي: -إلزامية تطبيق مراجعة األثمان فيما يخص صفقات األشغال والدراسات التي تفوق أو تساوي مدة إنجازها أربعة أشهر -مطالبة صاحب الصفقة بتصاميم المنشآت المطابقة للتنفيذ قبل التسلم النهائي لألشغال موضوع الصفقات المعنية -مطالبة المتعهدين بتقديم تبريرات في حالة اقتراح أثمان منخفضة بكيفية غير عادية أو مفرطة مقارنة مع األثمان التقديرية -ضرورة تطابق الكميات الواردة في كشف الحساب مع تلك المبينة في جدول المنجزات -ضرورة تعيين المكلف باإلشراف على األشغال في دفتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف الجماعة -العمل على تسجيل األوامر بالخدمة المتعلقة بالصفقات المنجزة من طرف الجماعة بالسجل الخاص بذلك -إسناد مهمة اإلشهاد على إنجاز الخدمة إلى موظف ملم بالجوانب التقنية لألشغال التي تنجزها الجماعة والتوريدات التي تقتنيها حتى يتمكن من مراقبة مدى مطابقتها للمواصفات التي تم التعاقد بشأنها. 2 سندات 2. الطلب اختالف بين كميات األشغال المؤداة والكميات المنجزة على أرض الواقع قامت الجماعة بتهيئة المجزرة الجماعية بواسطة سند الطلب رقم 2014/08 بتاريخ 11 غشت 2014 بمبلغ ,00 درهما. إال أنه من خالل المعاينة الميدانية وتمتير األشغال بمعية الموظف المكلف بتصفية نفقات الجماعة لوحظ أن هناك اختالف بين الكميات المضمنة بسند الطلب والكميات المنجزة فعليا إذ تم إنجاز 80,5 مترا مربعا فقط من الزليج mural( :N 5( Carrelage en faïence عوض 130 مترا مربعا الواردة في سند الطلب وإنجاز 16,24 مترا مربعا فقط من الطوب من فئة )0,15 0,15 :N 11( Agglos de عوض 25 مترا مربعا. كما لم يتم وضع سوى 22,6 مترا من القضبان المطلية بالزنك galvanisée( :N 19( Barre عوض 30 مترا المبينة في سند الطلب. وقد ترتب عن ذلك أداء الجماعة مبلغا زائدا قدره ,80 درهما لفائدة الممون. 64 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
65 غياب تتبع بعض األشغال يتعلق سند الطلب المرفق بالحوالة رقم 76 بتاريخ 10 أبريل 2009 بكراء آليات من أجل تهيئة المسلك الرابط بين مركز جماعة إكلي ودوار تمدوين بمبلغ ,00 درهم. وقد لوحظ عدم إعداد بطاقات احتساب ساعات العمل المتعلقة بهذه اآلليات والتي اعتمدت كأساس لتصفية هذه النفقة. تنزيل خاطئ للنفقة لوحظ تنزيل مجموعة من النفقات في الباب المتعلق بالبنايات رغم أن موضوعها هو شراء مواد البناء وبالتالي تكون قد أنزلت تنزيال خاطئا نظرا لعدم فتح أي اعتمادات بالباب المتعلق بشراء اإلسمنت أو بالباب المتعلق بشراء الحديد. ويتعلق األمر بسندات الطلب رقم 237 بتاريخ 11 أكتوبر 2012 و 160 بتاريخ 07 غشت 2012 و 161 بتاريخ 15 غشت 2012 بمبلغ ,00 و ,00 و 7.944,00 درهم على التوالي. غياب إطار تعاقدي لتسيير شبكة الماء الصالح للشرب بالرغم من غياب إطار تعاقدي يوضح مسؤولية األطراف فيما يتعلق بصيانة وتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب فقد تحملت الجماعة نفقة تجديد شبكة الماء الصالح للشرب بمركز الجماعة بواسطة سند الطلب المرفق بالحوالة رقم 93 بتاريخ 15 ابريل 2010 بمبلغ ,00 درهما كما قامت بتوسيع الشبكة بدوار الشامة بواسطة سند الطلب المرفق بالحوالة رقم 136 بتاريخ 13 يونيو 2012 بمبلغ ,00 درهم علما أن تدبير شبكة الماء الصالح للشرب داخل الجماعة تختص به بعض الجمعيات التي تستفيد من مداخيل تدبير هذا المرفق بدل الجماعة وبالتالي يجب أن تسهر هذه الجمعيات على جميع أعمال صيانة وتوسيع هذه الشبكة. في هذا الصدد يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -تصفية النفقات المتعلقة باألشغال اعتمادا على بيانات مترية تتضمن كميات األشغال المنجزة فعليا -ضرورة إعداد بطاقات تتبع األشغال المنجزة بواسطة اآلليات المكتراة من أجل احتساب ساعات عملها والتي تعتمد كأساس لتصفية النفقة المتعلقة بهذا الكراء -عقد اتفاقيات مع الجمعيات المسيرة لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب لتوضيح التزامات كل طرف تفاديا لتحميل ميزانية الجماعة نفقات ال تدخل ضمن تحمالتها. ثالثا. التعمير وتدبير المجال عدم الترخيص بالبناء لدكاكين بمقربة مقر الجماعة وعدم أداء الرسم المفروض على عمليات البناء لوحظ أن جماعة إكلي ال تعمد إلى منح تراخيص البناء حينما يتعلق األمر ببنايات تندرج ضمن المشاريع الصغرى حيث تكتفي بالترخيص فقط للمشاريع الكبرى األمر الذي يخالف مقتضيات المادة 40 من القانون رقم المتعلق بالتعمير التي حددت النطاق الترابي الخاضع إللزامية الحصول على رخصة البناء. وقد أدى غياب رخص البناء إلى عدم أداء الرسم على عمليات البناء المستحقة قانونا لفائدة ميزانية الجماعة. ويتعلق األمر على سبيل المثال بعدد من الدكاكين تم إنشاؤها بمقربة من مقر الجماعة في غياب تراخيص البناء. هذه الدكاكين تتواجد على بعد يقل عن كيلومتر واحد عن الطريق الوطنية رقم 10 بدوار سيدي احماد الذي يضم مقر الجماعة. وكذا عدد من المساكن التي شيدها أصحابها بدواوير "أوالد جعفر" و "أغالد" و "زباير" و "السرحانة" و"تمدوين" دون الحصول على تراخيص البناء لمباشرة ذلك رغم كونها تبعد عن الطريق اإلقليمية رقم 1706 بأقل من كيلومتر واحد والتي أبانت المعاينة الميدانية أنها عبارة عن تجمعات سكنية تم إنشاؤها في غياب التراخيص بالبناء. وعليه يعد األمر مخالفة لما جاء في القانون رقم المتعلق بالتعمير خاصة وأن جماعة إكلي تبعد بما يقل عن 15 كيلومترا عن الجماعة الحضرية أوالد برحيل ما يجعل طلب الحصول على رخصة البناء إلزاميا تقيدا بالمادة 40 المشار إليها سلفا وتحديدا الفقرة الثانية منها وغير مرتبط بتوفر الجماعة على وثيقة من وثائق التعمير. تقاعس جماعة إكلي عن القيام بمراقبة أوراش البناء لوحظ تقاعس جماعة إكلي عن القيام بمراقبة أوراش البناء للتأكد من مدى احترامها لضوابط التعمير. فهي ال تضطلع بدورها الرقابي في هذا الصدد بالنظر إلى عدم ضبطها للمخالفات المرتكبة خرقا لقوانين التعمير مما يترتب عنه عدم تفعيل مسطرة المتابعة ضد المخالفين بغرض اتخاذ اإلجراءات الزجرية ضدهم. ويتجلى هذا األمر من خالل غياب موظفين محلفين يسهرون على ضبط المخالفات لقوانين التعمير. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
66 بالنظر إلى ما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -ضرورة إخضاع كل مشاريع البناء المنجزة داخل الدوائر الخاضعة ألحكام التعمير لترخيص مسبق من طرف رئيس المجلس الجماعي -العمل على تفعيل الدور الرقابي للجماعة في مجال التعمير تفاديا لتنامي ظاهرة البناء غير القانوني. رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية 1 السوق 1. األسبوعي أحد إكلي يتم االستغالل المؤقت لمحالت السوق األسبوعي أحد إكلي ) مترا مربعا( والبالغ عددها 156 محال تجاريا موزعة بين دكاكين تجارية حرف مهنية مختلفة طاوالت الجزارة وسوق أثواب ومالبس كملك عام جماعي. فيما يلي المالحظات التي تطرحها الوضعية القانونية لهذا السوق وكذا طريقة تدبيره: عدم توفر مصلحة الممتلكات على رخص االحتالل المؤقت للمحالت التجارية التابعة للسوق ال تتوفر مصلحة الممتلكات الجماعية على رخص االحتالل المؤقت للمحالت التجارية التابعة للسوق األسبوعي أحد إكلي مما يعني أن كل دكاكين السوق األسبوعي يتم استغاللها في غياب رخص االحتالل المؤقت مما يخالف مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 37 من القانون رقم المتعلق بالميثاق الجماعي التي أناطت بالمجلس الجماعي مهمة تدبير الملك العمومي. هزالة واجبات االستغالل للمحالت التجارية وعدم مراجعتها رغم مرور سنوات عديدة من االستغالل لوحظ أن مدخول استغالل دكاكين السوق األسبوعي أحد إكلي هزيل جدا فهناك بعض المحالت التجارية التي تستغل مقابل واجب ال يتعدى 30 درهما للشهر. كما أن ما يقارب % 95 من المحالت ال يتعدى واجب استغاللها 50 درهما للشهر. إضافة إلى ذلك لم تعمد الجماعة إلى الرفع من قيمة واجبات االستغالل وهو األمر الذي حال دون تثمين هذه الممتلكات رغم مرور سنوات كثيرة من االستغالل. عدم اتخاذ الجماعة أي إجراء حيال مستغلي المحالت التجارية المماطلين في األداء ال يتم أداء المستحقات الشهرية المترتبة عن استغالل بعض المحالت التجارية للسوق بصفة منتظمة حيث لوحظ تماطل في أداء واجبات االحتالل المؤقت من جانب بعض المستغلين وذلك دون أن تتخذ المصالح الجماعية أي إجراء في حقهم. وقد وصل مبلغ الباقي استخالصه جراء التماطل في األداء ما مجموعه 5.575,00 درهم. 2 األمالك 2. الجماعية الخاصة عدم توفر مصلحة الممتلكات على عقود الكراء المتعلقة بالدكاكين المتواجدة قرب مقر الجماعة تعد الدكاكين المشيدة على أرض موهوبة لفائدة جماعة إكلي والمتواجدة بمقربة من مقرها أمالكا خاصة لها. والمالحظ أن مصلحة الممتلكات الجماعية ال تتوفر على عقود كراء هذه الدكاكين. ويتعلق األمر بمحل مكترى لفائدة السيد "م.أ.س" مقابل سومة كرائية شهرية قدرها 100,00 درهم وثالثة محالت تستغلها التعاونية "ت.ف.ح" اثنان منها مكتراة بسومة كرائية شهرية تساوي 200,00 درهم والثالث ب 250,00 درهما. عدم استخالص الوجيبات الشهرية المترتبة على كراء بقع أرضية تابعة لألمالك الخاصة الجماعية يتعلق األمر ببقع أرضية تتواجد قرب مقر الجماعة تم كراؤها لعدد من المستغلين عن طريق سمسرة عمومية منعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2008 بناء على دفتر التحمالت المصادق عليه بتاريخ 13 أكتوبر وقد عمد المستغلون إلى إنشاء دكاكين مخصصة ألغراض تجارية إال أنهم ال يؤدون الوجيبات الكرائية لفائدة الجماعة. وقد ترتب عن هذه الوضعية تفاقم المبالغ غير المستخلصة التي بلغت إلى غاية متم سنة 2013 ما مجموعه ,00 درهما. عدم اتباع مسطرة التخصيص لوضع ملك خاص جماعي رهن إشارة مصالح خارجية لوحظ أن جماعة إكلي عمدت إلى وضع عدد من أمالكها الخاصة رهن إشارة مصالح خارجية وذلك دون التقيد بالمقتضيات القانونية التي تنظم كيفية استغالل الملك الخاص الجماعي وتحديدا مسطرة التخصيص. وتجدر اإلشارة إلى أنه يجوز للجماعة وضع أمالكها الخاصة رهن إشارة الدولة أو جماعة محلية أخرى أو مؤسسة أو جمعيات معترف لها بالمنفعة العامة قصد استعمالها للمصالح العمومية التابعة لها وذلك بسلوك مسطرة التخصيص التي تجد سندها القانوني في الفقرة األخيرة من المادة 37 من القانون رقم المتعلق بالميثاق الجماعي والتي تقضي 66 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
67 باستصدار مقرر من المجلس الجماعي بتخصيص العقار للطرف اآلخر ثم المصادقة عليه من طرف السلطة الوصية وإبرام اتفاقية بين الجماعة والطرف المنتفع بالتخصيص. ويوجد من بين هذه الممتلكات على سبيل المثال: وكالة لبريد المغرب والبقعة األرضية التي أنشأت عليها قيادة إكلي مع سكنين إداريين تابعين لها. عدم إتمام الجماعة لمسطرة هبة البقعة األرضية التي تحوزها تعد البقعة األرضية ذات مساحة خمسة هكتارات المقام عليها مقر الجماعة وعدد من المرافق األخرى )مستودع محجز مدرسة فرعية قيادة إكلي سكن وظيفي محطات هرتزية لشركات االتصاالت...( ملكا خاصا لجماعة إكلي تملكته عن طريق هبة. غير أنه لوحظ عدم استصدار أي مقرر بقبول الهبة من المجلس الجماعي إلكلي علما أن الفقرة الخامسة من المادة 37 من القانون رقم المتعلق بالميثاق الجماعي تنص على أن المجلس الجماعي يبت في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة كما يعمل رئيس المجلس الجماعي على حيازتها تطبيقا لمقتضيات المادة 47 في فقرتها التاسعة لمباشرة مسطرة تحفيظها في اسم الجماعة. استغالل شركة اتصاالت لبقعة أرضية في ملك الجماعة دون أي سند قانوني تستغل شركة "ت.م" بقعة أرضية من الملك الخاص الجماعي مجاورة لمقر الجماعة بشكل مجاني ودون أي سند قانوني وذلك بتثبيت محطة هرتزية عليها. غير أن المجلس الجماعي إلكلي لم يقم باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بضمان االستغالل القانوني للبقعة األرضية من خالل إبرام عقد كراء مع الجهة المستغلة وهو ما يفوت على الجماعة استخالص الوجيبة الكرائية من أجل تنمية الموارد المالية الجماعية. في هذا اإلطار يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -إعداد قرارات االحتالل المؤقت لفائدة مستغلي دكاكين السوق األسبوعي -تفعيل المسطرة القانونية الستخالص واجبات االستغالل ضد مستغلي المحالت التجارية والبقع األرضية التابعة للجماعة الذين يتأخرون أو يمتنعون عن األداء -سلوك مسطرة التخصيص في حالة وضع ملك عقاري جماعي رهن إشارة إدارة عمومية -إتمام مسطرة قبول الهبة المتعلقة بالبقعة األرضية الموهوبة للجماعة بهدف تسوية وضعيتها وتحفيظها -إبرام عقد كراء مع شركة االتصاالت المستغلة لبقعة أرضية تابعة للجماعة قصد استخالص المداخيل المترتبة عن هذا االستغالل. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
68 IIIIجواب رئيس المجلس الجماعي إلكلي )نص مقتضب( أوال. تدبير الموارد المالية للجماعة 1 الرسم 1. على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين عدم تطبيق الجزاء عن إغفال الملزمين بالرسم المفروض على وقوف العربات إيداع إقرار بالوقوف )...( المصالح المختصة بجماعتنا أغفلت ذلك عن غير قصد. وخالل هذه السنة )أي سنة 2015( تم استدعاء المعنيين باألمر حيث التزموا بتأدية هذا الرسم. وسنعمل مستقبال على تفادي هذه األخطاء. عدم اتخاذ أي إجراء حيال مستغلي سيارات األجرة الذين لم يؤدوا الرسوم التي بذمتهم لصندوق الجماعة )...( بدأت مصالح الجماعة تتدارك الموقف حيث أن صاحب الرخصة رقم 2 المدعو أ.إ.م قام بتسديد ما تبقى بذمته إلى حدود 31 مارس 2015 بما مجموعه 6.000,00 درهم )...( كما قام بأداء واجب الجزاءات عن التأخير بما مجموعه 2.025,00 درهما )...(. وقد تم استدعاء صاحبي الرخصة رقم 1 والرخصة رقم 3 والتزما بتسديد ما بذمتهما خالل هذه السنة وفي حالة عدم وفائهما بالتزاماتهما سنقدم الملف إلى المحامي المتعاقد معه قصد تصفيته وبالتالي تأدية الملزمين ما بذمتهم من واجبات. تنزيل مالي خاطئ عند استخالص الرسم على النقل العمومي للمسافرين لقد وقع ذلك خطأ وخالل هذه السنة تداركنا الموقف وقمنا بتنزيله بالفصل المخصص له. 2 الرسم 2. المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية خطأ في تنزيل المدخول الناتج عن كراء بقعتين أرضيتين لشركتي االتصاالت "W.C" و" M.T " بخصوص هذه المالحظة نحيطكم علما أننا استخلصنا واجب كراء البقعة المستغلة من طرف شركة W.C" إلى حدود 31 دجنبر 2015 ولم يتبق بذمتها أي واجب )...( وقمنا بتنزيل هذا المبلغ بالفصل المتعلق بمنتوج كراء محالت تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني )الباب: 40 الفصل: 10 الفقرة: 26/20 (. عدم اتخاذ اإلجراءات الضرورية لحمل شركة "W.C" على أداء ما بذمتها لفائدة الجماعة بخصوص هذه المالحظة قامت الشركة موضوع هذه المالحظة بتأدية جميع ما بذمتها إلى حدود 31 دجنبر 2015 كما سلف ذكره. 3 الرسم 3. على محال بيع المشروبات عدم تطبيق الجزاء عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس من لدن الملزمين بالرسم )...( خالل هذه السنة )أي 2015( قمنا باستدعاء المعنيين باألمر قصد إيداع هذه التصاريح مع تطبيق غرامة 500,00 درهم على كل ملزم. وبالفعل قام السيد م.د.ج بأداء هذه الغرامة )وصل رقم C بتاريخ 12 أبريل 2015 بمبلغ 500,00 درهم(. والتزم السيد "ب.ص" بتأدية هذه الغرامة في القريب العاجل. عدم تطبيق جزاءات التأخير في حق الملزمين الذين يؤدون الرسم خارج األجل القانوني نظرا لقلة األطر وضعف التكوين تم إغفال تطبيق جزاءات التأخير وقمنا باستدعاء المعنيين باألمر قصد األداء وقد التزموا بتأدية هذه الجزاءات. ثانيا. تدبير النفقات العمومية 1 الصفقات 1. العمومية عدم تطبيق مراجعة األثمان عدم مراجعة األثمان لهاتين الصفقتين راجع إلى كون مكتب الدراسات المتتبع ألشغالهما لم يقم بذلك ولم ينبهنا إليه. وقد تدارك الموقف بالنسبة للصفقة رقم 2010/02 حيث توصلنا من مصالح مكتب الدراسات بمراجعة أثمان هذه الصفقة ونحن ساعين للتوصل بمراجعة أثمان الصفقة رقم 2009/02 في أقرب اآلجال. 68 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
69 غياب تصاميم المنشآت المطابقة للتنفيذ لقد طالب مكتب الدراسات من المقاولتين اللتين أنجزتا المشروعين بوضع هذه التصاميم وتسليمها للجماعة. وبالفعل توصلت مصالحنا بتصاميم المنشأة المطابقة للتنفيذ المتعلقة بالصفقة رقم 2010/02 موضوع بناء الطريق الرابطة بين ط.و. رقم 10 ودوار الشامة وسنعمل جاهدين للتوصل بتصاميم المنشأة المطابقة للتنفيذ المتعلقة بالصفقة رقم.2009/02 عدم سلوك مسطرة التعامل مع "العرض المنخفض بكيفية غير عادية" قامت اللجنة بدعوة المتعهد للتبرير الكلي لألثمنة وقد جاء ذلك عن غير قصد وسنتدارك ذلك في الصفقات المقبلة عمال بتوصياتكم وتنفيذا للقانون المنظم لذلك. تباين بين الكميات الواردة في كشف الحساب النهائي والكميات المدرجة في جدول المنجزات لقد جاء ذلك نتيجة لمتطلبات المشروع. ونظرا لمحدودية ثمن الصفقة فقد تنازل المقاول المتعهد برضاه عن مبلغ 2827,20 درهما. تتبع األشغال من طرف تقني دائرة أوالد برحيل دون أن يتلقى أي تفويض بذلك من لدن صاحب المشروع جاء ذلك نتيجة عدم درايتنا بذلك واعتبارنا أن هذا التقني موضوع رهن إشارة الجماعات التي ال تتوفر على مصلحة تقنية وسنتدارك ذلك في الصفقات المقبلة طبقا للقانون وعمال بتوصياتكم. عدم تسجيل األوامر بالخدمة نتج ذلك عن عدم خبرتنا )...( وقد تداركنا ذلك في الصفقات األخرى حيث لم تسجل هذه المخالفة في الصفقات التي تلت هذه الصفقة. اإلشهاد على إنجاز الخدمة من طرف اآلمر بالصرف عوض التقني المختص في ما يتعلق بغياب مصلحة تقنية بالجماعة فقد أخذنا ذلك بعين االعتبار وقامت الجماعة بفتح باب توظيف تقني سنة 2010 إال أن تعقيدات مسطرة التوظيف آنذاك حالت دون ذلك. وقد أقدمت الجماعة على فتح باب توظيف تقني بموجب مباراة للتوظيف كان من المقرر أن تجرى في يوم 15 فبراير 2015 إال أن ضعف الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية والكم الهائل من الراغبين في اجتياز هذه المباراة حال دون إجرائها وتم تأجيلها إلى تاريخ سنحدده الحقا بتنسيق مع جميع المصالح المختصة من أجل إجرائها في ظروف حسنة. 2 سندات 2. الطلب اختالف بين كميات األشغال المؤداة والكميات المنجزة على أرض الواقع بعد توصلنا بتقريركم أعدنا تمتير األشغال المنجزة واتضح لنا بعد ذلك أن الكميات المنجزة مطابقة لكميات األشغال المؤداة. غياب تتبع بعض األشغال )...( سيتم تدارك ذلك في المشاريع المقبلة وفقا لتوصياتكم. تنزيل خاطئ للنفقة لم نتعمد ذلك بل اعتمدنا على رخصة البرمجة التي تقدمنا بطلب بخصوصها إلى مصالح عمالة اإلقليم التي صادقت عليها بتاريخ 28 ماي وسنتفادى ذلك في المشاريع المقبلة )...(. غياب إطار تعاقدي لتسيير شبكة الماء الصالح للشرب فيما يخص تجديد شبكة الماء الصالح للشرب بمقر الجماعة فإن هذه األخيرة هي الساهرة على تسيير شبكة الماء الصالح للشرب بهذا المقر حيث تتوفر على بئر )...( تعتبر المزود ة الرئيسية لهذا المقر بالماء الصالح للشرب. أما تمديد شبكة الماء الصالح للشرب بدوار الشامة فقد تم من طرف الجماعة بدال من الجمعية المحلية التي تسهر على تسيير الماء الصالح للشرب بهذا الدوار وذلك راجع إلى طلب تقدمت به الجمعية لمصالحنا موضحة فيه عدم قدرتها على تمديد هذه الشبكة لتزويد ساكنة دوار اكني الذي تعاني ساكنته من عدم توفرهم على هذه المادة الحيوية. وقد صادق المجلس باإلجماع على برمجة 48000,00 درهم من أجل هذه الغاية. وسنعمل مستقبال )...( في حالة إنجاز أي مشروع كيفما كان نوعه يهم أي جمعية في إطار الشراكة على عقد اتفاقية تبين التزامات كل طرف تماشيا مع توصياتكم. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
70 ثالثا. التعمير وتدبير المجال عدم الترخيص بالبناء لدكاكين بمقربة مقر الجماعة وعدم أداء الرسم المفروض على عمليات البناء لقد تم هذا الترخيص خالل فترة االنتداب السابقة )...(. وخالل الفترة المتبقية من مزاولة مهامنا كرئيس سنلتزم بالقوانين والقرارات المنظمة لذلك. وفي ما يتعلق بعدم أداء الرسم على عمليات البناء فهذا ناتج عن غياب رخص البناء نظرا لكون الجماعة ال تتوفر على وثائق التعمير. تقاعس جماعة إكلي عن القيام بمراقبة أوراش البناء إن تقاعس الجماعة عن القيام بمهام مراقبة البناء ناتج عن عدم توفر الجماعة على تقني في هذا المجال. وسنقوم بهذه المراقبة فور توظيف التقني المختص بعد مباراة الولوج لهذا المنصب والتي ستجرى في وقت الحق كما أشرنا إلى ذلك. رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية 1 السوق 1. األسبوعي أحد إكلي عدم توفر مصلحة الممتلكات على رخص االحتالل المؤقت للمحالت التجارية التابعة للسوق هذا المشكل مطروح بجماعتنا منذ إنشاء هذا السوق األسبوعي حوالي سنة 1960 وسنعمل على إيجاد حل مناسب يرضي جميع األطراف. وفي حالة تعذر ذلك فإن المجلس سيكلف المحامي المتعاقد معه باتباع المسطرة لتسوية الوضعية القانونية لهذه المحالت عمال بتوجيهاتكم وتوصياتكم. هزالة واجبات االستغالل للمحالت التجارية وعدم مراجعتها رغم مرور سنوات عديدة من االستغالل بعد التسوية القانونية لهذه المحالت سنقوم بإدراج هذا المشكل لمناقشته إبان اجتماع إحدى دورات المجلس )...( قصد تحيين القرار الجبائي. عدم اتخاذ الجماعة أي إجراء حيال مستغلي المحالت التجارية المماطلين في األداء كما أشرنا إلى ذلك فالجماعة في انتظار مصادقة السلطة الوصية على االتفاقية المبرمة بين الجماعة والمحامي والتي صادق عليها المجلس خالل اجتماع دورته االستثنائية لشهر يونيو 2015 وستقوم مصالح الجماعة المختصة بإعداد ملف يتضمن جميع المشاكل المتعلقة بممتلكاتها بما فيها الغير المؤدى عن استغاللها وسيتكلف المحامي بالترافع عن هذا الملف. 2 األمالك 2. الجماعية الخاصة عدم توفر مصلحة الممتلكات على عقود الكراء المتعلقة بالدكاكين المتواجدة قرب مقر الجماعة سنعمل طبقا لإلجراءات القانونية على إبرام عقود كراء مع هؤالء. وفي حالة عدم التوصل إلى حل حبي سيتم تسليم الملف للمحامي المتعاقد مع الجماعة. عدم استخالص الوجيبات الشهرية المترتبة على كراء بقع أرضية تابعة لألمالك الخاصة الجماعية لقد قام السيد "م.ج" بأداء ما بذمته من يناير 2010 إلى حدود شهر يوليوز )7.000, درهم( وسيؤدي الواجبات المتبقية في مقبل األيام يحدوه في ذلك جميع المكترين لهذه البقع الذين لم يؤدوا بعد ما بذمتهم من واجبات ولي اليقين أننا سنحل هذا المشكل في القريب العاجل. عدم اتباع مسطرة التخصيص لوضع ملك خاص جماعي رهن إشارة مصالح خارجية لقد قامت الجماعة بالفعل بتخصيص بقع أرضية تابعة لملكها الخاص لمصالح وزارة الداخلية تم استغاللها في بناء مقر قيادة إكلي وسكنين إداريين وبقعة أرضية لمصالح البريد استغلت في بناء وكالة بريدية وبقعة لمصالح وزارة التربية الوطنية بنيت عليها مدرسة للتعليم األساسي وقد تم هذا دون احترام المساطر المنظمة لذلك. وعليه سنقوم بإيجاد الحلول المناسبة لهذه الوضعية )...( وفق المساطر والقوانين المنظمة لذلك. 70 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
71 عدم إتمام الجماعة لمسطرة هبة البقعة األرضية التي تحوزها لحد اآلن لم يتم إعطاء هذه الهبة صفتها القانونية. وقد حاولت المجالس المتعاقبة على تسيير هذه الجماعة تسوية هذه الوضعية لكن مصالح ضيعة "ب" )...( ال يعيرون أي اهتمام لذلك حيث يتعذر علينا إيجاد المحاور الرسمي. وسنحاول مرة أخرى إيجاد الحلول المناسبة. استغالل شركة اتصاالت لبقعة أرضية في ملك الجماعة دون أي سند قانوني إن هذه البقعة األرضية التي تقع داخل مرافق مقر الجماعة تم تفويتها لفائدة مصالح االتصاالت السلكية والالسلكية التابعة لبريد المغرب آنذاك بعد مصادقة المجلس القروي على ذلك وتستغل اآلن من طرف الشركة المذكورة أعاله. ولقد سبق لنا أن عقدنا اجتماعات مع مسؤولي هذه الشركة قصد التسوية القانونية لهذا االستغالل لكن دون جدوى حيث أن مصالح هذه الشركة طالبتنا بوثيقة رسمية تثبث تملك الجماعة للبقعة المذكورة علما أن الجماعة لم تسو وضعيتها لحد اآلن وما تملكه بهذا الخصوص هو هبة لم يتم استصدار مقرر بقبولها من طرف المسؤولين السابقين. )...( وسنقوم بتكليف المحامي إليجاد الحل المناسب لهذا المشكل. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
72 الجماعة القروية "والقاضي" )إقليم تارودانت( أحدثت الجماعة القروية "والقاضي" التابعة إلقليم تارودانت سنة تبلغ مساحتها 135 كيلومترا مربعا. وقد وصل تعداد سكانها نسمة حسب اإلحصاء العام لسنة 2014 موزعين بين مركز الجماعة والدواوير التابعة له والبالغ عددها 27 دوارا. ويعتمد اقتصاد الجماعة على قطاع الفالحة وتربية المواشي واألنشطة المرتبطة باستغالل الغابات المتواجدة بها باإلضافة إلى تحويالت المغاربة المقيمين بالخارج. خالل السنة المالية 2013 بلغت موارد الجماعة 5,17 مليون درهم وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي % 87,13 من مداخيل التسيير. بينما ناهزت نفقاتها مليوني درهم خصص منه % 42,56 ألداء نفقات الموظفين البالغ عددهم 13 موظفا. Iمالحظات I. وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والتي همت الفترة عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تلخيصها كما يلي: أوال. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي والتدبير اإلداري للجماعة إبرام اتفاقيات من طرف رئيس المجلس الجماعي دون عرضها على مصادقة المجلس الجماعي يالحظ أن االتفاقيات التي تبرمها الجماعة وخاصة تلك المتعلقة بالمشاريع المندرجة في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية ال يتم عرضها على المجلس الجماعي قصد المصادقة وذلك خالفا لمقتضيات المادتين 36 و 47 من القانون رقم المتعلق بالميثاق الجماعي التي تنص على أن إبرام االتفاقيات يدخل ضمن اختصاصات المجلس الجماعي الذي يقرر في إبرام كل اتفاقية للتعاون أو الشراكة المرتبطة بإنعاش التنمية االقتصادية واالجتماعية ويعمل رئيس المجلس الجماعي على تنفيذها. عدم توفر الجماعة على تقني يالحظ أن الجماعة ال تتوفر على تقني بالرغم من الدور الهام الذي يلعبه هذا األخير في تتبع األشغال التي تنجزها الجماعة علما أنها أبرمت خالل الفترة ما بين 2009 و 2013 ثالثة عشر )13( صفقة عمومية همت مجاالت مختلفة شملت بناء بعض الطرق والمنشآت الفنية وحفر آبار وبناء خزانات المياه باإلضافة إلى تشييد بعض البنايات. وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -إخضاع االتفاقيات التي تبرمها الجماعة لمصادقة المجلس الجماعي تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي -تعيين تقني متخصص من أجل تتبع األشغال التي تنجزها الجماعة. ثانيا. تدبير الموارد البشرية عدم إعداد التقارير المتعلقة بتقييم الموظفين من خالل تفحص ملفات الموظفين تبين أن مصالح الجماعية ال تعمل على تطبيق الشق المتعلق بتقييم الموظفين المشار إليه ضمن مقتضيات المرسوم رقم الصادر في 02 دجنبر 2005 المتعلق بمسطرة تنقيط وتقييم موظفي اإلدارات العمومية. ويعتبر تقييم الموظفين من اآلليات المهمة لتحديث تدبير الموارد البشرية بحيث يخضع الموظف لتقييم يتم على األقل مرة واحدة كل سنتين يتضمن مقابلة مع الرئيس المباشر. وتنصب هذه المقابلة أساسا على العناصر التالية: إنجاز األعمال المرتبطة بالوظيفة والمردودية والقدرة على التنظيم والسلوك المهني والبحث واالبتكار باإلضافة إلى النقط الممنوحة للموظف ومؤهالته المهنية بالنظر للمهام الموكلة إليه وكذا تطور مساره المهني من حيث الترقي والحركية. وتعتمد نتائج هذا التقييم إلى جانب معدل النقط المحصل عليها خالل السنوات المطلوبة في الترقي في الدرجة. 72 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
73 اعتماد مسطرة غير سليمة لتنقيط الموظفين خالفا لمقتضيات المرسوم رقم الصادر في 02 دجنبر 2005 سالف الذكر خاصة المادة 7 منه يالحظ أن المصالح الجماعية ال تعمد إلى تنقيط الموظفين سنويا بل تكتفي فقط بتنقيط الموظفين الذين يتوفرون على الشروط الضرورية للترقي في الرتبة برسم كل سنة. ترقية بعض الموظفين في الرتبة رغم غياب التنقيط خالفا لمقتضيات المرسوم رقم الصادر في 02 دجنبر 2005 المتعلق بمسطرة تنقيط وتقييم موظفي اإلدارات العمومية الذي يحدد نسق الترقي في الرتبة بناء على معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة للترقية في الرتبة يالحظ أن مصالح الجماعة القروية "والقاضي" تلجأ في بعض األحيان إلى ترقية الموظفين في غياب التنقيط. ويتعلق األمر على سبيل المثال بحالة السيدة "أ.ح" الذي تمت ترقيتها في الرتبة رغم غياب التنقيط السنوي. عدم احتساب النقط السنوية في الترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أقدمت اللجنة المكلفة بإجراء امتحان الكفاءة المهنية للترقي في الدرجة على ترقية السادة "م.أ" و"ب.أ.ت" و"م.أ.ق" دون احتساب معدل النقط المحصل عليها خالل السنوات المطلوبة الجتياز هذا االمتحان بل اكتفت بتنقيط الرئيس المباشر للمعنيين باألمر بمناسبة اجتياز هذا االمتحان. مما يتنافى مع مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم الصادر في 02 ديسمبر 2005 المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو اإلطار التي تنص على أنه" تضاف إلى النقطة المخصصة المتحان الكفاءة المهنية نقطة مهنية تطابق معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة الجتياز امتحان الكفاءة المهنية يخصص لها معامل يعادل % 30 من مجموع نقط االمتحان". وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة إنجاز تقارير تقييم الموظفين وكذا التنقيط السنوي المتعلق بهم بشكل مستمر مع الحرص على أخذ نتائجها بعين االعتبار في الترقية في الدرجة. ثالثا. تدبير الموارد المالية للجماعة والتسيير المالي والمحاسبي عدم إبرام وكيل المداخيل لعقد التأمين يعتبر وكيل المداخيل محاسبا عموميا بمقتضى المادة 14 من المرسوم المؤرخ في 3 يناير 2010 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. وعليه فهو ملزم بإبرام عقد تأمين تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم المتعلق بتحديد مسؤولية اآلمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين التي تنص على أنه "يتعين على المحاسبين العموميين بمجرد استالم مهامهم إبرام عقد تأمين بصفة فردية أو جماعية لدى مقاولة تأمين معتمدة يضمن خالل مدة مزاولة مهامهم مسؤوليتهم الشخصية والمالية". غير أن المالحظ أن وكيل مداخيل الجماعة القروية "والقاضي" لم يقم بإبرام عقد التأمين سالف الذكر. عدم مسك سجل خاص بالمجزرة خالفا لمقتضيات الفقرة األخيرة من الفصل الثالث من دورية وزير الداخلية رقم CL/2362 المؤرخة في 07 أبريل 1969 المتعلقة بالموارد المالية للجماعات المحلية فإن الجماعة ال تعمل على مسك سجل خاص بالمجزرة تسجل به عدد الرؤوس التي تم ذبحها حسب كل صنف وتاريخ الذبح ومبلغ ضريبة الذبح ورقم المخالصات التي تم بواسطتها استخالص هذه المبالغ. وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -ضرورة العمل على إبرام عقد تأمين لفائدة وكيل مداخيل الجماعة عمال بمقتضيات المادة 9 من القانون رقم المتعلق بتحديد مسؤولية اآلمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين -ضرورة مسك سجل خاص بالمجزرة الجماعية العتماده في تتبع ومراقبة مداخيل هذا المرفق. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
74 رابعا. تدبير نفقات الجماعة 1 تدبير 1. الصفقات العمومية أبرمت الجماعة القروية "والقاضي" خالل الفترة ما بين 2009 و 2013 ثالثة عشر )13( صفقة عمومية. وقد همت هذه الصفقات على الخصوص بناء بعض الطرق والمنشآت الفنية وحفر آبار وبناء خزانات المياه باإلضافة إلى تشييد بعض البنايات. غير أن تدبير هذه الصفقات يثير المالحظات التالية: 1.1 الصفقة رقم 2013/01 المتعلقة بأشغال التتريبات وبناء منشآت التطهير بالطريق الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 109 والطريق اإلقليمية رقم 1718 أقدمت المصالح الجماعية على إنجاز أشغال التتريبات وبناء منشآت التطهير بالطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 109 والطريق اإلقليمية رقم 1718 على طول 10,5 كلم موضوع الصفقة رقم 2013/01 بمبلغ ,20 درهما. ويثير إعداد وتنفيذ هذه الصفقة المالحظات التالية: عدم اإلشارة إلى المشرف على تتبع األشغال بدفتر الشروط الخاصة يالحظ أن دفتر الشروط الخاصة المتعلق بهذه الصفقة ال يشير إلى المشرف على تتبع األشغال علما أن المصالح الجماعية أبرمت عقدا مع المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل بتارودانت من أجل المساعدة التقنية وتتبع إنجاز هذه األشغال. كما أن تقنيا تابعا لعمالة إقليم تارودانت ساهم في تتبع األشغال المرتبطة بهذه الصفقة في غياب أي سند تعاقدي مع الجماعة وهو إجراء يتنافى مع مقتضيات المادة 3 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على ضرورة إشارة صاحب المشروع إلى المشرف على األشغال بدفتر الشروط الخاصة وتحديد المهام التي سيتوالها هذا األخير. عدم تعاقد الجماعة مع مختبر تعهد إليه مهمة مراقبة جودة المواد واألشغال حددت مقتضيات المادة 34 من الكتيب 1 من دفتر الشروط المشتركة المطبقة على األشغال الخاصة بالطرق جميع أنواع مراقبة الجودة التي تخضع لها المواد واألشغال المرتبطة ببناء الطرق. بحيث تخضع المواد المستعملة لنوعين من االختبارات ويتعلق األمر باالختبار األولي لإلخبار واختبار التقديم وتخضع األشغال لالختبارات المتعلقة بمراقبة الجودة ومراقبة التسلم. وقد ألزمت نفس المادة اإلدارة بأداء جميع تكاليف هذه التجارب باستثناء االختبارات األولية لإلخبار. غير أنه لوحظ عدم لجوء المصالح الجماعية إلى خدمات أحد المختبرات من أجل إجراء التجارب واالختبارات السالفة الذكر للتأكد من جودة المواد المستعملة واألشغال المنجزة باإلضافة إلى التأكد من نتائج التجارب واالختبارات الواردة بالتقارير المدلى بها من طرف المقاول صاحب الصفقة. اختالالت في طريقة مسك دفتر الورش يعتبر دفتر الورش الوثيقة الرسمية المستند إليها ألجل تقييم نجاعة تتبع األشغال من طرف المصالح الجماعية. وقد حددت مقتضيات المادة 22 من الكتيب 1 من دفتر الشروط المشتركة المطبقة على األشغال الخاصة بالطرق طريقة مسك هذا الدفتر. غير أن المالحظ أن المصالح الجماعية لم تعمل على مسكه بل اكتفت بإعداد محاضر تتبع أشغال هذه الصفقة. وفيما يلي أبرز العيوب التي تم تسجيلها في هذا الصدد: -ال تغطي هذه المحاضر كل فترة إنجاز الصفقة أي منذ انطالق األشغال إلى غاية تسلمها. وهذا يتنافى مع المقتضيات سالفة الذكر التي تنص على ضرورة أن يكون دفتر الورش مرقما وأن تسجل به يوم بيوم جميع المعلومات المتعلقة بتقدم األشغال والمراقبة وكل ما من شأنه أن يؤثر على سريان تنفيذ المشروع. -ال تتضمن هذه المحاضر بعض المعلومات المتعلقة بأشغال التتريبات رغم التنصيص عليها بمقتضيات الكتيب 3 من دفتر الشروط المشتركة المطبقة على األشغال الخاصة بالطرق كضرورة تدوين تسلم األشغال المنجزة خالل كل مرحلة وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 13 وتسلم األشغال المرتبطة بكل طبقة مضغوطة ومكدسة وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة الصفقة رقم ILDH/2010 /01 المتعلقة بأشغال بناء منشآت فنية بالطريق الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 109 والطريق اإلقليمية رقم 1718 الشطر األول تتعلق هذه الصفقة ببناء منشآت فنية بالطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 109 والطريق اإلقليمية رقم 1718 موضوع الصفقة رقم ILDH/2010 /01 بتكلفة إجمالية قدرها ,00 درهما. ويثير إعداد وتنفيذ هذه الصفقة المالحظات التالية: 74 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
75 عدم تغطية عقد التأمين لكامل فترة إنجاز المشروع يالحظ أن عقد التأمين الذي أبرمه نائل الصفقة يغطي فقط الفترة الممتدة من 29 شتنبر 2010 إلى غاية 28 شتنبر في حين أن المدة الفعلية إلنجاز أشغال هذه الصفقة تجاوزت هذا التاريخ بحيث أن التسلم المؤقت لألشغال لم يتم إال بتاريخ 22 ماي عدم تقديم المقاول تصميم جرد المنشآت المنفذة يالحظ أن المصالح الجماعية لم تعمل على مطالبة المقاول بتسليمها تصميم جرد المنشآت المنفذة رغم مرور أزيد من سنة على تاريخ التسلم النهائي. وهذا يتنافى مع مقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على ضرورة أن يسلم المقاول صاحب الصفقة لإلدارة تصميم جرد المنشآت المنفذة داخل أجل األشهر الثالثة الموالية لتاريخ التسلم النهائي لألشغال. الصفقة رقم ILDH/2011 /01 المتعلقة بأشغال بناء منشآت فنية بالطريق الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 109 والطريق اإلقليمية رقم 1718 الشطر الثاني تتعلق هذه الصفقة ببناء الشطر الثاني من منشآت فنية بالطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 109 والطريق اإلقليمية رقم 1718 موضوع الصفقة رقم ILDH/2011 /01 بتكلفة إجمالية قدرها ,07 درهما. ويثير إعداد وتنفيذ هذه الصفقة المالحظات التالية: عدم إنجاز االختبارات المتعلقة بالمواد واألشغال الخاصة بتصريف المياه لوحظ من خالل االطالع على ملف الصفقة غياب التجارب واالختبارات المتعلقة بالمواد المستعملة وكذلك باألشغال المتعلقة بهذه المنشأة. ويتعلق األمر على الخصوص باختبار مراقبة المواد المستعملة في الخرسانة واختبار مراقبة جودة الخرسانة plasticité(.)essais de tractation par flexion et essai de هذا ولم يتم إنجاز هذه االختبارات رغم تنصيص مقتضيات الكتيب 4 المتعلق بأشغال التطهير على ذلك. الصفقة رقم ILDH/2010 /02 المتعلقة ببناء قاعة متعددة االختصاصات تتعلق هذه الصفقة بأشغال بناء قاعة متعددة االختصاصات بدوار تزكا بتكلفة إجمالية بلغت ,87 درهما. وقد أسفرت عملية مراقبة ملف هذه الصفقة عن المالحظات التالية: غياب تصميم تنفيذ المنشأة يالحظ أن المصالح الجماعية لم تعمل على مطالبة المقاول بتسليمها تصميم جرد المنشآت المنفذة المتعلق باألشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم ILDH/2010 /02 علما أن مقتضيات المادة 10-I من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة سالفة الذكر ألزمته بذلك. 2 تدبير 2. توريدات الجماعة عدم مسك بعض السجالت المحاسبية المتعلقة بالنفقات يالحظ أن المصالح الجماعية ال تعمل على مسك بعض السجالت والدفاتر المشار إليها بالمواد من 118 إلى 126 من المرسوم رقم المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية. ويتعلق األمر بالدفتر اليومي ألوامر األداء الصادرة ودفتر تسجيل حقوق الدائنين. غياب سجل المخزن وبطائق التخزين الخاصة بكل توريد تبين من خالل المعاينة الميدانية أن الجماعة تفتقر إلى نظام للمراقبة الداخلية يضمن سالمة عملياتها والحفاظ على ممتلكاتها. ويتجلى ذلك في عدم توفر الجماعة على سجل دخول وخروج التوريدات إلى المخزن الجماعي وال على بطائق التخزين الخاصة بكل توريد بالرغم من أهمية هذا السجل في تتبع حركية جميع التوريدات مع اإلشارة إلى تاريخ دخول وخروج المواد المقتناة ومراجع وصوالت التسليم والخروج موقعة من طرف الجهات المستفيدة. 3 تقييم 3. تدبير المنح المقدمة للجمعيات عدم إدالء الجمعيات المستفيدة من المنح بحساباتها للجماعة تتلقى بعض الجمعيات إعانات دورية من الجماعة تتجاوز قيمتها ,00 درهم دون أن تقدم لها حساباتها وهذا يتنافى مع المقتضيات المحددة في قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 31 يناير 1959 بتحديد شروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات وكذلك مقتضيات الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم بتاريخ التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
76 3 جمادى األولى 1378 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بالقانون رقم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم عدم عقد اتفاقية شراكة مع الجمعيات التي تتلقى إعانات تفوق ,00 درهم سنويا لم تقم الجماعة بعقد اتفاقيات شراكة مع الجمعيات التي تتلقى إعانات مهمة تفوق ,00 درهم سنويا. ويتعلق األمر بالخصوص بجمعية "م.ع.ع.ز.س.ب" وجمعية "م.م.م.ص.ش" وهذا يتنافى مع مقتضيات دورية الوزير األول رقم 2003/7 حول الشراكة بين الدولة والجمعيات. وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -العمل على تحديد المشرف على تتبع األشغال موضوع صفقات الجماعة بدفتر الشروط الخاصة مع تحديد المهام التي سيتوالها تماشيا مع المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن -إبرام اتفاقيات أو عقود مع الجهات المكلفة بتتبع األشغال المتعلقة بالمشاريع المنجزة من طرف الجماعة مع الحرص على اإلشارة إلى المشرفين على تتبعها بدفاتر الشروط الخاصة -العمل على التعاقد مع مختبرات يعهد إليها مراقبة جودة المواد المستعملة واألشغال المنجزة المرتبطة ببناء الطرق مع الحرص على إنجاز هذه المراقبة موازاة مع تقدم األشغال -العمل على مسك دفاتر الورش وفقا لما هو منصوص عليه بمقتضيات المادة 22 من الكتيب 1 من دفتر الشروط المشتركة المطبقة على األشغال الخاصة بالطرق -حث المقاول على إبرام عقود التأمين تغطي فترة إنجاز األشغال بكاملها مع الحرص على حفظ جميع الوثائق المتعلقة بالصفقات المنفذة بأرشيف الجماعة -مطالبة المقاولين بتقديم تصاميم جرد المنشآت المنفذة المتعلقة بالصفقات المنجزة لصالح الجماعة -مسك السجالت الخاصة بالمحاسبة اإلدارية لآلمر بالصرف -الحرص على مطالبة الجمعيات المستفيدة من دعم الجماعة بتقديم حساباتها لتبرير أوجه صرف اإلعانات التي استفادت منها -العمل على عقد اتفاقيات شراكة مع الجمعيات التي تستفيد من إعانات يفوق مبلغها ,00 درهما. 76 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
77 IIIIجواب رئيس المجلس الجماعي لولقاضي )نص مقتضب( أوال. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي والتدبير اإلداري للجماعة إبرام اتفاقيات من طرف رئيس المجلس الجماعي دون عرضها على مصادقة المجلس الجماعي لقد دأب المجلس على المصادقة على اتفاقيات الشراكة المبرمة من طرف الجماعة كما أنه كان يدرج ضمن جدول أعماله النقط المتعلقة بالمصادقة على المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية خالل كل سنة. وقد تداركنا هذا الخطأ المتعلق بمضمون الصيغة الصحيحة للمصادقة على اتفاقيات الشراكة انسجاما وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات بشأن المصادقة على اتفاقيات الشراكة ولهذا بادر المجلس الجماعي لولقاضي إلى المصادقة على مجموعة من االتفاقيات خالل السنة الجارية 2015 وذلك في إطار دورته العادية لشهر أبريل المنعقدة بتاريخ 26 أبريل.)...( 2015 عدم توفر الجماعة على تقني لقد بادرت الجماعة سنة 2014 إلى تعديل قانون األطر وتم خلق منصب تقني الدرجة الرابعة - تخصص الهندسة المدنية - وذلك )...( لتوفير إطار تقني يسهر على تتبع أشغال المشاريع. و تنكب الجماعة حاليا على إعداد ملف المباراة بالتنسيق مع مصالح العمالة - قسم الجماعات المحلية - من أجل ضمان الشفافية والنزاهة لولوج هذا المنصب وذلك في انتظار انتخاب المجلس الجماعي الجديد لنشر إعالن المباراة. ثانيا. تدبير الموارد البشرية عدم إعداد التقارير المتعلقة بتقييم الموظفين اعتماد مسطرة غير سليمة لتنقيط الموظفين ترقية بعض الموظفين في الرتبة رغم غياب التنقيط عدم احتساب النقط السنوية في الترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية تماشيا مع مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات بادرت الجماعة إلى دعم المصلحة المكلفة بتدبير شؤون الموظفين بموظف مؤهل لهذه الغاية وهو السيد "أ.و" محرر ممتاز السلم 9 وذلك في إطار المساعي المبذولة لتدبير محكم للموارد البشرية العاملة بالجماعة. وقد سارعت المصلحة الجماعية المكلفة بتدبير شؤون الموظفين إلى تسوية الوضعية اإلدارية للموظفين واألعوان الجماعيين خاصة فيما يتعلق ب: -إنجاز التقييم السنوي للموظفين لسنة 2014 باعتماد معايير المرودية والسلوك والمؤهالت المهنية وترقيتهم في الرتبة والدرجة بناء على هذا العنصر التقييمي -األخذ بقاعدة احتساب النقط السنوية في الترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وإضافتها للنقطة المخصصة لالمتحان وقد تمت االستجابة لمالحظات المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص في امتحانات الكفاءة المهنية المنظمة من طرف الجماعة نموذج السيد "س.ت" مساعد تقني الدرجة 4 بهذه الجماعة الذي تمت ترقيته عن طريق امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة مساعد تقني الدرجة 3 السلم 6 في دجنبر 2014 حيث تم األخذ بهذا المعطى التقييمي في ترقيته في درجته الجديدة. ثالثا. تدبير الموارد المالية للجماعة والتسيير المالي والمحاسبي عدم إبرام وكيل المداخيل لعقد التأمين عمال بمقتضيات المادة 9 من القانون رقم بخصوص إلزامية إبرام عقد التأمين من طرف وكيل المداخيل من أجل ضمان مسؤوليته الشخصية والمالية خالل مدة مزاولة مهامه وعمال بتوصيتكم في هذا الشأن فقد سعت هذه الجماعة إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لدى مؤسسة تأمين معتمدة قدمت شهادة التزام بهذا الخصوص في انتظار إعداد هذا العقد )...(. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
78 عدم مسك سجل خاص بالمجزرة لقد بادرنا إلى حث المصلحة المعنية بالجماعة على مسك هذا الدفتر وقد تم التقيد بمالحظاتكم والعمل بها حيث تم مسك سجل خاص بالمجزرة الجماعية يتضمن عمليات الذبح بالمجزرة والبيانات الضرورية المسجلة بمالحظاتكم القيمة حول هذا الموضوع وذلك ابتداء من فاتح يناير رابعا. تدبير نفقات الجماعة 1 تدبير 1. الصفقات العمومية 1.1 الصفقة رقم 2013/01 المتعلقة بأشغال التتريبات وبناء منشآت التطهير بالطريق الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 109 والطريق اإلقليمية رقم 1718 عدم اإلشارة إلى المشرف على تتبع األشغال بدفتر الشروط الخاصة لقد أبرمت جماعة ولقاضي اتفاقية شراكة مع المديرية اإلقليمية للتجهيز والنقل تحت رقم ) n convention )77/3102/HPN/2011/10.4 من أجل الدعم التقني وتتبع أشغال هذا المشروع إال أن هذه األخيرة والتي قامت بإعداد دفتر الشروط الخاصة لم تقم بتضمينه بندا متعلقا بالمشرف على تتبع األشغال. وقد بادرت الجماعة إلى إخبار المصالح التقنية بالمديرية والمصالح التقنية بالعمالة بهذه المالحظات قصد العمل على التقيد بها مستقبال أثناء إعداد ملفات طلبات العروض وكناش التحمالت للمشاريع الجماعية التي يشرفون على تتبعها وذلك طبقا للمادة 3 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة. وستعمل الجماعة على إبرام اتفاقيات شراكة للتتبع التقني للمشاريع مع مختلف المصالح اإلقليمية أو مكاتب الدراسات التقنية مستقبال مع الحرص على إعداد دفاتر التحمالت الخاصة بالمشاريع التي تنوي الجماعة إنجازها مستقبال وفق مضامين مالحظاتكم القيمة. عدم تعاقد الجماعة مع مختبر تعهد إليه مهمة مراقبة جودة المواد واألشغال لقد أنجزت الجماعة االختبارات المتعلقة بمراقبة الجودة التي تخضع لها المواد واألشغال المرتبطة بإنجاز الطريق موضوع الصفقة رقم 2013/01 وذلك من طرف مختبر تحليالت مختص "L. وقد وافينا المجلس الجهوي للحسابات بنتائج هذه االختبارات )...( التي أنجزت فعليا أثناء فترة انجاز المشروع..)...( اختالالت في طريقة مسك دفتر الورش لقد وافينا المجلس الجهوي للحسابات بنسخ من المحاضر التي يتضمنها دفتر الورش. وقد ارتأت الجماعة وضعه رهن إشارة المقاولة المنجزة للصفقة على اعتبار حضوره الدائم في الورش الخاضع لزيارات دورية للجن المتابعة لألشغال حيث يتضمن جردا لورشات تقييم األشغال المنجزة على مراحل. وقد قامت الجماعة بمسك هذا الدفتر الذي التزم المقاول بإرجاعه إلى الجماعة غير منقوص من أية وثيقة بعد إتمام أشغال المشروع. 2.1 الصفقة رقم 01/ILDH/2010 المتعلقة بأشغال بناء منشآت فنية بالطريق الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 109 والطريق اإلقليمية رقم 1718 الشطر األول عدم تغطية عقد التأمين لكامل فترة إنجاز المشروع لقد أنجز المقاول عقود التأمين المتعلقة بهذه الصفقة تغطي جميع فترات إنجاز المشروع. وقد وافينا المجلس الجهوي للحسابات بهذه التأمينات: التأمين األول يغطي الفترة ما بين 29 شتنبر 2010 و 28 شتنبر 2011 والتأمين الثاني يغطي الفترة ما بين 29 شتنبر 2011 و 28 شتنبر وتجدر اإلشارة أن األمر بانطالق األشغال تم في 19 يناير 2011 والتسلم المؤقت لألشغال في 22 ماي 2012 وهذا التاريخ األخير هو نفسه الذي تم فيه االستالم المؤقت للصفقة.01/ILDH/2011 عدم تقديم المقاول تصميم جرد المنشآت المنفذة لقد تمت موافاة المجلس الجهوي للحسابات بنسخة من هذا التصميم المعد من طرف المقاول الذي قدمه للجماعة بعد االنتهاء من أشغال هذه الصفقة وذلك طبقا للمادة 1.10 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بهذه الصفقة. 78 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
79 3.1 الصفقة رقم 01/ILDH/2011 المتعلقة بأشغال بناء منشآت فنية بالطريق الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 109 والطريق اإلقليمية رقم 1718 الشطر الثاني عدم إنجاز االختبارات المتعلقة بالمواد واألشغال الخاصة بتصريف المياه طبقا للمادة II-3 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة 01/ILDH/2011 فقد تم إنجاز االختبارات المتعلقة بالمواد المستعملة في الخرسانة ومراقبة جودتها من طرف مختبر مراقبة معتمد وقد تمت موافاة المجلس الجهوي للحسابات بنتائج هذه االختبارات. 4.1 الصفقة رقم 02/ILDH/2010 المتعلقة ببناء قاعة متعددة االختصاصات غياب تصميم تنفيذ المنشأة لقد تمت موافاة المجلس الجهوي للحسابات بهذا التصميم في إطار اإلجابة على المالحظات المعدة في تقرير المجلس الجهوي. 2 تدبير 2. توريدات الجماعة عدم مسك بعض السجالت المحاسبية المتعلقة بالنفقات لقد تم حث المصلحة المعنية بالنفقات بالجماعة على مسك سجالت المحاسبة اإلدارية المستعملة في تتبع النفقات وذلك طبقا للمرسوم رقم المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية وخاصة المواد 118 إلى 126. وفي هذا اإلطار وابتداء من يناير 2015 فقد تم مسك الدفتر اليومي ألوامر األداء الصادرة وكذا دفتر تسجيل حقوق الدائنين. أما دفتر الحسابات حسب أبواب النفقات فإن مصلحة المحاسبة بالجماعة قد دأبت دائما على مسكه حيث يتضمن جميع المعطيات الضرورية. غياب سجل المخزن وبطائق التخزين الخاصة بكل توريد لقد استجابت الجماعة لمضمون مالحظاتكم وتوصياتكم بخصوص مسك هذه السجالت المتعلقة بنظام المراقبة الداخلية من أجل تسجيل جميع العمليات من سجل الدخول وسجل الخروج واإلجراءات المرافقة لهذه العملية كما تم تعيين الموظف المكلف بهذه العملية رغم قلة الموظفين بهذه الجماعة ورغم أن الجماعة ال تتوفر على مخزن لهذه التوريدات نظرا لضيق مساحة مرافقها. 3 تقييم 3. تدبير المنح المقدمة للجمعيات عدم إدالء الجمعيات المستفيدة من المنح بحساباتها للجماعة من أجل تحقيق بعض المتطلبات المرتبطة بالتنمية المحلية دأبت الجماعة على دعم بعض الجمعيات المحلية بإعانات مالية من أجل مساعدتها على تدبير شؤونها وإنجاز بعض مشاريعها التنموية. وقد استفادت خمس جمعيات من دعم مالي يتفاوت حسب طبيعة نشاط كل جمعية خالل الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2013 وهي "ج.خ.د.ط" بإيغرم و"ج.م.ع.ع.س.ب" و"ج.أ.م.م.ش" و"ج.س.ب.ت.ت" و"ج.ت.ن.ت.ت". وقد تمت موافاة المجلس الجهوي للحسابات بالردود واألجوبة المقدمة من طرف هذه الجمعيات حول المآل المخصص لهذه اإلعانات المالية رغم تأخر الجماعة في مطالبتها بذلك. ونعمل حاليا على التقيد بمالحظاتكم وتوصياتكم في الموضوع بخصوص مطالبة الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي للجماعة بحساباتها وأوجه صرف هذه اإلعانات في حينه. عدم عقد اتفاقية شراكة مع الجمعيات التي تتلقى إعانات تفوق ,00 درهم سنويا لقد استجابت الجماعة لمضمون توصيات المجلس الجهوي للحسابات بخصوص عقد اتفاقيات شراكة مع الجمعيات التي تتلقى دعما ماليا يفوق ,00 درهم سنويا حيث تمت المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة من طرف المجلس خالل السنة الجارية 2015 في أفق عرضها على السلطات الوصية للمصادقة عليها )...(. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
80 الجماعة القروية "سيدي دحمان" )إقليم تارودانت( أحدثت الجماعة القروية سيدي دحمان التابعة إلقليم تارودانت سنة 1992 بموجب المرسوم رقم بشأن التقسيم اإلداري للمملكة. تبلغ مساحتها 51,8 كيلومترا مربعا ويبلغ عدد سكانها نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 موزعين على مركز الجماعة و 13 دوارا. يتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس جماعي يتكون من 13 عضوا وجهاز إداري يتكون من 11 موظفا. خالل السنة المالية 2013 بلغت موارد الجماعة 9,02 مليون درهم وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي % 93,5 من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها 5,51 مليون درهم وقد خصصت نسبة % 55,7 من نفقات التسيير ألداء نفقات الموظفين. ويعتبر القطاع الفالحي وتربية المواشي المورد األساسي لدخل الساكنة المحلية بحكم تواجد عدد كبير من الضيعات بتراب الجماعة. Iمالحظات I. وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والتي همت الفترة عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي. أوال. أداء المجلس الجماعي والتدبير اإلداري والمجهود التنموي للجماعة عدم توفر الجماعة على كاتب عام لوحظ أن الجماعة ال تتوفر على كاتب عام معين بقرار لرئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية وذلك خالفا للمادة 54 المكررة من القانون رقم المتعلق بالميثاق الجماعي والتي أوكلت له عدة اختصاصات تتعلق أساسا بالتسيير اإلداري وإعداد وتنفيذ وتتبع قرارات رئيس المجلس الجماعي. دور محدود للجان المجلس الجماعي تطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله بالقانون رقم قام المجلس الجماعي بتشكيل لجنتين دائمتين وهما اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية واللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية. إال أنه لوحظ أن اللجنة األولى تجتمع فقط لدراسة مشروع الميزانية أو الحساب اإلداري أو تحويل االعتمادات أو برمجة الفائض المالي. أما اللجنة الثانية فلم تعقد خالل الفترة سوى اجتماعين برسم سنة غياب التكوين المستمر باستثناء يوم تكويني لفائدة ثالثة موظفين ممول ومنجز من طرف جامعة "ابن زهر" ويومين آخرين لموظفة أخرى ممولين ومنجزين من طرف عمالة إقليم تارودانت لوحظ أن غالبية موظفي وأعوان الجماعة لم يستفيدوا من دورات تكوينية أو تدريبية بهدف إنماء خبراتهم وتطوير معارفهم. تداخل االختصاصات والجمع بين المهام لوحظ أن وكيل المداخيل يباشر مجموعة من المهام كتحديد الوعاء الضريبي والتحصيل وتدبير شؤون الموظفين باإلضافة إلى تكليفه بمهمة تدبير االعتمادات وتصفية النفقات )قرار تعيين رقم 2014/14( األمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على التدبير اإلداري بالجماعة وعلى فعالية منظومة المراقبة الداخلية. ضعف تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية عمال بمقتضيات المادة 36 من القانون رقم المتعلق بالميثاق الجماعي والذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم وكذا مقتضيات المرسوم رقم الصادر في 28 أبريل 2011 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية وضعت الجماعة مخططا يشمل 79 مشروعا مبرمجا على مدى الفترة لكن تبين أن تنفيذ هذه المشاريع يعرف تأخرا ملحوظا يرجع أساسا إلى عدم تعبئة الموارد الالزمة. 80 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
81 يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا اإلطار بما يلي: -اإلسراع بتعيين كاتب عام بالجماعة ألهمية الدور الذي يضطلع به في التسيير اإلداري وإعداد وتنفيذ وتتبع قرارات المجلس الجماعي -تفعيل اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية لتلعب دورها في مساعدة المجلس الجماعي باقتراحها للمشاريع المراد إنجازها في إطار التنمية البشرية -إيالء أهمية للتكوين المستمر لموظفي الجماعة لتطوير معارفهم وتحسين أداءهم -ضرورة إعمال مبدأ فصل المهام الذي يعد من أوجه حسن التسيير والتدبير المساهمة في إرساء مبادئ المراقبة الداخلية -ضرورة اعتماد مقاربة ناجعة في اختيار المشاريع المزمع إنجازها في إطار المخطط الجماعي وذلك بتعبئة الموارد المالية الالزمة بالتنسيق مع باقي الشركاء ضمانا إلنجاز جميع المشاريع المبرمجة. ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية عدم إخضاع سجالت محتويات األمالك الجماعية لمراقبة وتأشيرة المصلحة اإلقليمية المختصة بصفة منتظمة من خالل تفحص سجل محتويات األمالك الجماعية لوحظ عدم إخضاعه لمراقبة وتأشيرة المصلحة اإلقليمية المختصة خالفا لمقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 248 بتاريخ 20 أبريل 1993 المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية التي تنص على ضرورة إخضاع سجالت محتويات األمالك الجماعية العامة والخاصة لمراقبة وتأشيرة المصلحة اإلقليمية المختصة مرتين في السنة ولو لم يطرأ أي تغيير على ممتلكات الجماعة. ولإلشارة فإن آخر تأشيرة لهذه السجالت تعود إلى تاريخ 3 يناير عدم تحفيظ الممتلكات الجماعية وغياب سندات ووثائق الملكية تتوفر الجماعة على قطعة أرضية مساحتها 2000 مترا مربعا مسجلة في دفتر إحصاء األمالك الخاصة تحت الرقم 1 وبقعتين مساحتهما على التوالي و 550 مترا مربعا مسجلتان في دفتر إحصاء األمالك العامة. وقد لوحظ أن الجماعة لم تقم بتسوية الوضعية العقارية لممتلكات الجماعة على الرغم من الدور الذي تلعبه سندات الملكية والوثائق األخرى التي تضمن حق التصرف في الحفاظ على الممتلكات وتثمينها حيث أن الجماعة لم تعمد إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحفيظ العقارات المذكورة وذلك رغم المراسالت المتكررة التي توصلت بها من السلطة الوصية )المراسالت: 1021 /ق.ج.م بتاريخ 2008/06/ /ق.ج.م بتاريخ 2012/05/25( حول ضرورة اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتسجيل وتحفيظ الممتلكات العقارية والعمل على اتخاذ التدابير القانونية الالزمة لتصفية الوضعيات العالقة وذلك استنادا إلى الدورية الوزارية عدد 57 بتاريخ 21 أبريل 1998 والتي نصت في الفقرة "ج" على المسطرة الواجب اتباعها لتحفيظ الممتلكات. عدم وفاء مكتري المقهى الجماعي بواجبات الكراء ينص الفصل الثالث من عقد الكراء الذي يربط الجماعة بمكتري المقهى الجماعي والمرافق التابعة له على أداء واجب شهري قدره 9.000,00 درهم يؤدى مسبقا عن كل شهر للقابض الجماعي. كما ينص الفصل الثاني عشر على أنه في حال أي إخالل جزئي أو كلي بااللتزامات المتعاقد عليها من طرف المكتري يحق للجماعة إلزامه باحترام شروط العقد أو فسخه تلقائيا مع حجز الضمانة المدفوعة من قبل المكتري وكذا متابعته قضائيا الستخالص جميع المستحقات القانونية للجماعة. وقد لوحظ أن المكتري لم يؤد واجبات الكراء المترتبة في ذمته مما نتج عنه تراكم متأخرات بلغت ,00 درهم إلى حدود نهاية شهر شتنبر عدم تحيين السومة الكرائية وتنزيل مالي خاطئ لوجيبة كراء بقعة أرضية قامت الجماعة بكراء بقعة أرضية لفائدة شركة "ذ" IV( S( لمدة عشر سنوات تجدد ضمنيا تبتدئ من فاتح يناير 2006 إلى غاية 31 دجنبر 2015 مخصصة حسب الفصل 5 من عقد الكراء كمرآب لحافالت النقل الحضري غير أن هذا الكراء يثير المالحظات التالية: عدم صحة التنزيل المالي لوحظ أن مداخيل هذا الكراء تم تنزيلها في خانة "مداخيل مختلفة وطارئة" عوض إدراجها في التنزيل المخصص لمنتوج كراء العقارات وذلك منذ السنة المالية التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
82 عدم مراجعة السومة الكرائية يالحظ عدم مراجعة السومة الكرائية المحددة في مبلغ 1.000,00 درهم شهريا على الرغم من مرور أكثر من ثمان سنوات على كراء البقعة األرضية خالفا لما تسمح به مقتضيات الفصل الرابع لعقد الكراء الذي ينص على حق الجماعة في الزيادة في قيمة السومة الكرائية. أخطاء في مسك سجل جرد الممتلكات وضبطها من خالل تفحص سجل جرد الممتلكات المنقولة لوحظ عدم تحيينه بشكل دوري خالفا لمقتضيات المرسوم رقم الصادر في 25 رجب ) فبراير 1959( الذي تحدد بموجبه كيفية تسيير أمالك الجماعات القروية. كما أن طريقة تدبير الممتلكات المنقولة للجماعة تثير المالحظات التالية: -تسجيل المعدات حسب أرقام ترتيبية ال تعطي أي معلومات حول طبيعتها وكذا حول المصالح اإلدارية الموضوعة رهن إشارتها -عدم ترقيم أوراق سجل الجرد وعدم حملها لختم الجماعة -عدم اإلشارة إلى المواصفات التقنية للمنقوالت وكذا البيانات المتعلقة بتاريخ اقتناء المعدات واآلليات ومصدرها )رقم وتاريخ سند الطلب( وكذا ثمن االقتناء وأماكن تواجد المعدات -عدم تقييد أرقام الجرد على كل مقتنيات الجماعة من معدات وأدوات -عدم وضع قوائم تفصيلية لمجموع المعدات التي تتضمنها كل مصلحة على حدة داخل المكاتب موقعة بشكل مزدوج من طرف المسؤول عن مسك سجل الجرد والمسؤول عن المصلحة -عدم إعداد قوائم سنوية بالمعدات التي ينبغي التشطيب عليها من سجل الجرد. عدم مسك محاسبة المواد لوحظ أن الجماعة ال تمسك سجالت لمحاسبة المواد قصد تتبع التوريدات المستلمة والمسلمة. كما ال تمسك جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. فعلى سبيل المثال تقوم الجماعة باقتناء قطع الغيار واإلطارات المطاطية للسيارات واآلليات دون اعتماد أية مساطر فيما يتعلق بتسلمها وتخزينها مما يصعب معه التأكد من حقيقة هذه النفقات. بناء على ما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -ضرورة إخضاع سجل محتويات األمالك الجماعية لمراقبة وتأشيرة المصلحة اإلقليمية المختصة -اإلسراع بإيجاد الحلول المالئمة لتسوية وضعية الممتلكات العقارية غير المحفظة -العمل على تسوية المشاكل المتعلقة بالملك الجماعي قبل االلتزام مع أي طرف بشأنه لتفادي مشاكل استخالص مداخيل الجماعة المرتبطة باستغالل هذا الملك -العمل على مسك سجالت جرد الممتلكات المنقولة بالشكل المطلوب وذلك بتضمينها جميع المعلومات عن المعدات واألدوات المقتناة من حيث تسمياتها وخصائصها وعددها ومراجع بيانات النفقة التي تم اقتناؤها بموجبها وأرقام الجرد الملحقة بها والمصلحة أو اإلدارة المستفيدة منها وتحيين هذه السجالت بشكل دوري وكلما طرأ أي تغيير على حالة أو تخصيص هذه الممتلكات -ضرورة مسك محاسبة المواد باعتماد سجالت تتبع التوريدات المستلمة والمسلمة وإعداد جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة لضبط عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. ثالثا. تدبير الموارد المالية للجماعة عدم مسك السجالت المحاسبية المتعلقة بتتبع تنفيذ المداخيل لوحظ أن مصالح اآلمر بالصرف ال تمسك سجالت المحاسبة اإلداریة المنصوص عليها في المادة 117 من المرسوم رقم بسن نظام للمحاسبة العمومیة للجماعات المحلیة ومجموعاتھا والمتعلقة بتتبع تنفيذ المداخيل. ويتعلق األمر بالدفتر الیومي للحقوق المثبتة لفاي دة الجماعة المحلیة ودفتر الحسابات حسب نوعیة المداخیل. غياب الترخيص المتعلق بمستغل المقلع ضمن الملف المدلى به خالل الفترة تم استغالل المقلع المتواجد داخل نفوذ تراب الجماعة من طرف شركة "أ" دون الحصول على الرخص القانونية التي تحدد مدة االستغالل والكميات المسموح باستخراجها وشروط االستغالل وذلك خالفا لما تنص عليه المادتان 3 و 11 من القانون رقم المتعلق باستغالل المقالع. 82 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
83 وقد لوحظ استخالص الجماعة ما مجموعه ,00 درهم عن السنوات 2010 و 2011 و 2012 من الشركة دون حصول هذه األخيرة على رخصة االستغالل. كما أن رئيس المجلس الجماعي لم يفعل مقتضيات المادة 50 من القانون رقم المتعلق بالميثاق الجماعي والتي أناطت به مسؤولية تنظيم استغالل المقالع والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال. يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا الصدد بما يلي: -ضرورة مسك سجالت المحاسبة اإلداریة المتعلقة بتتبع تنفيذ المداخيل -العمل على تفعيل اختصاصات رئيس المجلس الجماعي في مجال تنظيم ومراقبة استغالل المقالع حفاظا عليها من االستغالل العشوائي. رابعا. تدبير النفقات الجماعية عدم تسجيل األوامر بالخدمة خالفا للفقرة األولى من المادة 9 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة والتي تنص على أنه:" تكون األوامر بالخدمة كتابية وتكون موقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة" فإن مصالح اآلمر بالصرف ال تمسك سجال لألوامر بالخدمة المتعلقة بالصفقات التي تبرمها الجماعة. تجاوزات في الكميات المنجزة مقارنة بما هو مضمن بالصفقة عند مقارنة الكميات الواردة بكشف الحساب النهائي والكميات المقررة في جدول أثمان الصفقة رقم ILDH/2010 /2 المتعلقة ببناء ناديين نسويين لوحظ أن هذه الصفقة عرفت تغييرات مهمة من حيث الكميات المنفذة. فمن جهة عرفت األشغال المرتبطة بأربعة عشر ثمنا مدرجا بجدول أثمان الصفقة زيادات مهمة. الجدول التالي يبرز بعض األمثلة على ذلك: الكمية الثمن الثمن وحدة في الكمية الثمن رقم اإلجمالي في اإلجمالي طبيعة األشغال القياس جدول المنجزة األحادي الثمن جدول األثمان المؤدى األثمان , ,00 50, متر مكعب Evacuation remblais , ,00 200, متر مكعب Maçonnerie de moellon , ,00 450, متر مكعب Béton armé en fondation , ,00 850,00 87,28 53 متر مكعب Béton armé en élévations , ,00 13, , كيلوغرام Armature pour Béton armé , ,00 140, متر مربع Maçonnerie en double cloison 17 ومن جهة أخرى أدت هذه التجاوزات إلى التخلي عن إنجاز بعض األشغال الضرورية الكتمال البنايتين والشروع في استغاللهما كأشغال الكهربة والصباغة وذلك بسبب بلوغ كلفة األشغال المنجزة للمبلغ األولي للصفقة المحدد في ,00 درهما. وجدير ذكره أن هذه التغييرات لم تكن موضوع أمر بالخدمة صادر عن صاحب المشروع كما تنص على ذلك المادة 54 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة. دعم الجمعيات دون تقديم حساباتها وتقاريرها المالية المطلوبة قدمت الجماعة مبلغ ,40 درهم كإعانات للجمعيات خالل الفترة وقد لوحظ من جهة أن الجمعيات المستفيدة بشكل دوري من مساعدات تفوق ,00 درهم ال تقدم حساباتها للجماعة وذلك خالفا لمقتضيات الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير رقم الصادر في 15 نونبر 1958 المتعلق بالجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم ويتعلق األمر بجمعية "ن.ت.أ.ج" بدوار اوالد سعيد وجمعية "خ.م.ص.ش" وجمعية "ه.م.م.ص.ش" وجمعية "س.م.ت" وجمعية "ث.ر" بتعاونية الشباب وجمعية "م.ج.س.د.أ.ج". التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
84 كما لوحظ من جهة أخرى أن الجماعة ال تعتمد معايير واضحة الختيار الجمعيات المستفيدة من اإلعانات وأن بعض اإلعانات تم تخصيصها لجمعيات يترأسها رئيس المجلس الجماعي أو أحد أعضائه كجمعية "و.ع.ر.ث" وجمعية "ن.ت.أ.ج". تأجيل األشغال ألكثر من 23 شهرا قامت الجماعة في إطار الصفقة رقم 2009/01 المتعلقة بأشغال المسالك الجماعية بإصدار األمر بتوقيف األشغال بتاريخ 21 يوليوز 2010 مبررة ذلك بانتظار انتهاء األشغال المتعلقة بشبكة الصرف الصحي والتي باشرتها كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة واستمر التوقف إلى غاية إصدار األمر باستئناف األشغال بتاريخ 29 يونيو هذا التأجيل الذي دام أكثر من 23 شهرا ينم عن غياب التنسيق في إنجاز المشاريع حيث أدى ذلك إلى تأخير التنفيذ وعدم إنجاز األشغال داخل اآلجال المتعاقد بشأنها. كما أن تأجيل األشغال لمدة تفوق سنة يعرض الصفقة للفسخ من طرف المقاول الذي يحق له المطالبة بالتعويض عن المصاريف التي تفرضها عليه حراسة الورش وعن الضرر الذي قد يلحقه من جراء هذا التأجيل كما تنص على ذلك الفقرة "ب" من المادة 44 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة. تجاوز األجل القانوني لتبليغ المصادقة على الصفقة لنائلها تجاوزت الجماعة األجل القانوني لتبليغ المصادقة لنائل الصفقة رقم 2010/1 المتعلقة بأشغال مسالك طرقية وذلك خالفا لما هو منصوص عليه في المادة 79 من المرسوم رقم بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها حيث بلغ عدد األيام بين تاريخي فتح األظرفة وتبليغ المصادقة المتعلقة بها 841 يوما أي سنتين وأربعة أشهر. ورغم ذلك لم تقم الجماعة بإعمال المقتضيات القانونية التي تنص على مراسلة المقاول خالل أجل عشرة أيام قبل انصرام األجل القانوني المذكور بواسطة رسالة مضمونة لإلبقاء على عرضه لمدة إضافية معينة حيث كان من الممكن أن يؤدي هذا التأخير إلى تحرر نائل الصفقة من التزامه تجاه صاحب المشروع وذلك وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 79 سالفة الذكر. إصدار أوامر باألداء وأداء نفقات متعلقة بصفقات أشغال خارج اآلجال القانونية تبين أن الجماعة قامت في العديد من الحاالت بإصدار الحواالت المتعلقة بأداء كشوفات الحساب المتعلقة بالصفقات المبرمة خارج األجل القانوني المحدد في 75 يوما المنصوص عليه في المادة األولى من المرسوم رقم المتعلق بآجال األداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة. وقد ترتب عن ذلك أداء خارج األجل القانوني المحدد في 90 يوما المنصوص عليه في نفس المادة وهو ما قد يعرض الجماعة ألداء فوائد التأخير المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعاله. ويورد الجدول التالي بعض األمثلة على ذلك: رقم الصفقة كشف الحساب رقم 3 للصفقة رقم 2010/2 كشف حساب الصفقة رقم 2010/3 كشف حساب الصفقة رقم 2011/2 تاريخ الخدمة المنجزة 2011/03/ /09/ /07/31 تاريخ إصدار األمر باألداء 2012/03/ /03/ /12/15 في هذا اإلطار يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -العمل على مسك سجل األوامر بالخدمة -ضرورة القيام بجميع الدراسات القبلية التي يستلزمها إنجاز أي مشروع تفاديا ألي تغيير في كميات األشغال قد تترتب عنه نفقات إضافية -اعتماد معايير واضحة في اختيار الجمعيات المستفيدة من الدعم مع إلزامها بتقديم حساباتها للجماعة قصد تتبع استعمال المنح -ضرورة التنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين في تراب الجماعة أثناء إعداد المشاريع تفاديا لكل مشكل محتمل خالل تنفيذها -احترام األجل القانوني لتبليغ المصادقة على الصفقة لنائلها -إلزامية احترام األجل القانوني ألداء الحواالت تالفيا لتحمل فوائد التأخير. 84 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
85 IIIIجواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي دحمان )نص مقتضب( أوال. أداء المجلس الجماعي والتدبير اإلداري والمجهود التنموي للجماعة عدم توفر الجماعة على كاتب عام )...( إن السبب الرئيسي لعدم توفر الجماعة على كاتب عام هو انعدام توفر الموظفين سابقا وحاليا على الشواهد األكاديمية المؤهلة لتحمل تلك المسؤولية. ولإلشارة فإن الجماعة عاقدة العزم على تعيين الكاتب العام مستقبال. دور محدود للجان المجلس الجماعي يعزى عدم تفعيل أدوار اللجان إلى تعدد مهام أعضائها وتواجد األعضاء في وسط قروي بالنظر إلى الخصوصيات السوسيو ثقافية ألغلب أعضائها. أما الجماعة فهي تسعى دائما انطالقا من اجتماعات المكتب والدورات إلى تحسيس أعضاء اللجان بأهمية الحضور ضمن هذه األشغال وتفعيل دورها. غياب التكوين المستمر )...( قامت الجماعة بإعداد مخطط تشخيصي لمعرفة حاجيات الموظفين في التكوين للعمل على تطبيقها مستقبال وسيتم تضمين ذلك في ميزانية تداخل االختصاصات والجمع بين المهام )...( إن النقص الحاصل في الموارد البشرية هو الذي أدى فعال إلى تسجيل هذه المالحظة. لكن )...( كفاءة المعني باألمر وعامل القرب والتوافق المهني هو الذي أدى )...( بالجماعة إلى تعيينه في هذا المنصب. ضعف تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية )...( يرجع ذلك إلى الصعوبات المرتبطة بالكفاية الداخلية للجماعة كعدم تعبئة الموارد الالزمة وعدم تفعيل الشراكة وتلكؤ بعض الشركاء والفاعلين اآلخرين. إال أن المشاورات والمفاوضات التي تقوم بها الجماعة مع الشركاء )...( إضافة إلى مساهمة أكبر عدد ممكن من الجمعيات تفعيال لدورها االجتماعي انبثق عنها تحسن في تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية والذي بلغت الجماعة أشواطا مهمة في تنفيذه كتوفير الماء الصالح للشرب والكهرباء وبناء الطرق وتهيئ شبكة التطهير السائل وتأهيل المؤسسات التعليمية التابعة للجماعة باإلضافة إلى بناء النوادي النسوية بمختلف دواوير الجماعة. ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية عدم إخضاع سجالت محتويات األمالك الجماعية لمراقبة وتأشيرة المصلحة اإلقليمية المختصة بصفة منتظمة )...( قمنا بإرسال السجل المعني من أجل التأشير عليه حاليا. عدم تحفيظ الممتلكات الجماعية وغياب سندات ووثائق الملكية إن تعقد مسطرة التحفيظ والخالفات المرتبطة بالعقار )...( إضافة إلى تعرض مصالح دائرة األمالك المخزنية على تحفيظ كل عقار ال يستند إلى وثائق الملكية واالنشغاالت المتعددة للجماعة )...( حال دون التعجيل )...( بتسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية. وعمال بالمالحظة الحالية ستعمل الجماعة على تسوية هذا الملف في اآلجال القريبة. وقد قامت الجماعة باستئناف عملية التحفيظ الخاصة بمكان محطة الدفع للتطهير السائل وقامت برفع دعوى قضائية تمكنت من ربحها. )...( وستعمل الجماعة على سلك نفس الخطى لتحفيظ جميع الممتلكات. عدم وفاء مكتري المقهى الجماعي بواجبات الكراء )...( يرجع التحفظ في التعامل مع المكتري إلى عدم االستغالل المباشر واالستثمار المحيين للكاري ومطالبة المكتري برخصة بناء محطة للوقود كان منحها مرهونا بمساطر التعمير المعقدة. وقد تمكنت الجماعة من إنجاز رخصة بناء محطة الوقود كما أن المكتري قام بأداء واجبات الكراء التي في ذمته والبالغة ,00 درهم )...(. أخطاء في مسك سجل جرد الممتلكات وضبطها )...( إن سجل الممتلكات يتوفر على نوعية الممتلكات وتاريخ اقتناءها ورقم جردها مع وضع أرقام وسنة الجرد فوق كل ممتلك. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
86 ثالثا. تدبير الموارد المالية للجماعة لم يدل رئيس المجلس الجماعي بتعقيباته على المالحظات الواردة بهذا المحور. رابعا. تدبير النفقات الجماعية تجاوزات في الكميات المنجزة مقارنة بما هو مضمن بالصفقة ستعمل الجماعة على إنجاز جميع الدراسات القبلية قبل إبرام صفقات األشغال. دعم الجمعيات دون تقديم حساباتها وتقاريرها المالية المطلوبة ستعمل الجماعة على تطبيق مقتضيات الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير رقم الصادر في 15 نونبر 1958 المتعلق بالجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم بإلزام الجمعيات المستفيدة من تقديم حساباتها للجماعة واعتماد معايير واضحة في اختيارها. تجاوز األجل القانوني لتبليغ المصادقة على الصفقة لنائلها ستعمل الجماعة على احترام أجل تبليغ الصفقات لنائليها. إصدار أوامر باألداء وأداء نفقات متعلقة بصفقات أشغال خارج اآلجال القانونية ستعمل الجماعة على احترام مقتضيات المادة األولى من المرسوم رقم المتعلق بآجال األداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة. 86 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
87 الجماعة القروية "سيدي امزال" )إقليم تارودانت( أحدثت الجماعة القروية "سيدي امزال" التابعة إلقليم تارودانت بموجب المرسوم رقم بتاريخ 30 يونيو وتمتد هذه الجماعة على مساحة 160 كيلومترا مربعا بساكنة تقدر بحوالي نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 موزعة على 19 دوارا. يعتمد النشاط االقتصادي لسكان الجماعة أساسا على الزراعة البورية التقليدية وزراعة أشجار اللوز واألركان وتربية الماشية وبعض الحرف. خالل السنة المالية 2013 بلغت موارد الجماعة 3,80 مليون درهم وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي % 98 من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها 2,19 مليون درهم وقد خصصت نسبة % 32,5 من نفقات التسيير ألداء نفقات الموظفين البالغ عددهم سبعة. Iمالحظات I. وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والتي همت الفترة عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي. أوال. التدبير اإلداري والمجهود التنموي للجماعة عدم دقة موضوع تفويضات الرئيس لنوابه قام رئيس المجلس الجماعي بإصدار قرارات تفويض لفائدة نوابه الثالثة وذلك من أجل التوقيع على المراسالت دون تحديد نوعها ومحتواها األمر الذي يتنافى مع مضمون مقتضيات المادة 55 من القانون رقم المتعلق بالميثاق الجماعي والتي تنص على أنه "يجوز لرئيس المجلس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير اإلداري...". غياب تقني متخصص باإلدارة الجماعية لوحظ أن الجماعة ال تتوفر على تقني مؤهل لتتبع األشغال المنفذة خاصة في إطار سندات الطلب مما ترتب عنه إنجاز واستالم أشغال على أساس كميات جزافية دون إنجاز القياسات المترية التي تعتبر ضرورية الحتساب الكميات المنفذة وبالتالي تصفية وأداء النفقة بشكل صحيح. تركيز مهام مختلفة ومتنافية بيد موظف واحد من خالل االطالع على الهيكل التنظيمي للجماعة والمعاينة الميدانية لطريقة تدبير شؤونها لوحظ تراكم عدة مهام لدى نفس الموظف كما هو الحال بالنسبة لمكتب المداخيل والنفقات الذي يسير من طرف موظف واحد حيث أن هذا األخير وباإلضافة إلى تدبير ملفات النفقات )سندات الطلب والصفقات( فإنه يمارس جميع االختصاصات المتعلقة بالمداخيل بما في ذلك تحديد الوعاء الضريبي والتحصيل والمراقبة. فتدبير المكتب بهذه الطريقة يعكس ضعف نظام الرقابة الداخلية الذي يقتضي عدم تركيز هذه المهام لدى نفس المصلحة فباألحرى لدى نفس الموظف. اإلشهاد غير القانوني على عقود بيع العقارات من خالل االطالع على سجل تصحيح اإلمضاء الممسوك من طرف مكتب اإلشهاد على صحة اإلمضاءات لوحظ أن مصالح الجماعة صادقت على صحة إمضاء عقود تتضمن عمليات نقل ملكية عقارات دون أن تكون هذه العقود محررة وموقعة من طرف محام األمر الذي يشكل مخالفة لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم بتاريخ 22 نونبر 2011 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. ويتعلق األمر على سبيل المثال بالعقد الذي تم اإلشهاد على صحة إمضائه تحت رقم 379 و 2012/380 بتاريخ 12 أكتوبر 2012 وعقد تنازل تحت عدد 2013/38 بتاريخ 09 أبريل 2013 وآخر تحت عدد 2014/19 بتاريخ 21 مارس.2014 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
88 عدم إعداد المخطط الجماعي للتنمية تلزم المادة 36 من الميثاق الجماعي رئيس المجلس الجماعي بإعداد المخطط الجماعي للتنمية. وفي هذا اإلطار أبرمت الجماعة اتفاقية شراكة )صودق عليها بتاريخ 17 شتنبر 2010( مع المديرية العامة للجماعات المحلية وعمالة إقليم تارودانت والمجلس اإلقليمي لتارودانت وكذا جامعة ابن زهر بأكادير تقوم بموجبها هذه األخيرة بإعداد المخطط المذكور لفائدة الجماعة. غير أنه لوحظ أن المخطط الجماعي للتنمية لجماعة سيدي امزال لم يتم إعداده لحد اآلن )دجنبر 2014(. لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا اإلطار بما يلي: -ضرورة توضيح موضوع التفويض بدقة مع تفادي تفويض مهام التسيير اإلداري لنواب رئيس المجلس الجماعي -ضرورة التوفر على تقني متخصص لتتبع األشغال التي تقوم بها الجماعة -العمل على إرساء قواعد نظام الرقابة الداخلية وتفادي تركيز مهام متنافية لدى نفس الموظف -إلزامية التأكد من تحرير وتوقيع عقود نقل ملكية العقارات من طرف محام قبل اإلشهاد على صحة إمضائها مساهمة في حفظ حقوق األطراف وتجنبا ألشكال التقسيم العقاري غير القانوني -العمل على إعداد المخطط الجماعي للتنمية وفق القوانين واألنظمة الجاري بها العمل باعتباره خارطة طريق لتنمية الجماعة يراعي حاجيات وخصوصيات هذه األخيرة. ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة تجاوز سقف المداخيل المستخلصة نص مقرر وزير الداخلية عدد 4765/F المتعلق بإحداث وكالة المداخيل على أنه يجب على وكيل المداخيل أن يقوم بدفع المبالغ المستخلصة للقابض الجماعي كل خمسة أيام على األقل وكلما بلغ مجموعها 5.000,00 درهم. غير أن المالحظ هو تجاوز وكيل المداخيل لهذا السقف حيث بلغت بعض المبالغ المدفوعة للقابض الجماعي ,00 و ,00 و ,00 درهما تم إيداعها على التوالي بتاريخ 11 يونيو 2010 و 16 دجنبر 2010 و 11 فبراير اعتماد قرار جبائي غير مصادق عليه يعود تاريخ مصادقة سلطة الوصاية على آخر قرار جبائي للجماعة إلى شتنبر وبناء على مداولة المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر يوليوز 2009 قامت الجماعة بإدخال تعديالت على القرار الجبائي المذكور أعاله من أجل تحيينه غير أن هذا القرار الجديد لم يحظ بمصادقة عامل إقليم تارودانت بعلة ارتفاع سعر الماء الصالح للشرب الذي تنوي الجماعة اعتماده والذي يخالف مقتضيات قرار الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بالشؤون االقتصادية والعامة رقم المحدد لتعريفة بيع الماء الصالح للشرب عند التوزيع. وفي هذا اإلطار لوحظ أن الجماعة وبالرغم من عدم حصولها على مصادقة سلطة الوصاية عمدت إلى تطبيق األسعار والنسب المقترحة في القرار الجديد. مثال آخر على ذلك يتمثل في اعتماد سعر أربعة دراهم على الرسم المطبق على استخراج الرمال والصخور المستعملة في البناء عوض ثالثة دراهم المقررة في القرار الجبائي المصادق عليه. وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -ضرورة دفع المبالغ المستخلصة للقابض الجماعي وعدم االحتفاظ بها لدى وكالة المداخيل عند بلوغ السقف أو األجل المسموح بهما باعتبار ذلك آلية من آليات نظام الرقابة الداخلية -ضرورة تقدم الجماعة بمشروع قرار جبائي جديد قصد المصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية وذلك بعد االستجابة لسبب رفض المصادقة. ثالثا. تدبير مرفق الماء الصالح للشرب قامت الجماعة بتاريخ 29 أكتوبر 2007 بعقد اتفاقية شراكة مع المديرية اإلقليمية للتجهيز وجمعية "ت.ت.ت" والتي كان يترأسها آنذاك الرئيس الحالي لجماعة سيدي امزال. وتهدف هذه االتفاقية إلى تمويل وإنجاز واستغالل مشروع تزويد سكان الجماعة بالماء الصالح للشرب. وقد أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل المالحظات التالية: 88 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
89 عدم إنجاز محضر تفويت الجماعة لتسيير هذا المشروع من قبل الجمعية تقرر تدبير مرفق الماء الصالح للشرب من طرف الجماعة خالل الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر يوليوز 2009 ثم صادق المجلس الجماعي خالل الدورة العادية لشهر أبريل 2011 على قرار إعادة تفويت تسيير هذا المشروع إلى جمعية "ت.ت.ت". وقد لوحظ أن الجماعة لم تقم بتحرير محضر استالمها لتسيير هذا المرفق سنة 2009 وكذا محضر تفويت تسيير نفس المرفق للجمعية سنة وتتجلى أهمية هذا النوع من المحاضر في إبراز حالة الممتلكات التابعة للمشروع قبل استالمه وبعد تسليمه وكذا الباقي استخالصه لدى المستفيدين من هذه الخدمة مع ضرورة تدعيم هذه المحاضر بالوثائق المثبتة لذلك. كما ينبغي أن يشير المحضر إلى طبيعة وقيمة التجهيزات التي أنجزتها الجماعة لصالح هذا المرفق خالل فترة تسييرها له والتي ستصبح فعليا تحت تصرف الجمعية. غياب الوثائق المثبتة الستخالص مداخيل منتوج استغالل مصلحة الماء خالل تدبير مرفق الماء الشروب سنتي 2010 و 2011 عملت الجماعة على استخالص ما مجموعه ,00 درهما. غير أنه لوحظ أن أرشيف الجماعة ال يتوفر على أية وثيقة تثبت استخالص هذه المبالغ كما لوحظ غياب قاعدة للمعطيات تبين الئحة المستفيدين من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب ومبلغ التسعيرة المطبقة آنذاك وكميات الماء المستهلكة. عدم قيام الجماعة بمراقبة تسيير الجمعية لهذا المرفق من خالل االطالع على وثائق هذا الملف تبين أن الجماعة ال تقوم بمراقبة تسيير الجمعية لهذا المرفق خصوصا فيما يتعلق بالتأكد من حسابات تصفية الفواتير ووتيرة قراءة العدادات كما أنها ال تتأكد من مدى قيام الجمعية بالمعالجة الصحية للمياه المعدة لالستهالك األمر الذي يشكل مخالفة لمقتضيات الفقرة الثانية عشرة من المادة 50 من الميثاق الجماعي والتي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي وفي إطار ممارسته الختصاصات الشرطة اإلدارية "يسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة لالستهالك العمومي...". لهذه األسباب يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا الصدد بما يلي: -العمل على تحرير محاضر إثبات تسلم أو تسليم مهمة تسيير المرافق الجماعية نظرا ألثر مثل هذه العمليات على مالية الجماعة -ضرورة االحتفاظ بمختلف الوثائق المبررة للمبالغ المستخلصة من طرف الجماعة -ضرورة القيام بمراقبة الجمعية المكلفة بتدبير مرفق الماء الصالح للشرب لضمان استفادة المرتفقين من خدمات جيدة. رابعا. تدبير نفقات الجماعة 1 سندات 1. الطلب عدم مراسلة الجماعة للمتنافسين كتابة لطلب بيانات األثمان لوحظ أن الجماعة ال تقوم في أحيان كثيرة بمراسلة المتنافسين كتابة لطلب بيانات األثمان قبل إعداد سندات الطلب األمر الذي يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص على أن "األعمال موضوع سندات الطلب تخضع إلى منافسة مسبقة ما عدا إذا استحال اللجوء إليها أو كانت تتعارض مع العمل. ويلزم صاحب المشروع لهذه الغاية باستشارة كتابة ثالثة متنافسين على األقل وبتقديم ثالثة بيانات مختلفة لألثمنة". لجوء الجماعة إلى سندات طلب للتسوية من خالل االطالع على النهج المتبع للتزود بالمحروقات والزيوت تبين أن الجماعة تقوم بعملية اقتناء هذه المواد دون التقيد بالقواعد المتعلقة بعمليات النفقات المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من المرسوم رقم بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها حيث تلجأ إلى إصدار سندات طلب لتسوية ما تم اقتناؤه واستالمه مسبقا. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
90 2 حظيرة 2. السيارات تتكون حظيرة السيارات بالجماعة من ثالث سيارات وسيارة إسعاف وشاحنة صغيرة ودراجتين ناريتين. وقد أثارت مراقبتها المالحظات التالية: ضعف تتبع استهالك الوقود والزيوت عرفت النفقات المتعلقة باستهالك الوقود وصيانة اآلليات ارتفاعا ملحوظا بلغ % 134 ما بين سنتي 2009 و 2010 حيث انتقلت من ,61 إلى ,94 درهما لتستقر في معدل ,00 درهما خالل الفترة ورغم أهمية هذه النفقات فقد لوحظ أن مصالح الجماعة ال تقوم بمراقبة عدادات السيارات قصد تتبع استهالك الوقود مقارنة مع المسافات المقطوعة من طرف كل سيارة أو آلية حيث تتم تعبئة سندات للتزود بالوقود لفائدة السائقين بنفس الكميات دون األخذ بعين االعتبار عدد الكيلومترات المقطوعة ليتم حصر المبلغ اإلجمالي للنفقة فيما بعد وتسديده عن طريق إصدار حوالة خاصة به. كما أن الجماعة ال تتوفر على دفاتر خاصة بكل سيارة تدون فيها جميع الكميات المستهلكة والمصاريف الخاصة بها وكذا تكاليف صيانتها وإصالحها وعدد الكيلومترات المقطوعة في كل رحلة مما يخالف قواعد حسن التدبير المتعارف عليها في هذا الشأن وال يسمح بتتبع ومراقبة استهالك المحروقات. عدم أداء الجماعة للضريبة الخاصة على السيارات من خالل االطالع على الوثائق المحاسبية لوحظ أن الجماعة ال تقوم بأداء الضريبة السنوية الخاصة على السيارات التي تمتلكها رغم توفر ميزانيتها على االعتمادات الضرورية لذلك إذ يتم تحويل هذه االعتمادات خالل السنة ألداء نفقات أخرى. وتعتبر هذه الضريبة دينا مستحقا لفائدة الدولة وبالتالي فهي نفقة إجبارية يجب االلتزام بها طبقا للمادة 41 من القانون رقم المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. عدم تسوية وضعية السيارة الموهوبة لفائدة الجماعة تلقت الجماعة بتاريخ 30 أبريل 2013 سيارة على شكل هبة من هيئة خارج المغرب. وقد شرعت الجماعة في استعمالها دون أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتسوية وضعيتها إذ ال زالت تحمل رقم التسجيل األجنبي مما حال دون تأمينها كما أن هذه الوضعية تجعل الجماعة معرضة للمخاطر المرتبطة بإمكانية المتابعات القضائية في حالة ما إذا تعرضت السيارة المذكورة لحادثة سير. بناء على ما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -ضرورة القيام باستشارة كتابية لطلب بيانات األثمان من لدن الممونين قبل إصدار سندات الطلب -احترام مسطرة صرف النفقات وتفادي اللجوء إلى سندات طلب لتسوية نفقات سابقة -اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمراقبة جميع اآلليات لتحديد الكميات المستهلكة من المحروقات مقارنة مع عدد الكيلومترات المقطوعة من أجل ترشيد النفقات المتعلقة بهذا الباب -أداء الضريبة الخاصة على السيارات -ضرورة تسوية وضعية السيارة الموهوبة لفائدة الجماعة. خامسا. الممتلكات المنقولة غياب مسطرة تدبير محتويات المخزن من خالل مراقبة تدبير المخزن الجماعي تبين عدم اعتماد الجماعة مسطرة واضحة لتدبير محتوياته حيث لوحظ غياب تام للوثائق والسجالت التي توضح حركية المواد والمعدات المقتناة وكمياتها وأوجه استعمالها وكذا الجهة المستفيدة منها مما يشكل تقصيرا في حمايتها وبالتالي إمكانية تعرضها للضياع. وينبغي أن تتضمن هذه الوثائق المعلومات اآلتية: -مراجع االقتناء )سندات الطلب أو الصفقات( -مراجع التسلم )سندات التسلم( -كميات المخرجات وكميات المدخالت -مراجع الخروج وصفة وتوقيع المسلم إليه -وجه استعمال وتخصيص المنقوالت بعد خروجها من المخزن. 90 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
91 غياب الدقة في المعلومات المضمنة بسجل الجرد من خالل االطالع على سجل جرد المعدات المنقولة لوحظ أن المعلومات المضمنة به غير دقيقة بالشكل المنصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 23 المؤرخة في 9 فبراير 1981 والتي تحدد كيفية مسك المحاسبة المادية إذ وكمثال على ذلك ال يبين السجل سالف الذكر الجهة أو المصلحة المستفيدة من هذه المنقوالت وال مصدرها. وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -ضرورة مسك سجالت خاصة لتتبع حركية المواد والمعدات في المخزن الجماعي ضمانا لحمايتها من التلف والضياع -العمل على مسك سجل جرد الممتلكات المنقولة بالشكل المطلوب وذلك بتضمينه جميع المعلومات عن المعدات واألدوات المقتناة من حيث تسمياتها وخصائصها وعددها ومراجع بيانات النفقة التي تم اقتناؤها بموجبها وأرقام الجرد الملحقة بها والمصلحة أو اإلدارة المستفيدة منها مع تحيينه بشكل دوري وكلما طرأ أي تغيير على حالة هذه الممتلكات. سادسا. دعم الجمعيات عدم إدالء الجمعيات المستفيدة بحساباتها للجماعة تتلقى جمعية "ت.ت.ت" وجمعية "د.ط.ط" بأيت عبد هللا وجمعية "خ.ج" بأيت عبد هللا إعانات دورية من الجماعة تتجاوز قيمتها ,00 درهم بالنسبة لكل جمعية وذلك دون أن تقدم هذه الجمعيات حساباتها للجماعة وفق الكيفيات المحددة في قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 31 يناير 1959 بتحديد شروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من جماعات عمومية بمثابة نص تطبيقي للفصل 32 و 32 مكرر مرتين من الظهير الشريف رقم بتاريخ 3 جمادى األولى 1378 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بالقانون رقم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم غياب مسطرة واضحة لمنح الدعم للجمعيات بلغت اإلعانات المقدمة للجمعيات من طرف الجماعة خالل الفترة ما مجموعه ,00 درهم. وقد تراوحت مبالغ اإلعانة بين ,00 و ,00 درهم. وفي هذا الصدد لوحظ غياب مسطرة واضحة تبين الشروط المنظمة لمنح هذه اإلعانات لفائدة الجمعيات وكذا معايير تحديد مبالغها باإلضافة إلى تتبع طرق استعمالها واآلليات الموضوعة لذلك. منح إعانة مالية مهمة لفائدة إحدى الجمعيات بناء على اتفاقية غير مصادق عليها من طرف سلطة الوصاية مع تكليفها بأداء أجور بعض األعوان الذين يؤدون خدماتهم لصالح الجماعة تلقت جمعية "خ.ج" التي تأسست بتاريخ 07 مارس 2013 والتي يتكون مكتبها من بعض موظفي الجماعة الرسميين مبلغي ,00 و ,00 درهم على التوالي سنتي 2013 و 2014 وذلك بعد إبرام اتفاقية مع الجماعة تلتزم بموجبها الجمعية بأداء أجور بعض األعوان الذين يؤدون خدماتهم لصالح الجماعة )نظافة البيئة والمحيط والنقل المدرسي والتأطير في مجاالت التربية غير النظامية والخياطة والفصالة والطبخ والصناعة اليدوية والحراسة وكل األعمال التي تتطلبها الظروف(. هذا األمر يطرح تساؤال عن جدوى تكليف الجمعية بأداء أجور هؤالء األعوان ما داموا يؤدون خدماتهم لصالح الجماعة ثم عن مدى تأكد الجماعة من قيامهم بمهامهم وتحصيلهم ألجورهم. كما لوحظ أن االتفاقية المبرمة مع الجمعية والتي لها وقع مالي كبير على الجماعة لم يتم إخضاعها لمصادقة سلطة الوصاية وذلك خالفا لمقتضيات المادة 69 من القانون رقم المتعلق بالميثاق الجماعي المعدل بموجب القانون رقم وجدير بالذكر أن الجمعية لم تقم بموافاة الجماعة بوثائقها المحاسبية كما هو منصوص عليه في المواد 1 و 2 و 6 و 7 من قرار وزير المالية المؤرخ في 31 يناير 1959 بتحديد شروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من جماعات عمومية مما يدل على أن الجماعة تقوم بتقديم المنح دون أن تكون لديها الضمانات الكافية للتأكد من حسن استعمالها. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
92 استفادة بعض الجمعيات من إعانات عينية إلى جانب المنح النقدية المقدمة من طرف الجماعة من خالل االطالع على بنود االتفاقيات المبرمة مع بعض الجمعيات وكذا على ملفات النفقات المنجزة عن طريق سندات الطلب تبين أنه إلى جانب مبالغ المنح السنوية قامت الجماعة بصرف مبالغ أخرى لفائدة هذه الجمعيات وذلك للمساهمة في مصاريف تسييرها. فعلى سبيل المثال ومن خالل جدول النفقات بواسطة سندات الطلب المدلى به من طرف الجماعة استفادت جمعية "ت.ت.ت" -التي يرأسها رئيس المجلس الجماعي- خالل الفترة من نفقات أخرى تهم إصالح السيارة التابعة للجمعية وشراء بعض المواد المستخدمة في إطار أنشطة النوادي النسوية التي تسيرها بلغ مجموعها ,80 درهما. إضافة إلى ذلك تقوم الجماعة بمد الجمعية بالوقود دون تدوين الكميات التي تستفيد منها سيارات هذه الجمعية في سجل خاص بذلك ودون التأكد من حسن استعمال الجمعية لكل هذه المنح. في هذا اإلطار يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -ضرورة اعتماد مسطرة واضحة لمنح الدعم للجمعيات تقوم على معايير موضوعية الختيار الجمعيات المستفيدة -ضرورة مطالبة الجمعيات المستفيدة من دعم الجماعة باإلدالء بحساباتها مع وضع آليات لمراقبة طرق صرف المنح المقدمة لها والتأكد من حسن استعمالها -ضرورة إخضاع االتفاقيات المبرمة مع الجمعيات لمصادقة سلطة الوصاية -ضرورة إشراف الجماعة على األعوان غير التابعين لها الذين يؤدون خدماتهم لصالحها مع االلتزام باألداء المباشر ألجورهم. 92 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
93 IIIIجواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي امزال )نص مقتضب( )...( سادسا. دعم الجمعيات استفادة بعض الجمعيات من إعانات عينية إلى جانب المنح النقدية المقدمة من طرف الجماعة تعتبر جمعية "ت.ت.ت" من الجمعيات األساسية التي تتوفر على الوسائل المادية والبشرية القادرة على تدبير مشروع توزيع الماء الصالح للشرب وتنظيم وتمويل المهرجان السنوي وحفالت آخر السنة وكذلك اإلشراف العام على ست مراكز اجتماعية يستفيد منها 13 دوارا. ويشمل هذا اإلشراف توفير السكن والنقل للمؤطرات لكون مقر إقامتهن يبعد عن الجماعة باإلضافة إلى توفير الحاجيات األساسية مجانا )الكهرباء الماء األنترنيت واألثاث(. ويتطلب هذا اإلشراف مجهودا وخبرة قصد إنجاح وتفعيل البرامج االجتماعية كمشروع محاربة األمية ومشروع التربية غير النظامية وكذا التأطير في عدة مجاالت كاإلعالميات والخياطة والفصالة والصناعة اليدوية والطبخ. ومن تم فإن عملية إشراف جمعية "ت.ت.ت" كان الغرض منها إنجاح البرامج االجتماعية إضافة إلى الحفاظ على البنيات والتجهيزات واستغاللها لتفعيل هذه البرامج. كما أن اختيار هذه الجمعية كان محط دعم بل واقتراح وقبول من طرف المجلس الجماعي من خالل موافقته على حجم المنحة التي يعطيها لهذه الجمعية وكذلك السلطات الوصية لما لها من ثقة فيها ولما برهنت عليه الجمعية في مجموعة من المشاريع واألنشطة والمناسبات..)...( وبخصوص باقي المالحظات تجدر اإلشارة إلى أن الجماعة تعيش مجموعة من اإلكراهات والصعوبات على مستوى األداء الجماعي والتي تتلخص في: -تعقد مساطير التدبير الجماعي على جميع مستوياته -ضعف التكوين والتكوين المستمر في مجال التدبير الجماعي -غياب مواكبة فعالة على مستوى تأطير وتنفيذ العمل الجماعي -قلة األطر الجماعية المؤهلة من أجل الرفع من جودة الخدمات -ضعف التأطير السياسي المتعلق بتدبير وتسيير الشأن العمومي. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
94 الجماعة القروية "سكورة أهل الوسط" )إقليم ورزازات( أحدثت الجماعة القروية "سكورة أهل الوسط" التابعة إلقليم ورزازات بموجب المرسوم رقم بتاريخ 30 يونيو وتشمل مساحتها ما يناهز 1052 كيلومترا مربعا كما يبلغ عدد سكانها نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 موزعين على 58 دوارا. وتتميز الجماعة بطابعها الفالحي المعاشي والسياحي باعتبار واحة "سكورة" من أهم المناطق السياحية في اإلقليم. خالل السنة المالية 2013 بلغت موارد الجماعة 21,62 مليون درهم حيث شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي % 79 من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها 7,74 مليون درهم وخصصت نسبة % 64,3 من نفقات التسيير ألداء نفقات الموظفين البالغ عددهم 39 موظفا وعونا. Iمالحظات I. وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والتي همت الفترة عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي. أوال. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي للجماعة دور محدود للجان المجلس الجماعي طبقا لمقتضيات المادة 14 من الميثاق الجماعي قام المجلس الجماعي بتشكيل ثالث لجان دائمة وهي: اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية والميزانية والمالية واللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية واللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة. وقد تبين للجنة المراقبة من خالل معاينة السجالت والمحاضر المدلى بها بأن اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية وكذا اللجنة المكلفة بالتعمير لم يتم تفعيلهما ولم تعقدا أي اجتماع خالل سنوات 2011 و 2012 و أما بالنسبة للجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية فيقتصر دورها فقط على دراسة الحساب اإلداري في دورة فبراير وتهيئة مشروع الميزانية خالل دورة أكتوبر. ضعف المجهود االستثماري للجماعة قام المجلس الجماعي منذ انتخابه ببرمجة 62 مشروعا تنمويا تحققت منها بشكل كلي أو جزئي تسعة مشاريع فقط أي بنسبة إنجاز قاربت % 15 في حين ظل 53 مشروعا دون إنجاز. كذلك يتبين من خالل عملية افتحاص الوثائق المحاسبية ضعف استهالك االعتمادات المفتوحة بميزانية االستثمار حيث بلغت نسبة االعتمادات غير المستهلكة أرقاما مرتفعة خالل السنوات األربع األخيرة كما يوضح ذلك الجدول التالي: نسبة استهالك اعتمادات التجهيز خالل الفترة , , ,18 73, , , ,94 61, , , ,56 59, , ,76 885,91 79,74 السنوات االعتمادات المفتوحة االعتمادات المنقولة االعتمادات الملغاة نسبة االعتمادات غير المستهلكة )%( في هذا اإلطار يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -العمل على تفعيل لجن المجلس الجماعي لتلعب دورها في مساعدة المجلس التداولي في اتخاذ القرارات -ضرورة االعتماد على دراسات قبلية تهم جميع الجوانب التقنية والمالية والبشرية وكذا اللوجستيكية للمشاريع المبرمجة من طرف الجماعة لضمان إنجازها. 94 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
95 ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة 1 وكالة 1. المداخيل غياب التنسيق بين وكالة المداخيل ومصلحة الشرطة اإلدارية لوحظ أن مصلحة الشرطة اإلدارية ال تحيل نسخا من الرخص المتعلقة بفتح محال بيع المشروبات على وكالة المداخيل لتمكينها من التوفر على قاعدة معلومات حول الملزمين بأداء الرسم على بيع المشروبات حيث يؤدي غياب التنسيق في هذا المجال إلى عدم أداء بعض المستغلين للرسم السالف الذكر. 2 حول 2. تدبير الرسوم واإلتاوات والمساهمات 1.2 الرسم على محال بيع المشروبات يتم فرض الرسم بناء على المادة 64 من القانون رقم المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وكذا القرار الجبائي رقم 01 بتاريخ 01 يوليوز 2008 والمعدل بالقرارين الجبائيين رقم 01 بتاريخ 28 يوليوز 2009 ورقم 01 بتاريخ 23 أكتوبر وفي هذا اإلطار تم تسجيل المالحظات التالية: عدم إيداع التصريح بالتأسيس لوحظ أن الملزمين بأداء الرسم لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم المتعلق بجبايات الجماعات المحلية والذي حدد في مادته 146 جزاء عن عدم وضع التصريح بالتأسيس قدره 500 درهم. ويتعلق اآلمر ب: مقهى "I" ومقهى "ع.ح" ومقهى فندق "ن" ومقهى "م.ص". عدم وضع اإلقرارات السنوية باالطالع على ملف صاحب مقهى فندق "ن" لوحظ عدم وضعه لإلقرارات السنوية بالمداخيل المتعلقة بالفترة وذلك خالفا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم سالف الذكر. ومن جهة أخرى يترتب عن التأخر في وضع اإلقرار السنوي جزاء قدره % 15 من مبلغ الرسم المستحق على أال يقل عن 500 درهم وذلك طبقا للمادة 134 من نفس القانون. عدم تفعيل حق المراقبة للتأكد من اإلقرارات المدلى بها من طرف مستغلي محالت بيع المشروبات يالحظ أن بعض مستغلي محال بيع المشروبات صرحوا خالل الفترة بمبالغ ضعيفة وشبه ثابتة خالل كل ربع سنة وبالنسبة لكل المحالت تراوحت ما بين 15,00 و 45,00 درهما رغم أن نشاطها يتسم بالموسمية مما يفيد أن الجماعة ال تقوم بمراقبة هذه اإلقرارات للتأكد من صحة المبالغ المصرح بها وذلك خالفا للمادة 149 من القانون رقم المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. 2.2 الرسم على النقل العمومي للمسافرين تعتبر الجماعة نقطة انطالق لما مجموعه 29 سيارة للنقل العمومي للمسافرين. وقد أسفرت مراقبة هذا الرسم عن المالحظات التالية: تفاقم الباقي استخالصه المتعلق بهذا الرسم بلغ الباقي استخالصه بالنسبة للرسم على النقل العمومي للمسافرين المفروض على سيارات األجرة من الصنف األول ,00 درهم دون اتخاذ الجماعة اإلجراءات الالزمة من أجل استخالص هذه المبالغ أو إصدار األوامر بالمداخيل وتوجيهها إلى القابض الجماعي قصد التكفل بها مما قد يعرض هذه المداخيل للتقادم الرباعي الذي يطال الديون العمومية. سقوط بعض المبالغ في التقادم من خالل االطالع على الجداول المتعلقة باستخالص الرسم على النقل العمومي للمسافرين لوحظ تقادم مبلغ ,00 درهم بالنسبة لبعض الملزمين بسبب عدم إعداد األوامر بالتحصيل وإحالتها على المحاسب العمومي بهدف مباشرة عملية االستخالص حيث كان من شأن هذا اإلجراء قطع التقادم المشار إليه أعاله. 3.2 الرسم المفروض على وقوف العربات تعمل مصالح الجماعة على استخالص هذا الرسم تطبيقا للمادة 68 من القانون رقم يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها كما تم تمديد العمل به بموجب القانون رقم بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والمساهمات واألتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وكذا اعتمادا على التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
96 القرار الجبائي لسنة 2008 الذي حدد مبلغ الرسم في 100 درهم لكل ربع سنة. ومن خالل االطالع على الجداول المتعلقة باستخالص هذا الرسم تم تسجيل المالحظات التالية: تفاقم الباقي استخالصه المتعلق بهذا الرسم لوحظ تراكم مبلغ ,00 درهم كباقي استخالصه إلى غاية سنة 2013 نتيجة عدم أداء 27 مستغال للرسم المذكور وذلك دون أن تتخذ الجماعة إزاءهم أي إجراء من إجراءات التحصيل المنصوص عليها قانونا لحملهم على أداء مستحقاتها. سقوط بعض المبالغ في التقادم أدى تقاعس مصالح الجماعة في استخالص الرسم إلى سقوط مبلغ ,00 درهم في التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 160 من القانون رقم المتعلق بجبايات الجماعات المحلية حيث لوحظ غياب أي إجراء من إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في نفس القانون. 4.2 الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية تتواجد بالجماعة 16 مؤسسة سياحية مصنفة خاضعة للرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية طبقا للقانون رقم المتعلق بالجبايات المحلية. وقد أسفرت مراقبة هذا الرسم عن المالحظات التالية: غياب بيانات األداء باالطالع على ملفات الملزمين بالرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية لوحظ غياب بيانات األداء لمجموعة من المؤسسات السياحية وذلك خالفا للمادة 123 من القانون رقم فيما يتعلق بالسنوات السابقة ل 2008 والمادة 76 من القانون رقم المتعلق بالجبايات المحلية بالنسبة للسنوات الالحقة. كما أن هاتين المادتين تلزمان مستغلي المؤسسات السياحية باألداء التلقائي للرسم كل ربع سنة على أساس عدد الزبناء الذين أقاموا بالمؤسسة وعدد ليالي المبيت وذلك بناء على بيان لألداء يعبأ من طرف الملزم. ويتعلق األمر مثال بالمؤسسات السياحية التالية: "F.H.S" و" A.B.M " و" M.H.L ". عدم أداء بعض المؤسسات السياحية للرسم لوحظ أن بعض مستغلي المؤسسات السياحية لم يقوموا بأداء ما بذمتهم من مستحقات للجماعة فيما يتعلق بالرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية عن الفترة ما قبل وفي هذا اإلطار لم تعمد مصالح الجماعة إلى اتخاذ اإلجراءات الضرورية في حقهم. ويتعلق األمر بمؤسستي "J.S" و" A.T " حيث لم يقم صاحب المؤسسة األولى بأداء ما بذمته من مستحقات همت الربع األول والثاني لسنة 2008 بينما لم يقم مستغل المؤسسة الثانية بأداء ما بذمته من المستحقات ذات الصلة بخصوص سنتي 2007 و الرسم على استخراج مواد المقالع تتوفر جمعية أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء على ترخيص باستخراج مواد البناء من األودية التالية: "مدري" و"الحجاج" و"حماد" و"أفرا" و"دادس" التابعة لجماعتي "ادلسان" و"سكورة". ومن خالل االطالع على ملفات الملزمين بهذا الرسم وكذا المعاينة الميدانية التي قامت بها لجنة المراقبة لوحظ ما يلي: غياب تجديد رخص استغالل المقالع لوحظ أن أعضاء جمعية أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء يقومون باستغالل األودية ألجل استخراج مواد البناء بالرغم من انتهاء مدة صالحية التراخيص الممنوحة لهم في هذا الشأن ودون أن يتم تجديد هذه التراخيص من طرف مصالح وكالة الحوض المائي. كما أن مصالح الجماعة لم تقم باتخاذ أي إجراء تفعيال الختصاصات الشرطة اإلدارية المنوطة برئيس المجلس الجماعي والمنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم عدم مراقبة إقرارات الملزمين بالرسم خالفا للمادة 149 من القانون رقم المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ال تقوم مصالح الجماعة بمراقبة اإلقرارات المقدمة من طرف جمعية أرباب الشاحنات المشار إليها أعاله وذلك للتأكد من صحة البيانات المصرح بها باالعتماد على مقارنتها بالتصميم الطبوغرافي المؤشر عليه من قبل مهندس طبوغرافي معتمد وكذا على المذكرة التوضيحية والتحليلية اللذين نصت المادة 9 من كناش التحمالت المرفق بمنشور الوزير األول رقم 2010/6 بتاريخ 14 يونيو 2010 والموقع من طرف أصحاب المقالع على إنجازهما كل ثالثة أشهر واإلدالء بهما للجماعة رفقة اإلقرارات. 96 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
97 بالنظر إلى ما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -ضرورة التنسيق بين وكالة المداخيل ومصلحة الشرطة اإلدارية تفاديا لتملص بعض مستغلي محال بيع المشروبات من أداء الرسم المترتب عن هذا االستغالل -تطبيق الجزاءات القانونية في حق المتخلفين عن إيداع التصريح بتأسيس محل لبيع المشروبات عند بدء النشاط التجاري وكذا في حق الملزمين الذين يتأخرون في وضع اإلقرارات السنوية بالمداخيل المحققة -اتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل استخالص الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات والحرص على تفادي سقوط المستحقات المتعلقة بهما في التقادم -مطالبة جميع الملزمين بالرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية بوضع بيانات األداء كل ربع سنة حين أداء الرسم لدى وكيل المداخيل. ثالثا. تدبير النفقات الجماعية 1 منح 1. الجمعيات بلغت المنح الموزعة خالل الفترة ما يناهز ,00 درهم وهو ما يمثل حوالي % 3 من مجموع نفقات التسيير ) ,00( للجماعة خالل نفس الفترة. وقد مكن افتحاص ملفات المنح السنوية الموزعة على جمعيات المجتمع المدني من رصد المالحظات التالية: غياب مراقبة المصالح الجماعية لطرق صرف المنح الحظت لجنة المراقبة أن المصالح الجماعية ال تقوم بمراقبة طرق صرف المنح الموزعة حيث كان بإمكانها االستعانة بالتقارير األدبية والمالية المنجزة من طرف الجمعيات المستفيدة للتأكد من االستعمال األمثل لتلك المنح وفق الشروط المحددة سلفا وبالتالي تجديد دعمها. وقد لوحظ أن بعض الجمعيات تتلقى إعانات دورية تتجاوز قيمتها ,00 درهم دون أن تقدم حساباتها للجماعة وفقا للكيفيات المحددة في قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 31 يناير 1959 بتحديد شروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من جماعات عمومية بمثابة نص تطبيقي للفصل 32 و 32 مكرر مرتين من الظهير الشريف رقم بتاريخ 3 جمادى األولى 1378 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بالقانون رقم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ويتعلق األمر بجمعيتي "أ.ج.م.ج" و"أ" اللتين استفادتا خالل الفترة من منح بلغت على التوالي ,00 و ,00 درهم سنويا. عدم عقد اتفاقيات شراكة مع الجمعيات التي تتلقى مبالغ تفوق خمسين ألف درهم لم تقم الجماعة بعقد اتفاقيات شراكة مع الجمعيات التي تتلقى إعانات تفوق ,00 درهم سنويا. وفي هذا الصدد حثت دورية الوزير األول رقم 2003/7 حول الشراكة بين الدولة والجمعيات على أن طلب اإلعانة يجب أن يرفق بمجموعة من الوثائق كالتقارير األدبية والمالية والتي لم تدل بها المصالح الجماعية للجنة المراقبة. كما جاء في نفس الدورية أن اآلمر بالصرف مطالب بتتبع هذه اإلعانات والسهر على حسن استعمالها من طرف الجمعيات المستفيدة حتى يتأكد من مدى تحقيق األهداف المتوخاة. ويتعلق األمر بالنسيج الجمعوي "ه" الذي استفاد سنة 2009 من منحة بلغت ,00 درهم في غياب أي اتفاقية وبجمعية "أ.ج.م.أ.ج" التي تستفيد من منحة سنوية تفوق ,00 درهم. وبناء على ما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -ضرورة مطالبة الجمعيات المستفيدة من دعم الجماعة بتقديم حساباتها من أجل مراقبة طرق صرف المنح -ضرورة عقد اتفاقيات شراكة مع الجمعيات التي تتلقى مبالغ تفوق خمسين ألف درهم. 2 نفقات 2. بواسطة سندات الطلب عدم احترام مسطرة تنفيذ أعمال بناء على سندات طلب لوحظ من خالل االطالع على مختلف سندات الطلب أن الجماعة ال تتقيد بالمسطرة المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
98 ومراقبتها. ويتجلى عدم احترام هذه المسطرة خصوصا في عدم تحديد سندات الطلب بدقة لمواصفات ومحتوى األعمال المراد تلبيتها وعند االقتضاء ألجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان. ويتعلق األمر على سبيل المثال باألشغال الكبرى للتشجير والدراسات التقنية والعتاد التقني والمعلوماتي وعتاد وأثاث المكاتب واإلصالح االعتيادي للعتاد المعلوماتي وقطع الغيار... لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة التحديد الدقيق لموضوع سندات الطلب تفاديا لكل لبس أثناء إنجاز األشغال أو تسلم التوريدات المتعلقة بها. 3 النفقات 3. المتعلقة بحظيرة السيارات نقائص في تدبير حظيرة السيارات تتكون حظيرة سيارات الجماعة من عشر مركبات وثالث دراجات نارية. ورغم توفرها على هذا العدد من المركبات يالحظ عدم تعيين أي مسؤول لإلشراف على المرآب وتتبع نفقات حظيرة سيارات الجماعة. كما لوحظ أن المركبات الحاملة لألرقام ج و ج و ج تجاوزت مدة استعمالها العشر سنوات مما أدى إلى تدهور حالتها وخضوعها إلصالحات كبيرة خالل الفترة بلغت % 84 من مجموع مصاريف الصيانة خالل نفس الفترة. ضعف التتبع في استهالك المحروقات حسب تصريح المسؤولين الجماعيين فإن المسطرة المتبعة من طرف الجماعة القتناء المحروقات تعتمد إصدار قسيمات توجه للممون قصد التزود بالمحروقات ثم يتم حصر المبلغ اإلجمالي للنفقة فيما بعد وكذا تسديده عن طريق إصدار حوالة إجمالية. طريقة التدبير هاته ال تمكن من تتبع استهالك كل سيارة على حدة حيث أن سيارات الجماعة ال تتوفر على دفتر خاص بكل سيارة تدون فيه جميع الكميات المستهلكة والمصاريف الخاصة بها وكذا تكاليف صيانتها وإصالحها وعدد الكيلومترات المقطوعة في كل رحلة مما يخالف قواعد حسن التدبير المتعارف عليها في هذا الشأن وال يسمح بتتبع ومراقبة استهالك المحروقات مع العلم أن نفقاتها عرفت ارتفاعا بحوالي % 72 خالل الفترة حيث انتقلت من ,00 درهما إلى ,00 درهما. عدم اعتماد أية مسطرة فيما يتعلق بنفقات قطع الغيار واإلطارات المطاطية للسيارات واآلليات وكذا عمليات إصالح وصيانة العربات قامت الجماعة بأداء نفقات تتعلق بقطع الغيار واإلطارات المطاطية للسيارات واآلليات وكذا إصالحها وصيانتها دون اعتماد أية مساطر سواء فيما يتعلق بتسلم قطع الغيار وتخزينها أو فيما يخص التأكد من إنجاز الخدمة المتعلقة بعمليات إصالح وصيانة العربات مما يصعب معه التأكد من حقيقة هذه النفقات. في هذا اإلطار يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -التدبير األمثل لحظيرة سيارات الجماعة مع العمل على تجديد المركبات المتقادمة تفاديا الرتفاع تكلفة صيانتها -اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمراقبة جميع المركبات لتحديد الكميات المستهلكة من المحروقات مقارنة مع عدد الكيلومترات المقطوعة من أجل ترشيد النفقات وتحسين المردودية -ضرورة اعتماد مسطرة واضحة فيما يتعلق بقطع الغيار واإلطارات المطاطية للسيارات واآلليات وكذا عمليات إصالح وصيانة العربات قصد ترشيد النفقات المتعلقة بها. 4 الصفقات 4. العمومية غياب تقدير الكلفة الحظت لجنة المراقبة من خالل االطالع على وثائق الصفقتين رقم 2009/03 ورقم 2010/01 غياب تقدير الكلفة المنصوص عليه في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 4 من المرسوم رقم بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. غياب بعض تجارب المختبر بخصوص الصفقات رقم 2009/03 و 2010/01 و 2013/05 الحظت لجنة المراقبة غياب بعض تجارب المختبر الضرورية لتحديد جودة المواد واألشغال المنجزة حيث أنه يصعب التأكد من مطابقة بعض خصائص اإلسمنت ومكونات الخرسانة للمعايير المتعاقد بشأنها في دفتر الشروط الخاصة دون االعتماد على تجارب المختبر والتي لم 98 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
99 يطلب اآلمر بالصرف إنجازها من طرف صاحب الصفقة. ويتعلق األمر بتجارب تكوين وسمك وضغط الخرسانة واإلسمنت المستعمل في أشغال التبليط بالنسبة للصفقات الثالث. وعالوة على ذلك لوحظ فيما يخص الصفقة رقم 2010/01 غياب تجارب الحديد من نوع "T8". أما بالنسبة للصفقة رقم 2013/05 فقد تبين من خالل البيانات المترية المدلى بها من طرف المصالح الجماعية أن الخرسانة المستعملة في المشروع كانت من نوع )B5,B1(,B2,B3 إال أن شواهد المختبر تخص فقط الخرسانة من نوع "B1" و "B2" أما "B3" و" B5" فلم يقم صاحب الصفقة بإخضاعهما لتجارب المختبر كما أنه لم تشمل تجارب الخرسانة من نوع "B2" جميع أجزاء المشروع بحيث لم تشمل أشغال الجدران الساندة soutènement( )mur de من النوع 1 إلى 4 وكذا أشغال جدار الساقية وأشغال تثبيت الحاميات الفوالذية métalliques(.)garde-corps وقد لوحظ أيضا غياب تجارب المختبر الخاصة بمكونات الخرسانة matériaux( )Essais de recettes de المنصوص عليها في الفصل "12.3" من دفتر الشروط الخاصة. عدم احترام بعض المقتضيات التعاقدية الحظت لجنة المراقبة عدم قيام اآلمر بالصرف باإلجراءات الضرورية قصد حمل أصحاب بعض الصفقات على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية المحددة بواسطة دفتر الشروط الخاصة. ويتعلق األمر على الخصوص بالمقتضيات التالية: -تقديم برنامج إنجاز األشغال -تقديم طلب كتابي للزيادة في حجم األشغال -الموافقة على العينات قبل استعمالها وكذا تقديم شواهد مصدر المواد والعينات المستعملة -إشعار صاحب المشروع بانتهاء األشغال بواسطة البريد المضمون -تقديم البيانات المترية وكذا الكشوفات التفصيلية من طرف صاحب الصفقة داخل أجل شهر من انتهاء األشغال. غياب شواهد التأمين لتغطية األخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة لوحظ غياب شواهد التأمينات والمسؤوليات المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة لبعض الصفقات والتي تحيل على المادة 24 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة كما تم تغييرها بمقتضى المرسوم رقم ويتعلق األمر بالصفقات اآلتية: 2009/03 و 2009/04 و 2010/01 و 2013/05. عدم تطبيق المراجعة على األثمان من خالل دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين رقم 2009/04 ورقم 2013/05 يتضح أن المدة المحددة إلنجازهما تعادل أربعة أشهر. وقد أشار الفصل الخاص بطبيعة األثمان المتعلق بالصفقتين بأنه تطبق المادة 14 من المرسوم رقم المتعلق بالصفقات العمومية وذلك دون تحديد الصيغة التي يجب اعتمادها الحتساب مراجعة األثمان كما أن الكشف التفصيلي األول واألخير لم يتضمن أية مراجعة لألثمان. مع العلم أن هذه المادة تنص على أن تبرم صفقات األشغال والدراسات بأثمان قابلة للمراجعة إذا كان األجل المقرر لتنفيذها يساوي أو يفوق أربعة أشهر مع تحديد الصيغة التي يجب اعتمادها لكيفيات وشروط احتساب مراجعة األثمان. عدم إنجاز األشغال الخاصة بالقنوات البالستيكية في إطار الصفقة رقم 2009/03 قام المجلس الجماعي بإبرام الصفقة رقم 2009/03 الخاصة بتبليط أزقة مركز "سكورة" بتاريخ 16 يونيو 2009 مع شركة "S.C" بمبلغ قدره ,00 درهما مع احتساب الرسوم. وقد تبين من خالل دراسة تصميم المطابقة المقدم من طرف صاحب الصفقة أنه لم يقم بإنجاز أشغال وضع القنوات البالستيكية المتضمنة في الثمن رقم 6 حيث يتعين حسب جدول األثمان إنجاز 100 متر من القنوات ذات القطر 90 سنتمترا تحت األرصفة. غير أن المالحظ أن الكشف النهائي تضمن إنجاز 12 مترا فقط من القنوات وأن التقني المسؤول عن تتبع األشغال لم يتمكن من تحديد أماكن إنجازها. توقيف أشغال الصفقة رقم 2009/04 لما يناهز ستة أشهر قام صاحب المشروع بإصدار األمر بالخدمة رقم 2009/02 بتاريخ 21 يونيو 2010 لوقف أشغال الصفقة رقم 2009/04 مستندا في ذلك على محضر اللجنة اإلقليمية المؤرخ في 23 يونيو 2010 ولم تستأنف األشغال إال بتاريخ 06 دجنبر 2010 بموجب األمر بالخدمة رقم 2009/03 أي بعد مرور ما يناهز ستة أشهر. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
100 غير أن الثابت من محضر اللجنة اإلقليمية سالف الذكر أن اجتماعها جاء الحقا لتاريخ األمر بالخدمة المتعلق بوقف األشغال كما أن اللجنة لم تأمر بوقف األشغال ألنها اعتبرت أسباب النزاع القائم غير مقنعة لكون الشبكة المزمع إنجازها تمر بملك عمومي وتحترم المسافات القانونية بالنسبة للبنايات المتواجدة. وبالتالي يكون توقيف األشغال استند على سبب غير مقنع. في هذا الصدد يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -ضرورة إعداد الكلفة التقديرية للمشاريع المزمع إنجازها وتقديمها للجنة فتح األظرفة قبل االطالع على ملفات المتنافسين -إخضاع المنشآت للتجارب المخبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المتعاقد بشأنها -ضرورة مطالبة نائل الصفقة باإلدالء بشواهد التأمين قبل الشروع في األشغال -ضرورة اعتماد أثمان قابلة للمراجعة عند إبرام صفقات دراسات أو أشغال تفوق أو تساوي مدة إنجازها أربعة أشهر مع تحديد صيغة وكيفيات مراجعة األثمان في دفتر الشروط الخاصة. رابعا. التعمير وتدبير المجال عدم منح وصوالت تسلم لفائدة مودعي طلبات رخص البناء واإلصالح خالفا لمنشور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان والبيئة عدد 2000/1500 بتاريخ 6 أكتوبر 2000 المتعلق بتبسيط مساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الذي يؤكد على ضرورة منح وصوالت لمودعي طلبات رخص البناء واإلصالح إثر تسلم ملفاتهم فإن مصالح الجماعة ال تعمد إلى ذلك. كما لوحظ أنه ال يتم مسك سجالت خاصة بالرخص سواء من طرف المصلحة التقنية أو من طرف مكتب الضبط. التوقيع علي رخص البناء في غياب األهلية القانونية تم الوقوف على بعض الرخص التي تم توقيعها من طرف السيد "ع.م.م" عضو بالمجلس الجماعي دون توفره على تفويض من لدن رئيس المجلس الجماعي في ميدان التعمير يخوله األهلية لتوقيع مثل هذه الرخص. من أجل ذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -منح وصوالت تسلم الملفات لمودعي طلبات رخص البناء واإلصالح ضمانا لحقوقهم -العمل على مسك سجالت خاصة برخص البناء واإلصالح من طرف المصلحة التقنية ومكتب الضبط -حصر توقيع رخص البناء على رئيس المجلس الجماعي أو من فوض له هذا االختصاص تطبيقا لمقتضيات الميثاق الجماعي في هذا الباب. 100 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
101 IIIIجواب رئيس المجلس الجماعي لسكورة أهل الوسط )نص مقتضب( أوال. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي للجماعة دور محدود للجان المجلس الجماعي نظرا لمحدودية موارد الجماعة فإن مجال تدخلها محصور في القضايا العادية وقليال ما تثار مواضيع تستدعي توسيع االستشارة وبالتالي فإن لجان المجلس ال تعقد اجتماعاتها إال عند الضرورة. ضعف المجهود االستثماري للجماعة ألول مرة يتم اعتماد مخطط جماعي للتنمية حيث حاولت الجماعة تضمينه كل المشاريع التي تستجيب لحاجيات الساكنة والمعبر عنها خالل مراحل إعداد المخطط دون األخذ بعين االعتبار التكلفة المالية لتلك المشاريع مع غياب الدراسات التقنية الخاصة بها. ونظرا لمحدودية موارد الجماعة وضعف تفاعل الشركاء مع المخطط خاصة المصالح الخارجية فإن نسبة االنجاز كانت ضعيفة. والمشاريع المقترحة ضمن األولويات عبارة عن تجهيزات أساسية تتطلب موارد مالية مهمة وقد انحصر مجهود الجماعة في توفير حصتها في أفق عقد شراكات محتملة مع متدخلين آخرين. ونظرا لعدم التوصل إلى عقد تلك الشراكات فإن المبالغ المالية المبرمجة لم يتم استهالكها. ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة 1 وكالة 1. المداخيل غياب التنسيق بين وكالة المداخيل ومصلحة الشرطة اإلدارية سيتم األخذ بعين االعتبار هذه المالحظة وذلك بحث مصلحة الشرطة اإلدارية على التنسيق مع وكالة المداخيل وتزويدها بجميع النسخ الخاصة برخص االستغالل للمحالت خاصة تلك التي يترتب عنها أداء رسوم محلية. 2 حول 2. تدبير الرسوم واإلتاوات والمساهمات 1.2 الرسم على محال بيع المشروبات عدم إيداع التصريح بالتأسيس عمال بهذه المالحظة سيتم استدعاء المعنيين إليداع التصريح بالتأسيس وأداء ما بذمتهم. عدم وضع اإلقرارات السنوية الحاالت التي تمت اإلشارة إليها سابقا تمت تسوية وضعيتها باستثناء حالة واحدة سيتم تفعيل المسطرة القانونية بشأنها. عدم تفعيل حق المراقبة للتأكد من اإلقرارات المدلى بها من طرف مستغلي محالت بيع المشروبات معظم نشاط هذه المحالت ضعيف وال يتم استهالك المشروبات إال بكميات قليلة. 2.2 الرسم على النقل العمومي للمسافرين سقوط بعض المبالغ في التقادم بعد توصل الجماعة بالعناوين المدققة للملزمين تم إشعار الملزمين برسائل مضمونة في مناسبتين من أجل تسديد ما بذمتهم في أفق إصدار األوامر باالستخالص وتوجيهها للقابض الجماعي في حالة تقاعسهم. وتجدر اإلشارة إلى أن بعض الملزمين قاموا بتسوية وضعيتهم اتجاه الجماعة بعد إشعارهم بذلك. 3.2 الرسم المفروض على وقوف العربات تفاقم الباقي استخالصه المتعلق بهذا الرسم سقوط بعض المبالغ في التقادم تم إشعار الملزمين برسائل مضمونة في مناسبتين من أجل تسديد ما بذمتهم في أفق إصدار األوامر باالستخالص وتوجيهها للقابض الجماعي في حالة تقاعسهم. وقد استجاب بعض الملزمين وقاموا بتسوية وضعيتهم اتجاه الجماعة بعد إشعارهم بذلك. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
102 4.2 الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية غياب بيانات األداء قامت المؤسسات السياحية المعنية باستكمال بيانات األداء الناقصة للفترة ما بعد 01 يوليوز 2008 تاريخ دخول القرار الجبائي الجماعي حيز التنفيذ والذي تضمن هذا الرسم. عدم أداء بعض المؤسسات السياحية للرسم لم يتم استخالص الرسم قبل 01 يوليوز 2008 لعدم تواجد مؤسسات مصنفة داخل تراب الجماعة خاضعة لهذا الرسم والمشار إليها في القانون رقم الرسم على استخراج مواد المقالع غياب تجديد رخص استغالل المقالع إن جمعية أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء أدلت لمصالح الجماعة بنسخة لرخصة االستغالل سارية المفعول. عدم مراقبة إقرارات الملزمين بالرسم )...( إن شساعة المجال المرخص به لجلب مواد البناء بالمقالع يجعل مهمة المراقبة صعبة باإلضافة إلى ضعف الكميات المستخرجة مما يجعل مسألة اللجوء إلى مهندس طبوغرافي غير ذات جدوى وستكلف الجماعة مبالغ مالية ستتجاوز بكثير مبالغ الرسم المستخلصة. وسيتم بذل المجهودات المتاحة والتفكير في صيغة مناسبة لمراقبة المقالع. ثالثا. تدبير النفقات الجماعية 1 منح 1. الجمعيات عدم عقد اتفاقيات شراكة مع الجمعيات التي تتلقى مبالغ تفوق خمسين ألف درهم )...( لقد تم عقد اتفاقيات شراكة مع الجمعيات المستفيدة سنة 2014 وتم التوصل بتقارير مالية حول طرق صرف المنحة المقدمة لها. 2 نفقات 2. بواسطة سندات الطلب عدم احترام مسطرة تنفيذ أعمال بناء على سندات طلب سيتم العمل بهذه التوصية بخصوص الوصف الدقيق لألعمال المراد تلبيتها عن طريق سندات الطلب النفقات المتعلقة بحظيرة السيارات عدم اعتماد أية مسطرة فيما يتعلق بنفقات قطع الغيار واإلطارات المطاطية للسيارات واآلليات وكذا عمليات إصالح وصيانة العربات )...( لقد تم اعتماد األداء عن طريق الشيات وتعيين موظف مكلف بتتبع تسيير حظيرة السيارات وصيانة العربات. 4 الصفقات 4. العمومية غياب تقدير الكلفة أثناء جلسة فتح األظرفة تم اإلدالء بتقدير تكلفة الصفقة وتمت اإلشارة إلى مبلغها في محضر اللجنة وعمال بهذه التوصية سيتم االحتفاظ بنسخة منها في ملف الصفقة. غياب بعض تجارب المختبر تم اعتماد دفاتر شروط خاصة نموذجية دون مالءمتها لخصوصية كل صفقة. وسيتم اإلبقاء فقط على االلتزامات الضرورية واحترامها إضافة إلى القراءة الدقيقة لدفاتر الشروط الخاصة وطلب إجراء التجارب على كل المواد أو األعمال التي تمت اإلشارة إليها في دفتر الشروط الخاصة. عدم احترام بعض المقتضيات التعاقدية سيتم العمل بهذه المالحظة وذلك بتسجيل كل المراسالت في مكتب الضبط واعتماد البريد المضمون للتعامل مع المقاولين كلما تطلب األمر ذلك ومطالبة المقاولين باحترام الشروط التعاقدية. 102 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
103 غياب شواهد التأمين لتغطية األخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة تم إغفال مطالبة المقاول باإلدالء بشواهد التأمين وسيتم العمل بهذه المالحظة في كل الصفقات القادمة )...(. عدم تطبيق المراجعة على األثمان تم إغفال مراجعة األثمان كما أن المقاول لم يطالب بذلك. وعمال بهذه التوصية فقد تمت مراجعة األثمان بالنسبة للصفقة التي لم يتم بعد تسلمها نهائيا )الصفقة رقم 2013/05(. عدم إنجاز األشغال الخاصة بالقنوات البالستيكية في إطار الصفقة رقم 2009/03 تم إغفال اإلشارة للقنوات البالستكية في تصاميم المطابقة وهي قنوات تحت أرضية وقد تم إنجازها ويمكن كشفها لمعاينتها. توقيف أشغال الصفقة رقم 2009/04 لما يناهز ستة أشهر واجهت الجماعة مشكل المرور أثناء إنجاز الصفقة مما تطلب معه تغيير المسار وضرورة إعادة الدراسة والمصادقة عليها من طرف مصالح المكتب الوطني للكهرباء وهذا ما أدى إلى توقف األشغال. رابعا. التعمير وتدبير المجال عدم منح وصوالت تسلم لفائدة مودعي طلبات رخص البناء واإلصالح هذه العملية تم اعتمادها في بداية سنة 2014 أي بعد دخول المرسوم الخاص بالضابط العام للبناء حيز التطبيق. التوقيع علي رخص البناء في غياب األهلية القانونية كان المعني باألمر يوقع رخص البناء باعتباره نائبا أوال للرئيس ظنا منه أنه يمثل الرئيس أثناء عدم حضوره وال يتطلب األمر الحصول على تفويض في ذلك وقد تم تدارك هذا األمر مع انتداب المجلس الحالي في النصف الثاني من سنة 2009 حيث ال يتم توقيع رخص البناء إال من طرف الرئيس أو النائب المفوض له هذا القطاع. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
104 الجماعة القروية "تيغمي" )إقليم تزنيت( أحدثت الجماعة القروية تيغمي التابعة إلقليم تزنيت سنة 1976 ومنحت صفة مركز محدد سنة 2009 بموجب المرسوم رقم الصادر بتاريخ 5 مارس تمتد جماعة تيغمي على مساحة تناهز 138 كيلومترا مربعا بساكنة بلغت نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة ويعتمد اقتصاد الجماعة بشكل كبير على القطاع التجاري وصناعة الفخار والحدادة وكذا تحويالت اليد العاملة المهاجرة. خالل السنة المالية 2013 بلغت مجموع موارد الجماعة 10,9 مليون درهم وقد شكلت حصة الضريبة على القيمة المضافة حوالي % 88 من مداخيل التسيير. بينما سجلت نفقاتها 6,7 مليون درهم خصصت منها نسبة % 42 ألداء نفقات الموظفين البالغ عددهم 37. Iمالحظات I. وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والتي همت الفترة عن تسجيل العديد من المالحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي. أوال. التدبير اإلداري تنظيم إداري غير دقيق وغير مستوف للشكليات القانونية لوحظ أن المصالح اإلدارية للجماعة تعمل حسب هيكل تنظيمي غير موقع من طرف رئيس المجلس الجماعي وغير مؤشر عليه من طرف مصالح الوصاية خالفا لمقتضيات المادة 54 مكرر من القانون رقم المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم والتي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي ينظم المصالح الجماعية بقرار يؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية. ولوحظ كذلك تكليف بعض الموظفين بعدة مهام في آن واحد األمر الذي قد يؤدي إلى تداخل االختصاصات والمسؤوليات كما قد ينعكس سلبا على مردوديتهم. تفويض مهام متعلقة بالتسيير اإلداري لفائدة نواب رئيس المجلس الجماعي عوض الكاتب العام لوحظ أن رئيس المجلس الجماعي فوض للنائب األول والثالث توقيع جميع الشواهد اإلدارية التي تهم الموظفين. غير أن تفويض هذا االختصاص يكون لفائدة الكاتب العام للجماعة تماشيا ومقتضيات المادة 54 المكررة من القانون رقم سالف الذكر والتي تنص على أن الكاتب العام للجماعة هو الذي يتولى "تحت مسؤولية رئيس المجلس ومراقبته اإلشراف على اإلدارة الجماعية ويتولى إدارتها وتنظيمها وتنسيقها. يتخذ لهذا الغرض... كل القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين..." كما تؤكد ذلك المادة 55 من نفس القانون حيث تنص على أنه "يجوز لرئيس المجلس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير اإلداري...". وضع بعض الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى يبلغ عدد موظفي الجماعة 37 موظفا وعونا 11 موظفا منهم موضوعون رهن إشارة إدارات ومؤسسات أخرى بالرغم من الخصاص الذي تعاني منه بعض مصالح الجماعة. كما لوحظ وجود تقارب بين تاريخ التوظيف وتاريخ الوضع رهن إشارة بالنسبة لحالة السيدة "ب.و" التي التحقت للعمل بالجماعة بموجب قرار مؤرخ في فاتح غشت 2004 ليصدر قرار بوضعها رهن إشارة إدارة أخرى في اليوم الموالي ما يدل على غياب تحديد دقيق لحاجيات الجماعة من الموارد البشرية. وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -إخضاع الهيكل التنظيمي للمصالح الجماعية لمصادقة السلطة الوصية -ضرورة اعتماد مبدأ فصل المهام داخل اإلدارة الجماعية ضمانا إلرساء مبادئ المراقبة الداخلية ومساهمة في حسن تدبير المرفق الجماعي -ضرورة توضيح موضوع التفويض بدقة مع االقتصار على منح التفويض في قطاع واحد لكل نائب وتجنب تفويض مهام التسيير اإلداري لنواب رئيس المجلس الجماعي 104 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
105 -تصحيح وضعية موظفي الجماعة الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى قصد االستفادة من خدماتهم في تدبير شؤون الجماعة. ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة 1 الرسم 1. على محال بيع المشروبات عدم تطبيق الجزاء عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس من لدن الملزمين بالرسم تنص المادة 67 من القانون رقم المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على أنه "يتعين على الملزمين إيداع تصريح بتأسيس المؤسسة يعد وفق مطبوع نموذجي لإلدارة وذلك لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يزاول النشاط في دائرة نفوذها داخل أجل أقصاه ثالثون )30( يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور". غير أنه لوحظ غياب هذا التصريح في الملفات المدلى بها للمجلس الجهوي للحسابات. كما أن مصالح الجماعة لم تعمد إلى فرض غرامة 500 درهم في حق الملزمين المتخلفين عن وضع التصريح تطبيقا لما نصت عليه المادة 146 من نفس القانون. ضعف المبالغ المصرح بها لوحظ أن مبلغ الموارد اإلجمالية السنوية المصرح به من طرف الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات والذي يتخذ كأساس الحتساب الرسم المذكور يبقى ضعيفا حيث يؤدي الملزمون للجماعة مبالغ هزيلة وقارة. ورغم ذلك فإن مصالح الجماعة ال تقوم بواجبها الرقابي المنصوص عليه في المادة 149 من القانون رقم المتعلق بجبايات الجماعات المحلية من أجل تصحيح هذه اإلقرارات وتطبيق الغرامات القانونية على كل من أدلى بإقرار خاطئ طبقا للمادة 134 من نفس القانون. غياب بعض اإلقرارات بالمداخيل السنوية خالفا للمادة 67 من القانون رقم المذكور أعاله فإن بعض الملزمين بأداء الرسم ال يودعون اإلقرار بالمداخيل المحققة خالل السنة المنصرمة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وذلك قبل فاتح أبريل من كل سنة إذ يترتب عن ذلك زيادة قدرها % 15 من مبلغ الرسم المستحق على أال يقل مبلغ الزيادة عن 500 درهم كما نصت على ذلك المادة 134 من نفس القانون. وكمثال على هؤالء الملزمين السيد "ف.ع" والسيد "ح.ف" الذين لم يودعا اإلقرار السنوي المتعلق بسنتي 2012 و الرسم 2. على األراضي الحضرية غير المبنية عدم إنجاز اإلحصاء السنوي لوحظ أن جماعة تيغمي التي أصبحت مركزا محددا سنة 2009 لم تعمد إلى إنجاز اإلحصاء السنوي لألراضي الخاضعة للرسم على األراضي الحضرية غير المبنية على الرغم من أنه أصبح في عداد الرسوم الواجب استخالصها من طرف الجماعة منذ يونيو 2010 وذلك طبقا للقرار الجبائي رقم 2 بتاريخ 2 يونيو وهذا ما يتنافى والمادة 49 من القانون المتعلق بالجبايات المحلية التي تنص على أنه "يتم سنويا إجراء إحصاء شامل لألراضي الخاضعة للرسم على األراضي الحضرية غير المبنية. وتتكلف مصلحة الوعاء التابعة للجماعة بإنجاز هذا اإلحصاء". عدم تحصيل الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية من خالل االطالع على الحسابات اإلدارية المدلى بها يتبين أنه لم يتم استخالص أي مبلغ بخصوص الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية خالل الفترة وذلك خالفا لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم ويتعين التذكير أن غياب إحصاء لألراضي الحضرية غير المبنية ال يعفي الجماعة من استخالص هذا الرسم حيث يمكنها مباشرة ذلك بمناسبة منح رخص البناء أو إبرام عقود البيع المتعلقة بالعقارات المعنية. 3 الرسم 3. على استخراج مواد المقالع استغالل بعض األشخاص للمقالع في غياب الرخص وعدم إعمال حق المراقبة لتصحيح إقرارات الملزمين يتم استغالل المقالع المتواجدة داخل نفوذ تراب الجماعة من طرف عدة أشخاص في غياب الرخص القانونية وذلك خالفا لما تنص عليه المادتان 3 و 11 من القانون رقم المتعلق باستغالل المقالع. كما أن مصالح الجماعة ال تمارس حق المراقبة واالطالع المنصوص عليهما في المادتين 149 و 151 من القانون رقم المتعلق بالجبايات المحلية للتأكد من صحة المعطيات الواردة ببيانات األداء وذلك من خالل مقارنتها بالتصاميم الطبوغرافية المؤشر التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
106 عليها من قبل مهندس طبوغرافي معتمد والواجب إنجازها كل ثالثة أشهر من طرف أصحاب المقالع مرفوقة بمذكرة توضيحية وتحليلية كما هو منصوص عليه في المادة 9 من كناش التحمالت المرفق بمنشور الوزير األول رقم 2010/6 بتاريخ 14 يونيو 2010 والموقع من طرف أصحاب المقالع. إضافة إلى ذلك يمكن للجماعة أن تقوم باالطالع على الوثائق المحاسبية والسجالت التي يلزم أصحاب المقالع بمسكها طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية ال سيما وصوالت الزبائن المنصوص عليها في المادة 95 من القانون رقم سالف الذكر. وبناء على ما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: -تطبيق الجزاءات القانونية في حق الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات المتخلفين عن إيداع التصريح بالتأسيس عند بدء النشاط التجاري -تطبيق اإلجراءات القانونية لحث الملزمين على وضع التصاريح واإلقرارات داخل اآلجال القانونية -تفعيل حق المراقبة للتأكد من صحة المبالغ المصرح بها من طرف الملزمين بالرسم على بيع المشروبات -العمل على إنجاز اإلحصاء السنوي لألراضي الحضرية غير المبنية واستخالص الرسم المترتب عنها -مراقبة استغالل المقالع المتواجدة بتراب الجماعة مع التأكد من صحة بيانات األداء المدلى بها من طرف مستغليها. ثالثا. تدبير النفقات الجماعية 1 الصفقات 1. العمومية من خالل االطالع على ملفات الصفقات المبرمة من طرف الجماعة والمعاينات الميدانية تم تسجيل المالحظات التالية: عدم اللجوء لطلب تعليل العروض المنخفضة بكيفية غير عادية تبين عند دراسة ملف الصفقة رقم 1/ILDH/2012 المتعلقة ببناء سور للملعب الرياضي لجماعة تيغمي أن لجنة فتح األظرفة لم تطبق مقتضيات المادة 40 من المرسوم رقم التي تحدد شروط وكيفية تقييم عروض المتبارين عن طريق وضع الحد الذي بموجبه يعتبر العرض مفرطا أو منخفضا بكيفية غير عادية وهو % 25 من المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع ومعدل العروض المالية للمتنافسين اآلخرين. كما أن الجماعة لم تستفد من مزايا المنافسة حيث تم إقصاء اتحاد شركتي "أ.س" و"م" الذي قدم عرضا بقيمة ,00 درهما دون اللجوء التلقائي لطلب تعليل عرضه المنخفض ب % 28 عن المعدل الحسابي المذكور أعاله خاصة وأن عرض هذا المتنافس منخفض ب % 13,87 عن الثمن التقديري الذي وضعته الجماعة ) ,00( وب % 8 عن عرض نائل الصفقة ) ,00(. قبول عرض منخفض بكيفية غير عادية رغم الرأي المخالف للجنة الفرعية من خالل االطالع على محضر جلسة فتح األظرفة المؤرخ في 25 دجنبر 2012 والمتعلق بالصفقة رقم 1/BC/2012 الخاصة بأشغال تبليط ساحة وبناء سور بمبلغ ,00 درهما تبين أن لجنة طلب العروض قررت بعد مرحلة تقييم العروض المالية مطالبة المتنافس الذي تقدم بعرض منخفض بكيفية غير عادية بتبرير عرضه )إرسالية رقم 268 بتاريخ 25 دجنبر 2012(. وبعد التوصل بتبريراته بتاريخ 28 دجنبر 2012 تم تعيين لجنة فرعية أبدت رأيها بواسطة محضر مؤرخ في 31 دجنبر 2012 معتبرة عرض المتنافس المعني غير مفيد تقنيا ألن أثمنة اليد العاملة والمواد المقدمة من طرف المقاول منخفضة مقارنة باألثمنة المتداولة محليا. وخالفا لرأي اللجنة الفرعية قامت لجنة طلب العروض خالل جلسة فتح األظرفة التكميلية المنعقدة بتاريخ 31 دجنبر 2012 بقبول عرض المتنافس باإلجماع مما يخالف مقتضيات المادة 40 من المرسوم رقم المتعلق بالصفقات العمومية والتي تربط قبول العرض أو إقصاؤه بالتقرير الذي وضعته اللجنة الفرعية تحت مسؤوليتها. تجاوز األجل القانوني لتبليغ المقاول المصادقة على الصفقة تبين أن الجماعة تجاوزت األجل القانوني المحدد في 90 يوما لتبليغ المصادقة على الصفقة رقم 03/ILDH/2012 لنائلها وذلك خالفا لما هو منصوص عليه في المادة 9 من دفتر الشروط الخاصة للصفقة بحيث تم فتح األظرفة بتاريخ 10 يناير 2013 ولم يتم تبليغ المصادقة إال بتاريخ 17 يونيو ورغم تجاوز األجل القانوني لم تقم مصالح 106 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
107 الجماعة بإعمال المقتضيات القانونية التي تنص على مراسلة نائل الصفقة خالل أجل عشرة أيام قبل انصرام األجل القانوني المذكور بواسطة رسالة مضمونة لإلبقاء على عرضه لمدة إضافية حيث كان من الممكن أن يؤدي عدم تبليغ المصادقة داخل األجل المذكور إلى تحرر نائل الصفقة من التزامه تجاه صاحب المشروع وذلك وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 79 من المرسوم رقم المتعلق بالصفقات العمومية. عدم مطالبة المقاول بالمذكرة التقنية وبرنامج تنفيذ األشغال لوحظ أن الجماعة لم تطالب المقاول بتقديم مجموعة من الوثائق المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم.1/ILDH/2012 ويتعلق األمر ب: -برنامج تنفيذ األشغال -مذكرة التنفيذ التقنية التي تتضمن وصف مفصل لإلجراءات التنظيمية والوسائل المخصصة إلنجاز األشغال وكذا طرق تنفيذها وتنظيم الورش والوسائل البشرية ومؤهالتها والوسائل المادية ومميزاتها التي ستخصص للورش. عدم مطالبة المقاول بتقديم شواهد التأمين قبل الشروع في األشغال من خالل االطالع على ملفي الصفقتين 1/BC/2010 و 1/BC/2012 تبين أن المصالح التقنية للجماعة لم تطالب المقاول بشواهد التأمين قبل الشروع في إنجاز األشغال وذلك خالفا لمقتضيات المادة 24 من دفتر الشروط اإلدارية العامة والمادة 18 من دفتري الشروط الخاصة المرتبطين بالصفقتين والتي تنص على أنه يجب على المقاول قبل الشروع في تنفيذ األشغال أن يوجه إلى صاحب المشروع شهادة أو عدة شواهد تثبت اكتتاب عقد أو عدة عقود تأمين لتغطية األخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة والمتعلقة بالعربات ذات المحرك المستعملة في الورش وبحوادث الشغل التي قد يتعرض لها مستخدمو المقاول وبالمسؤولية المدنية الملقاة على كاهل المقاول وصاحب المشروع وباألضرار التي قد تلحق بالمنشآت. عدم تقديم التصاميم المتعلقة بمستوى األرضية cotés( )Plans لوحظ أن المصالح الجماعية لم تطالب المقاول بتقديم التصاميم الواجبة قبل أشغال تسوية األرضية والتصاميم الواجبة بعد إنجازها والمنصوص عليها في المادة 9 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقتين و 1/BC/ /BC/2010 عدم تسلم ومراقبة المواد قبل استعمالها إلنجاز األشغال لوحظ أن المصالح التقنية للجماعة لم تقم بالمراقبة التقنية للمواد المستعملة في إطار الصفقتين 1/BC/2010 و 1/BC/2012 للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها بالرغم من أن المادة 37 من دفتري الشروط الخاصة المرتبطين بالصفقتين تنص على أن المقاول ملزم بتقديم طلب مؤرخ ومرقم لتسلم المواد قبل استعمالها يسلم األصل للجماعة ويحتفظ بنسخة منه مع وثائق تتبع األشغال. غياب جداول المنجزات والبيانات المترية لوحظ أن ملف الصفقة رقم 1/BC/2010 ال يتضمن البيانات المترية وجداول المنجزات التي تبين الكميات المنجزة وأماكن إنجازها مما يطرح التساؤل حول طريقة احتساب الكميات المعتمدة لتصفية النفقة حيث تنص المادة 56 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة على وضع جداول المنجزات انطالقا من المعاينة التي تتم في الورش للعناصر الكيفية والكمية المتعلقة باألشغال المنفذة وبالتموينات المنجزة. وتنجز الحسابات انطالقا من هذه العناصر. كما تنص المادة 57 من نفس الدفتر على أنه "يتم شهريا أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك انطالقا من جداول المنجزات أو الوضعيات المقبولة من طرف صاحب المشروع إعداد كشف تفصيلي مؤقت لألشغال المنفذة والتموينات المنجزة يكون بمثابة محضر عن الخدمة المقدمة ويعتمد كأساس ألداء دفعات مسبقة إلى المقاول". عدم مطالبة المقاول بتقديم تصاميم األشغال المنفذة بعد انتهاء الصفقة من خالل االطالع على ملفات الصفقات 1/BC/2010 و 1/BC/2012 و 1/ILDH/2012 لوحظ أن المصالح الجماعية لم تعمل على مطالبة المقاول بتسليمها تصميم جرد المنشآت المنفذة رغم مرور أزيد من ثالثة أشهر على تاريخ التسلم النهائي لألشغال موضوع هذه الصفقات مما يتنافى مع مقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على ضرورة أن يسلم المقاول صاحب الصفقة لإلدارة تصميم جرد المنشأة المنفذة داخل أجل الثالثة أشهر الموالية لتاريخ التسلم النهائي لألشغال وكذا مقتضيات التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
108 دفتر الشروط الخاصة المتعلق بهذه الصفقات التي أكدت على ضرورة تقديم المقاول لتصاميم المنشأة تعكس ما تم إنجازه فعال على أرض الواقع. 2 سندات 2. الطلب غياب الدراسات والتراخيص القبلية المتعلقة بحفر اآلبار قامت الجماعة سنة 2013 بحفر ثالث آبار بواسطة سندي طلب رقم 2013/02 و 2013/44 دون إنجاز الدراسات التقنية القبلية بهدف تحديد تواجد منابع مياه كافية من حيث الكمية والجودة. ومن خالل المعاينة الميدانية وتصريحات تقني الجماعة وبعض موظفيها تبين أن عملية حفر بئر بدوار إكوزولن بعمق 190 مترا كانت غير مجدية وكلفت خزينة الجماعة ,00 درهما. كما أن الجماعة لم تقم بمباشرة مسطرة الترخيص المنصوص عليها في القانون رقم المتعلق بالماء السيما المواد 36 و 38 و 61 منه وكذا مقتضيات المرسوم رقم بتحديد مسطرة منح التراخيص واالمتياز المتعلقة بالملك العام المائي. عدم تحديد سند الطلب لمواصفات ومحتوى األعمال المراد إنجازها تم إنجاز أشغال تبليط بالسوق األسبوعي بواسطة سند طلب رقم 2013/45 بتاريخ 18 نونبر 2013 دون أن يتضمن هذا األخير تحديدا دقيقا لألعمال المزمع إنجازها خالفا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم التي تلزم صاحب المشروع بتحديد محتوى ومواصفات األعمال بكل ما يمكن من الدقة قبل أية دعوة إلى المنافسة. وبالرجوع إلى الفاتورة التي تم على أساسها األداء يتضح أن الجماعة قامت بأداء مبلغ جزافي قدره ,80 درهما في غياب تفاصيل عن محتوى األشغال التي تم إنجازها وهو ما يخالف مقتضيات المادة 53 من المرسوم رقم بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها والتي تنص على أن عملية تصفية النفقة تهدف إلى التحقق من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة الذي ال يمكن أن يتم إال بعد إثبات حقوق الدائن والذي بدوره يكون حسب المادة 67 من نفس القانون "إما بشھادة تؤكد إنجاز الخدمة أو بكشف تفصیلي یتضمن الكمیة والمبلغ النقدي للتوریدات المسلمة أو الخدمات المقدمة أو األشغال المنجزة". يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا الصدد بما يلي: -احترام األجل القانوني لتبليغ المصادقة على الصفقات لنائليها -مطالبة صاحب الصفقة بتقديم المذكرة التقنية والسهر على مراقبة التزام المقاول بمضمونها -مطالبة صاحب الصفقة بتقديم برنامج تنفيذ األشغال ألهميته في تتبع سير األشغال وتطبيق الجزاءات عند تسجيل أي تأخير في التنفيذ -مطالبة المقاوالت المكلفة بتنفيذ صفقات الجماعة بشواهد تأمين تغطي كل فترة إنجاز األشغال ضد األضرار التي قد تنجم عن تنفيذها -ضرورة تسلم ومراقبة المواد قبل استعمالها إلنجاز األشغال للتأكد من جودتها ومطابقتها للمعايير المتعاقد بشأنها -وجوب تصفية النفقات المرتبطة باألشغال اعتمادا على جداول المنجزات والوضعيات والبيانات المترية التي يتم إعدادها بناء على معاينة المنشآت المنفذة فعال -ضرورة مطالبة المقاول بتقديم تصاميم األشغال المنفذة ألهميتها في التحديد الدقيق لمكان المنشآت المنجزة والتخطيط لألشغال المستقبلية -القيام بالدراسات القبلية لترشيد استعمال أموال الجماعة وتفادي المشاكل التي قد تعترض إنجاز مشاريعها -ضرورة تحديد سندات الطلب بدقة لمواصفات ومحتوى األعمال المراد إنجازها ضمانا لحقوق الجماعة وجودة التوريدات والخدمات المقدمة لها. 108 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
109 IIIIجواب رئيس المجلس الجماعي لتيغمي )نص مقتضب( أوال. التدبير اإلداري تنظيم إداري غير دقيق وغير مستوف للشكليات القانونية -الجماعة لها هيكل تنظيمي وهو المعتمد في الوقت الراهن في تنظيم المصالح اإلدارية للجماعة. -إسناد أكثر من مهمة إلى موظف معين سببه قلة الملفات وتقارب المهام كما هو الشأن بالنسبة للمصلحة التقنية التابعة للجماعة إضافة إلى قلة األطر اإلدارية والتقنية التابعة للجماعة. تفويض مهام متعلقة بالتسيير اإلداري لفائدة نواب رئيس المجلس الجماعي عوض الكاتب العام تم التفويض ألكثر من نائب بهدف التواجد اليومي للسادة النواب باإلدارة الجماعية. أما التفويض في نفس المهام ألكثر من نائب فسيتم العمل على تجاوزه مستقبال. وضع بعض الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى لقد تم العمل على تسوية ملفات المعنيين بالوضع رهن اإلشارة لدى بعض اإلدارات األخرى باإلقليم لكون معظم هؤالء الموظفين الجماعيين قد تم إلحاقهم بتلك اإلدارات خالل فترات المجالس السابقة باستثناء كل من السيدين "ع.ل.ب" و م.س الموظفين بالجماعة والموضوعين رهن إشارة مصالح قيادة تيغمي بمركز الجماعة استجابة لخدمة ساكنة الجماعة. وقد تم ضبط ملفات غالبية المعنيين باألمر تطبيقا للقوانين المنظمة لعملية الوضع رهن اإلشارة. ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة 1 الرسم 1. على محال بيع المشروبات عدم تطبيق الجزاء عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس من لدن الملزمين بالرسم بعد مراجعة ملفات قدامى مستغلي محالت بيع المشروبات بالمركز قامت المصالح المالية للجماعة بإعداد الئحة بأسماء غير المتوفرين منهم على تصريح بفتح وتأسيس المؤسسة وتم حث وإخبار المعنيين بضرورة اإلسراع بإيداع تصريحاتهم وإقراراتهم في اآلجال القانونية وإال فإن اإلدارة الجماعية ستضطر إلى تطبيق الجزاءات القانونية الجاري بها العمل في هذا اإلطار. ضعف المبالغ المصرح بها خالل االتصاالت المباشرة مع هؤالء وكذا واقع الحركة االقتصادية بالمركز يمكن القول أن هناك قلة إقبال على هذه المحالت في السنوات األخيرة لعدة عوامل منها الهجرة نحو المدن وضعف القوة الشرائية لدى الساكنة المحلية مما يضطر بعضا من هذه الفئة إلى إغالق محالتهم في انتظار يوم السوق األسبوعي الذي يعقد يوم األربعاء من كل أسبوع أو بعض المناسبات الوطنية أو الدينية أو المحلية. وقد تم التأكيد خالل هذا االتصال على الرفع من قيمة المبالغ المصرح بها من قبل المعنيين باألمر. غياب بعض اإلقرارات بالمداخيل السنوية لتجاوز ما ورد في هذه المالحظة تم االتصال بالعديد من الملزمين )...( بأداء الرسم على محال بيع المشروبات بمركز الجماعة مؤكدين على ضرورة االتصال بمصلحة الجبايات بمقر الجماعة قصد وضع اإلقرار في األجل القانوني مع إخبار المعنيين بأن أية مخالفة أو تأخير عن هذا األجل سيترتب عنه )...( تطبيق رسم الزيادة المنصوص عليه في القوانين التنظيمية الجاري بها العمل في هذا اإلطار وهو أداء غرامة مالية ال تقل عن 500,00 درهم. 2 الرسم 2. على األراضي الحضرية غير المبنية عدم إنجاز اإلحصاء السنوي من أجل استخالص الرسم المترتب على األراضي الحضرية فإن مصلحة الوعاء التابعة لوكالة المداخيل بالجماعة ستشرع في إنجاز اإلحصاء السنوي لألراضي المتواجدة بالمدار الحضري للمركز المحدد للجماعة وذلك في أقرب اآلجال. عدم تحصيل الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية في انتظار إنجاز عملية إحصاء األراضي الحضرية غير المبنية فإن المصلحة اإلدارية المعنية ستقوم باستخالص هذا الرسم كلما أتيحت لها الفرصة. التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
110 3 الرسم 3. على استخراج مواد المقالع استغالل بعض األشخاص للمقالع في غياب الرخص وعدم إعمال حق المراقبة لتصحيح إقرارات الملزمين تعمل المصالح اإلدارية للجماعة بتنسيق مع الجهات المختصة من أجل ضبط عمليات استغالل المقالع الرملية المتواجدة بالنفوذ الترابي للجماعة. ثالثا. تدبير النفقات الجماعية 1 الصفقات 1. العمومية عدم اللجوء لطلب تعليل العروض المنخفضة بكيفية غير عادية تم تجاوز هذه المسألة بعدم تكرار هذا الخطأ في بقية المشاريع الموالية. قبول عرض منخفض بكيفية غير عادية رغم الرأي المخالف للجنة الفرعية سنتجنب هذه المسألة في بقية المشاريع الموالية. تجاوز األجل القانوني لتبليغ المقاول المصادقة على الصفقة تمت مراعاة هذه المسألة وتجاوزها بعدم تكرار هذا الخطأ في بقية المشاريع الموالية وذلك بالعمل على تبليغ المصادقة على الصفقات لنائليها في األجل القانوني. ولإلشارة فإن هذا المشروع كان من المشاريع األولى التي تبنتها الجماعة كحاملة لهذا النوع من المشاريع في إطار مشاريع المبادرة المحلية للتنمية البشرية. عدم مطالبة المقاول بالمذكرة التقنية وبرنامج تنفيذ األشغال رغم نقص الموارد البشرية التي لها خبرة في الميدان فإنه تمت مراعاة عدم تكرار هذا الخطأ في صفقات إنجاز أشغال المشاريع الموالية الخاصة بالجماعة وذلك بإبرام صفقات مع مهندسين ومكتب دراسات لتتبع ومواكبة صفقات األشغال التي تهم الجماعة. عدم مطالبة المقاول بتقديم شواهد التأمين قبل الشروع في األشغال عقد اجتماع مع رؤساء المصالح اإلدارية الجماعية المعنية تم التأكيد خالله على ضرورة مراعاة ما ورد في مالحظات لجنة المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص خالل الصفقات المقبلة الخاصة بالجماعة بمطالبة المقاوالت المكلفة بإنجاز صفقات الجماعة بضرورة تقديم شواهد تأمين قبل الشروع في األشغال والتي يجب أن تغطي فترة إنجاز تلك األشغال. عدم تقديم التصاميم المتعلقة بمستوى األرضية cotés( )Plans تم مؤخرا التعاقد مع أحد المهندسين المختصين في الميدان بعد نيله صفقة االستشارة الهندسية طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا اإلطار وذلك لتتبع المشاريع المزمع إنجازها. عدم تسلم ومراقبة المواد قبل استعمالها إلنجاز األشغال تم التعاقد مع مكتب دراسات ومختبر مختصين في الميدان بعد نيلهما صفقة االستشارة عن طريق طلب العروض طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا اإلطار. غياب جداول المنجزات والبيانات المترية في المشاريع الموالية سيتم اللجوء عند االقتضاء إلى التعاقد مع أحد المهندسين المختصين في الميدان طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا اإلطار. عدم مطالبة المقاول بتقديم تصاميم األشغال المنفذة بعد انتهاء الصفقة تم )...( التأكيد خالل االجتماع المنعقد مع رؤساء المصالح اإلدارية للجماعة المشار إليه أعاله على السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية كما تم التأكيد خالل االجتماع على مراعاة ما ورد في مالحظات لجنة المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص خالل الصفقات المقبلة الخاصة بالجماعة. 2 سندات 2. الطلب غياب الدراسات والتراخيص القبلية المتعلقة بحفر اآلبار سيتم تفادي )...( تكرار هذا الخطأ في بقية المشاريع الموالية وذلك بالسهر على سلك المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال مع الحرص على إنجاز دراسات ميدانية قبلية كلما دعت الضرورة إلى ذلك وكذا )...( تالفي إصدار سندات الطلب فيما يتعلق باألشغال بالتحديد. عدم تحديد سند الطلب لمواصفات ومحتوى األعمال المراد إنجازها سيتم تفادي تكرار هذا الخطأ في المشاريع المستقبلية )...( وذلك بتحديد مواصفات ومحتوى األعمال المراد إنجازها. 110 التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة 2014
111 الفهرس 7 تقديم... الفصل األول: معطيات حول مالية الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي 8 للحسابات...::::::::::::......::::::::::::......::::::::::::......::::::::::::......::::::::::::......::::::::::::......::::::::::::......:::::::::::: الفصل الثاني: حصيلة أنشطة المجلس الجهوي للحسابات بأكادير برسم سنة...: الفصل الثالث: مهمات مراقبة التسيير...:......:... الجماعة القروية "آيت عميرة" )إقليم شتوكة آيت باها(... الجماعة القروية "آيت الفرسي" )إقليم تنغير(... الجماعة القروية "آيت سدرات السهل الغربية" )إقليم تنغير(... الجماعة القروية "أملن" )إقليم تزنيت(... الجماعة القروية "إكلي" )إقليم تارودانت(... الجماعة القروية "والقاضي" )إقليم تارودانت(... الجماعة القروية "سيدي دحمان" )إقليم تارودانت(... الجماعة القروية "سيدي آمزال" )إقليم تارودانت(... الجماعة القروية "سكورة أهل الوسط" )إقليم ورزازات(... الجماعة القروية "تيغمي" )إقليم تزنيت(... التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة
112
113 طبعة المجلس األعلى للحسابات 2016 رقم اإليداع القانوني: 2016MO0689 ردمك:
114
موالي صاحب الجاللة والمهابة مقامكم العالي باهلل بالتقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 2015.
موالي صاحب الجاللة والمهابة طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية يتشرف خديمكم الوفي إدريس جطو الرئيس األول للمجلس
العروض التقديمية PowerPoint Presentations
الفصل الحادي عشر العروض التقديمية PowerPoint Presentations 11.1. في هذا الفصل: تعتبر الشرائح البنى األساسية للعرض المرئي. في هذا الفصل سنتعلم استخدام برنامج PowerPoint إلنشاء شرائح )Slides( إدخال النص
مجلس المحاسبة كآلية لمكافحة الفساد في
جامعة عبد الرحمان ميرةبجاية كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم: القانون العام مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر فرع: القانون العام تخصص: قانون الجماعات اإلقليمية تحت عنوان مجلس المحاسبة كآلية لمكافحة الفساد
دليل إدماج النوع االجتماعي في مسار إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي
الجمهورية التونسية Center for Researchs, studies, Documentation and Information on Women دليل إدماج النوع االجتماعي في مسار إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي تونس 2017 - دليل إدماج النوع االجتماعي
محاضرات في الرياضيات المالية
محاضرات في الرياضيات المالية لطلبة السنة الثانية علوم التسيير اعداد د. منصر الياس 2016 /2015 1 2 ىوتحملا ةدئافلا 5...ةطيسبلا 1. ام يه ةدئافلا و اذامل 5... 1.1. فيرعت ةدئافلا 5....1.2 اذامل 5...ةدئافلا
والمواد األولية والفضالت والمنتجات نصف المصنعة واألشغال قيد االنجاز وكل العناصر الموجية لمبيع
الفصل الخامس : د ارسة أصناف النظام المحاسبي المالي 1. هيكل النظام المحاسبي المالي : اعتمد في ىيكمة الحسابات في النظام المحاسبي المالي عمى النظام العشري من خالل 7 مجموعات عمى النحو التالي: المجموعة 01:
النظام القانوني لعقد التأمين
جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق مذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات شهادة ليسانس أكاديمي الميدان : الحقوقو العلوم السياسية شعبة : الحقوق مقدمة من قبل الطالب : ليتيم حسين العنوان
علم النفس الصناعي والتنظيمي
علم النفس الصناعي والتنظيمي Industrial Organizational Psychology األستاذ الدكتور عويد سلطان المشعان الهذال كلية العلوم االجتماعية قسم علم النفس - جامعة الكويت dhc Gى á Ñ dg 1437-2016 القيادة واإلدارة يف
الرقابة القضائية على مشروعية القرارات اإلدارية في التشريع الجزائري
جامعة الوادي Université d'el Oued كلية الحقوق والعلوم السياسية INSTITUT DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIAUS قسم الحقوق الرقابة القضائية على مشروعية القرارات اإلدارية في التشريع الجزائري مذكرة تخرج لنيل الماجستير
100 00 *a Lindgren *h Astrid
Date submitted: 01/07/2010 استخدام أآواد الا دوار فى الا تصال بنقاط الوصول (الا تاحة) بدلا من ببيانات المسي ولية التنفيذ الدنمارآى هان هورل هانسن مستشار الببليوجرافيا المجلس الدنمارآى للببليوجرافيا (DBC)
انطاليا 3 ليالياسطنبول 4 ليالي
انطاليا 3 ليالياسطنبول 4 ليالي طفل بدون سرير 06-02 ابتداء من 21 تموز كل ثالثاء وجمعة االسعار بالدينار االردني الطفل 12-06 الفترة الى من - اسماء الفنادق الشخص في الغرفة المزدوجة الثالثية المفردة ANTALYA
بتاريخ 1 يناير إلى (4 الفصل الا ول "أ": معالجة البيانات الشخصية في المؤسسات الا صلاحية (المواد 4 "أ" - 4
قانون تنفيذ العقوبات الجنائية الخ. LOV-2001-05-18-21 (قانون العقوبات) التاريخ الوزارة تاريخ آخر تعديل تاريخ النشر تاريخ النفاذ تعديلا ل صدر بعنوان موجز العدالة والا من العام LOV-2016-12-16-98 عام 2001
( ) ( ) ( ) 1- العبارة الدالة العبارية ب- تعريف أمثلة. لتكن y. العبارة ) x p( أمثلة العبارة محقق أمثلة
مبادئ في المنطق I- تعاريف ومصطلحات - الدالة العبارية أ- آل جملة صحيحة نحويا و يمكن الحكم عن صحة معناها أو خطا ه بدون نقاش تسمى عبارة. نعتبر النصوص التالية : 3 عدد زوجي 4 = 8 : 5+ 7 4 : 3 و عبارتان صحيحتان
باعتبارها أول مجموعة بنكية ومالية على صعيد المغرب العربي والسادسة على صعيد القارة اإلفريقية تؤكد مجموعة التجاري وفابنك من خالل حضورها في إفريقيا و
2011 التقرير الس نوي 2011 التقرير الس نوي التجاري وفا بنك شركة مساهمة رأسمالها 2 008 898 130 درهم المقر االجتماعي : 2 شارع موالي يوسف الدارالبيضاء. مرخص لها كمؤسسة ائتمان بقرار من وزير المالية و الخوصصة
نظام الرعاية الصحية في الدانمارك. Det danske sundhedsvæsen
نظام الرعاية الصحية في الدانمارك Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,
الجزائر المعاصر - الجزء األول -
تاريخ الجزائر المعاصر - الجزء األول - 2 الحقوق كافة محفوظة التحاد الكت اب العرب البريد االلكتروني: E-mail :[email protected] [email protected] موقع اتحاد الكت اب العرب على شبكة اإلنترنت www.awu-dam.com 3 الدكتور
SGB II [الجزء الثاني من قانون الشؤون االجتماعية]
arabische Übersetzung صحيفة معلومات معونة البطالة 2/ المعونة االجتماعية الضمان األساسي للعاطلين عن العمل SGB II [الجزء الثاني من قانون الشؤون االجتماعية] ةمدقم مقدمة صحيفة المعلومات هذه بشأن الجزء الثاني
دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية
دليل الفاعل في مجال التجارة الخارجية Ministère Délégué auprès du Ministère de l'industrie, du Commerce, de l'investissement et de l'economie Numérique www.mce.gov.ma 3 كلمة السيد الوزير محمد عبو الوزير
Almene boliger for alle - ARABISK - side 1
Almene boliger for alle - ARABISK - side 1 مساكن شعبية للجميع المقدمة المعلومات التالية هي معلومات عامة وتوجيهية وي عم ل بها في معظم المنظمات اإلكساايية ويمان لبعض المنظمات اإلكساايية أن تعتمد قواعد أخرى
العلوم اإلنسانية واإلجتماعية العلوم اإلجتماعية الموضوع
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة محمد خيضر- بسكرة كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية قسم العلوم اإلجتماعية علم النفس شعبة الموضوع مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
دور الرقابة المالية في تسيير وترشيد النفقات العمومية
الجمهورية الج ازئرية الديمق ارطية الشعبية و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير قسم العلوم االقتصادية مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات
مؤتمر قياس تدفق النفط والغاز
العدد 1402 ا كتوبر I 2017 محرم 1439 ه مؤتمر قياس تدفق النفط والغاز العدد - 1402 ا كتوبر 2017 مهرم 1439 ه الس نة الخامس ة والخمس ون (ص در العدد الا ول بتاريخ 24 يونيو 1961) مجلة ششهرية مص ورة يص درها فريق
رخصة البناء و منازعاتها
جامعة محمد خيضر بسكرة كية الحقوق و العكوم السياسية قسم الحقوق عنوان المذ رة رخصة البناء و منازعاتها مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص : قانون إداري من إعداد الطالب : تحت إشراف : -
الفهرس القسم 10: الذرات القسم 10: النوى...13
البنية الذر ية واإللكترونية مصادر إضافية للمطالعة: Davies, D.A., Waves, Atoms and Solids, Longman, 1978..0 الموجات الذر ات و المواد الصلبة DeKock, R.L., Chemical Structure and Bonding, Benjamin, 1980..2
تعدد الطرق لحل مسائل رياضية
تعدد الطرق لحل مسائل رياضية بقلم: األستاذة سناء نص ار مدرسة البطوف الشاملة أ - عرابة إن تحفيز التالميذ على البحث عن طرق متعددة لحل مسألة رياضية من شأنه أن يثير الرغبة لديهم في موضوع الرياضيات وهو يخلق
( ) Allal mahdade Page 1. F = k u. q.q F F k. 1 4 πε = 4, F k.e. Atome et mecanique de Newton. G = 6, N.m.
الذرة ومكانيك نيوتن Atome et mecaique de Newto خاص بالعلوم الرياضية والعلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية I حدود ميكانيك نيوتن قانون نيوتن وقانون كولم أ قانون نيوتن : التأثير البيني التجاذبي جسمان نقطيان
Inde 2004 EXERCICE I. CHUTE LIBRE ET PARACHUTISME القفزة الكبرى.
السقوط الرأسي باحتكاك فيزياء تارودانت Inde 2004 EXERCICE I. CHUTE LIBRE ET PARACHUTISME الا نترنت مرتبطة بمشروع " القفزة يهدف هذا التمرين في خطوة أولى إلى تحليل معلومات واردة بموقع على قفزة تقليدية بواسطة
( ) ( ) ( ) 1- العبارة الدالة العبارية العبارة نشاط نقاش 8 4= 32. p q r s t تعريف. و t عبارات ليس بعبارتين. s و r و q و p النصان عبارة.
مبادئ في المنطق I- تعاريف ومصطلحات - الدالة العبارية أ- نشاط ضع العلامة في الخانة المناسبة نص رياضي صحيح خاطي لا يمكن الحكم على صحتها أو خطي ها بدون نقاش 8 4= 3 r s t ( y ; ) مجموع عددين فرديين هو عدد
حكامة منظومة التربية والتكوين باملغرب
تقييم تطبيق توصيات امليثاق الوطني للتربية والتكوين 2013-2000 حكامة منظومة التربية والتكوين باملغرب تقييم تطبيق توصيات امليثاق الوطني للتربية والتكوين 2013-2000 أجنزت هذه الدراسة من طرف مكتب الدراسات Co-efficience
خطة استراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب
اململكة املغربية البرملان مجلس النواب خطة استراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب 52 دجنبر 5105 الهدف من إعداد الوثيقة إن الغرض من هذه الوثيقة هو تقديم خارطة الطريق لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب لالرتقاء
بكالوريا 8102 العلوم الفيزيائية / شعبة العلوم التجريبية الموضوع األول
4 4,. )أ نقل t t التمرين األل. على المحر بكالريا 8 العلم الفيزيائية شعبة العلم التجريبية المضع األل من البيان معادلة البيان من الشكل At. إذن الحركة منتظمة تتناسب الفاصلة مع الزمن إذن السرعة ثابتة بالتالي
مجموعة إرشادات إعداد تقارير GRI. Version 3.0
RG مجموعة إرشادات إعداد تقارير االستدامة )RG( 2000-2006 GRI Version 3.0 RG: إرشادات إعداد تقارير االستدامة RG قائمة احملتويات متهيد التنمية املستدامة ومبادرة اإللتزام بالشفافية مقدمة نظرة عامة على تقرير
0 برنامج االجندة الوطنية لمستقبل سوريا
0 برنامج االجندة الوطنية لمستقبل سوريا 1 1 برنامج االجندة الوطنية لمستقبل سوريا تم اعداد هذه الوثيقة من قبل الدكتور إبراهيم دراجي بالتعاون مع خبراء الحوكمة محور والتحول الديمقراطي وبناء المؤسسات في برنامج
امللتقى السنوي العنرص البرشي كفاءة وخربة برنامج النظام اإلداري مجموعة األبحاث والتكنولوجيا مكتب لندن لقاء مع عمر العساف الا علام - ش ركة نفط الكويت
العدد 1374 يونيو I 2015 ش عبان 1436 ه العدد - 1374 يونيو 2015 ش عبان 1436 ه السسنة الرابعة والخمسسون (صصدر العدد الا ول بتاريخ 24 يونيو 1961) مجلة ش هرية مصصورة يصصدرها فريق عمل الا علام - ش ركة نفط الكويت
At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet
At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet Del 3 Disposition 1. Gennemgang af hadîthen: Hvis én blandt jer ser en munkar, så lad ham da fjerne den 2. Opsamling 3. Udtalelser fra Ulamâ
Elkedel. шәйнек. Czajniki elektryczne
Elkedel шәйнек Czajniki elektryczne 2862 1 2 10 9 8 3 4 7 5 6 Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 CLICK! Fig. 4 2 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 3 DA ET PAR ORD OM DENNE VEJLEDNING DET SKAL APPARATET BRUGES TIL -
تطبيقات قوانني نيوتن ( احلركات املستوية ) Quelques applications des lois de Newton
-1 مادة العلم الفيزيائية الميكانيك بعض تطبيقات قانين نيتن الثانية باكالريا الفيزياء حركة قذيفة في مجال الثقالة المنتظم : 1-1- المعادالت التفاضلية : بعض تطبيقات قانني نيتن ( احلركات املستية ) Quelques applications
البقاء على قيد الحياة
ديفيد لويد روبرتس البقاء على قيد الحياة المبادئ التوجيهية للسالمة واألمن للمتطوعين اإلنسانيين في مناطق النزاع International Committee of the Red Cross 19 Avenue de la Paix 1202 Geneva, Switzerland T +41
المملكة العربية السعودية
صندوق النقد الدولي أغسطس 17 المملكة العربية السعودية التقرير الق طري رقم 17/316 الصادر عن صندوق النقد الدولي مشاو ارت المادة ال اربعة لعام 17 البيان الصحفي وتقرير الخب ارء ومرفق المعلومات طبقا للمادة ال
الضريبي والتهرب الضريبييينن
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة أكلي محند أوالحاج البويرة كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير قسم:المالية و المحاسبة املوضوع: ودورها الجبائية الهياكل إصصالح في التحصيل الضريبي والتهرب
Vaticano. Stato della Città del Vaticano. Inno e Marcia Pontificale
of 25 5/8/2014 7:49 PM إحداثيات: 41.904 N 12.453 E من ويكيبيديا الموسوعة الحرة الفاتيكان Vaticano دولة مدينة الفاتيكان Stato della Città del Vaticano مدينةالفاتيكان (باإليطالية: (Città del Vaticano المعروفةرسمي
ا دارة الجودة الشاملة بين الفكر البشري وا صالة الا سلام د.حديدان صبرينة جامعة جيجل
الملخص: ا دارة الجودة الشاملة بين الفكر البشري وا صالة الا سلام د.حديدان صبرينة جامعة جيجل تشهد المو سسات انفتاحا على البيي ة التي تعمل فيها مما يجعلها أمام رهان المنافسة من أجل البقاء والا ستمرار وذلك
مارس مقدمة الا نسان. T. J. Peters & R. H. Waterman, Jr. والا بداع
مقدمة ا ن ما يشغل العالم محددات التنمية المستدامة. ا دارة الابتكار في المنظمة : من منظور ا دارة الموارد البشرية (من خلال مو سساته الفاعلة كالحكومات والمنظمات غير الحكومية) في هذا الا طار تتصارع وجهتان
المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آليات االنتقال نحو تنمية مستدامة
المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آليات االنتقال نحو تنمية مستدامة تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي إحالة ذاتية رقم 2016/26 www.cese.ma المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي المسؤولية المجتمعية للمنظمات:
المملكة المغربية نشرة مداوالت مجلس المستشارين فهرست املغربية والبوسنة والهرسك
عدد 1 ةدعقلا 5 وذ 1 وذ 17(11 شغ 17 غ 17( المملكة المغربية ISSN 2458-5785 نشرة مداوالت مجلس المستشارين السنة التشريعية - 2014 2015 : دورة أبريل 2015 تدرج في النشرة محاضر مناقشات مجلس املستشارين برمتها عمال
الموضوع قسم: علوم التسيير أنس هباز بنوناس صباح كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير رقم التسجيل: تاريخ اإليداع ...
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الجزائر جامعة محمد خيض ر بسكرة كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير قسم: علوم التسيير الموضوع أنس هباز بنوناس صباح رقم التسجيل: تاريخ اإليداع. تطلب من القسم...
ﻴﺒ ـ ﻌﺸﻟﺍ ﺔﻴﻁﺍ ﻘ ﺭـ ﻤﻴﺩﻟﺍ ﺔ ﻴ ـ ﺭﺌﺍﺯﺠﻟﺍ ﺔ ﻴ ـ ﺭﻭﻬﻤﺠﻟﺍ
الجمهورية الجزاي رية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة منتوري *قسنطينة* كلية علوم الا رض الجغرافيا و التهيي ة العمرانية قسم التهيي ة العمرانية الرقم التسلسلي... السلسلة... مذكرة
Conseil Economique, Social et Environnemental
Conseil Economique, Social et Environnemental á«hƒæédg º«dÉbCÓd ƒ édg ƒªæàdg êpƒªædg á«sé SC G á«fé ùfe G ƒقëdg á«ل a º««قJ á«hƒæédg º«dÉbC G»a eلüîص 2013 SQÉe www.cese.ma www.ces.ma Conseil Economique,
جامعة محمد خيضر * كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية _ قطب شتمة _ قسم العلوم اإلنسانية شعبة التاريخ عنوان المذكرة:
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة محمد خيضر * بسكرة * كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية _ قطب شتمة _ قسم العلوم اإلنسانية شعبة التاريخ عنوان المذكرة: مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في تخصص التاريخ
دليل املستخدم إلى قياس تقدمي اخلدمات األساسية املراعية لالعتبارات اجلنسانية
دليل املستخدم إلى قياس تقدمي اخلدمات األساسية املراعية لالعتبارات اجلنسانية covera دليل المستخدم إلى قياس تقديم الخدمات األساسية المراعية لالعتبارات الجنسانية حقوق الطبع والنشر 2009 مملوكة لبرنامج األمم
الثقافة والتراث والهوية
دراسات في الثقافة والتراث والهوية شريف كناعنة حققه ونقحه وأعده للنشر مصلح كناعنة مواطن املؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية رام الله - فلسطني 2011 Studies in Culture Folklore and Identite by Sharif Kanaana
جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل - كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية قسم علم اإلجتماع
جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل - كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية قسم علم اإلجتماع مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة علم اجتماع اإلتصال إعداد: د/ حديدان صبرينة الموسم الجامعي: 206 /205 المحتويات الصفحة
برنامج إرشاد الوالدين
برنامج إرشاد الوالدين برنامج إرشاد الوالدين هو عرض عام لجميع األهالي الذين لديهم أطفال من حديثي الوالدة إلى سن الثامنة عشر, من خالل البرنامج يمكن لألهالي أن يلتقوا في مجموعات لتبادل الخبرات في طرق رعايتهم
اتجاهات الطلبة نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية في التعليم العالي
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الدكتور موالي الطاهر سعيدة كلية اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية واإلنسانية قسم العلوم االجتماعية اإلنسانية شعبة: علوم
ثنائي القطب RC. ) 1 المكثفات : ( condensateurs ) les
ثنائي القطب فرق الجهد بين سحابة و سطح األرض يمكن أن يصل إلى 10 9 V مباشرة قبل حدوث البرق الطاقة المختزنة في هذه المجموعة الطبيعية تستعاد خالل البرق. مركبة كهربائية تسمى المكثف تختزن الطاقة بنفس الشكل...
الجرائم في األردن حول المعدل وتواكب ثورة المعلوماتية
هاتفان ------------ 2 3 4 حرب التفسيرات تندلع.. وتسريب ونفي الستقالة حماي م االخوان الحكومات الا طول عمر ا تتمادى في أداء غير ديمقراطي السعودية ال تعتمد شهادات جامعة ا ل البيت األسعار في ارتفاع وإعادة
تطبيق : النواس المرن :
* الدراسة الطقوية للنواس المرن : نعتبر الوضع المرجعي للطاقة الكامنة الثقالية هو المستوي األفقي الذي يتحرك فوقه الجسم Pe v و نهمل االحتكاك بنوعيه : بالتعويض نجد : t cos t sin و بالتالي : و لدينا t cos t
»قطار علوم األرض«يندفع بقوة نحو املستقبل
إدراج واحة األحساء في قائمة التراث العاملي واحة األحساء أو ربما يجدر بنا تسميتها "أعجوبة المملكة الخامسة" بحسب تصنيف اليونيسكو وذلك العتمادها وإدراجها مؤخر ا موقع ا للتراث العالمي اإلنساني من قبل ممثلي
مبادئ في المنطق طارق بوزيد ثانوية موالي اسماعيل التأهيلية نيابة الدريوش مبادئ في المنطق أولى باكالوريا علوم رياضية عنوان الدرس : من انجاز األستاذ :
مبادئ في المنطق ألى باكالريا علم رياضية 1 عنان الدرس : مبادئ في المنطق من انجاز األستاذ : طارق بزيد المؤسسة : ثانية مالي اسماعيل التأهيلية نيابة الدريش.I عبارة داةل عبارية.II املمكامت امعبارات املمكمة.III
UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN ARABISK فحوصات الطفل وهو في بطن ا مه
UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN ARABISK فحوصات الطفل وهو في بطن ا مه Information Allerede nu kan du få information om undersøgelser af dit ufødte barn for visse medfødte sygdomme og handicap. Ja? Hvis
بخصوص التفتيش الذاتي في المتاجر والمطاعم
وزارة األغذية والزراعة والثروة السمكية بخصوص التفتيش الذاتي في المتاجر والمطاعم مساعدة للمحال التجارية والمطاعم إلستحداث نظام للتفتيش الذاتي سواء بالنسبة للتفتيش الذاتي الخطي أو الممارسات الجيدة في العمل
ﻞـﻴﻠـﺠﻟا ﺔـﻴﻌﻤﺟ زﺎـــﻛر ﻞﻣﺮـﻜﻟا ىﺪـﻣ مﻼــﻋإ :ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ ﻲﻓ تﺎﻴﺑﺮﻌﻟا ءﺎﺴﻨﻟا ﻢﺳﺮﻟ تﺎﺣاﺮﺘﻗاو ﺔﻴﺒﻳﺮﺠﺗ تﺎﻘﻴﺒﻄﺗ ﺔﻣﺎﻋ تﺎﺳﺎﻴﺳ تﺎﺳﺎﻴﺳ ﺔﻗرو يرﺎﻌﻴﻣ ﻲﻣﺎﺳ.
النساء العربيات في سوق العمل: تطبيقات تجريبية واقتراحات لرسم سياسات عامة جمعية الجليل الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدمات الصحية ركاز بنك املعلومات حول املجتمع الفلسطيني في إسراي يل مدى الكرمل املركز
مقرر الري وإدارة الموارد المائية
الجمهورية العربية السورية جامعة حماه كلية الهندسة الزراعية السنة الثالثة مقرر الري وإدارة الموارد المائية قسم النظري المحاضرة : الثانية والثالثة والرابعة مدرس المقرر الدكتور زياد الموسى المكسور 1 العالقة
منسقا المشروع: Michelle Skaer and Jonah Stuart Brundage
دليل واحد متكامل إرشادات وأنشطة الزمة إلعداد دليل متكامل للتربية والتثقيف في مجاالت الصحة اإلنجابية والجنسية والنوع اإلجتماعي )الجندر( وحقوق اإلنسان شامال التوعية بفيروس نقص المناعة البشري. تم إعداد دليل
الفاكهة والتمور ومرض السكري
الفاكهة والتمور ومرض السكري اعداد الاستاذ الدكتور عبد الباسط عودة اب ارهيم مرض السكري من الا م ارض الشاي عة على مستوى العالم و يقدرعدد المصابين به حوالي 120 ويتوقع أن يصل العدد إلى 220 مليون شخص مصاب بحلول
- 1 الحرارة ودرجة الحرارة
GUEZOURI A Lycée Maraval Oran المستوى : السنة الثانية ثانوي الوحدة 04 الطاقة الداخلية ماذا يجب أن أعرف حتى أقول : إني استوعبت هذا الدرس يجب أن أفر ق بين الحرارة ودرجة الحرارة يجب أن أعرف مصدر الطاقة الداخلية
US مدختسملا ليلد ER'S GUIDE
دليل المستخدم اإلصدار 9.0 1 حقوق الطبع محفوظة ل. 1981-2015 Netop Business Solutions A/S جميع الحقوق محفوظة. األجزاء المستخدمة بترخيص من شركات أخرى. الرجاء إرسال أية تعليقات إلى: Netop Business Solutions
TV + دليل المستخدم العربي العربية عملينا العزيز راضي ا عن منتجاتنا لسنوات طويلة قادمة.
العربية اإلصدار 1.0 TV + دليل المستخدم العربي يرجى زيارة الرابط www.archos.com/manuals لتنزيل أحدث إصدارات هذا الدليل. عملينا العزيز شكر ا على اختيارك هذا المنتج من منتجات.ARCHOS نتمنى أن تستمتع باستخدامه
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شعبة علوم اإلعالم واالتصال الموضوع دور العالمة التجارية في التأثير على إتخاذ ق ارر الش ارء
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة محمد خيضر بسكرة قسم العلوم اإلنسانية شعبة علوم اإلعالم واالتصال - الموضوع دور العالمة التجارية في التأثير على إتخاذ ق ارر الش ارء د ارسة ميدانية على عينة من مستهلكي
نشرة غير دورية - العدد الرابع - اغسطس 9002 تصدرها الجمعية المصرية لرعاية وسالمة الغواص المصري
الغواص المصري نشرة غير دورية - العدد الرابع - اغسطس 9002 تصدرها الجمعية المصرية لرعاية وسالمة الغواص المصري أسرة التحرير رئيس مجلس االدارة ربان/ محسن الجوهري رئيس التحرير شريف شكري المستشار القانوني أحمد
أطفال أصحاء في بلد جديد من سن SUNDE BØRN I ET NYT LAND 0-2 ÅR ARABISK
أطفال أصحاء في بلد جديد من سن 2-0 سنة SUNDE BØRN I ET NYT LAND 0-2 ÅR ARABISK 2017 Indhold Tillykke med jeres baby 1 At blive forældre i et fremmed land 2 Det danske sundhedsvæsen tilbud til familier med
استخدام تكنولوجیا المعلومات و تا ثیرها على وظاي ف المؤسسة د ارسة حالة بمؤسسة اتصالات الج ازي ر وحدة ورقلة
جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلیة العلوم الا قتصادیة و التجاریة وعلوم التسییر قسم علوم التسییر مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ليسانس في علوم التسيير تخصص : إدارة أعمال بعنوان: استخدام تكنولوجیا المعلومات
الرقم: 9 ICC-01/05-01/08 OA دائرة االستئناف الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى في قضية المدعي العام ضد جان-بيير بمبا غومبو
ICC-01/05-01/08-1937-Red2-tARB 18-03-2015 1/29 EK T OA9 الرقم: 9 ICC-01/05-01/08 OA األصل: إنكليزي دائرة االستئناف تاريخ الوثيقة األصلية: الثاني/نوفمبر 2011 تشرين 23 تاريخ النسخة العلنية المحجوبة منها
الدليل الصغير لإلقالع عن التدخين
الدليل الصغير لإلقالع عن التدخين المحتويات إلتقي بمدخن سابق... 4 على الطريق... 6 توق ف...10 اثبت...20 قريبا وداعا للتدخين الترويسة الدليل الصغير لإلقالع عن التدخين الدائرة الصحية 2010 اإلصدار األول الطبعة
العنوان نوقشت بتاريخ /40/ محاسبة وتدقيق السنة الجامعية 5402/5400 جامعة محمد بوضياف المسيلة قسم العلوم التجارية
جامعة محمد بوضياف المسيلة كلية العلوم االقتصادية والتجارية قسم العلوم التجارية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Mohamed
طيران اإلمارات شروط نقل المسافرين واألمتعة تاريخ النشر: 01 مايو 2102 مقومةا
طيران اإلمارات شروط نقل المسافرين واألمتعة )ملحوظةةةةا كنا فنةةةت فةةةم الو يةةةات المتحةةةوط األمريفيةةةة تسةةةر شةةةروط )www.emirates.com/us/english تاريخ النشر: 01 مايو 2102 مقومةا أخةةةر للنقةةةلا
جامعة وهران 2 كلية العلوم االجتماعية قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم النفس العيادي و المرضي
جامعة وهران 2 كلية العلوم االجتماعية قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم النفس العيادي و المرضي من إعداد : أمال غزال تحت إشراف :الدكتور حسين فسيان أعضاء لجنة المناقشة
دور القضاء يف تعزيز احلكم الرشيد يف فلسطني
أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا برنامج الدراسات العليا املشرتك مع جامعة األقصى دور القضاء يف تعزيز احلكم الرشيد يف فلسطني إعداد الباحث أشرف رفيق سليم نصر اهلل إشراف الدكتور نافذ ياسني حممد املدهون
1 % 7 % 9 2% + ¾ رويل يانسن. Terence Nombembe The leadership makes the difference
فن التدقيق $ + ¾ 01 + 01 7 % 7 1 9 2 4 $ 4 12 54 01 01 0 5 8 % 0 + ¾ + ثمانية مدققين حكوميين استثناييين على المسرح 9 2 5 1 0 8 5 9 3 1 6 2 05 1 5 9 8 3 1 9 6 80 1 4 0 1 0 8 4 1 24 5 8 00111 00110 11001
ORDLISTE. Herunder ses ordlisten oversat til: Engelsk Arabisk Somali Tigrinya. Behaviour the way one acts or reacts, actions
ORDLISTE Beskrivelserne af ordenes betydning i denne liste er målrettet brug i MindSpring-forløb. Således findes også andre definitioner og betydninger af ordene, som er fravalgt i beskrivelserne i denne
إعلان عن مسابقة و طنية للا لتحاق بالتكوين في الطور الثالث (دكتوراه ل.م.د.) 2018/2017
Université d Alger Le Recteur الجمهور ة الج ازئر ة الد مق ارطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire و ازرة التعل م العالي وال حث العلمي Ministère de l Enseignement Supérieur et de la
فاعلية إدارة الوقت لدى مديري مدارس التعليم العام في ينبع
المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة طيبة كلية التربية قسم اإلدارة التربوية فاعلية إدارة الوقت لدى مديري مدارس التعليم العام في ينبع مشروع تخرج مقدم إلى قسم اإلدارة التربوية الستكمال متطلبات
أمراض الكبد والجمعية األمريكية لدراسة أمراض الكبد الجمعية األمريكية لدراسة أمراض الكبد* الجمعية األوروبية لدراسة أمراض الكبد *
إرشادات الممارسات اإلكلينيكية من المجلة مقال مجلة طب الكبد االعتالل الدماغي الكبدي في المرض الكبدي الحاد: إرشادات الممارسة لعام 2014 الصادرة من الجمعية األوروبية لدراسة أمراض الكبد والجمعية األمريكية لدراسة
الولي والمجتمع تاريخ الخوف بالمغرب الحديث
الولي والمجتمع : تاريخ الخوف بالمغرب الحديث مدخل لدراسة محمد المهناوي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الجديدة من هنا بدأ تاريخ الخوف. I 1 حسين مروة.111-211 2 محمد القبلي : النزعات المادية في الفلسفة العربية
ville.montreal.qc.ca/chartedesdroits ميثاق مونريال للحقوق والمسؤوليات
ville.montreal.qc.ca/chartedesdroits ميثاق مونريال للحقوق والمسؤوليات c1 القسم الرابع اأحكام اأخيرة الماد ة 42 مراجعة الميثاق بعد السنوات اأربع التي تلي دخول هذا الميثاق حي ز التنفيذ ومن ثم بشكل دوري تجري
1.2 -النقص الكتلي. النوى- الكتلة والطاقة Noyau- Masse et énergie 1 التكافو «كتلة-طاقة» 2 طاقة الربط ثانية نتيجة الطاقة الا شعاعية التي تحررها
النوىالكتلة والطاقة التكافو «كتلةطاقة». علاقة انشتاين (ste). تغري الطاقة والكتلة عندما تتغري كتلة مجموعة بالمقدار الكتلية لهذه المجموعة هو: النوى_ الكتلة والطاقة /6 النوى الكتلة والطاقة Noyau Masse et
34 البرازات رمز خاص رموز متسلسة بدون فصل إختصارات لوحة المفاتيح إختصارات الفأرة 47...
فهرس المحتويات 1 مقدمة 1... 2 نظريا 1... 3 هيكل الوثيقة 2... 4 الخطوة الولي 3... 5 العناوين 3... 6 ترقيم الفصول 8... 7 جدول المحتويات 10... 8 الهيكل 12... 9 المتصفح 13... 10 متن النص 14... 11 نمط النص
